بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم 25 لسنة 1950 الخاص بحماية الغابات.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 16 (1) من القانون الأساسي لولاية برقة, وعلى القانون رقم 25 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1951 الخاص بحماية الغابات قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته:
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 25 لسنة 1950 على الوجه الآتي:
لا يجوز لأي شخص أن يقطع أو يجمع أو ينقل أو يضع في حيازته أو يتصرف بأية صورة كانت في نتاج أية غابة من الغابات المحمية المبينة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون.
كما لا يجوز لأي شخص أن يقطع أو يجمع أو ينقل أو يضع في حيازته أو يتصرف في نتاج الغابات الأخرى المملوكة للحكومة والمنصوص عليها في المادة الثانية قبل الحصول على رخصة بذلك من أحد موظفي نظارة الزراعة والغابات وطبقا لشروط الرخصة وبعد دفع الرسوم المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
ويعتبر أرباب وسائل النقل أو سائقوها مسئولون شخصيا إذا نقلوا شيئا من منتجات الغابات الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون أو الواردة بأية لائحة أصدرت أو ستصدر بمقتضاه, يكون قد استخرج بصورة غير مشروعة وعليهم أن يطلعوا قبل القيام بعملهم على الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القانون وإلا عوقبوا بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (13) منه.
المادة (2) : على رئيس المجلس التنفيذي وناظر الزراعة والغابات وناظر العدل، تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حسين مازق - والي برقة