تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الأخر إلى 3 جمادى الأولى 1392 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1983م. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون, لا يجوز تشغيل أي مستخدم إلا في المهنة أو الحرفة التي أعد لها أو تخصص فيها, كما لا يجوز نقله أو ندبه على سبيل التفرغ أو إعارته للقيام بأعمال مهنة أو حرفة أخرى.
المادة (2) : يجوز نقل المستخدم إلى مهنة أو حرفة أخرى, وذلك إذا أصبح غير لائق صحيا للعمل في مهنته أو حرفته الأصلية, أو إذا أصبحت سنه لا تتناسب ومتطلبات هذه الحرفة أو المهنة. وتصدر اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة* قرارا يحدد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة, وتحديد أحوال عدم اللياقة الصحية, وتجاوز السن الملائمة لأداء العمل أو الحرفة, وذلك لأغراض تطبيق أحكام الفقرة السابقة. كما يحدد القرار المذكور الأحوال الأخرى التي تقتضي فيها الضرورة أو الصالح العام أو مصلحة العمل نقل المستخدم أو ندبه على سبيل التفرغ, أو إعارته للقيام بأعمال مهنة أو حرفة أخرى, والشروط والضوابط المنظمة لذلك. -------------------------- *بمقتضى المادة الثالثة من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1989 - تم إلغاء اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وتم توزيع اختصاصاتها بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 416 لسنة 1989
المادة (3) : يجب على كل مستخدم أيا كانت جهة عمله أن يحمل بطاقات مهنية تخصصية تثبت بالإضافة إلى اسمه الكامل ومكان وتاريخ ميلاده وجنسيته, عمله أو مهنته ومؤهله العلمي وتاريخ الحصول عليه ومكان وجهة عمله والمؤتمر المهني الذي ينتمي إليه. ويجب على جهات العمل أن تتأكد من تقيد جميع مستخدميها بتنفيذ أحكام الفقرة السابقة.
المادة (4) : تحدد اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة* أشكال وألوان البطاقات المهنية التخصصية المشار إليها, ونوعية النماذج والسجلات الخاصة بقيدها وحفظ البيانات المتعلقة بإصدار تلك البطاقات والأحكام الخاصة بإنشاء هذه السجلات وغير ذلك من إجراءات إصدارها. ------------------ *بمقتضى المادة الثالثة من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1989 - تم إلغاء اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وتم توزيع اختصاصاتها بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 416 لسنة 1989
المادة (5) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للخدمة إصدار تصنيف مهني وطني لجميع الوظائف والمهن والحرف في جميع الأنشطة. وتتولى اللجان الشعبية للخدمة العامة في البلديات إصدار البطاقات المهنية التخصصية للعاملين في دائرة اختصاصها, وفقا للتصنيف المهني الوطني المنصوص عليه في الفقرة السابقة, وذلك بعد استيفاء البيانات والمسوغات اللازمة للحصول عليها.
المادة (6) : على جميع جهات العمل تزويد العاملين بها بالمسوغات اللازمة - وفقا لما تحدده اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة* - وذلك لاستخراج بطاقاتهم المهنية التخصصية من الجهة المختصة بإصدارها, وفقا لأحكام هذا القانون. ---------------- *بمقتضى المادة الثالثة من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1989 - تم إلغاء اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وتم توزيع اختصاصاتها بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 416 لسنة 1989
المادة (7) : يجب على جميع جهات العمل فور تعيينها لأي مستخدم أجنبي, أن تبلغ بذلك اللجنة الشعبية للخدمة العامة* في البلدية الواقعة في نطاقها مع تزويدها بالبيانات والمسوغات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة، لتتولى إصدار البطاقات المهنية التخصصية اللازمة. وتعاد البطاقة من قبل جهة العمل إلى الجهة التي أصدرتها فور انتهاء خدمات حاملها. ----------------- *بمقتضى المادة الثالثة من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1989 - تم إلغاء اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وتم توزيع اختصاصاتها بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 416 لسنة 1989
المادة (8) : على كل جهة من جهات العمل إعداد سجلات لقيد العاملين بها وفقا لتخصصاتهم ومهنهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العلمية, كما تتولى إعداد بيان سنوي بعدد العاملين لديها حسب تخصصاتهم ومهنهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وعدد الوظائف الشاغرة والمؤهلات والخبرات اللازمة لشغلها, وإحالته - خلال أجل لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام - إلى اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية الواقعة في نطاقها.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القانون على كل جهة من جهات العمل إخطار اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية المختصة بإصدار البطاقة المهنية بالنسبة لمستخدمي تلك الجهة, وذلك عند حدوث تغيير في المهنة أو الحرفة بالنسبة لأي مستخدم لتتولى إجراء القيد اللازم بسجلاتها وتعديل البطاقة المهنية التخصصية وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
المادة (10) : يعاقب كل مخالف لأحكام المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (11) : تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين بالأمانات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة وغيرها من الوحدات الإدارية العامة, وكذلك الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
المادة (12) : يكون لموظفي أمانة الخدمة العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة* صفة مأموري الضبط القضائي, فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. ---------------- *بمقتضى المادة الثالثة من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1989 - تم إلغاء اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وتم توزيع اختصاصاتها بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 416 لسنة 1989
المادة (13) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة* اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون. --------------- *بمقتضى المادة الثالثة من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1989 - تم إلغاء اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وتم توزيع اختصاصاتها بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 416 لسنة 1989
المادة (14) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن