تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون حماية الغابات رقم 25 لسنة 1950م والقوانين المعدلة له, وعلى قانون الغابات رقم 12 لسنة 1956م, وعلى قانون حماية الأراضي الزراعية رقم 33 لسنة 1970م, وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المقابلة لها, ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: غابات حكومية:- هي جميع الغابات التي تملكها الدولة, وتشمل كل ما ليس مملوكا للأفراد أو الهيئات الخاصة من الأراضي الآتية:- أ) الأراضي المشجرة بطبيعتها. ب) الأراضي التي تنبت فيها الحلفاء. ج) الأراضي التي تقوم الحكومة بتشجيرها أو التي يصدر قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بتشجيرها واعتبارها غابة حكومية. د) الأراضي التي تنبت فيها شجيرات أو نباتات, ويصدر قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي باعتبارها غابة حكومية. ه) كافة الكثبان الرملية التي تقرر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تثبيتها وتشجيرها. غابة محمية:- أية مساحة من الغابات الحكومية يتم تعيين حدودها وتعلن غابة محمية على طبيعتها. غابة محفوظة:- أية مساحة من الغابات الحكومية يتم تعيين حدودها وتعلن غابة محفوظة. غابة خاصة:- كل غابة مملوكة لفرد أو هيئة خاصة سواء كانت مشجرة بطبيعتها أو بفعل أصحابها وسواء كانت على شكل غابات كثيفة أو مصدات رياح أو حواجز وقائية. منتجات الغابات:- كل شيء تنتجه الأشجار أو يزرع في غابة أو يوجد فيها بصورة طبيعية أو ينص على أنه من منتجات الغابات بمقتضى لائحة تصدر بموجب هذا القانون. الأخشاب:- جميع أخشاب الأشجار سواء كانت مقطوعة أو غير مقطوعة, وجميع أنواع الحطب. النباتات:- جميع الأشجار والشجيرات والأعشاب وأجزائها الحية, ويشمل ذلك كل امتداد طبيعي لها.
المادة (2) : تقوم الإدارة العامة للغابات والمراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على حماية الغابات الحكومية وتنميتها وتطويرها وإدارة شئونها كما تساهم في حماية الغابات الخاصة وتنميتها وتطويرها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : يتبع الإدارة العامة للغابات والمراعي عدد كاف من حرس الغابات يختارهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للقيام على تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر بمقتضاه. وتنظم الأوضاع الخاصة بحرس الغابات بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (4) : تشكل بالإدارة العامة للغابات والمراعي لجنة تسمى (لجنة وضع حدود الغابات الحكومية) يعين أعضاؤها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, على أن تضم ممثلا عن مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق يرشحه وزير العدل وتختص هذه اللجنة بما يلي:- 1- وضع الحدود النهائية للغابات الحكومية. 2- حصر حقوق الانتفاع الواردة على هذه الغابات وتعيين نوعها ومداها وأصحاب هذه الحقوق وقت العمل بهذا القانون. ويحدد نظام عمل هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء. وتعين حدود الغابات الحكومية بعلامات خاصة يصدر بشأنها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (5) : يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يصدر قرارا بإعلان أية مساحة من الغابات الحكومية غابة محمية أو غابة محفوظة على أن يتضمن القرار حدود هذه المساحة.
المادة (6) : يترتب على إعلان غابة ما غابة محمية عدم جواز ممارسة أي نوع من الاستثمار أو الاستغلال بأي وجه كان فيها, سواء بالنسبة إلى ما ينمو فوقها أو بالنسبة إلى ما في باطن تربتها, وسواء كان ناميا أو جافا, متصلا بالأرض أو بالأشجار أو منفصلا عنها. ويترتب على إعلان غابة ما غابة محفوظة خضوعها لنظام معين في الاستغلال والاستثمار يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر باعتبار الغابة غابة محفوظة, ويتضمن أنواع وشروط الاستغلال أو الاستثمار الجائز ممارسته على منتجات هذه الغابة. ولا يجوز لأي شخص أن يجري أي نوع من الاستثمار أو الاستغلال للغابات المحمية أو منتجاتها, كما لا يجوز في الغابات المحفوظة مباشرة الاستغلال أو الاستثمار إلا وفقا للنظام الذي يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر باعتبار الغابة محفوظة.
المادة (7) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالغابات المحمية والغابات المحفوظة يكون استغلال الغابات الحكومية طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ويحدد هذا القرار الرسوم التي تؤدى مقابل الترخيص بالاستغلال وحالات الإعفاء من الترخيص أو من الرسوم.
المادة (8) : يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يمنح امتيازا لاستغلال منتجات الغابات الحكومية, على أن تكون الغابة من منح الامتياز زيادة استغلال مورد من موارد الغابة لم يستغل بعد أو التشجيع على إنشاء صناعة جديدة لمنتجات الغابات. ويحدد القرار الصادر بمنح الامتياز شروط الاستغلال والرسوم الواجبة الأداء, كما يتضمن تحديدا للمنتجات التي يتناولها الامتياز وحدود الغابة التي يشملها. ولا يجوز أن تزيد مدة الامتياز عن 18 سنة.
المادة (9) : يكون لأفراد الجماعات الذين اعتادوا من قديم على ممارسة حقوق الانتفاع بالغابات والمراعي الحكومية لغير الأغراض التجارية أن يستمروا في الانتفاع بها وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أنه لا يجوز لهم ممارسة أي حق من حقوق الانتفاع في الغابات التي تقوم الحكومة بتشجيرها, أو الغابات المحمية أو المحفوظة.
المادة (10) : لوزير الزراعة والإصلاح أن يقرر التدابير اللازمة لوقاية الغابات من الحرائق, وعلى كافة الأشخاص الذين يوجدون داخل الغابات بأية صفة كانت, أو الذين يستعملون الطرق والممرات التي تخترقها, أن يلتزموا بهذه التدابير.
المادة (11) : على كل من يرغب في حرق أية نباتات نامية أو ساقطة أو جافة, في أرضه أن يعلن عن ذلك قبل إقدامه على الحرق بمدة أسبوعين على الأقل إلى جميع شاغلي الأراضي المجاورة, وإلى أقرب مركز غابات ومركز شرطة مع تحديد الوقت الذي ستجرى فيه عملية الحرق.
المادة (12) : لا يجوز لأحد أن يشعل نارا داخل غابة حكومية أو على مسافة تقل عن مائتي متر من أحد حدودها, وذلك ما لم يكن قد حصل على إذن كتابي بإشعال النار من حرس الغابات أو غيرهم من الموظفين الذين تكون لهم صفة الضبط القضائي بمقتضى أحكام هذا القانون. ولا يسري حكم هذه المادة على إشعال النار داخل المسكن لأغراض منزلية.
المادة (13) : إذا نشب حريق في غابة حكومية واقتضت الضرورة الاستعانة بالجهود الخاصة, فيجوز لرجال الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون أو رجال الشرطة أو مختاري المحلة أن يكلفوا الذكور الذين لا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة والذين يقيمون على مسافة لا تجاوز 20 كيلو مترا من مكان الحريق بما يرونه من أعمال لازمة لمكافحة الحريق, كما يكون لهم حق الاستيلاء المؤقت على الوسائل اللازمة لنقل الأشخاص والأدوات والمياه إلى مكان الحريق. وتؤدي الإدارة العامة للغابات والمراعي لكل من يكلف بأحد الأعمال اللازمة لمكافحة حريق في إحدى الغابات أجرا مساويا للأجر الذي يدفع للعمال الزراعيين في المنطقة التي نشب فيها الحريق، كما تؤدي لصاحب كل مركبة أو دابة يتم الاستيلاء عليها مؤقتا طبقا للفقرة السابقة تعويضا مساويا للأجر الذي يدفع عادة في تلك المنطقة.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) لا يجوز لأي شخص بغير ترخيص سابق أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية في غابة حكومية:- 1- قطع أو إتلاف أو حرق أو جمع أو حزم أو نقل أو استخراج أي شيء من منتجات الغابات. 2- تنظيف أرض الغابة أو زرعها أو قلب تربتها للزراعة أو لأي غرض آخر. 3- إقامة أي بناء أو حظيرة للحيوانات. 4- إنشاء أو سد أو تعديل أي طريق أو ممر أو مجرى مائي.
المادة (15) : يحظر القيام بأي عمل من الأعمال الآتية في الغابات الحكومية:- 1- إتلاف أو تغيير أو إزالة أو نقل أي نصب أو علامة أو سياج فاصل أو إعلان أو لافتة إعلانات موجودة في غابة حكومية أو التعرض لها على أي نحو. 2- وضع أو تقليد أو تغيير علامة من العلامات التي توضع للدلالة على منتجات الغابات الحكومية أو الدلالة على منتجات الغابات المسموح بقطعها أو نقلها قانونا. 3- تغيير أو طمس أو تشويه معالم أي ختم أو علامة أو إشارة على خشب أو غيره من منتجات الغابات موضوعة من قبل الإدارة العامة للغابات والمراعي. 4- ارتداء أي زي رسمي أو جزء منه أو تعليق شارة أو علامة أخرى مما يحدده الوزير لحرس الغابات أو غيرهم من موظفي الإدارة العامة للغابات والمراعي.
المادة (16) : مع مراعاة حقوق الانتفاع المشار إليها في المادة (9) لا يجوز لأي شخص أن يدخل بغير ترخيص حيوانات في الغابات الحكومية أو في أية أرض مشجرة أو مزروعة أو أن يتركها ترعى فيها عمدا أو بإهمال.
المادة (17) : يجوز لحرس الغابات وغيرهم من الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي ولأي فرد من أفراد الشرطة, حجز أي حيوان يوجد داخل الغابات الحكومية بدون راع. ويكون صاحب الحيوان مسئولا عن دفع كافة المصروفات التي تنفق على الحيوان أثناء مدة الحجز وذلك في حدود مبلغ أقصاه 500 مليم عن الحيوان الواحد في اليوم الواحد ويصدر قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالمصروفات الواجب دفعها وإذا لم يتقدم صاحب الحيوان للمطالبة به قبل انقضاء أسبوع من تاريخ الحجز طبقت الأحكام المعمول بها في شأن الحيوانات الضالة والمتروكة.
المادة (18) : للإدارة العامة للغابات والمراعي أن تطلب من أصحاب الغابات الخاصة أن يقدموا خلال مهلة معينة تحددها لهم بيانا بمساحات غاباتهم أو أية معلومات أخرى تعتبرها الإدارة ضرورية لتسهيل مهمتها بقصد حفظ منتجات الغابات ومنع انتشار الأمراض فيها والوقوف على مقادير الأخشاب وغيرها من منتجات الغابات الأخرى.
المادة (19) : تقوم الإدارة العامة للغابات والمراعي بمساعدة أصحاب الغابات الخاصة بتقديم الشتلات اللازمة لعمليات التشجير, وذلك بالأسعار ووفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. وللإدارة العامة المذكورة أن تساهم في عمليات تثبيت التربة وتشجيرها في مناطق الرمال المتحركة المملوكة ملكية خاصة أو تمنح إعانات لهذا الغرض وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويجوز للإدارة العامة للغابات والمراعي أن تكلف من أهمل في تثبيت الرمال المتحركة داخل الأراضي الخاصة به مما أدى إلى غزوها للأراضي المجاورة, بأن يقوم بتثبيتها ووقف زحفها فإذا لم يتم تثبيتها خلال شهر من إنذاره جاز للوزارة تثبيتها على حسابه وإلزامه بالمصاريف, وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (20) : على كل من يرغب في إزالة الأشجار من أرض غابة يملكها أن يحصل على ترخيص سابق من الإدارة العامة للغابات والمراعي, ويجب أن يذكر في الطلب السبب الذي من أجله يرغب في إزالة الأشجار. ويصدر القرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بتنظيم إجراءات أوضاع وشروط هذه الترخيص.
المادة (21) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء حظر قطع بعض أنواع معينة من الأشجار أو النباتات في جميع أنحاء الجمهورية أو في مناطق معينة منها وذلك بقصد المحافظة على نوعها, على أن يحدد القرار المناطق المحظور فيها القطع ومدة الحظر والإسمين العلمي والدارج للشجرة أو النباتات والجهة المخولة سلطة منح التراخيص الاستثنائية والشروط التي تخضع لها هذه التراخيص.
المادة (22) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يعتبر من المراعي المحفوظة أي مرعى مملوك للدولة تتطلب الضرورة المحافظة عليه لتحسينه وحماية نباتاته وتربته على أن يتضمن القرار بيان المنطقة المحفوظة وحدودها والفترة التي يمنع خلالها الرعي. وتسري بالنسبة إلى المراعي المحفوظة تدابير الأمن والمحافظة والحظر المقرر بالنسبة إلى الغابات المحفوظة والعقوبات المفروضة على مخالفة هذه التدابير.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين: 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يخالف أحكام إحدى المواد (6/3) و(12) و(14) و(15) و(20) و(21). 2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تقدر على أساس عدد الحيوانات التي وجدت داخل الغابة بواقع جنيه واحد عن كل رأس من الماعز أو الإبل ونصف جنيه عن كل رأس من الحيوانات الأخرى بحيث لا تقل الغرامة عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يخالف حكم المادة (16). 3- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يكلف بالمساهمة في مكافحة الحريق وفقا للمادة (13) ويرفض القيام بالأعمال المطلوبة منه دون مبرر. 4- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين (10) و(11). 5- ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها كل من يتأخر في تقديم البيان المنصوص عليه في المادة (18). وتضاعف الحدود القصوى للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا ارتكبت المخالفة في الفترة الواقعة بعد غروب الشمس وقبل شروقها, وفي حالة العود. ويجوز في جميع الأحوال - الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الغابة وبقيمة المنتجات التي أخذت أو أتلفت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : لمدير الإدارة العامة للغابات والمراعي أو من يفوضه في ذلك أن يجري صلحا في شأن ما يرتكب من أفعال بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا يجوز أن تقل القيمة المتصالح عليها عن الحد الأدنى للغرامة أو أن تزيد على الحد الأقصى لها مضافا إليها قيمة منتجات الغابات التي أخذت أو أتلفت مع عدم الإخلال بالحق في المطالبة بالتعويض.
المادة (25) : يكون لحرس الغابات المنصوص عليهم في المادة (3) صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري مع الاستعانة بسلطات الأمن في الدولة. ويجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد الاتفاق مع وزير الداخلية والحكم المحلي تقرير هذه الصفة للموظفين التابعين للبلديات بالنسبة إلى الغابات الداخلة في نطاق اختصاص كل بلدية. وتنظم بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بالاتفاق مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الأحوال التي يجوز فيها الترخيص لحرس الغابات وغيرهم من الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي بحمل الأسلحة النارية الخفيفة اللازمة أثناء تأدية واجباتهم.
المادة (26) : لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يلغى قانون حماية الغابات رقم 52 لسنة 1950م والقوانين المعدلة له, وقانون الغابات رقم 12 لسنة 1956 كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون. وتظل اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام القوانين الملغاة نافذة إلى أن يتم إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (28) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن