تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (27), (33), (34), (36) منه, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة, وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1970 باللائحة الداخلية لمجلس الوزراء, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 1995 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2000 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس : مجلس الوزراء. رئيس المجلس : رئيس مجلس الوزراء. الوزير : وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس الوزراء. الأمين العام : الأمين العام لمجلس الوزراء . الجهة المختصة : الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة. اللجنة التشريعية : اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية.
المادة (2) : يشكل المجلس من رئيس ونائب لرئيس المجلس والأعضاء، الذين يحددهم الأمر الأميري بتشكيل المجلس . وتثبت صفة العضوية لعضو المجلس إعتباراً من تاريخ الأمر الأميري الصادر بالتعيين .
المادة (3) : يقوم المجلس بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، ويناط به بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لأحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل والقوانين الأخرى.
المادة (4) : بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي المؤقت المعدل والقوانين الأخرى، يختص رئيس المجلس بما يلي: 1- تمثيل المجلس والتعبير عنه. 2- دعوة المجلس للاجتماع. 3- رئاسة الجلسات وإدارتها، والإذن بالكلام، وطرح الموضوعات للتصويت وتقرير نتيجته، والبت في النقاط النظامية، وتأجيل المناقشة أو إقفالها ورفع الجلسات أو إنهائها. 4- ضبط نظام العمل بالمجلس وتطبيق لائحته الداخلية. 5- الإشراف الأعلى على جميع أعمال المجلس وأجهزته واللجان التابعة له. 6- الإشراف الأعلى على تنفيذ قرارات المجلس.
المادة (5) : يكون لرئيس المجلس مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويختص بما يلي: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة برئيس المجلس. 2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى رئيس المجلس وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة، لدراستها وفقا لتعليمات رئيس المجلس. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها رئيس المجلس. 5- الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات رئيس المجلس وتعليماته وإطلاعه على ما تم بشأنها. 7- متابعة تنفيذ الجهات المختلفة للقرارات والمراسلات والمكاتبات وغيرها الصادرة عن المكتب وإعداد التقارير اللازمة بنتائج المتابعة. 8- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له رئيس المجلس بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها. 9- أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
المادة (6) : يعاون نائب رئيس المجلس، رئيس المجلس في اختصاصاته، ويحل محله عند غيابه.
المادة (7) : يكون لنائب رئيس المجلس مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة لنائب رئيس المجلس.
المادة (8) : بالإضافة إلى الإختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى، يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1- الإشراف على الأمانة العامة وتنظيم العمل بها. 2- الإشراف على إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس، ومحاضر الجلسات، ومشروعات القرارات التي يتخذها المجلس، وعرضها على رئيس المجلس للنظر في إقرارها. 3- إبداء الرأي لرئيس المجلس حول ما يعرض على المجلس من مشروعات الأدوات التشريعية وغيرها من الموضوعات. 4- إحالة مشروعات القوانين التي تنتهي اللجنة التشريعية من إعدادها إلى الوزراء الأعضاء في المجلس لإبداء ملاحظاتهم بشأنها. 5- الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تكلف بها الأمانة العامة من المجلس أو رئيسه، بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة. 6- مراعاة تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بنظام واختصاصات وأعمال المجلس، واللجان الوزارية المنبثقة عنه، وأية أجهزة أو هيئات أو إدارات تابعة له، وذلك تحت الإشراف الأعلى لرئيس المجلس. 7- اقتراح تعيين موظفي الأمانة العامة، وترقيتهم، وغير ذلك من الشؤون المتعلقة بهم، ورفعها للجهات المعنية للنظر في إقرارها. 8- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في المجالات التي تدخل في اختصاصات الأمانة العامة. 9- أي مهام أخرى، يكلفه بها المجلس أو رئيس المجلس. ويكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، بالنسبة للوزير.
المادة (9) : تختص الأمانة العامة بما يلي: 1- دراسة مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها بالتنسيق مع تلك الجهات، وأحالتها الى اللجنة التشريعية . 2- دراسة مشروعات الأدوات التشريعية - التي ترد إليها من اللجنة التشريعية، ومشروعات الإتفاقيات الدولية، وما في حكمها، التي ترد إليها من وزارة العدل أو من الجهات المختصة الأخرى، وإبداء الرأي فيها، وإعدادها للعرض على المجلس. 3- دراسة الموضوعات التي ترد إليها من الجهات المختصة، وإبداء الرأي فيها وإعدادها للعرض على المجلس، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة لاستيفاء عناصرها من أي جهة ذات علاقة بالموضوع، ومراجعة تلك الجهات والتشاور معها والتقريب بين وجهات النظر المختلفة للوصول إلى صيغة مناسبة لعرضها على المجلس. 4- تلقي توصيات مجلس الشورى وعرضها على المجلس مباشرة، أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإبداء الرأاي فيها تمهيدا لعرضها على المجلس. 5- إحالة ما يبديه المجلس من ملاحظات وما يقرره من تعديلات على مشروعات الأدوات التشريعية إلى اللجنة التشريعية لتتولى دراسة تلك الملاحظات وإدخال التعديلات اللازمة، ويجوز للأمانة العامة إدخال تلك التعديلات عند الإقتضاء . 6- إحالة ما يبديه المجلس من ملاحظات وما يقرره من تعديلات على مشروعات الإتفاقيات الدولية، وما في حكمها، إلى وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. 7- إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتحرير محاضر الجلسات، وصياغة مشروعات القرارات التي يتخذها المجلس، بشأن الموضوعات التي تعرض عليه في كل اجتماع . 8- تبليغ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها وفقا لما يحدده الوزير. 9- القيام بأعمال الشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلس، وموظفي الأمانة العامة. 10- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس، أو رئيس المجلس.
المادة (10) : يرأس الأمانة العامة أمين عام بدرجة وكيل وزارة، يتولى الإشراف المباشر على أعمالها وتوزيع العمل على جميع وحداتها، ويعاونه في ذلك أمين عام مساعد بدرجة مساعد وكيل وزارة، ويحل محل الأمين العام في حالة غيابه. وتضم الأمانة العامة عددا كافيا من الخبراء والموظفين.
المادة (11) : تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الدراسات القانونية، وتتكون من: أ- قسم الإعداد. ب- قسم المتابعة. 2- إدارة التشريع. 3- إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتتكون من: أ- قسم الشؤون الإدارية. ب- قسم الشؤون المالية. ج- قسم الطباعة. د- قسم الحاسب الآلي. ه- قسم الأرشيف. و- قسم العلاقات العامة.
المادة (12) : تختص إدارة الدراسات القانونية بما يلي: 1- إعداد مشروع جدول أعمال لكل اجتماع من اجتماعات المجلس، وعرضه على الأمين العام. 2- الإشراف على إعداد ملف لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يضم الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، والمستندات والوثائق المتعلقة بكل منها، وتوزيعه على الوزارات قبل الاجتماع بوقت كاف. 3- إعداد موجز للموضوعات التي تعرض على المجلس، متضمنا بيان الموضوعات المعروضة، والنقاط المطلوب من المجلس إصدار قرار فيها. 4- إعداد محضر لكل اجتماع يتضمن ملخص ما دار فيه من مناقشات، وما انتهى إليه من قرارات. 5- اتخاذ ما يلزم لتبليغ قرارات المجلس، ومتابعة تنفيذها، وفقا لأحكام هذا القانون. 6- إعداد المراسلات والبيانات والتعليمات التي تتطلبها أعمال المجلس. 7- إعداد البحوث والدراسات وإبداء الآراء القانونية حول الموضوعات التي تكلف بدراستها.
المادة (13) : تختص إدارة التشريع بما يلي: 1- إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية التي تكلف بها الأمانة العامة من المجلس أو ترد إليها من الجهات المختصة. 2- عرض مشروعات الأدوات التشريعية، التي تنتهي من إعدادها، على الأمين العام ليتولى إحالتها الى اللجنة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 3- مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تحديثها أو تعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (14) : تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق جميع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون موظفي الأمانة العامة. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس والأمانة العامة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . 4- تلقي وإصدار المراسلات الواردة والصادرة، وقيدها، وحفظ الملفات. 5- الإشراف على أعمال الطباعة والتصوير والحاسب الآلي. 6- توفير إحتياجات الأمانة العامة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 7- تحديد إحتياجات الأمانة العامة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي الإدارات. 8- تحديد الإحتياجات التدريبية لموظفي الأمانة العامة بالتنسيق مع باقي الإدارات. 9- القيام بشؤون العلاقات العامة للأمانة العامة.
المادة (15) : يجوز بقرار من رئيس المجلس، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، بالإضافة، أو الحذف، أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها، أو تعديلها. كما يجوز بقرار من الوزير، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية، أو إلغاؤها، أو دمجها، أو نقلها، وتعيين اختصاصات كل منها أو تعديلها.
المادة (16) : يتولى الوزير الإشراف على تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة، والإتصال بالوزراء ورؤساء تلك الجهات لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : على الجهات المختصة الإلتزام بتنفيذ قرارت المجلس خلال الآجال المحددة لها في تلك القرارات. وبالنسبة للقرارات غير المتضمنة آجالا محددة لتنفيذها، فيتعين تنفيذها خلال المدة المناسبة، وتكون المدة المناسبة هي المدة التي جرى العمل على تنفيذ مثل هذه القرارات خلالها. فإذا استبان للجهة المختصة أنها لا تستطيع التنفيذ خلال الأجل المحدد أو خلال المدة المناسبة، بحسب الاحوال، تعين عليها أن تخطر الوزير بمذكرة تتضمن ما اتخذته من إجراءات في سبيل التنفيذ، وأسباب عدم قدرتها على التنفيذ خلال الأجل المحدد أو المدة المناسبة، وكذلك المهلة الإضافية التي تطلبها لإتمام التنفيذ
المادة (18) : يعد الوزير، على ضوء مذكرة الجهة المختصة المشار إليها في المادة السابقة، مذكرة للعرض على رئيس المجلس تتضمن توصياته بشأن الموضوع، ليقرر رئيس المجلس مايراه مناسبا.
المادة (19) : يضمن جدول أعمال الاجتماع من كل شهر للمجلس بندا بالموضوعات التي لم يتم تنفيذها في الآجال المحددة لها، وما اتخذ بشأنها من قرارات.
المادة (20) : يرفع رئيس المجلس إلى الأمير، وإلى ولي العهد، القرارات التي اتخذت بشأن الموضوعات المشار إليها في المادة السابقة، مشفوعة بالمذكرات الخاصة بكل موضوع.
المادة (21) : للمجلس أن يشكل لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه وتقديم تقرير عنه.
المادة (22) : يصدر المجلس بقرار منه لائحته الداخلية لتنظيم عمله وعمل اللجان المنبثقة عنه.
المادة (23) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 1995 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن