تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الأول -1- موقع غابة القطارة المنطقة الواقعة في منحدر المرج وهي تحد من الشمال الغربي بوادي القطارة- ومن الشمال الشرقي بقمة المنحدر- ومن الجنوب الشرقي بطريق جردس العبيد- ومن الجنوب الغربي بخط العلامات الحجرية القائمة في أسفل القمة . -2- موقع غابة درنة تحد المنطقة من الشمال بالبحر- ومن الشرق بوادي بو مسافر- ومن الجنوب بالطريق العام بين درنة والمرج- ومن الغرب بوادي الناقة. -3- موقع غابة المطمر المنطقة الواقعة غرب معسكر الجيش والمحاطة بالطرق الممتدة غربا على طول الجانبين الشمالي والجنوبي للمعسكر والطريق الممتد جنوبا إلى سيدي جبريل. وتبلغ المساحة نحو 20 هكتارا وهي محددة بعلامات حجرية. -4- المنطقة الممتدة مسافة 800 متر على جانبي الطريق العام الممتد من توكره إلى المرج من علامة الكيلو متر 4300 من توكره إلى علامة الكيلو متر 8300 من توكره ومساحة الـ 800 عرضا إلى الجانب الجنوبي للطريق من علامة الكيلو متر 3300 من توكره إلى علامة الكيلو متر 4300 من توكره. تابع الجدول الأول -5- موقع غابة زيوانه خط تقسيم مياه وادي زيوانه من الطرفين عند أسفل القمة (مع الممر الروماني) إلى قمم النتوءات على كل جانب من جانبي الطريق من بتسث زيوانه ومنها بخط محدد بعلامات حجرية يربط بين الجبلين. -6- موقع غابة شعبة جميع المنطقة التي تبلغ 2 /1 6 كيلو مترات الواقعة في الجنوب الغربي من طلميثه ضمن مسافة 250 مترا على جانبي طريق المرج- طلميثه بين قمة المنحدر وأسفله. -7- موقع غابة شحات المنطقة الواقعة شرقي القلعة القديمة بين قمة المنحدر وأسفله لغابة حبون. والحدود محددة بعلامات حجرية. ويسمح للحيوانات بالسير في الطرق العامة التي تمتد إلى ومن الآبار الآتية:- بئر الحفرة- بئر عكفة منارة- بئر الككم- بئر عوينات مريم- بئر الفاس- بئر عفار.
المادة () : الجدول الثاني منتجات الغابات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإنتاج رسوم الحومة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- خشب الوقود 4 قروش صاغ عن كل قنطار 2- فحم الخشب 6 قروش صاغ عن كل قنطار 3- الجير الذي يحفر في مناطق الغابات 8 قروش صاغ عن كل قنطار 4- المحاريث الخشبية 2 قرش صاغ عن كل محراث 5- الأعمدة الخشبية 2 قرش صاغ عن كل عامود
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي - أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : عنوان يسمى هذا القانون "قانون حماية الغابات رقم 25 لسنة 1950".
المادة (2) : تفسير في هذا القانون عبارة "موظف وزارة الزراعة والغابات" تعني أي شخص بالإضافة إلى موظفي الغابات الرسميين يخوله وزير الزراعة والغابات كتابة أن يعمل كموظف غابات لأغراض هذا القانون.
المادة (3) : حماية الغابات يعلن بهذا القانون إن كافة الأشجار والنباتات التي تنمو طبيعيا في كافة أنحاء برقة - عدا الأشجار والنباتات الطبيعية التي تنمو في أرض مملوكة خاصة - هي في حماية الحكومة البرقاوية.
المادة (4) : مواقع الغابات المحمية 1- تعرف المناطق المدرجة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون بمواقع الغابات المحمية. 2- لوزير الزراعة والغابات أن يضيف من حين لآخر بنظام يصدره أية منطقة إلى الجدول الأول الملحق بهذا القانون. 3- ولوزير الزراعة والغابات بالمثل أن يحذف أية منطقة أو يعدل حدود أية منطقة مدرجة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
المادة (5) : المراعي وما أليها لا يجوز لأي شخص أن يترك أي حيوان يدخل أو يرعى في موقع أية غابة محمية ولا يجوز له أن يحرق خشب الأشجار أو يقطع أو يتلف أية شجرة أو عشب طبيعي أو حشائش أو أوراق الشجر من موقع الغابة المحمية بدون رخصة يصدرها موظف بوزارة الزراعة والغابات.
المادة (6) : اشتعال النار كل شخص يشعل نارا ويقصر في السيطرة عليها أو يهمل فيترك النار تنتشر بحيث تصبح مصدر خطر أو تلف لأية شجرة أو عشب طبيعي أو زراعة سواء كانت داخل أو خارج موقع الغابة المحمية يعتبر مرتكبا الجرم.
المادة (7) : علامات الحدود كل شخص يبيت بعلامات الحدود أو بتلف أو ينقل علامة أي حد لموقع غابة محمية يعتبر مرتكبا لجرم.
المادة (8) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يقطع أو يجمع أو ينقل أو يضع في حيازته أو يتصرف بأية صورة كانت في إنتاج أية غابة محمية باستثناء الأشجار والنباتات الطبيعية النابتة في أراض خاصة الملكية - مدرجة في الجدول الثاني - الملحق بهذا القانون بدون رخصة صادرة من أحد موظفي وزارة الزراعة والغابات وإلا طبقا للشروط المدرجة في الرخصة وبعد دفع الرسوم المدرجة في الجدول الثاني. 2- لوزير الزراعة والغابات أن يعدل - بنظام يصدره من حين لأخر - الجدول المذكور بإضافة أية منتجات أخرى للغابات وبذلك تطبق أحكام هذا القانون عليها. 3- لوزير الزراعة والغابات أن يحذف بنظام يصدره من حين لآخر أيا من منتجات الغابات المدرجة في الجدول المذكور. 4- لوزير الزراعة والغابات أن يغير بنظام يصدره من حين لآخر رسم أية رخصة مدرجة في الجدول المذكور.
المادة (9) : تنظيف الأراضي لا ينبغي لشخص ما أن ينظف أرضا لزرعها إلا إذا كان قد منح ترخيصا لفعل ذلك من وزارة الزراعة والغابات. وإذا كان بعد منح ذلك الترخيص يبيع حامل الترخيص أية أخشاب قطعت كخشب وقود أو يحولها إلى فحم خشب فعليه أن يدفع الرسم المقرر بالجدول الثاني بشأن الوقود وخشب الفحم.
المادة (10) : قطع الأشجار أو الشجيرات لا يجوز لأي شخص أن يقطع شجرة أو شجيرة لا تكون من أشجار الزينة بدون ترخيص من موظف بوزارة الزراعة والغابات وعليه أن يحمل معه ذلك الترخيص ويقدمه لأي فرد من أفراد قوة البوليس البرقاوي أو أي موظف بوزارة الزراعة والغابات عندما يطلب منه ذلك.
المادة (11) : أشجار الزينة لا يجوز لأي شخص أن يقطع أو يتلف أو ينقل أية شجرة أو شجيرة منزرعة في أي شارع أو ميدان أو حديقة أو حديقة عامة أو في أي مكان عمومي أخر بدون أذن من السلطة المحلية في حالة وجود بلدية أو من موظف بوزارة الزراعة والغابات في المناطق التي خارج دائرة البلديات.
المادة (12) : لأي حارس رسمي لصيانة الغابات تنفيذا لأحكام هذا القانون - كافة سلطات الاعتقال المخولة لقوة بوليس برقة. وكل شخص يقاوم أو يعطل أو يتعدي على حارس أية غابة أثناء تأدية وظيفته يعتبر مرتكبا لجرم بموجب هذا القانون.
المادة (13) : العقوبات 1- كل شخص يخالف أيا من أحكام هذا القانون يكون - بعد ثبوت إدانته - عرضه للسجن لمدة لا تزيد على السنتين أو لغرامة لا تزيد على المائة جنيه مصريا أو لعقوبتي السجن والغرامة معا. 2- وعلاوة على ذلك على المحكمة أن تأمر بأن أية منتجات قد ضبطت وأحضرت للمحكمة بشأن إدانة أي شخص بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة تصير حقا للحكومة وتبيعها وزارة الزراعة والغابات.
المادة (14) : 1 - ينبغي بهذا القانون منشور حماية الغابات والأراضي الزراعية رقم (111) - ومنشور حماية الغابات والأراضي الزراعية (تعديل رقم 1) رقم 126 - ومنشور حماية الغابات والأراضي الزراعية (تعديل رقم2) رقم(132) - ومنشور حماية الغابات والأراضي الزراعية (تعديل رقم 3) رقم (145) - ومنشور حماية الغابات والأراضي الزراعية (تعديل رقم 4) (148) - مع التعديل الذي أدخل إليه بموجب قانون (تعديل) منشور حماية الغابات والأراضي الزراعية رقم 9 لسنة 1950. 2- ينبغي كذلك المرسوم الملكي الإيطالي المؤرخ 16 يناير سنة 1930 الخاص بحماية الغابات في برقة.
المادة (15) : لوائح لوزير الزراعة والغابات أن يضع لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن