بشأن تعديل حكم فى قانون حماية الحيوانات والأشجار.
المادة () : مؤتمر الشعب العام,
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
- وبعد الإطلاع على إعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار وتعديله.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم (15) لسنة 1989 أفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار النص الآتي:
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة الثانية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة الخامسة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام