تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول العقاقير المخدرة الملحق بقانون مراقبة الاتجار بالعقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت 1-الأفيون الخام والأفيون الطبي ومستحضراتهما التي تكون نسبة المورفين فيها 3 في الألف فما فوق. 2- المورفين والهيرويين وجميع أملاح هذه الجواهر ومشتقاتها. 3-الكوكايين وأملاحه. 4- الايجونين. 5- القنب الهندي (الحشيش) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة. 6- الديلوديد والبنزويل مورفين وبصفة عامة المواد المعبر عنها باسم (ايستر المورفين) كذا جميع مشتقات الايجونين التي يمكن استعمالها صناعيا في توليده. 7- الاسيديكون (اسيتيلو ديميتيلو ديهدرو تيبابين). 8- جميع أملاح ايستر المورفين والديهيدرواو كسيكودينون الايكودال والديهيدروكوديتون، الديكوديد والديهيدروموفينون (الديلوديد) وكذا جميع المستحضرات التي تحتوي على إحدى المواد المذكورة ما عدا محاليل الكاوديازول ديكوديد المحتوية على الأقل على 10 في المائة من الكاودبازول و5 في الألف على الأكثر من ملح الديكوديد. 9- الديهدرومورفين (البارامورفان) واستراته وأملاحه واسترات تلك الأملاح. 10- أملاح استرات المورفين. 11- استرات الايكودال والديكوديد والديلوديد والاسبريكون واسترات أملاحها. 13- مورفين – ن أوكيسيد (الجينومورفين) ومشتقاته. وكذا جميع مشتقات المركبات المورفينية المحتوية على ازوت التي تتحد مع خمسة عناصر. 13-أملاح الايجونين. 14-البتيلين وأملاحه. 15-أملاح ستيرات أوكسيد المورفين (البننزول مورفين) ما عدا البيتيل مورفين (الكوديين والاتيل مورفين وأملاحها). 16- جميع أملاح الاسيتيلود يهيدروتبيابين (الاسيديكون) وكذلك جميع مستحضرات هذه المادة أيا كانت نسبة الاسيديكون الموجود بها. 17-المحاليل المعقمة مع المورفين أو الايكودال مع الاتروبين المحتوية على 2 في المائة على الأكثر من ملح المورفين أو الايكودال و0.05 في المائة على الأقل من ملح الاتروبين بشرط أن تصرف بصفة أمبول 1 و1 سم2.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يحظر على أي شخص أن يستورد أو يصدر أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يسلم أو يتنازل عن أي نوع من العقاقير المخدرة المدرجة بالجدول المرفق، أو أن يتدخل بصفة وسيط في تجارة العقاقير المذكورة أو إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها أو التنازل عنها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
المادة (2) : يحظر على أي شخص أن يستورد إلى الكويت أو يصدر منها أي عقار مخدر إلا بترخيص خاص من دائرة الصحة العامة، ويمكن إعطاء هذا الترخيص للفئات الآتية: 1- أصحاب الصيدليات المرخص بإدارتها في الكويت. 2- أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية المرخص بإدارتها في الكويت. 3- وكلاء ووسطاء شركات مصانع الأدوية المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الكويت، بشرط أن يستخدموا لهذا الغرض صيدليا مرخصا له في مزاولة هذه المهنة. 4- إدارات الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها في الكويت. 5- مديرو المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية المرخص بها في الكويت. 6- الأطباء البشريون وأطباء الأسنان المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت.
المادة (3) : ينشأ بدائرة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والجهات المرخص لها باستيراد وتصدير العقاقير المخدرة، يتضمن البيانات الآتية: أ- رقم القيد. ب- الاسم واللقب والسن والجنسية وعنوان محل الإقامة. ج- محل العمل الذي تودع فيه العقاقير المخدرة. د- بيان كميات وأنواع العقاقير المخدرة التي رخص باستيرادها أو تصديرها وتاريخ الترخيص وأية بيانات أخرى.
المادة (4) : من أعطي ترخيصا بموجب المادة الثانية ورغب في استيراد أو تصدير عقاقير مخدرة، يجب عليه أن يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة عند كل استيراد أو تصدير، يوضح به نوع هذه المواد والكمية والأسباب المبررة للاستيراد أو التصدير. ولدائرة الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو تخفيض الكميات الموضحة به. ولا يجوز تسليم العقاقير المخدرة التي تصل إلى جمرك الكويت أو تصديرها إلى أية جهة أخرى إلا بموجب ترخيص رسمي من دائرة الصحة العامة، يوضح به اسم الشخص أو الجهة ورقم القيد بسجلات الدائرة والكميات المرخص باستيرادها أو تصديرها والتاريخ. ويعتبر الترخيص لاغيا إذا لم يعمل به خلال ستين يوما من تاريخ تحريره.
المادة (5) : يسري حكم المادة السابقة على طرود البريد المحتوية على عقاقير مخدرة، ويجب أن تكون هذه الطرود مؤمنا عليها.
المادة (6) : استثناء من حكم المادة الأولى، يجوز للأفراد حيازة العقاقير المخدرة بالكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت، لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة. ولا يجوز التنازل عن هذه العقاقير لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
المادة (7) : لا يجوز لأي طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الكويت أن يصف عقاقير مخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح. وتجب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة هذه العقاقير في العيادات الخاصة، ونظام صرفها للمرضى، وقيدها بالسجلات الخاصة المذكورة في قانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات، يجب على الصيادلة مراعاة التعليمات الآتية عند حيازة العقاقير المخدرة وصرفها:- أ- يجب أن تحفظ العقاقير المخدرة في أوعية خاصة توضع عليها بطاقة تكتب عليها كلمة (سم). ويجب أن تحفظ هذه الأوعية داخل دولاب خاص، يحكم إغلاقه، ويحفظ مفتاحه بمعرفة الصيدلي المسئول عن إدارة الصيدلية شخصيا. ب- لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا لأي شخص عقاقير مخدرة إلا بموجب وصفة طبية، ويجب أن تكون الوصفة مستوفية للشروط الآتية: 1- أن تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الكويت. 2- أن تكتب بالحبر بخط واضح خالية من أي شطب أو كشط. 3- أن يبين بها اسم المريض ولقبه وسنه وعنوانه. 4- أن تبين بها كمية المخدر بالأرقام والحروف. 5- أن تؤرخ الوصفة وتوقع من الطبيب بتوقيعه الكامل. 6- أن يبين بها اسم الطبيب بالكامل وعنوانه ورقم هاتفه إن وجد.
المادة (9) : لا يجوز تكرار صرف وصفة طبية محتوية على عقار مخدر إلا بموجب وصفة طبية جديدة.
المادة (10) : لا يجوز صرف وصفة طبية محتوية على عقار مخدر للحقن تحت الجلد إذا انقضى يومان على تحرير الوصفة، ولا يحسب ضمن هذه المدة اليوم الذي حررت فيه الوصفة.
المادة (11) : يجب على الصيدلي أن يكتب على بطاقة الدواء المحتوي على عقار مخدر كلمة (سام) باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية. وإذا كان الدواء معدا لمعالجة الأسنان، وجب أن يكتب على بطاقة الدواء (سم – للأسنان فقط). وإذا كان معدا للحيوان، وجب أن يكتب على البطاقة (سم – للحيوان فقط).
المادة (12) : جميع العقاقير المخدرة الواردة إلى الصيدلية أو المنصرفة منها يجب قيدها في دفتر خاص أولا بأول، ويجب أن تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة ومختومة بخاتم دائرة الصحة العامة، على أن تتضمن بيانات العقاقير الواردة تاريخ الورود والنوع والكمية والجهة الواردة منها ورقم وتاريخ ترخيص دائرة الصحة العامة بالاستيراد، وأن تتضمن بيانات الصرف اسم المريض ولقبه وسنه وعنوانه واسم الطبيب الذي حرر الوصفة وعنوانه وتاريخ الصرف ونوع وكمية المخدر المنصرفة وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف. ويجب حفظ هذه الدفاتر بالصيدلية لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم بها.
المادة (13) : لا يجوز رد الوصفات الطبية المحتوية على عقاقير مخدرة لحاملها بأي حال من الأحوال ويجب أن تحفظ بالصيدلية في ملف خاص، بعد ختمها بخاتم الصيدلية وإثبات تاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي عليها. ويجب أن تحفظ الوصفات في ملف خاص بالصيدلية لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها.
المادة (14) : العقاقير المخدرة المسموح باستيرادها أو تحرير وصفات طبية بها بمعرفة أطباء الأسنان هي: أمبول الكوكايين والأدرنالين (2% من الكوكايين على الأكثر) وأمبول النوفوكايين (5% من النوفوكايين على الأكثر) وأقراص هذه المواد المحتوية على واحد أو اثنين سنتيجرام من الكوكايين أو خمس سنتيجرام من النوفوكايين على الأكثر ومحاليل هذه المواد المحتوية على مواد فعالة بشرط ألا تزيد نسبة الكوكايين على 2% ونسبة النوفوكايين على 5% ومسحوق المورفين ومسحوق النوفوكايين.
المادة (15) : ممنوع منعا باتا استيراد الأفيون الطبي الذي تقل نسبة المورفين فيه عن 10 في المائة. وكل رسالة تستورد من الأفيون الطبي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة من الشركة أو المصنع توضح فيها نسبة ما يحتوي عليه الأفيون من المورفين. وبغض النظر عن هذه الشهادة يكون لدائرة الصحة العامة الحق في إجراء التحاليل اللازمة للمواد المستوردة قبل الإفراج عنها من الجمرك، ولا يجوز للصيادلة أن يستعملوا الأفيون الخام أو الأفيون الطبي المسحوق في المستحضرات الأقربلزينية إلا إذا كان محتويا على 10 في المائة من المورفين بالضبط.
المادة (16) : كل شخص رخص له باستيراد وتصدير وحيازة العقاقير المخدرة طبقا لأحكام هذا القانون يجب عليه أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد أولا فأول في دفتر خاص، ويكون القيد بالحبر وبخط واضح خال من الكشط والشطب. ويجب أن تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة ومختومة بخاتم دائرة الصحة العامة وأن تتضمن بيانات العقاقير الواردة تاريخ الورود والجهة الواردة منها ونوعها وكمياتها ورقم وتاريخ ترخيص دائرة الصحة العامة باستيرادها، وأن تتضمن بيانات المواد المنصرفة التاريخ والجهة أو الشخص الذي صرفت له وعنوانه ومستندات الصرف وغير ذلك من البيانات الضرورية. ويجب أن تكون هذه الدفاتر مستوفاة أولا فأول، ويجب تقديمها لمندوبي دائرة الصحة العامة عند كل طلب. ويجب إرسال كتاب موصى عليه إلى دائرة الصحة العامة في خلال الأسبوع الأول من كل شهر، يبين به الوارد والمنصرف من العقاقير المخدرة خلال الشهر السابق، وكذلك الباقي منها طبقا للنماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية كل مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء.
المادة (17) : يصدر رئيس الصحة العامة قرارا ببيان الرسوم التي يجب دفعها لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (18) : على رؤساء الدوائر المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر رئيس دائرة الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن