بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (33)، ( ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم بقتض ا ...
المادة (2) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه اجتماعا عادياً في يوم الأربعاء من كل أسبوع للنظر في الموضوعات الواردة ف ...
المادة (3) : يرأس رئيس المجلس اجتماعات المجلس.
وفي حالة حضور الأمير ...
المادة (4) : يجتمع المجلس في مقر رئاسته بالديوان الأميري، ويجوز أن يجتمع ...
المادة (5) : تعد الأمانة العامة مشروع جدول أعمال لكل اجتماع من اجتماعات ...
المادة (6) : 1- يراعى في مشروع جدول الأعمال أن تدرج فيه الموضوعات بحسب ترتيب أهميتها طبقاً لما يقترحه الوزير ويو ...
المادة (7) : لا تجوز مناقشة أي موضوع غير وارد ف ...
المادة (8) : بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي المؤقت المعدل، والقوانين الأخرى، يتولى رئيس ...
المادة (9) : يعاون نائب رئيس المجلس، رئيس الم ...
المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حض ...
المادة (11) : لا يجوز لعضو المجلس أن يتغيب عن أحد الاجتماعات إلا بعد استئذان رئيس المجلس قبل بدء الاجت ...
المادة (12) : تحتفظ الأمانة العامة بسجل تقيد فيه بأرقام مسلسلة كل الموضوعات ا ...
المادة (13) : تتولى الأمانة العامة تحرير محضر لكل اجتماع من اجتماعات المجلس، يثبت فيه ما يلي:
1- مكان وتاريخ ...
المادة (14) : يوزع محضر كل اجتماع على أعضاء المجلس فور الانتهاء من إعداده.
ولكل عضو حضر الاجتماع أن يطلب كتاب ...
المادة (15) : للمجلس بعد مناقشة أي موضوع، أن يؤجل البت فيه إلى اجتماع تال يحدده إذا تبين له ضرورة استكمال البيانا ...
المادة (16) : لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم، ولرئيس المجلس، دون غ ...
المادة (17) : بعد أن يفرغ المجلس من بحث الموضوعات الواردة ...
المادة (18) : لا يجوز لغير أعضاء المجلس حضور اجتماعات المجلس، ع ...
المادة (19) : استثناءً من حكم المادة السابقة يجوز لرئيس المجلس أن يدعو من يرى دعوتهم من المستش ...
المادة (20) : يكون التصويت على قرارات المجلس بالموافقة أو المعارضة. ويعتبر الممتنعون عن التصويت غير مصوتين.
و ...
المادة (21) : إذا عرض اقتراح ثم عدل هذا الاقتراح مرة أو أكثر، صوت المجلس أولاً على الاقتراح في صيغته المعدلة ا ...
المادة (22) : يجوز للمجلس أن يقرر أن يكون التصويت على الموضوع بأكمله أو على جزء منه. وتوجه الأسئلة المطلوب ...
المادة (23) : يتم التصويت دون بيان الأسباب، ولا تجوز المناقشة أو إبداء رأي جديد أثناء ...
المادة (24) : للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لب ...
المادة (25) : تختار كل لجنة رئيساً لها في حالة عدم تعيينه من قب ...
المادة (26) : للجان التي يشكلها المجلس أن تستدعي من ترى ضرورة استدعائهم من موظفي الحكومة أو غيرهم من الخبرا ...
المادة (27) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1970 المش ...
المادة (28) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء