تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لما كان من المناسب تفعيلاً للسلطة التقديرية للقاضي في توقيع العقوبة إعطائه مساحة أكبر من حرية التحرك بين حديها الأدنى والأقصى وإعطائه الفرصة الأوسع لتفريد العقاب حسب ظروف الجاني وملابسات ارتكابه الجريمة فقد جرى التعديل الذي أدخل على الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على إلغاء الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة المنفذة عليهما في هذه المادة بحيث يكون الحبس لمدة لا تزيد على عشرة سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار وهو ما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون. ولما كان قانون الجزاء كما عرف الظروف المشددة للعقوبة واعتد بها في تقديره لها إذا ما توافرت، فقد أقر تخفيفها إذا لحق بالجريمة أو المجرم ما يستدعي هذا التخفيف، وفي هذا وذاك فإنه يوازن بين حق المجتمع في القصاص من الجاني ومراعاة ظروف الأخير التي لاصقت شخصه أو لحقت بالفعل ذاته أو اقتضتها كذلك مصلحة المجتمع عن طريق الأخذ بيد الجاني لينخرط فيه فتجاوز عن فعلته خاصة إذا كانت هي سقطته الأولى التي قد يكون مردها حداثة سنه أو قلة خبرته في الحياة أو لأي دافع آخر لو قدر حق قدرة لأمكن مساعدته على أن يقلع عن مواصلة السير بالطريق الذي خطى فيه خطوته الأولى، ولو ترك لأكمله وصعبت حينئذ إعادته إلى جادة الصواب وتجنبا لتنفيذ عقوبة السجن عليه بما يفرضه من مخالطة عتاة المجرمين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية. ولا شك أن المتهم الذي ضبط لأول مرة مرتكباً لجريمة تعاطي المخدر يتعين معاملته معامله أفضل لاستحقاقه - للاعتبارات السابق بيانها - للرعاية ومن ثم فقد أضافت المادة الثانية من القانون إلى المادة (33) من القانون المشار إليه فقرة رابعة نصت على أنه يجوز للمحكمة استبدال تدبير الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين يوضع بعدها المحكوم عليه تحت المراقبة مدة مساوية لمدة الإيداع بعقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون القائم شريطة أن يكون ارتكابه لهذه الجريمة للمرة الأولى ما لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره أي لم يجاوز سن الحداثة بما لا يتعدى ثلاث سنوات كما بينت أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية. ولما كانت التشريعات الجنائية الحديثة تنظر إلى مرتكبي جرائم حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي والذين يغلب عليهم إدمان هذا التعاطي، باعتبارهم من قبيل المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج من التأثير الضار لهذا الإدمان على الحالة العقلية والجسمانية لهؤلاء المتهمين، أكثر من الحاجة إلى معاقبتهم بالعقوبات السالبة للحرية التي ليس من شأنها تحقيق الزجر والإصلاح لهم، وهما الغايتان اللتان ....... قوانين الجزاء. لذلك فقد عني القانون رقم 74/ 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بأن يولي الطائفة من مرتكبي جرائم التعاطي عناية خاصة آخذاً بتوصيات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية، فأجاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه لأي من هذه المواد إحدى المصحات ليعالج فيها. واستكمالاً لهذا النهج يأخذ بالعلاج بديلاً عن العقاب، نصت المادة الثالثة من القانون على إضافة مادة جديدة برقم (33) مكرراً إلى القانون القائم تقضي بأنه يجوز للمحكمة حتى بعد إصدار الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية بالفقرة الأولى منها أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها مع إبعاد المتهم الأجنبي عن البلاد لتفادي خطورته، إذا ثبت إقلاعه عن الإدمان خلال وجودة بالسجن، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة بعد خضوع المحكوم عليه لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض على أن يكون المسجون قد أمضى على الأقل مدة ثلاثة أشهر تنفيذا للعقوبة المقضي بها وأن يجتاز البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام كما بينت أنه لا يجوز الأمر بوقف التنفيذ إلا لمرتين فقط كما ناطت الفقرة الأخيرة من المادة بوزير الصحة إصدار القرار الخاص بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة من المادة ووضع قواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي وشروط اجتيازه وضوابط عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحاكمة.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم (74) لسنة 1983 المشار إليه, النص التالي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام القانون."
المادة (2) : تضاف إلى المادة (33) من القانون رقم (74) لسنة 1983 المشار إليه فقرة رابعة نصها التالي: "واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر, يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى, أن تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة - لأول مرة - ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمره, إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية إلى أن تقدم تقريرا عن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه, ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين, يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الإيداع."
المادة (3) : تضاف على القانون رقم (74) لسنة 1983 المشار إليه مادة برقم (33) مكرراً، نصها كالآتي: (33) مكرراً "يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض. ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام. ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا لمرتين فقط. ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قراراً بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيداً لتقديمها إلى المحكمة."
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن