بشأن لائحة تخصيص الأراضي الزراعية لأغراض البناء.
المادة () : مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 1970في شأن حماية الأراض ...
المادة (1) : يكون تخصيص الأراضي الزراعية لأغراض البناء المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 33 لسنة 1970 ا ...
المادة (2) : تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة مدير الزراعة المختص وعضوية ممثلين عن وزارات الدا ...
المادة (3) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة، ببحث الطلبات المقدمة بقصد الحصول على ترخيص بتخصيص ...
المادة (4) : تقدم طلبات الترخيص بترخيص أراض زراعية لأغراض البناء متضمنة البيانات الآتية:
1- اسم الطالب ومهنته و ...
المادة (5) : يكون تقديم الطلبات من الأفراد أو الشركات وغيرها من الهيئات الخاصة إلى البلدية التي تقع الأرض المطلو ...
المادة (6) : تعقد اللجان المنصوص عليها في المادة (2) اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت ا ...
المادة (7) : تضع كل لجنة نظاما لسير العمل فيها، ويكون لها سكرتير يختاره رئيسها ويتولى سكرتير اللجنة:
1- تسجيل ا ...
المادة (8) : للجنة التحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب ولها أن تكلف بذلك أحد أعضائها أو أحد الموظفين وتراعي ...
المادة (9) : ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير للبت فيها وللوزير ...
المادة (10) : يبلغ رئيس اللجنة الطالب بقرار الوزير بكتاب مسجل مصحوب بعلم ال ...
المادة (11) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : الرائد/ عبد السلام جلود نائب رئيس مجلس الوزراء