بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
و ...
المادة (1) : يقصد باللجان المشتركة تلك التي يناط بها مهمة أو مهام تدخل في نطاق اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكوم ...
المادة (2) : يعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشتركة رئيسها, ويحدد عدد وأسماء أع ...
المادة (3) : ينص قرار التشكيل علي المهمة أو المهام المسن ...
المادة (4) : تنقسم اللجان إلي نوعين هما:
( أ ) لجان مستمرة, وهي التي تزيد مدتها علي ستة أشهر, وتجتمع بصفة دورية ...
المادة (5) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيح ...
المادة (6) : يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين ...
المادة (7) : تضع كل لجنة نظاما لأداء ع ...
المادة (8) : يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية أو أن تكلف أ ...
المادة (9) : للجنة أن تستعين بمن تري ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الحكومة أو غيرهم, إذا دعت الح ...
المادة (10) : إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة عن حضور جلستين متتاليتين لأي سبب من الأسباب، أخطر رئيس اللجن ...
المادة (11) : تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء ال ...
المادة (12) : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكافأة رئيسها وأعضائها, فإذا لم يتضمن القرار تحديدا للمكافأة, صرفت ...
المادة (13) : إذا تخلف الرئيس أو أحد الأعضاء عن حضور إحدى جلس ...
المادة (14) : لا يجوز للموظف أن يتقاضى نظير رئاستة أو عضوي ...
المادة (15) : لا يجوز للعضو أن يجمع بين مكافأة اللجان وبين ما يحصل علية من أجر أضافي مقابل عمل إضافي يؤديه خارج س ...
المادة (16) : تكون جلسات اللجان بعد الدوام الرسمي, إلا إذا ن ...
المادة (17) : تبدأ مدة اللجنة منذ أول اجتماع لها، وتنتهي ب ...
المادة (18) : في حالة تحديد مدة للانتهاء من عمل اللجنة في القرار الصا ...
المادة (19) : يجب علي اللجنة الرجوع إلي الجهة التي أمرت بتشكيلها لتلقي تعليماتها في الحالات الآتية:
( أ ) إذا صا ...
المادة (20) : تسري أحكام هذا القرار علي اللجان القائمة وقت العمل ...
المادة (21) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء