بشأن إنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل.
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1989 ميلادي بشأن حماية ...
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة تسمى (الهيئة الليبية لسباق الخيل) تتمتع بالشخصية ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز فتح فروع ومكاتب لها بداخل ليبيا بقرا ...
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى الاهتمام بتربية الخيول والعناية بها وتدريبها ورعايتها وتنسيق سباقاتها والمحافظة على ...
المادة (4) : تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار م ...
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة وإدارة وتصريف شؤونها وله على الأخص ما يلي:-
1- تنفيذ ...
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي:-
1- الإشراف على شؤون الهيئة طبقاً لهذا القرار والتشريعات النا ...
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1- ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
2- الإيرادات النات ...
المادة (8) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة, وتبدأ السنة المال ...
المادة (9) : يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المص ...
المادة (10) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حساب ...
المادة (11) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية وا ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى کل حکم يخالفه ...
التوقيع :