بشأن تعديل حكم في القانون رقم (15) لسنة 1989 بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار وتعديلاته.
صاغ القانون التالي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 1989 أفرنجي المشار إليه النص الآتي:-
يحظر ذبح الإناث من الحيوانات أيا كان نوعها إلا في الحالات الآتية:
1- إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها.
2- إذا كانت عاقراً أو غير صالحة للتكاثر.
3- إذا أوفت الإناث أعمارها الإقتصادية.
4- حالات الجفاف وتدهور حالة المراعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (2) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام