بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت ل ...
المادة (1) : يجتمع مجلس الوزراء اجتماعا عاديا في يوم الأربعاء من كل أسبوع, ويوالي اجتماعاته إلي إن ينتهي من دراس ...
المادة (2) : يجتمع مجلس الوزراء في مقر رئاسة المجلس بدار الحكومة و ...
المادة (3) : تعد السكرتارية العامة لمجلس الوزراء لكل اجتماع من اجتماعات المج ...
المادة (4) : يراعي في إعداد مشروع جدول الأعمال أن تتدرج فيه أولا المسائل المستعجلة بترتيب أهميتها طبقا لما يراه ...
المادة (5) : بعد إقرار جدول الأعمال, لا تجوز المناقشة في م ...
المادة (6) : مع مراعاة ما لرئيس مجلس الوزراء من اختصاصات أخري مقررة في النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر, وفي ا ...
المادة (7) : لا يكون اجتماع مجلس الوزراء صح ...
المادة (8) : ينشأ سجل تقيد فيه بأرقام مسلسلة كل المسائل المعروضة علي مجلس الوزراء.
وي ...
المادة (9) : يحرر محضر لكل جلسة من جلسات مجلس الوزراء, ويثبت في المحضر ما يلي:
1ـ تاريخ وموعد بدء افتتاح الجلسة ...
المادة (10) : توزع محاضر كل اجتماع علي الوزراء فور الانتهاء من إعدادها.
ويبدي الوزراء ملاحظاتهم كتابة علي ما ور ...
المادة (11) : يجوز للمجلس بعد مناقشة مسألة ما, أن يؤجل البت فيها إلي اجتماع تال إذا أوزعته بعض البيانات بشأن ...
المادة (12) : لا تجوز مقاطعة المتكلم, وللرئيس وحده هذ ...
المادة (13) : لا يجوز لأحد الوزراء أن يتغيب عن أحدي الجلسات ...
المادة (14) : بعد أن يفرغ المجلس من بحث المسائل الواردة ...
المادة (15) : لا يجوز لأحد الدخول إلي قاعة اجتماع مجلس الوزراء وقت انعقاد الجلسة, و ...
المادة (16) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يدعو من يري دعوتهم من المستشا ...
المادة (17) : لمجلس الوزراء أن يشكل لجان فرعية من بين الوزراء وم ...
المادة (18) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيح ...
المادة (19) : تختار كل لجنة رئيسا لها وتضع نظاما ...
المادة (20) : يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين و الغائبين وموجز واف لما ي ...
المادة (21) : للجان التي يشكلها مجلس الوزراء أن تستدعي من تري ضرورة استدعائهم من كبار موظفي الحكومة أو غيرهم من ...
المادة (22) : تصدر توصيات اللجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ...
المادة (23) : إذا خلا محل عضو من أعضاء اللجان لأي س ...
المادة (24) : تضع كل لجنة تقريرا عن كل مسألة كلفت بدراستها. ويرفع التقرير إلي رئيس مجل ...
المادة (25) : لمجلس الوزراء أن يطلع علي جميع ...
المادة (26) : يكون التصويت بالإيجاب أو السلب. أما الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.
وتصدر القرار ...
المادة (27) : إذا عرض اقتراح ثم عدل هذا الاقتراح مرة أو أكثر, صوت مجلس الوزراء أولا علي الاقتراح في شكله المعدل ا ...
المادة (28) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر أن يكون التصويت علي الموضوع بأكمله أو علي جزء منه.
وتوجه الأسئلة المط ...
المادة (29) : يصوت الوزراء بكلمة (نعم) أو (لا) ودون بيان الأسباب.ولا تجوز المناقشة أو إبداء رأي ...
المادة (30) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاري ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثانى - نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء