الإتفاقيات العربية والدولية

اتفاقية التبادل الحر وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بها بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقعين في القاهرة بتاريخ 5/3/1998    05/03/1998

(مقدمة) : إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية: إنطلاقا من روابط الأخوة العربية التي تربط ب ....

(1) : يقوم الطرفان تدريجيا بإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال فترة انتقالية مدتها لا تتجاوز 31 ديسمبر 200 ....

(2) : يتم إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في البلدين ....

(3) : استثناء من أحكام المادة الثانية يتم لاحقا دراسة أسلوب تجارة السلع الزراعية ....

(4) : (أ) يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، تلك المطبقة في البلدين على الس ....

(5) : تعامل السلع ذات المنشأ والمصدر المصري أو التونسي المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخ ....

(6) : تطبق نصوص هذا الفصل على المنتجات ذات المنشأ المصري أو التونسي المتبادلة بين البلدين، وترفق بها عند ....

(7) : تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين، ....

(8) : (أ‌) لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في ....

(9) : لا تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المنتجة داخل المناط ....

(10) : يبذل الطرفان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بج ....

(11) : تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقاً لأحكام ه ....

(12) : يعمل الطرفان على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين والقواعد والإجراءات المعم ....

(13) : يحق لكل من الطرفين تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارية العالمية وات ....

(14) : إذا واجه كل من مصر أو تونس حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات ال ....

(15) : إذا واجه أحد الطرفين مخاطر أو مشاكل أو خلل في ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك، يحق له اتخاذ ال ....

(16) : يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والت ....

(17) : لا تتعارض هذه الاتفاقية مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء مناطق للتجارة الحرة واتحادات جمركية أو ات ....

(18) : يتعهد الطرفان المتعاقدان بمراجعة هذه الاتفاقية طبقاً لتطور اقتصاديات البلدين ولمتطلبات المتغيرات ال ....

(19) : لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ، تنشأ لجنة تجاري ....

(20) : يعتبر برتوكول قواعد المنشأ والقوائم من 1 ا ....

(21) : تحل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز النفاذ محل الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين بتاريخ 8 ديسمبر عام ....

(22) : تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ (التطبيق) من تاريخ تبادل آخر إخطار (إعلام ....

(23) : تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية ب ....

(1 - بروتوكول) : تعاريف لأغراض هذا البروتوكول يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي: (‌أ) التصنيع: كافة عمليات التشغيل أو ....

(2 - بروتوكول) : معيار المنشأ لأغراض تطبيق هذا البروتوكول 1ـ تعتبر ذات منشأ تونسي: (أ‌) المنتجات المتحصل عليها كل ....

(3 - بروتوكول) : التراكم الثنائي على الرغم مما ورد بالمادة الثانية أعلاه تعتبر المنتجات ذات المنشأ التونسي طبقا لمق ....

(4 - بروتوكول) : المنتجات المتحصل عليها كليا 1ـ يعتبر ما يلي منتجات متحصل عليها كليا في كل من مصر أو تونس: (‌أ) ال ....

(5 - بروتوكول) : طرق تحديد المنشأ لتطبيق أحكام المادة الثانية (فقرة ب) لتحديد منشأ السلع المصنعة لدى أي من الطرفين ....

(6 - بروتوكول) : التصنيع أو التحويل غير الكافي تعتبر عمليات التصنيع أو التحويل الآتية غير كافية لإضفاء صفة المنشأ س ....

(7 - بروتوكول) : المجموعات طبقا لمفهوم القاعدة العامة الثالثة من النظام المنسق تعتبر ذات منشأ المجموعات المتناسقة ....

(8 - بروتوكول) : العناصر الحيادية لتحديد المنشأ التونسي أو المصري للمنتجات, ليس من الضروري تحديد منشأ ا ....

(9 - بروتوكول) : النقل المباشر إن نظام الإعفاء المنصوص عليه في الاتفاق يطبق فقط على المنتجات والمواد التي تم نقلها ....

(10 - بروتوكول) : إثبات المنشأ يجب أن تكون المنتجات ذات المنشأ التونسي أو المصري وفق مفهوم هذا البروتوكول والم ....

(11 - بروتوكول) : إجراءات إصدار شهادة المنشأ والتصديق عليها 1- شهادة المنشأ للسلع ذات المنشأ التونسي تصدر من قبل الغ ....

(12 - بروتوكول) : إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي بصفة استثنائبة, يمكن إصدار شهادة المنشأ بعد تصدير المنتجات وذلك في ح ....

(13 - بروتوكول) : إصدار نسخة مشابهة لشهادة المنشأ 1- في حالة فقد أو تلف شهادة المنشأ, يمكن للمصدر أن يطلب من السلطا ....

(14 - بروتوكول) : صلاحية شهادة المنشأ 1- صلاحية شهادة المنشأ أربعة أشهر تحتسب من تاريخ إصداها من الدولة المصدرة ويج ....

(15 - بروتوكول) : تقديم شهادة المنشأ تقدم شهادة المنشأ للسلطات المختصة للدولة المستوردة وفقا للإجراءات ال ....

(16 - بروتوكول) : حفظ المستندات 1- يحتفظ المصدر المتقدم بالطلب لإصدار شهادة المنشأ بالمستندات لمدة ثلاث سنوات على ا ....

(17 - بروتوكول) : الإختلافات والأخطاء الشكلية 1- إن إكتشاف اختلافات بسيطة بين البيانات المدرجة في شهادة المنشأ والم ....

(18 - بروتوكول) : النماذج والأختام 1- يجب أن تزود الجهات المختصة التي تصادق على شهادات المنشأ في كلا البلدين الطرفي ....

(19 - بروتوكول) : التحقق من إثبات المنشأ 1- تتم المراقبة اللاحقة لأدلة إثبات بإتباع أسلوب العينة عند وجود أسباب واض ....

(20 - بروتوكول) : المناطق الحرة يتخذ الطرفان جميع الإجراءات الضرورية لضمان عدم استبدال المنتجات المتبادلة والمغطاة ....

(21 - بروتوكول) : التشاور تعظيما لإستفادة الطرفين براعى أن يتم التشاور بينهما مستقبلا لموائمة قواعد المنشأ مع ما سو ....

(22 - بروتوكول) : العقوبات تطبق السلطات المختصة لكلا البلدين طبقا للقوانين السارية في منهما عقوبات على كل ك ....

(23 - بروتوكول) : تسوية المنازعات في حالة وجود خلاف أو نزاعات تتعلق بالمراقبة اللاحقة لأدلة إثبات المنشأ المنصوص عل ....

(24 - بروتوكول) : تشكل لجنة للتعاون الإداري من خبراء مختصين من كل من البلدين ويعهد إليها متابعة التطبيق ال ....

(25 - بروتوكول) : يجوز للجنة التجارية المشتركة في إتخا ....

(26 - بروتوكول) : يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من اتفاقية منظم ....

(27 - بروتوكول) : الملحقات - تشكل ملحقات البروتوكول جزء لا يتجزأ منه. - يمك ....

(28 - بروتوكول) : تطبيق البروتوكول تتخذ كل من مصر وتونس كل م ....

اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا    20/10/2011

(مقدمة) : إن حكومة دولة قطر, وحكومة جمهورية بولندا, والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان"، رغبة منه ....

(1) : الشروط العامة يسعى الطرفان المتعاقدان لتهيئة الظروف الملائمة ....

(2) : مجالات التعاون يتعاون الطرفان المتعاقدان في نطاق القوانين والنظم والإجراءات المطبقة في كلا البلدين ....

(3) : النفقات المالية تتم تغطية النفقات اللازمة التي تنجم عن تطبي ....

(4) : اللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة من الطرفين المتعاقدين لتنفيذ وتطبيق التدابير التي تحقق الأهداف ا ....

(5) : التأثير على الاتفاقيات الأخرى لا تؤثر هذه المذكرة على الاتفاقيات والمذك ....

(6) : تسوية النزاع أي خلاف أو نزاع ينشأ بشأن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تتم تسويته بطريقة ودية عن طريق ....

(7) : تعديل الاتفاقية يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بناءً على اتفاق كتابي متبادل بين الطرفين المتع ....

(8) : الدخول حيز النفاذ 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر مراسلة متبادلة عبر القنوات الدبلوم ....

اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إعفاء رعايا الدولتين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول    13/01/2010

(مقدمة) : إن حكومة دولة قطر، وحكومة جمهورية أذربيجان, ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين, وإذ يرغبا في تطوير علا ....

(1) : تدخل في إطار هذه الاتفاقية جوازات السفر التالية: - في دولة قطر: جوازات السفر ا ....

(2) : يمكن لمواطني دولة أي من الطرفين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة المشار إليها في المادة ....

(3) : يمكن لمواطني الدولتين الطرفين في هذا الاتفاق من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة نافذة المف ....

(4) : يدخل مواطنو الدولتين إقليم الطرف الآخر من منافذ ....

(5) : يتبادل الطرفان نماذج من الجوازات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, خلال فترة (30) يوماً من تاريخ دخول ....

(6) : لا تعفى أحكام هذه الاتفاقية المواطنين المشار إليهم في المادة (1) من ا ....

(7) : لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق الطرفين في رفض تصريح الدخول أو الإقامة أو الع ....

(8) : يجوز لأي من الطرفين تعليق تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتاً كلياً أو جزئياً بسبب دواعي الأمن الوطني أو الن ....

(9) : يمكن باتفاق الطرفين إدخال أية إضافات أو تعديلات على هذه الاتفاقية, ومثل هذه الإضافات أو التعديلات ي ....

(10) : يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه ....

(11) : أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد (30) يوماً من تاريخ استلام الطرفين آخر إخطا ....

اتفاق للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية    29/08/2012

(مقدمة) : إن حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية, المشار إليهما فيما بعد "الطرفان المتعاقدان." انطلاقاً ....

(1) : يشجع الطرفان المتعاقدان حرية تصدير واستيراد المنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات الزراعية ....

(2) : يعمل الطرفان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهم ....

(3) : يجرى تسديد المدفوعات الجارية بين الأشخاص الطبيعيين وال ....

(4) : يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر, ك ....

(5) : يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية ....

(6) : يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما ذات الطابع التقني, الحكومية والخاصة وذات ال ....

(7) : يشمل التعاون الاقتصادي والفني المقصود في هذا الاتفاق مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيو ....

(8) : لضمان حسن تطبيق هذا الاتفاق ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ, اتفق الطرفان المتعاقدان على ....

(9) : تخضع جميع أوجه التعاون المنصوص عليها في هذا ا ....

(10) : يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما ....

(11) : لا يؤثر هذا الاتفاق على الاتفاقيات الأخرى التي أب ....

(12) : يجوز تعديل هذا الاتفاق أو أي نص ....

(13) : يصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ ....

(14) : يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذه ويتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة, ....

اتفاق النقل البحري بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية    12/12/1990

(ديباجة) : اتفاق النقل البحري بين حكومة جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية انطلاقاً من الروا ....

(1) : يهدف هذا الاتفاق إلى: 1- إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري للر ....

(2) : لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية ما يلي: 1- تعني عبارة (سفينة تابعة لطرف متعاقد) كل سفين ....

(3) : يطبق هذا الاتفاق داخل جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية ولا تسري أحكام هذا الاتفاق على ....

(4) : يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسيير خدمة ملاحية منتظمة لنقل الركاب والبضائع بين موانئ كل من الطرفين ا ....

(5) : يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل ....

(6) : يتخذ الطرفان المتعاقدان في إطار قوانينهما - كل الإجراءات الممكنة لتسهيل وتسيير حركة الملاحة بي ....

(7) : - يتعاون الطرفان المتعاقدان ويشجعان مساهمة سفنهما في نقل البضائع والركاب من موانئهما على أساس من ال ....

(8) : يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانئه للسفن المملوكة والمستأجرة لشركات الملاحة التابعة للطرف المت ....

(9) : يعترف كل طرف متعاقد بالمستندات الدالة على جنسية السفن والمقاييس والحمولات وغيرها من المستندات المتع ....

(10) : يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة التي تصدرها السلطة المختصة بالنسبة لرعاياها. وبالن ....

(11) : يسمح لحاملي مستندات تحديد صفة البحارة المذكورين في المادة السابقة والذين يكونون أعضاء في طاقم سفينة ....

(12) : يسمح لحاملي مستندات تحديد الصفة المذكورة في المادة العاشرة من هذا الاتفاق بالمرور العابر إلى سفنهم ....

(13) : في حالة نزول أي عضو من طاقم سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في ميناء للطرف المتعاقد الآخر لأسبا ....

(14) : 1- في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أي خطر آخر في المياه الإقليمية ....

(15) : 1- لا يجوز للسلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تنظر في قضية مدنية تتعلق بنزاع يحصل بين ربان ....

(16) : جميع المطالبات والنفقات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانئ الطرف ا ....

(17) : تسوى وتحول وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد الإيرادات والتحصيلات الأخرى التي تتم نيابة ....

(18) : يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الآخر بالالتحاق بمؤسسات ومعاهد النقل البحري وإدارة المو ....

(19) : يقدم كل من الطرفين للطرف الآخر المساعدات والدعم لبناء وتنمية الأساطيل التجارية الوطنية ولزيادة كفاء ....

(20) : 1- يتعاون الطرفان المتعاقدان في دراسة القضايا الاقتصادية والنقدية والفنية التي تطرحها الملاحة البحر ....

(21) : لغرض متابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتبادل المعلومات والآراء في المسائل ذات النفع المشترك وبحث الموضوعات ....

(22) : يناقش ويسوى أي خلاف في الرأي يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بواسطة اللجنة المشتركة المشا ....

(23) : 1- أبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين ....

الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى    12/01/1977

(1) : ينشأ مصرف عربي ليبي وأفريقيا الوسطى مشترك تحت اسم المصرف العربي الليبي و ....

(2) : أغراض هذا المصرف هي القيام بجميع الأعمال المصرفية في جمهورية أفريقيا الوسطى أو خارجها والتي تقوم به ....

(3) : يكون المركز الرئيسي لهذا المصرف ومقره القانوني مدينة بانجي بأفريقيا الو ....

(4) : يستمر المصرف في مزاولة أعماله بأفريقيا الوسطى ما لم تقرر ....

(5) : حدد رأس مال المصرف بمبلغ 1.000.000.000 فرنك أفريقي (مليار فرنك أفريقي) مقسمة على (مائه ألف سهم عادي ....

(6) : يجوز زيادة أو تخفيض رأس مال المصرف بقرار من الجمعية العمومية طبقا لما هو وارد بالنظام الأساسي بحيث ....

(7) : يجوز إدخال مساهمين جدد من الدول العربية والأفريقية أو مؤسساتها العامة عن طريق التنازل بعد موافقة ال ....

(8) : مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه الاتفاقية يجوز للمؤسسين التنازل عن أسهمهم في رأس مال ....

(9) : يكون للمصرف بأفريقيا الوسطى شخصية قانونية كاملة وله بصفة خاصة مطلق الحرية في ما يلي: وفقا لنظامه ا ....

(10) : أموال المصرف ومراسلاته وأصوله حيثما وجدت وأينما كانت لا تخضع لإجراءات التأميم ....

(11) : ولتمكين المصرف العربي الليبي وأفريقيا الوسطى من تحقيق أغراضه على الوجه المطلوب تتعهد حكومة أفريقي ....

(12) : يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يتكون من (5) خمسة أعضاء ثلاثة أعضاء يمثلون الجمهورية العربية الليبية ....

(13) : رئيس مجلس الإدارة هو المدير العام للمصرف ويتم تسميته من قبل الجمهورية العربية الليبية على أن يكون أ ....

(14) : تتعهد حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بمساعدة المصرف في تحقيق أغراضه وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل مع ....

(15) : يحق لأعضاء مجلس الإدارة ولموظفي المصرف من غير رعايا دولة المقر الرئيسي تحويل حقوقهم إلى موطن ....

(16) : يحق للمساهمين في المصرف من غير رعايا جمهورية أفريقيا الوسطى دولة المقر ....

(17) : تعفي أرباح المصرف وكافة توزيعاته للمساهمين من جميع الضرائب والرسوم في أي مكان من جمهورية أفريقيا ال ....

(18) : تنظم قواعد الأجور والمرتبات والمزايا المالية الأخرى ....

(19) : يعفي ما يستورده المصرف من آلات وأدوات وأثاث ووسائل النقل وغيرها اللازمة لتأسيسه وتأسيس فروعه مستقبل ....

(20) : يعتبر النظام الأساسي للمصرف والذي يتم نفاذه بمجرد التوقيع عليه من وزير الخزانة للجمهورية العربية ال ....

(21) : مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تجدد تلقائيا ما لم ....

(1- تعدين) : تنشأ شركة تعدين مشتركة تسمي شرك ....

(2- تعدين) : تهدف الشركة بصفة عامة إلى التنقيب واستكشاف واستخراج وتسويق وتصنيع ال ....

(3- تعدين) : يكون مقر الشركة في مدينة بانجي ويجوز بقرار من مجلس إدا ....

(4- تعدين) : مدة الشركة (25) خمسة وعشرون عاما تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه ....

(5- تعدين) : تتمتع الشركة بالشخصية ا ....

(6- تعدين) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (مليار واحد فرنك أفريقي) يقسم إلى (عشرة آلاف سهم) تمتلك حكومة الجمهورية ....

(7- تعدين) : يجتمع الطرفان المتعاقدان خلال مدة شهر واحد من تاريخ التو ....

(8- تعدين) : يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء ثلاثة منهم يمثلون الجمهورية العربية الليبية يكون ....

(9- تعدين) : الجمعية العمومية هي الجهاز الأعلى للشركة ويتكون من: أ‌) ممثل ....

(10- تعدين) : تحدد الجمعية العامة مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إد ....

(11- تعدين) : يحق للجمهورية الليبية تحويل جميع الأموال المستحقة لها والأرباح المحققة دون أي قيد أو شرط وبعملات قا ....

(12- تعدين) : تعفى الشركة من رسوم التسجيل كما تعفى من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية وت ....

(13- تعدين) : تمنح حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى جميع الت ....

(14- تعدين) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أي من ممتلكات الشركة أو موجوداتها أو فرض الحراسة عليها أو أي ....

(15- تعدين) : يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ ....

(16- تعدين) : مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تطبق القوانين ا ....

(17- تعدين) : تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق ا ....

(1- زراعية) : اسم الشركة تنشأ شركة زراعية مشتركة تسمى شركة ليبي ....

(2- زراعية) : أغراض الشركة تهدف الشركة إلى تحقيق ما يلي: أ‌) زراعة الأراضي وإقامة المشاريع الزراعية وإدارتها ....

(3- زراعية) : يكون مقر الشركة في مدينة بانجي، ويجوز بقرار من مجلس إ ....

(4- زراعية) : مدة الشركة (25) خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه ....

(5- زراعية) : تتمتع الشركة بالشخصية ا ....

(6- زراعية) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ500.000.000 خمسمائة مليون فرنك أفريقي مقسم إلى خمسين ألف سهم وتمتلك حكومة ا ....

(7- زراعية) : يجتمع الطرفان المتعاقدان خلال مدة شهر من تاريخ العم ....

(8- زراعية) : يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من (6) أعضاء ثلاثة يمثلون جمهورية أفريقيا الوسطى من بينه ....

(9- زراعية) : الجمعية العمومية هي الجهاز الأعلى للشركة ويتكون من:- أ‌) ممث ....

(10- زراعية) : تحدد الجمعية العمومية مرتبات ومكافآت مجلس إدارة ....

(11- زراعية) : يحق للجمهورية العربية الليبية تحويل جميع الأموال المستحقة لها والأرباح المحققة دون أي قيد أو شرط وب ....

(12- زراعية) : تعفى الشركة من رسوم التسجيل كما تعفى من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية، و ....

(13- زراعية) : تضمن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى توفير ....

(14- زراعية) : إن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ستضمن حماية الشركة من التأميم واتخاذ أي إجراءا ....

(15- زراعية) : يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ ....

(16- زراعية) : مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تطبق ....

(17- زراعية) : تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصد ....

الإتفاق المعقود بين المملكة الليبية و الجمهورية الإيطالية    30/03/1957

(1) : ستشرع الحكومتان في أقرب وقت ممكن في إجراء مفاوضات لإبرام معاهدة ....

(2) : المقصود في هذا الاتفاق بعبارة "القرار" هو القرار الصادر من الجمع ....

(3) : تعلن الحكومتان بأن الدولة الليبية خلفت الدولة الإيطالية في حقوقها في الأملاك ا ....

(4) : تنفيذا لما نص عليه القرار تقر الحكومة الإيطالية حصول انتقال الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة ....

(5) : وتصرح الحكومة الليبية بوصفها خلفا للدولة الإيطالية في الحقوق المتعلقة بالأموال المبينة في المواد ال ....

(6) : تنقل الحكومة الإيطالية إلى الدولة الليبية, وفقا لما نص عليه في القرار الأموال الموجودة في ليبيا وال ....

(7) : وفقا لأحكام المادة "1" الفقرتين 5 و7 من القرار تحتفظ الدولة الإيطالية بالعقارات المبينة بالملحق "ب" ....

(8) : تسجل الحكومة الليبية علمها بأن الحكومة الإيطالية عندما سلمت الوثائق التي كانت بحوزتها والتي ينص الق ....

(9) : وتصرح الحكومة الليبية حتى فيما يتعلق بما قضت به المادة السادسة فقرة أولى من القرار بشأن احترام حقوق ....

(10) : فيما يخص تكملة الإصلاح الزراعي الذي سبق للإدارة الإيطالية المنتهية بالقطر الطرابلسي أن شرعت فيه في ....

(11) : تضمن الحكومة الليبية حرية تحويل الأموال اللازمة لإدارتي تصفية مؤسستي التعمير المذكورتين في المادة ا ....

(12) : تتحمل المؤسسة الليبية للتأمين الاجتماعي منذ قيامها بمباشرة نشاطها التزامات المؤسسات الايطالية (ياسا ....

(13) : تصرح الحكومة الايطالية إنها قد نظمت من جانبها بمقتضى القانون رقم 1117 الصادر في 2 نوفمبر 1955 موضوع ....

(14) : تظل أحكام المادة 8 من القرار المتعلقة بالملك ....

(15) : أ- يجوز للرعايا الايطاليين الذين غادروا ليبيا نهائيا بعد تاريخ 10 يونيه 1940 وقبل نفاذ هذا الاتفاق ....

(16) : تمشيا مع روح التعاون والصداقة الناشئة بين البلدين تقوم الدولة الإيطالية بدفع مبلغ 2،750،000 (مليوني ....

(17) : تتعهد الحكومتان بأن تحيلا إلى التحكيم ما قد يحدث من ....

(18) : في الوقت الذي تعبر فيه الحكومتان على ارتياحهما لما وصلتا إليه من تفاهم بموجب هذا الاتفاق تؤكدا ....

(19) : يوضع هذا الاتفاق موضع التنفي ....

اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى    10/06/1974

(1) : لأغراض هذه الاتفاقية يكون للتعبيرات الآتية المعاني الموضحة أمامها: الاتفاقية: اتفاقية تسوية منازعات ....

(2) : تهدف الاتفاقية إلى حل أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدولة العربية المضيفة أو إ ....

(3) : يكون حل المنازعات ابتداء عن طريق التوفيق بين الأطراف المتنازعة وفقا للأحكام المنظمة له فيما بعد، وي ....

(4) : تنشأ هيئة دائمة تدعى مجلس تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات الع ....

(5) : 1- يتألف المجلس من ممثل أو أكثر لكل من الدول الأعضاء. 2- تكون .......... المقر الدائم لمجلس الاتفاق ....

(6) : يختص المجلس بالإضافة إلى ما تضمنته هذه الاتفاقية من اختصاصات بما يلي:- 1- النظر في أي خلاف بين الدو ....

(7) : تنشأ لدى مجلس هذه الاتفاقية أمانة ....

(8) : يؤلف المجلس والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع ....

(9) : تتكون موارد الميزانية مما يأتي: أ‌) ما تدفعه كل دولة حسب نسبة الاكتتاب التي يحددها المجلس. ب‌) الرس ....

(10) : أ‌) تشكل لجنة التوفيق في موعد لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ تسجيل الطلب المنصوص عليه في المادة 27 من ه ....

(11) : أ‌) تبت اللجنة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الطرفين قبل الدخول في موضوع النزاع. ب‌) ....

(12) : أ) تتولي اللجنة توضيح المسائل المتنازع عليها بين الطرفين وتبذل جهدها للوصول إلى اتفاق بشروط يقبلانه ....

(13) : لا يجوز لأي طرف أن يحتج أو يستند إلى أي جهة نظر أو تقرير أو اعتراف أو عروض تسوية أبداها الطرف الآخر ....

(14) : أ‌) تشكل محكمة التحكيم المنصوص عليها في المادة 20 خلا ل ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب ما لم يتفق ....

(15) : أ‌) تفصل المحكمة في موضوع الدفع بعدم اختصاصها ويكون قرارها في ذلك قطيعا وتنظر المحكمة في أي اعتراض ....

(16) : أ) تفصل المحكمة في النزاع وفقا للقواعد القانونية التي نصت عليها هذه الاتفاقية والأنظمة التي يقرها ا ....

(17) : أ) عند تخلف أحد الطرفين عن الحضور في أي مرحلة من مراحل الإجراءات دون عذر مقبول يجوز إجراء المرافعة ....

(18) : يجوز للمحكمة أن توصي بأي إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للمحا ....

(19) : تعني موافقة الطرفين على التحكيم طبقا لهذه الاتفاقية ا ....

(20) : أ‌) يعتبر انعقاد المحكمة قانونيا إذا كان بأغلبية ثلثي أعضائها. ب‌) تصدر أحكام المحكمة بالأكثرية وعن ....

(21) : أ‌) يقوم الأمين العام بإرسال نسخة رسمية من الحكم للطرفين خلال ثلاثة أيام من صدور قرار المحكمة ويعتب ....

(22) : أ) إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين بالنسبة لمعنى الحكم يجوز لأي منهما أن يطلب تفسيره على أن يوجه الطلب ....

(23) : أ‌) يجوز لأطراف النزاع طلب إعادة النظر في الحكم بالشروط الآتية: 1- أن يقدم الطلب كتابيا إلى الأمين ....

(24) : أ) يجوز لأي من الطرفين المطالبة بإبطال الحكم وذلك بطلب كتابي إلى الأمين العام استنادا لأحد الأسباب ....

(25) : عدا ما ورد في المادتين 23 و24 فإن أحكام محاكم التحكيم نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي وجه، وهي ملزمة ....

(26) : أ‌) ينفذ حكم التحكيم في الدولة التي تكون طرفا في النزاع أو التي يكون أحد مواطنيها طرفا في ذلك النزا ....

(27) : يشترط في طلب التوفيق أو التحكيم: أ‌) أن يوجه الطرف الذي يرغب في تحريك إجراءات التوفيق أو التحكيم طل ....

(28) : يشترط في طالب التوفيق أو التحكيم: 1- أن يكون متمتعا بجنسية إحدى الدول الأعضاء في تاريخ تسجيل موافقة ....

(29) : لا يجوز تعديل لجان التوفيق ومحاكم التحكيم بعد تشكيلها إلا في حالة وفاة أحد ال ....

(30) : يفصل في الطلب المقدم بتنحية أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين باقي أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب ....

(31) : يحدد الأمين العام الرسوم التي يجب أن يدفعها الطرفان مقدما نظير ال ....

(32) : تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة بعد التشاور مع الرئيس أتعاب ومصاريف أعضائها في نطاق ....

(33) : أ‌) في حالة التوفيق يتحمل الطرفان بالتساوي أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة وكذلك خدمات الأمانة العامة وي ....

(34) : تجرى إجراءات التوفيق والتحكيم في مقر الأمانة العامة إلا إذا اتفق الطرف ....

(35) : يعد الأمين العام قائمتين تتضمن أحدهما اسماء الموفقين، و الأخرى اسماء المحكمين ويتم اختيار أعضاء الق ....

(36) : أ) يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء أن تعين بكل قائمة ستة أشخاص من مواطنيها أو من غيرهم من مواطني الد ....

(37) : أ‌) تكون مدة عمل الأشخاص الذين يعينون بالقوائم ست سنوات قابلة للتجديد. ب‌) في حالة وفاة أو استقالة ....

(38) : أ‌) تسري اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مجلس تسوية منازعات الاستثمار وعلى ....

(39) : أ‌) لا يجوز للدولة العضو أن تقوم بمطالبة دولية بالنسبة لنزاع اتفق أحد مواطنيها مع الدولة طرف المناز ....

(40) : أ‌) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل إلى الأمين العام قبل تسعين يوما عل ....

(41) : يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها بإعلان يرسل منها إلى ....

(42) : أ‌) يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول الأعضاء طبقا للنظم الدستورية ....

(43) : تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو أي تعديل عليها لدى ا ....

(44) : يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها بإخط ....

(45) : الإخطار الذي توجهه إحدى الدول الأعضاء بموجب المادة السابقة لا يؤثر على الحقوق والالتزامات المقررة ب ....

(46) : يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأمانته العامة بالدور المناط بمجلس تسوية منازعات الاستثمار وأما ....

اتفاقية منحة الدعم الفني لإصلاح السياسات القطاعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/8/1992    24/08/1992

(مقدمة) : اتفاقية منحة مشروع الدعم الفني لإصلاح السياسة القطاعية بتاريخ 24/8/1992 بين جمهورية مصر العربية ....

(1) : الاتفاقية الغرض من هذه الاتفاقية هو تحديد مفاهيم الطرفين المشار إليهما بعاليه (الطرفان) فيما يتعل ....

(2) : تعريف المشروع المشروع الوارد وصفه بالملحق رقم (1) يهدف إلى مساعدة الحكومة المصرية في إنجاز برنامج ....

(3) : التمويل بند 3 - 1: المنحة: لمساعدة الممنوح في تغطية تكاليف تنفيذ المشروع فإن الوكالة الأمريكية ل ....

(4) : الشروط السابقة على السحب بند 4 - 1: السحب الأول: قبل أي سحب أو إصدار الوكالة لأية مستندات ارتباط ....

(5) : أحكام خاصة بند 5 - 1: سداد الممنوح للضرائب والتعريفات والرسوم الجمركية والجبايات الأخرى: (أ) هذه ....

(6) : مصدر التكاليف بند 6 - 1: تكاليف بالعملة الأجنبية: المسحوبات طبقا للبند 7 - 1 سوف تستخدم بصفة خاص ....

(7) : السحب بند 7 - 1: السحب للتكاليف بالعملة الأجنبية: (أ) بعد استيفاء الشروط السابقة الواردة بالبند 4 ....

(8) : متنوعات بند 8 - 1 : الاتصالات: أي إخطار، طلب، مستند أو اتصال آخر يرسل بواسطة الوكالة أو الممنوح ....

(مرفق) : وصف المشروع لكي توفي الحكومة المصرية إجراءات الإصلاح الموضحة ببرنامج التحويلات النقدية لإصلاح الس ....

(تعريفات) : تعريفات: كما هي مستعملة في هذا الملحق فأن "الاتفاقية" تشير إلى اتفاقية منحة المشروع المرفق بها هذا ....

(ملحق 1) : مادة أ – خطابات تنفيذ المشروع: لمساعدة الممنوح على تنفيذ المشروع. ستقوم الوكالة من وقت لآخر بإصدار ....

(ملحق 2) : مادة ب – تعهدات عامة: بند ب – 1: التشاور: سيتعاون الطرفان لضمان تحقيق الغرض من هذه الاتفاقية، ومن ....

(ملحق 3) : مادة جـ - أحكام الشراء: بند جـ - 1: قواعد خاصة: (أ) يعتبر أصل ومنشأ الشحن البحري أو الجوي هو البل ....

(ملحق 4) : الإنهاء - التعويضات: بند د - 1: الإنهاء: يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إخطار كت ....

اتفاق التعاون المالي لتمويل الاستيراد السلعي بمبلغ 50 مليون مارك ألماني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية    22/10/1981

(مقدمة) : إنطلاقا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية. ورغبة في ....

(1) : 1- تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو جهات مقترضة أخرى يتم اختيارها ....

(2) : 1- تحدد الاتفاقيات التي تبرم بين المقترضين ومؤسسة قروض التنمية استخدام هذه القروض والشروط والأحكام ....

(3) : تعفى حكومة جمهورية مصر الرعبية مؤسسة قروض التنمية من كافة الضرائب وأية أعباء عامة أخرى تفرض في ....

(4) : تمنح حكومة جمهورية مصر العربية للمسافرين والموردين حرية اختيار مؤسسات النقل البري والبحري والجوي لن ....

(5) : تخضع التوريدات والخدمات للبرامج التي تمول من هذه القروض للم ....

(6) : تعلق حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة على منح أفضلية للإمكانيات الا ....

(7) : تسري هذه الاتفاقية على ولاية برلين أيضا باستثناء أحكام المادة الرابعة حول النقل الجوي إلا إذا صدرت ....

(8) : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بأثر رجعي في اليوم الذي توقع فيه, حالما تبلغ حكومة جمهورية مصر العرب ....

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner