تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 84 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية. - وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25/ رجب/ 1398 و.ر إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 2 المريخ 89 م إلى 9 المريخ 89 م. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : الحيوانات والأشجار من المصادر الرئيسية للثروة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يجب المحافظة عليها والعناية بها وتحسين أنواعها والعمل على تنميتها بكل الوسائل والاهتمام بالمراعي وتطويرها.
المادة (2) : يحظر ذبح الإناث من الحيوانات أي كان نوعها إلا في الحالات الآتية:- 1- إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها. 2- إذا كانت عاقرا غير صالحة للتكاثر. 3- إذا أوفت الإناث أعمارها. على أن تصدر اللجنة الشعبية العامة قرار يحدد السن التي ببلوغها تعتبر الإناث قد أوفت أعمارها. وفي جميع الأحوال لا يجوز نحر إناث الإبل إلا بترخيص. كل ذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
المادة (3) : يجب على مربي الحيوانات إذا اشتبهوا في أن حيواناً مصاباً بأمراض معدية أن يقوموا بفصل الحيوانات المشتبه فيها عن بقية الحيوانات الأخرى وإبلاغ أقرب وحدة بيطرية.
المادة (4) : يجب على الأطباء البيطريين إجراء الرقابة والتفتيش على الحيوانات للتأكد من خلوها من الأمراض والقيام بعلاج المصابة منها أو حجزها عن غيرها أو إعدامها حسب الأحوال.
المادة (5) : يحظر قطع أو خلع الأشجار والغابات إلا في الحالات الآتية:- 1 - إذا كانت الأشجار جافة نتيجة لإصابتها بأمراض أو حشرات ضارة. 2 - إذا تجاوزت الأشجار مرحلة الإنتاج وأصبحت غير ذات مردود اقتصادي أو إذا ثبت عدم صلاحية ثمارها وفي جميع الأحوال لا يجوز قطع أو خلع أشجار النخيل والزيتون إلا بقرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية. كل ذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (6) : يعاقب بغرامة خمسمائة دينار كل من تسبب خطأ في إهلاك رأس من الإبل وتضاعف العقوبة في حالة العمد أو هلاك أكثر من رأس.
المادة (7) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف أحكام المادتين الثانية والخامسة.
المادة (8) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو قام برعي الحيوانات قرب الطرق العامة بمسافة تقل عن مائة متر.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى, يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قدم معلومات أو شهادات أو بيانات مخالفة للحقيقة تصلح سببا لإصدار أحد التراخيص أو القرارات المحددة في هذا القانون.
المادة (10) : للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أن تتخذ كافة التدابير والإجراءات لحماية الحيوانات والأشجار والغابات ولها أن تخول صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بقطاع الزراعة وعلى رجال التفتيش الزراعي والحرس البلدي والأمن الشعبي المحلي ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. وتلتزم كافة الجهات الشعبية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : يجب على كل من يشاهد ارتكاب إحدى المخالفات المحددة بهذا القانون الإبلاغ الفوري عن ذلك لدى أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي, ويجوز للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية المختصة تقدير مكافأة مالية للمبلغ وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة. -------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (12) : يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن