بشأن إجراءات إعداد التشريعات.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة ...
المادة (1) : تعد الوزارة المختصة أو الجهاز الحكومي المختص مشروعات الأدوات التشريعية والاتفاقيات والمعاهدات الدول ...
المادة (2) : تتولي إدارة الفتوى والتشريع دراسة المشروعات المقترحة وإدخال ما تراه من تعديلات عليها. ولها في سبيل ...
المادة (3) : ترفع إدارة الفتوى والتشريع مشروعات الأدوات التشريعية الآتي بيانها ومرفقاتها إلي وزير العدل, ليتولى ...
المادة (4) : تنشأ لجنة قانونية دائمة تسمي ((اللجنة الدائمة للشئون التشريعية)) يكون مقرها وزارة العدل, ويشار إليه ...
المادة (5) : تحال إلي اللجنة الدائمة مشروعات الأدوات التشريعية - عدا المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار- و ...
المادة (6) : للجنة الدائمة أن تطلب ما تراه لازما من بيانات أو مستندات من الوزارات والأجهزة أو من غيرها. ولها أن ...
المادة (7) : (أ) يجوز للجنة الدائمة أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة مسألة أو أك ...
المادة (8) : ترفع اللجنة الدائمة المشروعات التي يتم إعدادها إلي وزير العدل.
ويتولى وزير العدل إرسال مشروعات الق ...
المادة (9) : يحيل وزير العدل إلي السكرتارية العامة لمجلس الوزراء أو غيرها من الجهات المختصة المشروعات التي تنتهي ...
المادة (10) : تحيل السكرتارية العامة لمجلس الوزراء إلي اللجنة الدائمة ما يبديه مجلس الوزراء من ملاحظات أو تعديلات ...
المادة (10) : يسري في شأن مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الهيئ ...
المادة (11) : (أ) تكون مواعيد اجتماعات اللجنة الدائمة في غير مواعيد العمل الرسمية. ويجوز عند الضرورة عقد بعض هذه ...
المادة (12) : مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 المشار إليه, يحدد نظام العمل ...
المادة (13) : يلغى القرار الأميري رقم (3) لسنة 1990 المشار ...
المادة (14) : علي الجهات المختصة, كل فيما يخصه. تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر