بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1970م في شأن حماية الأراضي الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1970م في شأن حماية الأراضي الزراعية,
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 8 من القانون رقم 33 لسنة 1970م في شأن حماية الأراضي الزراعية، النصوص الآتية:-
مادة (1):- في تطبيق أحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه، وما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بالأراضي الزراعية: الأراضي التي تكون مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثمار في الإنتاج الزراعي ويدخل في ذلك الغابات الطبيعية وأراضي المراعي والأراضي المشجرة، بغض النظر عما إذا كانت واقعة ضمن مخططات المدن والقرى أم خارجها.
مادة(2) 1- يمنع التصرف في الأراضي الزراعية، لغير الاستثمار الزراعي.
2- ويمنع تقسيم الأراضي الزراعية بقصد التصرف فيها إلى الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ولا يصدر هذا الترخيص إلا في حالات الضرورة وبعد المعاينة الشخصية الميدانية، وبشرط أن تكون القطع بعد التجزئة، صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.
3- ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه المادة، ولا يجوز تسجيله.
مادة (3): 1- يمنع إقامة مبان على الأراضي الزراعية، كما يمنع تقسيمها بقصد البناء عليها، أو تحويلها على أي نحو لأغراض البناء أو أي غرض آخر غير الاستغلال الزراعي.
2- ولا يجوز إعطاء ترخيص بالبناء على الأراضي الزراعية، إلا إذا صدر قرار بتخصيصها لذلك من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وبعد المعاينة الشخصية الميدانية.
3- وفي تطبيق هذه المادة تعتبر أرضا زراعية، كل أرض لم يصدر بعد الترخيص بتقسيمها أو البناء عليها، ولو كانت أعمال التقسيم أو البناء الأولية بدأت بها.
مادة (8): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضي بها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين شهرا وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وللمحكمة أن تحكم - مع العقوبة بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع رد الشيء إلى أصله بنفقات على حساب المخالف.
المادة (2) : 1- تزال المنشآت والمباني التي أقيمت في الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 33 لسنة 1970م المشار إليه دون الحصول على قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي طبقا للمادة (3) من ذلك القانون.
2- وتستثنى من حكم الفقرة السابقة المنشآت والمباني التي يعتبرها الوزير - بعد المعاينة الشخصية الميدانية - غير ضارة بالاستغلال الزراعي أو مكملة له إذا كانت مستكملة المرافق.
المادة (3) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :