تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون حماية الأراضي المشجرة الصادر في 7 ذي الحجة 1386هـ الموافق 8 مارس 1967م, وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى, وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, وموافقة مجلس الوزراء, قرر
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه، وما لم تدل القرينة على خلاف ذلك، يقصد بالأراضي الزراعية: الأراضي الواقعة خارج المخططات المعتمدة للمدن والقرى، وتكون مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثمار في الإنتاج الزراعي، ويدخل في ذلك الغابات الطبيعية وأراضي المراعي والأراضي المشجرة.
المادة (2) : 1- يحظر التصرف في الأراضي الزراعية، لغير الاستثمار الزراعي. 2- ويحظر تقسيم الأراضي الزراعية بقصد التصرف فيها إلى الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ولا يصدر هذا الترخيص إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون القطع بعد التجزئة، صالحة للاستغلال الزراعي المنتج. 3- ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه المادة، ولا يجوز تسجيله.
المادة (3) : 1- يحظر إقامة مبان على الأراضي الزراعية، كما يحظر تقسيمها بقصد البناء عليها، أو تحويلها على أي نحو لأغراض البناء أو أي غرض آخر غير الاستغلال الزراعي. 2- ولا يجوز إعطاء تراخيص بالبناء على الأراضي الزراعية، إلا إذا صدر قرار بتخصيصها لذلك، ولا يصدر هذا الترخيص إلا في الحالات التالية: أ) إقامة مساجد أو مطاعم أو استراحات أو محلات تجارية لبيع المواد الغذائية أو الوقود على الطرق العامة. ب) إقامة منشآت للمرافق العامة أو منشآت زراعية أو صناعية. ج) إقامة منشآت لسكن صاحب الأرض وعماله. 3- ويصدر بتخصيص الأرض لهذه المنشآت، قرار من الوزير وفي لائحة يصدرها مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الإسكان والمرافق. 4- وفي تطبيق هذه المادة تعتبر أرضا زراعية، كل أرض، لم يصدر بعد الترخيص بتقسيمها أو البناء عليها، ولو كانت أعمال التقسيم أو البناء الأولية بدأت بها.
المادة (4) : 1- يحظر إيقاع الضرر بالأراضي الزراعية، وما عليها من أشجار ومغروسات، سواء كان ذلك بإتلاف التربة أو إفساد معدن الأرض، أو إنقاص خصبها أو إتلاف الأشجار والمغروسات أو قطعها أو الأضرار بها على أي نحو، أو تخريب منابع المياه أو وسائط حملها أو ضخها، أو غير ذلك من الأعمال الضارة. 2- ويعتبر من قبيل الفعل الضار، كل إهمال أو ترك، ينشأ عنه، أو يكون من شأنه إيقاع الضرر بالأرض الزراعية أو الأشجار والمغروسات والمنشآت الزراعية. 3- ويعتبر كذلك من قبيل الفعل الضار، ترك الأرض الزراعية دون استثمار لمدة تزيد على سنة زراعية بغير عذر مقبول.
المادة (5) : 1- لا يجوز إدراج أراض زراعية ضمن مشروع مخطط معماري معين، إلا بعد موافقة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. 2- ولا يجوز تنفيذ المخصص بالنسبة للمناطق الزراعية الداخلة فيه، إلا بعد أخذ رأي وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. 3- ولا يجوز قطع الأشخاص في الأراضي الداخلة ضمن نطاق المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (6) : لا يجوز في خارج مخططات المدن والقرى قطع الأشجار، ما دامت صالحة للغرض الذي غرست من أجله، ما لم يكن ذلك بقصد الاستبدال أو الاستثمار الزراعي، أو لدواعي الضرورة، التي تحدد بلائحة يصدرها الوزير. ويجب في جميع الأحوال المذكورة، الحصول على ترخيص من الوزارة قبل قطع الأشجار.
المادة (7) : لا يجوز لمحرري العقود وغيرهم ممن يختصون قانونا بتوثيق المحررات، تحرير أو توثيق أي تصرف لا يتفق مع أحكام هذا القانون، كما لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيله. ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضي بها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه. ولا تقل عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 2 أو المادة 3 فقرة (1) أو المادة 4 أو المادة 5 فقرة (3) أو المادة 6. وللمحكمة أن تحكم - مع العقوبة بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة لأحكام هذه المواد، مع رد الشيء إلى أصله بنفقات على حساب المخالف.
المادة (9) : يكون للموظفين الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، صفة الضبط القضائي، فيما يتعلق بإثبات الجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري مع الاستعانة بسلطات الأمن في الدولة.
المادة (10) : يلغى قانون حماية الأراضي المشجرة الصادر في 7 ذي الحجة 1386هـ الموافق 18 مارس 1967م، كما يلغى كل حكم آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن