بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (36) منه ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المجلس : م ...
المادة (2) : يتولى الوزير الأشراف العام علي أعمال الأمانة العامة, وتنظيم إدارتها وأقسامها, وأسلوب أدائها لواجبات ...
المادة (3) : يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة, ويتولى الاختصاصات التالية:
1ـ تنظيم الملفات والمراسلات والأورا ...
المادة (4) : تختص الأمانة العامة بما يأتي:
1ـ تلقي مشروعات الأدوات التشريعية, والمعاهدات, ومشروعات المعاهدات, و ...
المادة (5) : يرأس الأمانة العامة أمين عام بدرجة وكيل وزارة, يعاونه عدد كاف من الموظفين وال ...
المادة (6) : يحضر الأمين العام ـ أو من يندبه الوزير عند غيابه ـ اجتماعات مجل ...
المادة (7) : تتألف الإدارة العامة من الإدارات والأقسام التالية:
أولا: إدارة الدراسات القانونية؛ ويلحق بها قسم ا ...
المادة (8) : تختص إدارة الدراسات القانونية بما يلي:
1ـ إعداد مشروع جدول أعمال لكل اجتماع من اجتماعات المجلس أو ...
المادة (9) : تختص إدارة الشئون الإدارة والمالية بما يلي:
1ـ إعداد مشروع ميزانية مجلس الوزراء وحسابه الختامي.
2 ...
المادة (10) : يجوز بقرار من رئيس المجلس أو المجلس ـ بناء علي اقتراح الوزير ـ تعديل تنظيم الإدارات التي تتألف منها ...
المادة (11) : يلُغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار كما ...
المادة (12) : علي جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثانى - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء