بشأن إجراءات إعداد التشريعات.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة ...
المادة (1) : تعد الوزارة المختصة أو الجهاز الحكومي المختص الأحكام الموضوعية التي ترغب في أن يتضمنها التشريع المق ...
المادة (2) : تحيل الوزارة أو الجهاز ما أعدته وفقا للمادة السابقة إلى وزارة الع ...
المادة (3) : لإدارة الشئون القانونية في سبيل أداء مهمتها أن تتشاور مع الوزارة أو الجهاز المختص وغيرهما من الوزار ...
المادة (4) : تنشا لجنة قانونية دائمة للشئون التشريعية، يكون مقرها وزارة العدل، وتشكل برئاسة وكيل وزارة العدل ويح ...
المادة (5) : تحال إلى اللجنة مشروعات الأدوات التشريعية المطلوب عرضها على مجلس الوزراء، بعد أن تنتهي إدارة الشئون ...
المادة (6) : للجنة أن تطلب ما تراه لازما من بيانات أو مستندات من الوزارات والأجهزة المختصة، ولها أن تدعو من ترى ...
المادة (7) : يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية أو أن تك ...
المادة (8) : تكون مواعيد اجتماع اللجنة في غير أوقات الدوام الرسمية، ...
المادة (9) : مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 المشار إليه، يحدد نظام الع ...
المادة (10) : ترسل الجنة مشروع الأداة التشريعية مشفوعا بما تراه من أوراق ومستندات إلى الوزراء، لموافاتها بما قد ي ...
المادة (11) : تحيل اللجنة مشروع الأداة التشريعية الذي انتهت إليه إلى مستشار صاحب السمو الأمير لإبداء رأيه فيه، وت ...
المادة (12) : يحيل وزير العدل المشروع ومرفقاته ورأي المستشار إلى السكرتارية العامة لمجلس ا ...
المادة (13) : تحيل السكرتارية العامة لمجلس الوزراء إلى اللجنة الدائمة للشئون التشريعية ما يبديه مجلس الوزراء من م ...
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر