تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 31و 32و 33 فقرة أولى و37 و38 فقرة أولى و42 فقرة أولى من القانون رقم 74 لسنة 1983 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 31: يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد: أ- كل من استورد أو جلب بالذات أو بالواسطة أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة أو ساعد في شيء من ذلك كفاعل أصلي أو شريك وكان ذلك بقصد الاتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون. ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار. ج- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو صدر أو جلب أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. مادة 32: يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينارا: أ- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك, بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأي صورة. في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ب- كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. ج- كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة لاستعمالها في غرض أو أعراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض. د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار. مادة 33 فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام هذا القانون. مادة 37: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتات من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا. مادة 38 فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في مكان أو اعد أو هيئ لتعاطي المخدرات وكان يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك. مادة 42 فقرة أولى: إذا كان محل الجرائم المبينة في المواد 31/أ, ب, 32, 33 هي إحدى المواد الواردة في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (2) : يعاد ترقيم المواد من 46 إلي 55 من القانون رقم 74 لسنة 1983م المشار إليه بحيث تبدأ برقم 49 وتنتهي برقم 58.
المادة (3) : تضاف إلي أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983م المشار إليه المواد التالية: مادة 31 مكرر: تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توفر ظرف من الظروف المشددة الآتية: أ- العود. ب- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة مواد ومستحضرات المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. ج- إذا استخدم في تنفيذ الجريمة حدثا لا يزيد سنه على ثماني عشرة سنة. د- إذا كانت المواد أو المستحضرات المخدرة من تلك النصوص عليها في البندين 19, 43 من الجدول رقم (1) والبند رقم (1) والبند رقم (2) من الجدول رقم (3) المرافقين لهذا القانون. هـ - إذا كان الجاني قد أنشأ أو أدار تنظيما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون. مادة 32 مكرر: تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: 1- ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 31 مكرر. 2- إذا قدم مواد ومستحضرات المخدرات أو باعها أو نزل عنها أو صرفها أو تصرف فيها إلي حدث لا يزيد سنه على ثماني عشرة سنة. 3- إذا وقعت الجريمة في مدارس أو معاهد التعليم أو المستشفيات أو دور العلاج. مادة 32 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمسة عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ثبت انه أنشأ أو أدار تنظيما يكون الغرض منه أو يكون من بين نشاطه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31, 32 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من انضم إلي هذا التنظيم مع علمه بالغرض الذي أنشئ من أجله أو اشترك فيه بأي صورة. مادة 39- فقرتان أخيرتان: ويحكم بمصادرة الأموال التي يثبت إنها متحصلة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وللمحكمة بناء على طلب النائب العام، أن تأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلي حين الفصل في الدعوى الجنائية. مادة 46: لا يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد 31, 32, 32 مكررا (أ) و(50) من هذا القانون. مادة 47: لا يتمتع بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (87) من قانون الجزاء المشار إليه كل محكوم عليه بغير عقوبة الحبس المؤبد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 31, 32, 32 مكرر (أ) و 50 من هذا القانون. مادة 48: في تطبيق أحكام المادة 83 من قانون الجزاء المشار إليه على المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, لا يجوز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد أو أن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس عشر سنة.
المادة (4) : يلغى كل حكم في أي قانون يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن