بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية.
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة 18 إلى 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب,
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير,
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1969 إفرنجي بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى,
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية,
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الأراضي الزراعية,
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم (15) لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الأراضي الزراعية النص الآتي:
(كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الذي أحدثه المخالف بالأراضي الزراعية وفي كل الأحوال تحكم المحكمة بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة على نفقة المخالفة ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم).
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام