بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل المعدّل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمراسيم بقوانين رقم 97 و147 و240 لسنة 1952.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه مادة جديدة برقم 97 مكررة نصها كالآتي:
"مادة 97 مكررة - تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 97 من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 43 و48 و75.
وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
وتبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 97 من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدّل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدّل، وتنقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلى مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بردّ الزيادة التي أدّاها".
المادة (2) : علاوة على الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول في المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر رسم الضريبة أو إخطاره في المدة المذكورة ربط الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأي مصلحة الضرائب تطبيقاً للمواد 47,47,45 مكررة و75 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
ويسري حكم الفقرة الأولى من المادة 97 مكررة المشار إليها في المادة السابقة من هذا القانون على الحالات التي يُطبَّق عليها حكم الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت