بشأن إنشاء هيئة تنمية النخيل والزيتون.
المادة () : مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائ ...
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة تُسمى (هيئة تنمية النخيل والزيتون) تتمتع بالشخصية ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة الجفرة. ويجوز فتح فروع ومكاتب لها بداخل ليبيا بقرا ...
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى الاهتمام بشؤون النخيل والزيتون زراعة وصناعة, ولها على الأخص القيام بالآتي:-
1- الع ...
المادة (4) : تُدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء. يصدر بتسميتهم قرار ...
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصريف شؤونها، وله على الأخص ما يلي:
1- ...
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي:
1- الإشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذا القرار والتشريعات النافذ ...
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1- ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
2- الإيرادات النا ...
المادة (8) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية ل ...
المادة (9) : يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكث ...
المادة (10) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حساب ...
المادة (11) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية وا ...
المادة (12) : تؤول جميع الأصول والموجودات المتعلقة بمجال زراعة النخيل والزيتون إلى الهيئة, ويتول ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف ...
التوقيع :