تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المقابلة لها مالم يدل السياق على غير ذلك. 1- الأراضي المشجرة - كل أرض تكون مغروسة بأشجار الفاكهة أو الثمار أو الأشجار الحرجية أو المشاتل. 2- اللجنة - لجنة حماية الأراضي المشجرة. 3- الوزير - وزير الزراعة والثروة الحيوانية. 4- الوزارة - وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
المادة (2) : تنشأ بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية لجنة تسمى (لجنة حماية الأراضي المشجرة) وتشكل بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وعضوية كل من: 1- مدير إدارة البستنة بالوزارة. 2- مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالوزارة. 3- مندوبين عن وزارات الأشغال العامة والتخطيط والتنمية والإسكان والأملاك الحكومية والداخلية لا تقل درجة كل منهم عن الأولى وعميد البلدية المختصة أو من ينيبه. وتضع اللجنة نظام سير العمل بها ويصدر بهذا النظام قرار من الوزير وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات ويكون للجنة سكرتير يندبه رئيسها من بين موظفي الوزارة.
المادة (3) : تختص اللجنة بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من طلبات لتحويل الأراضي المشجرة إلى مناطق للمباني السكنية أو الصناعية أو غير ذلك من أوجه الاستغلال العمراني الأخرى ولا يجوز لها الموافقة على ذلك التحويل إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة وتقدم اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه فيها من قرارات. وإذا صدر قرار المجلس بالموافقة على التحويل فيبلغ إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والى البلديات المختصة ومصلحة التسجيل العقاري بوزارة العدل وغيرها من الجهات المختصة وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : 1- يحظر تقسيم الأراضي المشجرة بقصد البناء أو تحويلها على أي نحو إلى أغراض البناء أو غيره من أوجه الاستغلال العمراني الأخرى إلا بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على ذلك. 2- كما يحظر قبل صدور قرار من المجلس إقامة مباني على الأراضي المشجرة ويستثنى من ذلك المباني التي يقيمها صاحب الأرض لسكنه الخاص أو لخدمة الأرض المشجرة.
المادة (5) : يحظر إيقاع الضرر بالأرض المشجرة أو بالشجر سواء أكان ذلك بإتلاف التربة أو إفساد معدن الأرض أو إنقاص خصبها أو إتلاف الأشجار أو قطعها أو الإضرار بها على أي نحو أو تخريب منابع المياه أو وسائط حملها أو ضخها أو غير ذلك من الأعمال الضارة. ويعتبر من قبيل الفعل الضار كل إهمال أو ترك ينشأ عنه أو يكون من شأنه إيقاع الضرر بالأراضي أو بالأشجار.
المادة (6) : يحظر على أي محرري العقود والموثقين ومصلحة التسجيل العقاري ومكاتبها تحرير أو توثيق أو تسجيل أي تصرف يقوم على تقسيم الأرض المشجرة لأغراض البناء أو تحويلها إلى غير أغراضها الجالية ويعتبر القرار الصادر بالموافقة على تحويل الأرض المشجرة مستنداً لازماً لصحة التصرف وإتمامه. ولا يجوز للبلديات إعطاء تراخيص بالبناء على الأرض المذكورة أو تقسيمها لأغراض البناء مالم يكن قد صدر بشأنها قرار بالتحويل من مجلس الوزراء.
المادة (7) : لا يجوز لأصحاب الأراضي المشجرة أن يقتطعوا أشجارها ما دامت صالحة للغرض الذي غرست من أجله مالم يكن ذلك بقصد الاستبدال أو الاستثمار الزراعي أو لدواعي الضرورة التي تحدد بلائحة يصدرها الوزير. ويجب في جميع الأحوال المذكورة الحصول على موافقة الوزارة قبل قطع الأشجار.
المادة (8) : لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الداخلة في الحدود الحالية لبلدتي طرابلس وبنغازي.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام إحدى المواد 4 و5 و7 وللمحكمة أن تحكم بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة لأحكام هذه المواد مع رد الشيء إلى أصله بنفقات على حساب المخالف. ويشترط لتوقيع العقوبة في حالة مخالفة المادة "5" أن يكون المقصود من الفعل إزالة صلاحية الأرض أو الأشجار وتحويل الأرض إلى أغراض أخرى.
المادة (10) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري مع الاستعانة بسلطات الأمن العام.
المادة (11) : يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن