تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لقد تفشى في الآونة الأخيرة، ولاسيما بعد كارثة العدوان العراقي الذي عاث نهباً وتدميراً وفساداً في أرض الكويت الطيبة، وباءً يكاد يعصف بمجتمعنا الآمن ويدمر معنويات الشعب وصحته ويبدد أمواله، ويوقع بشبابه البوار ويفضي به إلى التهلكة، ويحطم مبادئه وتقاليده الدينية المستمدة من أصالته العريقة وقيمة المثلى الموروثة التي ظل يتمسك بها على مر الزمان، وهذا الوباء المنذر بشر مستطير هو إغراق البلاد بالعقاقير المخدرة التي تستحوذ بإغرائها على عقول ضعاف النفوس فتتلفها وتتحكم فيها لتحقيق كسب محرم غير مشروع لفئة عديمة الضمير لا تتورع عن الإثم في حق البشرية، أو فئة شريرة تريد بالكويت وأهلها سوءاً، ولا ترعى في الله إلا ولا ذمة. ولا ريب أن المتعاطي للمادة المخدرة هو الضحية المستسلمة لإغواء من يجلب هذه المادة للاتجار فيها وترويجها وبث شرورها على أوسع قاعدة في المجتمع، ولا سبيل للحد من هذه السموم الفتاكة إلا باجتثاثها في مهدها من الجذور بإجراء وقائي من المنبع، ولا يتحقق ذلك إلا بتشديد العقوبة على أسس البلية، وهم تجار المخدرات الذين يجلبونها أو يستوردونها أو ينتجونها أو يزرعونها أو يستخرجونها أو يصنعونها، بجعلها الإعدام، استئصالاً لشأفتهم ووأداً لنشاطهم الإجرامي في مهده وبتراً لبقائهم شوكة هدامة في المجتمع. ومن أجل حماية البلاد وأهلها من هذه الآفة المدمرة أعد مشروع هذا القانون بتغليظ عقوبة جلب المخدرات واستيرادها والاتجار فيها برفعها إلى الإعدام أو الحبس المؤقت بدلاً من الحبس لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون الحالي، وليس هذا بدعاً فقد أخذت بهذه العقوبة العديد من تشريعات الدول التي أدركت خطورة انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات على شعوبها ومستقبل أجيالها. كما شدد العقاب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 32 من الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تجاوز عشر آلاف دينار إلى الحبس المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار. واستبدلت بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 33 وهي عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار. واستعيض عن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار المنصوص عليها في المادة 37 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار. وبالنسبة إلى العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 وهي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ضوعفت عقوبة الحبس والغرامة. كما ضوعفت عقوبة الحبس بالنسبة إلى الجرائم المشار إليها في المواد 31/أ، ب، 32، 33 إذا كان محلها إحدى المواد الواردة في الجدول رقم 3 المرافق للقانون بجعل عقوبة الحبس سنتين بدلاً من سنة واحدة، كما عدلت الغرامة من ألفي دينار إلى ثلاثة آلاف دينار. واستحدث المشروع جريمة جديدة في المادة 32 مكرراً "أ" هي جريمة إنشاء أو إدارة تنظيم أو الانضمام إليه إذا كان الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31، 32 من هذا القانون، وذلك إذا لم ترتكب إحدى هذه الجرائم الأخيرة بالفعل أما إذا ارتكبت فإن التنظيم سالف البيان سوف يكون ظرفاً مشدداً وفقاً للمادة 31 مكرراً التي أضافت المشروع. وتورد المادة 31 مكرراً المضافة بهذا المشروع كافة الظروف المشددة في تطبيق أحكام المادة 31، ولا تقصرها على العود أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، بل تشمل الظروف المستحدثة بالنص المضاف ما يلي: أ- العود. ب- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة مواد ومستحضرات المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. ج- إذا استخدم في تنفيذ الجريمة حدثاً لا يزيد سنة على ثماني عشرة سنة. د- إذا كانت المواد أو المستحضرات المخدرة من تلك المنصوص عليها في البندين 19، 43 من الجدول رقم "1" والبند رقم "1" والبند رقم "2" من الجدول رقم "3" المرافقين لهذا القانون. هـ- إذا كان الجاني قد أنشأ أو أدار تنظيماً يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون. وتجعل المادة 31 مكرراً العقوبة في حالة توفر إحدى هذه الظروف المشددة هي الإعدام. وتورد المادة 32 مكرراً الظروف المشددة التي تصاحب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 32، فتقرر أنها توفر أحد الظروف الآتية، والعقوبة فيها الإعدام: 1- ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 31 مكرراً. 2- إذا قدم مواد ومستحضرات المخدرات أو باعها أو نزل عنها أو صرفها أو تصرف فيها إلى حدث لا يزيد سنه على ثماني عشرة سنة. 3- إذا وقعت الجريمة في مدارس أو معاهد التعليم أو المستشفيات أو دور العلاج. ويضيف المشروع إلى المادة 39 فقرتين جديدتين، تتضمن أولاهما النص على أن يقضي بالحكم وجوباً بمصادرة الأموال التي يثبت أنها متحصلة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 74 لسنة 1983م المشار إليه. وتتضمن الفقرة الثانية المضافة تخويل المحكمة، بناءً على طلب النائب العام، أن تأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية. وقد أضيفت بعد إعادة ترقيم مواد القانون، أحكام جديدة بالمواد 46 و47 و48. وتقضي المادة 46 بأنه لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 و32 و32 مكرراً "أ" و47 من هذا القانون. وتنص المادة 47 بأنه لا يتمتع بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة "87" من قانون الجزاء المشار إليه كل محكوم عليه بغير عقوبة الحبس المؤبد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 و32 و47 من القانون رقم 47 لسنة 1983م المشار إليه. كما تقضي المادة 48 بأنه في تطبيق أحكام المادة 83 من قانون الجزاء المشار إليه على المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد أو أن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة.
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إن مشكلة المخدرات، قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت إلى حد كبير، مما شغل بال ولاة الأمور، لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق وتعطيل القوى البشرية، بما يصيبها من الوهن والمرض، خاصة وأن فئات كثيرة، على الصعيد العالمي، باتت تعاني من مشكلة إدمانها، ودلت الإحصائيات على انتشارها في محيط الشباب إلى حد ينذر بالخطر، لذلك فقد حرصت الاتفاقيات الدولية على حث الدول على القيام بجهد منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال هذه المواد ابتغاء القضاء على هذه المشكلة وتعاطيها، ومن ذلك المؤتمر الإقليمي السادس للمخدرات المنعقد في مدينة الرياض في شهر نوفمبر 1974 وكذا المؤتمر العربي الدولي الثالث لمكافحة الإدمان على الكحول والمخدرات المنعقد بالخرطوم في ديسمبر 1977، وقد دعت هذه المؤتمرات الدول العربية إلى مراجعة تشريعاتها في هذا الشأن بحيث تكون أكثر ملاءمة لمتطلبات المنطقة، مع تشديد العقاب والتدابير التي يحكم بها في هذا المجال مستهدفة مصلحة الوطن العربي كله، وقد سبقت الشريعة الإسلامية التشريعات الوضعية في مضمار هذا التحريم، وذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد عنيا بالمحافظة على الإنسان وعقله، إذ في فقدان العقل أو نقصه بتناول المخدرات - شأنها في ذلك شأن المسكرات - ما يجعل الشخص كلاً على الأمة ومصدر أذى لها. لذلك فقد رؤى أنه من الضروري وضع قانون يهدف إلى مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بما يتفق والأهداف سالفة الذكر، مع معالجة ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون القائم من قصور، وعلى نحو يكفل زجر الجناة وردع كل من يسير في طريقهم، وإتاحة الفرصة للمدمن لكي يشفى من مرضه واستهداء بما قررته المعاهدات وأوصت به المؤتمرات الدولية، ومنها المؤتمر الثاني المنعقد في بغداد 1976 لمكافحة الإدمان على المسكرات والاعتماد على العقاقير وكذا مؤتمر الخرطوم سالف الذكر فقد أخذ بما نادت به من ضرورة التمييز في المعاملة بين المتعاطين المدمنين من ناحية وبين المنتجين أو المتاجرين في المواد المخدرة من ناحية أخرى، مع وجوب إعطاء الأولوية لتدابير علاج متعاطي ومدمني العقاقير والعمل على إعادتهم إلى حظيرة المجتمع، وإدخال بعض التدابير الحديثة كالإيداع في مؤسسات متخصصة، على أن يكون ذلك بمقتضى أحكام قضائية، وبناءً على تقارير طبية نفسية معتمدة، كما تضمن المشروع علاجاً لحالة المدمنين الذين لا يضبطون في قضايا أو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم للعلاج وإنما يبلغ عنهم ذوو قرباهم، هذا فضلاً عن تحقيق رقابة الدولة على تداول المواد والمستحضرات المخدرة، وعدم صرفها للمرضى إلا بناءً على أوامر الطبيب، كما حرص المشروع على حماية رجال السلطة المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون وتوفير الضمانات الكافية لهم لأداء مهمتهم على خير وجه وتسهيل القبض على مهربي المخدرات وتجارها. وقد تضمن المشروع سبعة فصول، بعد أن أشار إلى أنه تعتبر مواد أو مستحضرات مخدرة تلك المنصوص عليها في الجدولين رقمي 1، 3 الملحقين بالقانون، ويستثنى منها المستحضرات الواردة بالجدول رقم 2 ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز جلب أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع، أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو مستحضرات مخدرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وقد تناول الفصل الأول استيراد وتصدير ونقل المواد والمستحضرات المخدرة فنصت المادة الثالثة على أن ذلك لا يجوز إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزارة الصحة العامة وقررت المادة الرابعة إنشاء سجل خاص بوزارة الصحة العامة يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم باستيراد وتصدير المواد والمستحضرات المخدرة، وتركت توضيح البيانات التي تثبت بهذا السجل لقرار يصدر من وزير الصحة العامة، وعددت المادة الخامسة الأشخاص والهيئات التي يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إليهم، وخولت لوزير الصحة العامة الحق في رفض منح الترخيص المطلوب كما استوجبت المادة السادسة على المرخص لهم إذا ما رغبوا في استيراد أو تصدير المواد والمستحضرات المخدرة أن يقدموا طلباً بذلك إلى وزير الصحة العامة متضمناً بيانات معينة، ويعتبر الترخيص لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ تحريره، وأعطت لوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة كما حظرت المادة السابعة تسليم المواد والمستحضرات المخدرة التي تصل إلى الجمارك وإعادة تصديرها إلى جهة أخرى إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير على حسب الأحوال، تثبت فيه البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة، وألزم المشروع الجمارك أن تتسلم إذن الإفراج أو التصدير من أصحاب الشأن، في حالتي الاستيراد أو التصدير، وأن تعيده إلى وزارة الصحة العامة وعليها أن تحتفظ بنسخة منه مع إعطاء نسخة أخرى لصاحب الشأن، وقد نص على اعتبار الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال 90 يوماً من تاريخ تحريره. وقد رؤى تضمين المادة الثامنة حكماً مؤداه أنه لا يجوز الإفراج عن المواد أو المستحضرات المخدرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة وتثبت صلاحيتها للاستعمال من الناحية الفنية ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بالترخيص، بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية، وذلك أخذاً بالإجراءات المطبقة بالنسبة للأدوية التي تجلب إلى البلاد. ونصت المادة التاسعة على أنه لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، تأميناً لها، كما استوجب المشروع أن يكون إرسالها، ولو بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبة المادة المخدرة فيه. وتناول الفصل الثاني الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة، فحظرت المادة العاشرة الاتجار فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة، وعددت المادة 11 الأشخاص الذين لا يجوز منح هذا الترخيص لهم، وتضمنت المادة 12 الشروط الواجب توافرها في المكان الذي يرخص الاتجار فيه وأوضحت المادة 13 الأشخاص والهيئات الذين يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها إليهم وأن لا يكون ذلك إلا لمن عددتهم المادة الخامسة من هذا القانون، وأن يتم ذلك على النحو وبالأوضاع التي ينظمها قرار من وزير الصحة العامة. وقد نصت المادة 14 على حكم يقضي بأن المواد والمستحضرات المخدرة التي يثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها يجرى إعدامها بمعرفة اللجنة التي تقوم بإعداد المواد المخدرة المحكوم بمصادرتها. وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة بحيازة المواد والمستحضرات المخدرة، وأن ذلك جائز استثناء، للأفراد لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب ولا يكون وصف هذه المواد أو المستحضرات لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح "م15" وأجازت المادة 16 للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت أن يحرزوا في عياداتهم بعض المواد والمستحضرات المخدرة المعدة لاستعمالها عند الضرورة الملجئة - شريطة أن يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير، متى كان للطبيب عيادة خاصة مرخصة بالكويت، على ألا يسمح للطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من هذه المواد لاستعماله الخاص، إلا أنه يجوز له إحراز كمية مناسبة من هذه المواد للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادته، وفي جميع الأحوال يجب عليه إتباع الأحكام الخاصة بالحيازة المقررة بالمادة 28 من هذا القانون. كما حظرت المادة 17 على الصيادلة أن يصرفوا مواد أو مستحضرات مخدرة إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الكويت أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة وفقًاً لما هو منصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون. ونظمت المواد 18، 19، 20، 21 تحرير الوصفات الطبية وصرفها واستعمالها، واستلزمت قيد جميع المواد والمستحضرات المخدرة الواردة والمنصرفة من الصيدليات ونظام ذلك، وتركت لوزير الصحة العامة أن يصدر قراراً بالبيانات التي تدون بدفتر الوارد والمنصرف. وأناطت المادة 22 بوزير الصحة العامة أن يصدر قراراً ينظم فيه طريقة تداول المواد والمستحضرات المخدرة في المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة. وحظرت المادة 23، إنتاج واستخراج أو فصل أو صنع أية مادة من المواد الواردة بالجدولين رقمي 1، 3، ونصت المادة 24 على أنه لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 10، كما حرمت المادتان 25، 26، زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5 أو استيرادها أو تملكها أو إحرازها أو حيازتها أو الاتجار فيها أو شرائها أو بيعها أو نقلها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل أو النزول عنها، في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها أو التوسط في شيء من ذلك مع استثناء النباتات المبينة بالجدول رقم "6" وأجازت المادة " 27 " لوزير الصحة العامة الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أي نبات من تلك النباتات وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القانون. وتناول الفصل السادس أحكاماً عامة فأوجبت المادة 28 على كل من رخص له باستيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أن يقيد الوارد والمنصرف أولاً بأول في اليوم ذاته في سجل خاص مع تضمينه بيانات معينة، كما ألزمت مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أن يقيد الوارد والمنصرف أولاً بأول في اليوم ذاته في سجل خاص مع تضمينه بيانات معينة، كما ألزمت مديري الصيدليات والمحال المرخص لهم في الاتجار في المواد المشار إليها بإرسال كشف بالوارد والمنصرف والمتبقي منها، مع الاكتفاء منهم بتقديم هذا الكشف أربع مرات في السنة، تيسيراً لهم في أداء مهمتهم، كما استوجبت المادة 29 حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20، 21، 28 لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ للمدة ذاتها الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة 15، وذلك اعتباراً من التاريخ المبين عليها. وقد أجازت المادة 30 لوزير الصحة العامة أن يصدر قراراً يعدل بمقتضاه الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها. وأختط المشروع عند الكلام على العقوبات في الفصل السابع خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعاً لجسامة الجريمة وخطورة الجاني، فنصت المادة 31 على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار لمن استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، وكذا لمن أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع تلك المواد، وكان ذلك بقصد الاتجار، وأيضاً لكل من زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدر أو استورد نباتاً منها في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار، أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، وغنى عن البيان أن معنى الاتجار - هنا - إنما ينصرف إلى كل عمل يتحقق فيه - وبحد ذاته - الاتجار بمعناه العام وليس ذلك المعنى الذي عناه قانون التجارة. وقد عنى المشروع بتشديد العقوبة في الجرائم السابقة بحيث تكون الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، وذلك بالنظر إلى خطورة الجاني في الحالة الأولى وصفته في الحالة الثانية التي تحتم عليه التحرز والانضباط. ونصت المادة 32 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار لفئة أقل خطورة من الفئة المشار إليها في المادة السابقة وهي فئة المتجرين في المواد والمستحضرات والنباتات المخدرة، وكل من قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكذا من رخص لهم في حيازتها لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض ومن أداروا أو أعدوا أو هيأوا مكاناً لتعاطي المخدرات. إلا أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة بغير مقابل عوقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار. وذهبت الفقرة الأخيرة إلى تشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني ممن نيط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. وتعرضت المادة 33 لحالة من يستحصل على المواد المشار إليها للتعاطي أو الاستعمال الشخصي فاعتبرت الواقعة جناية معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، ما لم يثبت أنه حاز هذه المواد أو المستحضرات على نحو مشروع طبقاً لأحكام هذا القانون وأخذاً بتوصيات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية، وأسوة بما هو متبع في بعض البلاد المتمدينة، ورعاية لمرضى الإدمان على المواد المخدرة والعمل على علاجهم من هذا الداء تضمنت الفقرة الثانية من المادة 33 حكماً يجيز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة سالفة الذكر أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات ليعالج فيها إلى أن ترفع لجنة - يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة - تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه، إن كان قد شفي، أو تقرر استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبداهة فإن ثبوت إدمان المتعاطي لا يكون إلا بتقرير طبي من المختصين بالمصحة العلاجية. ونصت الفقرة الأخيرة على عدم جواز الإيداع في المصح لمن سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات. وقد تضمنت المادة 34 حكم متعاطي المواد المخدرة الذي يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج بالمصحة، فقد رؤى تشجيعاً له عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عليه، وفي هذه الحالة يوضع تحت الملاحظة الطبية بالمصحة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع فإن ثبت إدمانه خلالها وحاجته إلى العلاج وقع إقراراً بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، فإن شفي في هذه الفترة تقرر إدارة المصحة خروجه، وينفذ القرار فوراً، وإن رأت حاجته إلى علاج بعد انتهاء فترة الملاحظة المشار إليها وأن حالته تقتضي استمرار بقائه بالمصحة للعلاج بعد مدة الستة أشهر ووافق على ذلك كتابة كان بها، فإن رفض البقاء رفعت إدارة المصحة تقريراً إلى لجنة تشكل برئاسة محام عام وعضوية مدير مستشفى الطب النفسي وكبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقام كل منهم، فإذا وجدت اللجنة بعد اطلاعها على الأوراق، وسماع أقوال المريض أنه في غير حاجة إلى العلاج قررت خروجه وينفذ هذا القرار خلال 24 ساعة من وقت صدوره. أما إذا وجدت اللجنة ضرورة بقاء المريض بالمصحة قررت بذلك لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة عن سنتين، وعلى إدارة المصحة إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر بإيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ويجوز للمريض في هذه الحالة التظلم من قرار اللجنة الصادر باستمرار إيداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره. وقد تضمنت المادة 35 حكماً جديداً خاصاً بمتعاطي المخدرات الذي لا يضبط ولا يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج فأجيز لكل من الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أحد المصحات للعلاج، وذلك توفيراً لفرصة العلاج له، حماية له ولأسرته. وتجرى النيابة في هذه الحالة تحقيقاً لاستبانه ما إذا كان المشكو يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، ومتى استظهرت جدية الطلب وأن المشكو مدمن على تعاطي المخدرات وتأيد ذلك بتقرير مستشفى الطب النفسي أحالت الطلب إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو منه إحدى المصحات للعلاج وفقاً لحكم المادة 33 من هذا القانون، ولها في سبيل الوصول إلى قرارها اتخاذ ما تراه من إجراءات التحقيق، على أن يكون ذلك بجلسة سرية، بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة. ويجوز للمحكمة، وهي بصدد نظر الطلب، أن تأمر بوضع المشكو تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبياً، متى وجدت لذلك وجهاً كما يجوز ذلك لها أيضاً بناءً على طلب النيابة العامة، وهي بسبيل تحقيق الطلب وقبل إحالته إلى المحكمة، متى تبدت لذلك ضرورة. ونظراً للطبيعة الخاصة للأحكام الصادرة بالإيداع فقد نصت المادة 36 على أن هذه الأحكام، والتي تصدر طبقاً للمواد 33، 34، 35 لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود. كما تناول القانون بالعقاب في المادة 37 كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات أو نباتات مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك حتى يحيط القانون بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً، وحتى لا يفلت حائز هذه المواد من العقاب وطالما أنه لم يثبت لا قصد الاتجار ولا قصد التعاطي فقد قدرت المادة المذكورة عقوبة تتوسط بين حالة قيام الاتجار وحالة قيام قصد التعاطي وجعلتها الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار. كما قررت المادة 38 حكماً يعاقب بالحبس والغرامة أو أحداهما كل من ضبط في مكان أعد أو هيء التعاطي المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها مع علمه بذلك، ذلك أن هؤلاء الأشخاص وأن لم يثبت تعاطيهم المخدرات إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة، التي يجرى فيها تعاطيها، يرشحهم لذلك، ومن ثم فقد رؤى وضع عقوبة لهم حتى يحجموا عن ارتيادها أو التواجد فيها. ونظراً لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع أو مساكن من أعد أو هيأ المكان الذي يجرى فيه تعاطي المخدرات قد تضطرهم صلة القربى أو المساكنة إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين إثمهم، فقد رؤى النص على إعفائهم من حكم هذه المادة. وأوردت المادة 39 حكماً يقضي بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة أو النباتات المضبوطة وكذا مصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة، والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية. وأوضحت المادة 40 حكماً يقضي بإعدام المواد أو المستحضرات المخدرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام وأجازت للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية. كما نصت المادة 41 على العقاب بالغرامة لكل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20، 21، 28 أو يتعمد إخفاءها، وكذا كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في تلك المواد. ونصت المادة 42 على أنه إذا كان محل الجرائم المنصوص عليها في المواد 21/أ، ب،32، 33 هي إحدى المواد الواردة في الجدول رقم 3 تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك بالنظر إلى كون هذه المواد أقل خطورة، مع مصادرة المواد المضبوطة. كما أوردت المادة 43 حكماً عاماً يقضي بمعاقبة كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، مع الحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة 11، وأجازت الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 16، 17، 19، 20 من هذا القانون. وأضافت المادة 44 حكماً يقضي بإغلاق جميع المحال غير المسكونة أو المعدة للسكنى، متى وقعت فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31، 32 بدلاً من قصره على المحال التي يدخلها الجمهور، وحتى تشمل جميع المحال الخاصة، كالمخازن التي يرتادها الجمهور ولا تعد للسكنى، ويحكم بالغلق المؤقت إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 37 على أن يحكم بالغلق نهائياً في حالة العود. ونصت المادة 45 على عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك أن مثل هذا الشخص الذي يعود إلى مخالفة القانون، بأية صورة كانت، لا يستأهل أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة عليه. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة واجبة النفاذ فوراً ولو مع حصول استئنافها، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف يومية تعينها. وتضمن المشروع في المادة 46 حكماً يقضي بإعفاء كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها وذلك من العقوبات المقررة بالمادتين 31، 32 تشجيعاً لمرتكبي هذه الجرائم على التراجع عن غيهم وإبلاغ أمرها إلى السلطات العامة، ورغبة في التوصل إلى ضبط فاعليها ومعاقبتهم. ولضمان سلامة تطبيق هذا القانون، وحماية لرجال السلطة القائمة على تنفيذه، لما لوحظ من تعرضهم للخطر أثناء القيام بواجبهم في ضبط جرائم المخدرات رؤى تشديد العقوبة على كل من يتعدى عليهم أو يقاومهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، فنصت المادة 47 على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة لتوقع على من قام بالتعدي، وعلى عقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، وهو ما قد يحدث بسبب محاولة تمكين الجناة من الفرار، كما نصت على عقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي الواقع على أحد الموظفين العموميين إلى الموت، وكذا كل من قتل عمداً أحداً منهم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. كما أوضحت المواد 48، 49، 50، 51 من لهم صفة المحققين ومهامهم في حدود تنفيذ هذا القانون. وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة 49 النص على أنه لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة بالفقرة الأولى من تلك المادة إلا بحضور أحد موظفي الصحة العامة المشار إليهم، إلا أن هذا لا يتأتى بطبيعة الحال في أحوال التلبس وما يستتبعه من إجراءات. ونصت المادة 52 على أن تبين بمرسوم مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد أو مستحضرات مخدرة ثم أناطت المادة 53 بالوزير المختص أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ولما كان القانون رقم 26 لسنة 1960 بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت والقوانين المعدلة له قد أصبح لا محل له فقد نص في المادة 54 على إلغائه وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون ويدخل في ذلك إلغاء ضمنياً المادتان 207، 208 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 فقد رؤى الاكتفاء باعتبارهما ملغاتين. وأخيراً فقد جمع القانون في الجداول المرافقة أنواع المواد والمستحضرات المخدرة المحظور حيازتها أو إحرازها على أي وجه كان إلا في الأحوال والشروط التي نص عليها. ----------------------------------- (1) أدخل مجلس الأمة تعديلاً على هذه المادة بأن جعل قرار وزير الصحة العامة ينظم طريقة تداول المواد والمستحضرات المخدرة لدى جميع من يحق لهم استيرادها أو تصديرها أو استعمالها المنصوص عليهم في المادة 5 فضلاً على المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة. (2) أضاف مجلس الأمة استثناء على هذه المادة يتيح لمصانع الأدوية المرخص بها القيام بهذا النشاط وذلك بتصريح من وزير الصحة العامة. (3) عدل مجلس الأمة المدة التي يجب حفظ الدفاتر خلالها فجعلها عشر سنوات بدلاً من خمسة وكذلك بالنسبة لحفظ الوصفات الطبية. (4) عدل مجلس الأمة فترة وجود المريض خارج المستشفى، والمسموح للمريض بعدها بدخول المستشفى ثانية، بتخفيضها من خمس سنوات إلى سنتين لإعطاء مزيد من الفرصة إلى بعض الحالات المستعصية.
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 10 و31 و32 و33 و65 من الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1960 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1960 بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تعتبر مواد أو مستحضرات مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي 1 و3، الملحقين به، ويستثنى منها المستحضرات المدرجة بالجدول رقم "2".
المادة (2) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات أو مستحضرات مخدرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة. وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسبباً، ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء. ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائياً.
المادة (4) : ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير المواد أو المستحضرات المخدرة ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة (5) : لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا لمن يلي: أ- مديري الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية المرخص بها. ب- مديري معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية المرخص بها. جـ- مديري المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية المرخص فيها. د- الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها. ولوزير الصحة العامة الحق في رفض منح الترخيص المطلوب.
المادة (6) : يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد أو المستحضرات المخدرة كاملاً وطبيعتها والكمية التي يراد جلبها أو تصديرها والتاريخ التقريبي لأيهما مع بيان الأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة. يعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة في هذا الشأن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره. ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية الموضحة به.
المادة (7) : لا يجوز تسليم المواد أو المستحضرات المخدرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة يوضح به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة. وعلى الجمارك والمواني في حالتي الاستيراد أو التصدير تسلم إذن الإفراج أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة، وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الجمارك والمواني وصاحب الشأن. ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (8) : لا يجوز الإفراج عن المواد أو المستحضرات المخدرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة، وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الجلب بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.
المادة (9) : لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى. ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينة - داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبة المادة المخدرة فيه.
المادة (10) : لا يجوز الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الصحة العامة.
المادة (11) : لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادتين الثالثة والعاشرة إلى: أ- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية. ب- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. جـ- المحكوم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على المال أو جرائم المواقعة الجنسية وهتك العرض والزنا والتحريض على الفجور والدعارة والقمار، أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في إحدى هذه الجرائم. د- من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.
المادة (12) : لا يرخص في الاتجار بالمواد أو المستحضرات المخدرة إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
المادة (13) : لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.
المادة (14) : تعدم اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 المواد والمستحضرات المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي ينتهي تاريخ صلاحيتها.
المادة (15) : استثناء من أحكام المادة الثانية يجوز للأفراد حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا المواد أو المستحضرات المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح. وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض يجب عليه إعادتها إلى الجهة التي صرفت منها كما يجب على من تقع في حوزته هذه الأدوية لأي سبب كان أن يسلمها إلى المراكز الصحية التي يحددها وزير الصحة العامة.
المادة (16) : يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يحرزوا في عياداتهم بعض المواد أو المستحضرات المخدرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير. وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة بالكويت. ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد أو المستحضرات المخدرة المذكورة في المادة 28 من هذا القانون وقيدها بالسجل الخاص. ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة لاستعماله الخاص. ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت إحراز كمية مناسبة من المواد والمستحضرات المخدرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادته. ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
المادة (17) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد أو مستحضرات مخدرة إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في الكويت أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة وفقاً للمادة 13 من هذا القانون.
المادة (18) : يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد أو مستحضرات مخدرة للصرف من الصيدليات. وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.
المادة (19) : لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد أو مستحضرات مخدرة بعد مضي أسبوع من تاريخ تحريرها.
المادة (20) : لا ترد الوصفات الطبية المشار إليها في المواد السابقة لحاملها، ويحظر استعمالها أكثر من مرة، ويجب حفظها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي، ويعطى حامل الوصفة ما يثبت صرف الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.
المادة (21) : يجب قيد جميع المواد والمستحضرات المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة (22) : ينظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد والمستحضرات المخدرة لدى جميع من يحق لهم استيرادها أو تصديرها أو استعمالها المنصوص عليهم في المادة 5 وكذلك المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة.
المادة (23) : لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدولين رقمي 1 و3 إلا لمصانع الأدوية المرخص لها وبتصريح من وزير الصحة العامة.
المادة (24) : لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة العاشرة.
المادة (25) : لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5.
المادة (26) : لا يجوز جلب أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة بالجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها أو التوسط في شيء من ذلك مع استثناء النباتات المبينة بالجدول رقم 6.
المادة (27) : لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك. وله أن يرخص في جلب النباتات المدرجة بالجدول رقم 5 وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القانون.
المادة (28) : كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف من هذه المواد أولاً بأول في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة، وأن يتضمن تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري وعنوانه واسم المواد أو المستحضرات المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة. ويجب تقديم ذلك السجل لمندوبي وزارة الصحة العامة عند كل طلب. وعلى مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار أو استعمال المواد المشار إليها أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى وزارة الصحة العامة في خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الفترة المذكورة طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت.
المادة (29) : يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20 و21 و28 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة 15 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
المادة (30) : يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار: أ- كل من استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة "3" من هذا القانون. ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار. ج- كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 أو صدر أو استورد نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
المادة (31) : تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفر ظرف من الظروف المشددة الآتية: أ- العود. ب- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة مواد ومستحضرات المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. ج- إذا استخدم في تنفيذ الجريمة حدثاً لا تزيد سنه على ثماني عشرة سنة. د- إذا كانت المواد أو المستحضرات المخدرة من تلك المنصوص عليها في البندين 19، 43 من الجدول رقم (1) والبند رقم (1) والبند رقم (2) من الجدول رقم (3) المرافقين لهذا القانون. هـ- إذا كان الجاني قد أنشأ أو أدار تنظيماً يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة "31" من هذا القانون.
المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار: أ- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منه وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ب- كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. جـ- كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض. د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المخدرات. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ثبت أنه أنشأ أو أدار تنظيماً يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31، 32 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم مع علمه بالغرض الذي أنشئ من أجله أو اشترك فيه بأي صورة.
المادة (32) : تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفرت إحدى الحالات الآتية: 1- ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 31 مكرر. 2- إذا قدم مواد ومستحضرات المخدرات أو باعها أو نزل عنها أو صرفها أو تصرف فيها إلى حدث لا يزيد سنه على ثماني عشرة سنة. 3- إذا وقعت الجريمة في مدارس أو معاهد التعليم أو المستشفيات أو دور العلاج.
المادة (33) : يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناءً على طلب يقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض. ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام. ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين فقط. ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قراراً بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيداً لتقديمها إلى المحكمة.
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة، ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة - يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة - تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصح عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ولا يجوز أن يودع في المصح من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.
المادة (34) : لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج. ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصح لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، فإن ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج وقع إقراراً بقبول بقائه بالمصح لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فإن شفي خلالها تقرر إدارة المصح خروجه، وإن رأت حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الستة أشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريراً إلى لجنة تشكل برئاسة محام عام وعضوية مدير مستشفى الطب النفسي وكبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقام كل منهم وتقرر اللجنة، بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصح للعلاج، لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصح على سنتين، وعلى إدارة المصح إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال 24 ساعة التالية لصدوره. ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى محكمة الجنايات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
المادة (35) : يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أحد المصحات للعلاج كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها المدمن. وعلى النيابة العامة متى استظهرت من التحقيق وتقرير مستشفى الطب النفسي جدية الطلب أن تحوله إلى محكمة الجنايات لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو منه أحد المصحات للعلاج وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى والنيابة العامة وما قد ترى إجراءه من تحقيق. ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بأحد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع لفحصه طبياً قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.
المادة (36) : الأحكام الصادرة بالإيداع طبقاً للمواد 33 و34 و35 من هذا القانون لا يجوز الطعن عليها، بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.
المادة (37) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتاً من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
المادة (38) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات وكان يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك. ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.
المادة (39) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5. كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والأوعية المستعملة، ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (40) : تعدم المواد والمستحضرات المخدرة والمحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من النائب العام ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة على الأقل. ويجوز للنائب العام أن يأذن، بتسليم تلك المواد أو المستحضرات إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.
المادة (41) : يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 20 و21 و28 من هذا القانون أو تعمد إخفاءها. ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من رخص له في الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في المواد المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة (42) : إذا كان محل الجرائم المبينة في المواد 31/ أ, ب و32 و33 هي إحدى المواد الواردة في الجدول رقم 3 تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة 12 من هذا القانون. ويجوز الحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد 16 و17 و19 و20 من هذا القانون.
المادة (44) : يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد أو المستحضرات المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 و32 من هذا القانون. ويحكم بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون. وفي حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائياً.
المادة (45) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة واجبة النفاذ فوراً ولو مع حصول استئنافها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف يومية تعينها.
المادة (46) : لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد 31، 32، 32 مكرراً "أ" و50 من هذا القانون*. ـــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 3 من القانون 13/ 1995
المادة (47) : لا يتمتع بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة "87" من قانون الجزاء المشار إليه كل محكوم عليه بغير عقوبة الحبس المؤبد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 31، 32، 32 مكرراً "أ" و50 من هذا القانون*. ـــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 3 من القانون 13/ 1995
المادة (48) : في تطبيق أحكام المادة 83 من قانون الجزاء المشار إليه على المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد أو أن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة*. ـــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 3 من القانون 13/ 1995
المادة (49) : يعفى من العقوبات المقررة بالمادتين 31 و32 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها*. ــــــــــــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 46 إلى 49 بمقتضى المادة 2 من القانون 13/ 1995.
المادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها*. ــــــــــــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 47 إلى 50 بمقتضى المادة 2 من القانون 13/ 1995.
المادة (51) : يكون لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأمر سلاح الحدود ومعاونيهما من الضباط وصف الضباط صفة المحققين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون*. ــــــــــــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 48 إلى 51 بمقتضى المادة 2 من القانون 13/ 1995.
المادة (52) : لموظفي وزارة الصحة العامة الذين يعينهم الوزير دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الإطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد والمستحضرات المخدرة، ويكون لهم صفة المحققين فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الأماكن. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز للمحققين تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم بالفقرة السابقة*. ــــــــــــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 49 إلى 52 بمقتضى المادة 2 من القانون 13/ 1995.
المادة (53) : يكون لمفتش إدارة الزراعة صفة المحققين فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 25 و26 من هذا القانون*. ــــــــــــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 50 إلى 53 بمقتضى المادة 2 من القانون 13/ 1995.
المادة (54) : يقوم المحققون المنصوص عليهم في هذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريزها على ذمة المحاكمة بمخازن إدارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية*. ــــــــــــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 51 إلى 54 بمقتضى المادة 2 من القانون 13/ 1995.
المادة (55) : تبين بمرسوم، بناءً على عرض الوزير المختص، مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد أو مستحضرات مخدرة*. ــــــــــــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 52 إلى 55 بمقتضى المادة 2 من القانون 13/ 1995.
المادة (56) : تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص*. ــــــــــــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 53 إلى 56 بمقتضى المادة 2 من القانون 13/ 1995.
المادة (57) : يلغى القانون رقم 26 لسنة 1960 بمراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت والقوانين المعدلة له وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون*. ــــــــــــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 54 إلى 57 بمقتضى المادة 2 من القانون 13/ 1995.
المادة (58) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية*. ــــــــــــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 55 إلى 58 بمقتضى المادة 2 من القانون 13/ 1995.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن