تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام. - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر. - وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (116) لسنة 1972 إفرنجي بشأن تنظيم التطوير العمراني. - وعلى القانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1992 إفرنجي في شأن حماية الأراضي الزراعية. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 1- الجهاز: جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية. 2- المشروع: مشروع الطرق الحديدية. 3- اللجنة: اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.
المادة (2) : ينشأ بموجب هذا القانون جهاز عام قائم بذاته يسمى (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية)، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويمارس اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة*. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : يكون مقر إدارة الجهاز بمدينة طرابلس، ويجوز نقله بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة إلى أي مدينة أخرى، كما يجوز إنشاء فروع أو مكاتب له في أية جهة داخل ليبيا*، ويجوز إنشاء مكاتب له في الخارج. ويكون إنشاء الفروع والمكاتب بقرار من اللجنة الشعبية للجهاز، تحدد فيه مقارها واختصاصاتها، والمناطق التي تزاول فيها تلك الاختصاصات. ـــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (4) : يختص الجهاز بتنفيذ خطة التحول المتعلقة بتنفيذ وإدارة المشروع وذلك بوضع برامج تنفيذ مراحله، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار المشروعات الخاصة بهذه البرامج، والعمل على تنفيذها مباشرة أو الاشتراك مع الغير. ويتولى الجهاز بوجه خاص ما يلي:- 1- تجميع البيانات والدراسات والأبحاث السابق إعدادها عن المشروع وتحليلها واستخلاص النتائج التي أسفرت عنها. 2- إعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفنية التي يرى الجهاز ضرورة القيام بها لاستكمال ما سبق القيام به من دراسات وأبحاث في هذا الشأن. 3- إعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفنية للمشروعات المختلفة التي يجب تنفيذها ضمن إطار تنفيذ المشروع، وإعداد التصميمات الهندسية لهذه المشروعات وتحضير مواصفاتها والمستندات الخاصة بالتعاقد على تنفيذها سواء بأدوات ومكاتب وشركات الجهاز أو بالاستعانة بالكليات المتخصصة ومراكز البحوث والمكاتب الاستشارية الليبية أو بغيرها من الخبرات والمكاتب الاستشارية الأجنبية. 4- التعاقد على تنفيذ المشروعات المختلفة التي يجب تنفيذها ضمن إطار الخطط ومراحل وبرامج تنفيذ وإدارة المشروع، وعلى ما يحتاج إليه من مرافق وخدمات مختلفة سواء بالإمكانيات الوطنية أو بالاشتراك مع الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى تقنية عالية أو موادها غير متوفرة محلياً. 5- التعاقد وإجراء جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ الجهاز من أجله، وذلك في نطاق الأعمال المنوطة به. 6- إدارة وتشغيل المشروع والوحدات المكملة له أو ما يلحق به من مشروعات ومرافق أخرى، والقيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لذلك. 7- إعداد وتكوين الأجهزة الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروع والوحدات المكملة له أو التي تلحق به من مشروعات ومرافق أخرى، وإدارتها وتشغيلها بعد الانتهاء من تنفيذها. 8- تأسيس الشركات وتكوين فرق العمل اللازمة لتمكينه من تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع والوحدات المكملة له أو الملحقة به.
المادة (5) : تتولى إدارة الجهاز لجنة شعبية تتكون من أمين وأمين مساعد يختارهما مؤتمر الشعب العام، وثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة. وتحدد المعاملة المالية للأمين والأمين المساعد وأعضاء اللجنة الشعبية للجهاز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة. ـــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (6) : تختص اللجنة الشعبية للجهاز بإدارة شئونه وتصريف أموره ولها على الأخص :- 1- إقرار خطط وبرامج ومراحل تنفيذ المشروع وما يكمله أو يلحق به من مشروعات ومرافق. 2- وضع اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية للجهاز بما في ذلك اللوائح المنظمة للعقود الإدارية وشئون الميزانية والحسابات والمخازن، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية. 3- وضع نظام خاص لشؤون العاملين بالجهاز بما في ذلك نظام مرتباتهم وعلاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم. 4- إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز. 5- عقد القروض اللازمة لتنفيذ وإدارة المشروع مع المصارف ومؤسسات التمويل الوطنية والأجنبية. 6- إدارة أموال الجهاز. 7- الموافقة على إبرام العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح الخاصة بالجهاز الصادرة في الخصوص. 8- متابعة تنفيذ المشروع وما يكمله أو يلحق به من مشروعات ومرافق أخرى وتذليل ما يعترض التنفيذ من صعوبات. 9- متابعة إدارة وتشغيل المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه. 10- تأسيس الشركات وتكوين فرق العمل اللازمة لتنفيذ المشروع والوحدات المكملة له والملحقة به. ولا تكون قرارات اللجنة في الأمور المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : يجوز للجنة الشعبية للجهاز أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها بدراسة بعض الموضوعات أو القيام ببعض المهام ذات الطبيعة المستعجلة.
المادة (8) : يتولى أمين اللجنة الشعبية للجهاز إدارته وتصريف أموره كافة والإشراف على سير العمل والعاملين به، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:- 1- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للجهاز. 2- تنظيم سير العمل في الجهاز وفقاً للوائح المعمول بها فيه. 3- وضع الخطط والبرامج التفصيلية اللازمة لتنفيذ مشروعات الجهاز. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. 5- تولي صلات الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، وتوقيع العقود التي يبرمها الجهاز. 6- إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل بالمشروع وإحالتها إلى الجهات المختصة. وفي حالة غياب أمين اللجنة الشعبية للجهاز أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين المساعد ممارسة اختصاصاته بصورة مؤقتة.
المادة (9) : تتكون أموال الجهاز من:- 1- الأموال التي تخصص له من الميزانية العامة للدولة أو من أي مصدر آخر وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن إطار تنفيذ المشروع والوحدات المكملة له أو لإجراء الدراسات اللازمة لها أو لإدارتها وتشغيلها. 2- الهبات والتبرعات غير المشروطة وكذلك القروض التي يعقدها الجهاز مع أية جهة داخل ليبيا* أو خارجها لتمويل مشروعاته وفقاً لضوابط تقترحها اللجنة وتعتمدها اللجنة الشعبية العامة للشعبيات. 3- ما قد يحققه المشروع من إيرادات من إدارة أمواله وأملاكه العقارية أو المنقولة أو مقابل الانتفاع بما ينفذه من مشروعات أو مرافق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المادة (11) : تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامي للجهاز خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (12) : تعتمد سنوياً المبالغ اللازمة لتنفيذ أعمال الجهاز وإدارته، وتحول إلى الجهاز الاعتمادات المدرجة للمشروع بميزانية التحول والميزانية الإدارية.
المادة (13) : يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من اللجنة الشعبية للجهاز.
المادة (14) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية* مراجعة حسابات الجهاز وعليها أن تقدم إلى اللجنة الشعبية للجهاز وإلى أمانة اللجنة الشعبية العامة تقريراً سنوياً عن مراجعتها لحسابات الجهاز،وذلك خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتولى جهاز الرقابة المالية والفنية إنشاء مكتب له بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية لفحص ومراجعة حساباته. وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتماد الحساب الختامي للجهاز قبل تقديم التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ *بمقتضى المادة السابعة من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 2006 بشأن إنشاء جهاز المراجعة المالية ألغي جهاز الرقابة المالية والفنية. * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (15) : تودع أموال الجهاز المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون في حساب الجهاز بمصرف أو أكثر من المصارف التجارية العاملة بليبيا*، التي تحددها اللجنة الشعبية للجهاز. وتبين اللائحة المالية للجهاز القواعد المنظمة للإنفاق من هذه الأموال. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه،وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (16) : يجوز فتح حسابات جارية بالعملات الأجنبية لحساب الجهاز في الداخل والخارج لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ أعماله وفقاً للنظم والقواعد التي تقررها أمانة اللجنة الشعبية العامة*. ــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (17) : تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية تحويل المبالغ المخصصة للمشروع وفقاً للميزانية المعتمدة إلى الحسابات الخاصة بالجهاز سواء كانت من المبالغ التي ستدفع بالدينار الليبي أو العملات الأجنبية، ويتم التحويل بموجب دفعات شهرية في أول كل شهر وذلك لسداد الالتزامات المالية المترتبة خلال الشهر الذي يليه. كما يتولى مصرف ليبيا المركزي تحويل المبالغ المطلوبة من العملات الأجنبية إلى الحساب الخاص بالمشروع بالعملة الأجنبية في بداية كل شهر، بناء على طلب اللجنة الشعبية للجهاز. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (18) : تخصص أمانة اللجنة الشعبية العامة الأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز. ــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (19) : تعفى عمليات المشروع في جميع مراحلها التعاقدية والتنفيذية حتى إتمامها على الوجه الأكمل من جميع الضرائب والرسوم والعوائد المفروضة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الجماهيرية العظمى، وعلى وجه الخصوص:- أ) الضرائب والرسوم والعوائد الجمركية على المعدات والآليات ووسائل النقل والمواد والأجهزة ومستلزماتها وغيرها مما يلزم لتنفيذ أعمال المشروع سواء كانت مستوردة بصورة دائمة أو مؤقتة وسواء كانت مملوكة للمشاريع أو للمكاتب الاستشارية الهندسية أو شركات المقاولة المحلية أو الأجنبية المتعاقدة مع المشروع بغرض تنفيذ أعماله أو أي جزء منها. ب) ضريبة الدخل على الشركات فيما يتعلق بالمكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولة المحلية والأجنبية التي يتعاقد معها الجهاز. واستثناءً مما تقدم تخضع المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولة المحلية والأجنبية المتعاقدة مع المشروع لرسوم الدمغة ورسوم تسجيل عقودها لدى مصلحة الضرائب. كما يخضع العاملون بالمشروع وموظفو وعمال المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات المحلية والأجنبية العاملون بالجماهيرية لضرائب الدخل على المرتبات والأجور وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليهم طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الجماهيرية.
المادة (20) : على جميع اللجان الشعبية والجهات التابعة لها اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة للجهاز في سبيل إنجاز مهامه، وإعطاؤه الأولوية في إنجاز هذه الأعمال، ومنها على الأخــص:- - فتح وتمهيد المسار وإزالة العوائق الواقعة في نطاقه وحمايته. - التعاون التام في إعطاء الأولوية لتوفير متطلبات المشروع الرئيس ومكملاته وملحقاته من مواد ومنتجات وطاقات صناعية محلية وما يمكن الاستفادة به من معدات وآليات. - التخليص الجمركي وتسريح الواردات التي يستوردها الجهاز أو الشركات العاملة لحسابه. - تسهيل إجراءات الدخول والإقامة والسفر والخروج والعودة للعاملين بالجهاز أو بالجهات العاملة لحسابه. - سد احتياجات الجهاز من العاملين الوطنيين من مختلف التخصصات. - منح تراخيص المركبات الآلية للمشروع. - تحويل الأموال اللازمة للجهاز للوفاء بالتزاماته تجاه الغير. - فتح خطابات الاعتماد التي يتطلبها تنفيذ المشروع. - إصدار خطابات الضمان التي يقدمها الغير لصالح الجهاز. - تزويد الجهاز أو الشركات العاملة لحسابه باحتياجاتها من المواد المنتجة محلياً.
المادة (21) : يجوز بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع ندب عدد كاف من رجال الشعب المسلح لأداء أعمال الحماية والإشراف الأمني على منشآت الجهاز ومعداته وموجوداته ومناطق أعماله، وذلك تحت إشراف وتوجيه اللجنة الشعبية للجهاز ووفقاً للضوابط التي تضعه في هذا الشأن. كما يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ندب عدد كاف من رجال الشرطة لتولي مسئولية الأمن بالجهاز، وذلك تحت إشراف وتوجيه اللجنة الشعبية للجهاز ووفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. ------------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (22) : لا يجوز في غير حالات التلبس اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع العاملين بالجهاز فيما ينسب إليهم من جرائم تتعلق بأدائهم لواجبات وظائفهم إلا بإذن من اللجنة الشعبية للجهاز. ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على إخطار اللجنة الشعبية للجهاز بالواقعة دون رد إذناً منها بمباشرة الإجراءات.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بأي فعل قصد عرقلة أو تأخير تنفيذ المشروع أو إعاقة العاملين به عن أداء واجباتهم.
المادة (24) : تسري على أعمال الجهاز وموظفيه القرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية للجهاز وذلك إلى أن يتم اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز، على أن تصدر اللوائح المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (25) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (26) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة التشريعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن