تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي قي الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و.ر الموافق من 11 إلى 17 الصيف 1990م. وبعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 69م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته. وعلى القانون رقم (33) لسنة 1970م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 73م. وعلى القانون رقم (123) لسنة 1970م بشأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة والمملوكة للدولة. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بالأراضي الزراعية التي تكون مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثمار والمشجرة سواء كانت خارج المخططات المعتمدة للمدن والقرى أو داخلها. ويستثني من ذلك الأراضي المخصصة للبناء داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى. ويعاد النظر في المخططات الحالية للمدن والقرى بما يتفق وأحكام هذا القانون. وتصدر بتعديلات المخططات وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي واللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : أ) يحظر أيقاع الضرر بالأراضي الزارعية وما عليها من أشجار ومغروسات سواء كان ذلك بإتلاف التربة أو إفساد معدن الأرض أو انقاص خصبتها أو إتلاف الأشجار والمغروسات أو قطعها أو الإضرار بها على أي نحو أو تخريب منابع المياه أو وسائط حملها أو ضخها أو غير ذلك من الأعمال الضارة. ب) كما يحظر إقامة مقار للمرافق العامة كالورش ومقار الشركات وغيرها على الأراضي الزراعية ويجوز إقامة المرافق العامة على الأراضي الزراعية ويجوز أقامة المرافق العامة على الأراضي التي يثبت أنها غير قابلة للاستصلاح الزراعي كالأراضي الرملية والحجرية والأراضي المالحة "السبخية". ج) ويعتبر من قبيل الفعل الضار كل إهمال أو ترك ينشأ عنه أو يكون من شأنه إيقاع الضرر بالأراضي الزراعية أو الأشجار والمغروسات والمنشأت الزراعية.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة الأولى لا يجوز إقامة مبان على الأراضي الزراعية، كما لا يجوز تقسيمها بقصد البناء عليها أو تحويلها على أي نحو لأغراض البناء أو أي غرض آخر غير الاستغلال الزراعي. ويجوز البناء على الأراضي الزراعية لسكن صاحب المزرعة أو لخدمتها بما لا يجاوز (250) مائتين وخمسين متراً مربعاً بترخيص من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بناء على عرض من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية. --------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (4) : يمنع التصرف في الأراضي الزراعية لغير الاستثمار الزراعي كما يمنع تقسيمها بقصد التصرف فيها إلى الغير إلا بعد حصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ولا يصدر هذا الترخيص إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون الأرض بعد تقسيمها صالحة للاستغلال الزراعي المنتج. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : لا يجوز إدراج أرض زراعية ضمن مخططات للمدن والقري إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. ولا يجوز قطع الأشجار في الأراضي الداخلة ضمن نطاق المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (6) : لا يجوز تحرير وتوثيق أي تصرف لا يتفق مع أحكام هذا القانون كما لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تسجيله ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك.
المادة (7) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة تعادل قيمة الضرر الذي أحدثه المخالف بالأراضي الزراعية، وفي كل الأحوال تحكم المحكمة بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة على نفقة المخالف، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم.
المادة (8) : يكون لرجال التفتيش الزراعي وغيرهم من الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (9) : تُزال المنشآت والمباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية قبل صدور هذا القانون والتي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (33) لسنة 70م وتعديلاته وطبقاً لأحكام هذا القانون بقرار إداري من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
المادة (10) : يلغي القانون رقم (33) لسنة 70م بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على اللجان الشعبية المختصة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن