تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  أمر كريم   لسنة   1881   بتاريخ  28 / 5 / 1881

بشأن تخفيف عشور النخيل.

المادة (1) : تربط عشور النخيل باعتبار قرشين ونصف على كل نخلة في جميع جهات القطر المصري ما عدا جهات الواحات وقسم

المادة (2) : تربط العشور المذكورة على جميع النخيل الحامل للثمر أو للطلع في سنة 1881 في

المادة (3) : يعفى من العشور: أولا - النخيل المغروس في حيشان وجناين بيوت السكن التي تدفع عليه

المادة (4) : ربط العشور على الوجه المقرر أعلاه يكون بمقتضى تعداد النخيل الجاري الآن. والعشور التي تربط علي هذا

المادة (5) : كل ما يخالف أمرنا هذا من الأحك

المادة (6) : على ناظر مالية حكو

 التوقيع :  خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون   لسنة   1883   بتاريخ  28 / 10 / 1883

بشأن إصدار القانون المدني (القديم).

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعل

المادة (1) : تنقسم الأموال إ

المادة (1) : القانون المدني المرفوق بأمرنا هذا المشتمل علي ستمائة واحدى وأربعين مادة المختوم عليه من ناظر حقانية

المادة (2) : على ناظر حقانية حكوماتنا تنفيذ امرنا هذا صدر بسرا

المادة (2) : الأموال الثابتة هي الحائزة لصفة الاستقرار سواء كان ذلك من أصل خلقتها أو بصنع صانع بح

المادة (3) : ما عدا ذلك يعد منقولا. والتعبير في القانون بلفظ أمتعة

المادة (4) : إلا أن آلات الزراعة والماشية اللازمة لها متى كانت ملكا لصاحب الأرض وكذلك آلات المعامل ومهماتها إذا

المادة (5) : تقبل الأموال أن يترتب عليها حقوق متنوعة بالنسبة للمنتفعين بها وهذه الحقوق هي أولا حق الملكية ثا

المادة (6) : تسمي ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق الملك التام وتعتبر في حكم الملك الأطيان الخراجية الت

المادة (7) : الأموال الموقوفة هي المرصدة علي جهة بر لا تنقطع ويصح أن تكو

المادة (8) : الأموال المباحة هي التي لا مالك لها ويجوز أن يكون ملكا لأول واضع يد عليها ولا يجوز وضع اليد ع

المادة (9) : الأملاك الأميرية المخصصة للمنافع العمومية لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة ولا يج

المادة (10) : يعد أيضاً من الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية حقوق التطرق المتعلقة بالشوارع ومجاري المياه و

المادة (11) : الملكية هي الحق للمالك في الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة ويكون بها ل

المادة (12) : يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته وحق

المادة (13) : الانتفاع هو حق للمنتفع في

المادة (14) : ويجوز أن يكون الحق المذكور أقل مما ذكر علي حسب شرط الاتفاق أو شرط التبرع ا

المادة (15) : ويصح أن يكون مؤقتا أو مؤبدا إنما

المادة (16) : لا يعطي ذلك الحق إلا لشخص أو أكثر موجود علي قيد الحياة وقت الإعطاء

المادة (17) : إنما يجوز أن يوصي لمحل خيري تابع لديوان الأوقاف يملك العين ولشخص أو أكثر ولورثته علي التعاقب ب

المادة (18) : حق المنفعة من ديوان الأوقاف قابل للانتقال من يد إلي أخرى بمقتضي اللائحة ا

المادة (19) : تراعي فيما يكون لصاحب الانتفاع من الحقوق وفيما يترتب عليه من الواجبا

المادة (20) : يجب علي من له حق الانتفاع

المادة (21) : إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب حصره بالجرد ولزم المنتفع تقديم كف

المادة (22) : يجوز للمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء التي تنعدم

المادة (23) : الزيادة التي تحصل من نتاج المواشي تكون للمنتفع بها إن

المادة (24) : لا يسئل المنتفع عن ضياع أو تلف ا

المادة (25) : يجب علي المنتفع أن يقوم بكافة المصاريف اللازمة لحفظ وصيا

المادة (26) : لا يجوز للمنتفع أن يبني بناء أو يغرس غرسا بدون رضا المالك وعليه

المادة (27) : ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الزمن المعين له أو بترك المنتفع حقه فيه أو

المادة (28) : يجوز إبطال حق الانتفاع إذا لم

المادة (29) : ينتهي حق الانتفاع أيضا بعد

المادة (30) : الارتفاق هو تكليف مقرر علي عقار لمنفعة عقار اّخر أو لمنفعة المير

المادة (31) : حق استعمال مياه الترع التي أنشأتها الحكومة يكون بقدر ونسبة الأراضي ال

المادة (32) : من أنشأ ترعة فله الحق في الا

المادة (33) : يجب علي كل صاحب أرض أن يجعل ممرا في أرضه للمياه اللازمة لري الأراضي البعيدة عن مأخذ المياه نظير تعو

المادة (34) : يجب علي مالك الأسفل من طبقات الأماكن إجراء الأشغ

المادة (35) : لا يجوز لصاحب العلو من الأماكن أن يزيد

المادة (36) : علي مالك الطبقة السفلي إجراء ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحاملة له إذ أنها تعتبر ملكا له وعلي ما

المادة (37) : إذا سقط البناء يجب علي مالك الطبقة السفلى

المادة (38) : ليس للجار أن يجبر جاره علي إقامة حائط أو نحوه علي حدود ملكه ولا علي أن يعطيه جزءا من حائطه أو من ال

المادة (39) : لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل م

المادة (40) : تقاس تلك المسافة أما من ظهر الحائط الذي في

المادة (41) : محلات المعامل والآبار والآلات البخار والمحلات المضرة بالجيران يجب أن تبنى

المادة (42) : يجب علي كل مالك أن يصرف في أرضه أو في الطريق العام مي

المادة (43) : لصاحب الأرض التي ليس لها اتصال بالطريق العمومي الحق في الأستحصال علي مسلك من أرض الغير للوصول إلي ا

المادة (44) : تكتسب الملكية والحقوق العينية بالأسباب الآتية وهي: العقود. الهبة. المي

المادة (45) : تنتقل الملكية في الأموال منقولة كانت أو ثابتة بمجرد

المادة (46) : ومع ذلك تنتقل ملكية الأموال المنقولة باستلامها بناء علي سبب صحيح ولو لم تكن ملكا لمن سلمها إنما يشت

المادة (47) : أما الأموال الثابتة فالملكية والحقوق العينية فيها لا تثبت بالنسب

المادة (48) : تنتقل الملكية من الأموال الموهوبة منقولة كانت أو ثابتة بمجرد الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب ل

المادة (49) : تعتبر الهبة في الأموال المنقولة صحيحة بدون احتياج إلي تحرير عقد

المادة (50) : تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد

المادة (51) : يسوغ أن يحصل قبول الهبة من ورثة الموهوب له إذا كان قد توفى قبل ا

المادة (52) : لا يصح التمسك بهبة الأموال الثابتة والاستناد عليها بالنسبة لغير الوا

المادة (53) : لا يجوز لأحد أن يوقف ماله إضرارا

المادة (54) : يكون الحكم في المواريث علي حسب المقرر في الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع ل

المادة (55) : وكذلك نراعي في أهلية الموصي لعمل الوصية وفي صيغتها الأحكام ال

المادة (56) : الأموال التي ليس لها مالك ت

المادة (57) : أما الأراضي الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميري فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها

المادة (58) : المال المدفون في الأرض الذي لا يعلم له صاحب يكون لمالك تلك الأرض وإذا لم يكن للأرض ما

المادة (59) : يتبع في حقوق الصيد في البر وا

المادة (60) : ما يحدث من طمي الأنهار علي التدريج يك

المادة (61) : أما الأراضي التي يحولها النهر بقوة جريانه والجزائر التي

المادة (62) : الطمي الذي يحدث في البحيرات يكون ملكا لأصحابها وأما

المادة (63) : لا يجوز التعدي علي أرض البحر إلا

المادة (64) : إذا جدد مالك الأرض أبنية أو غرسا أو غير ذلك من الأعمال بمهمات وأدوات كانت ملكا لغيره وجب عليه دفع ق

المادة (65) : فإذا حصل الغراس أو البناء او غير ذلك من الأعمال من شخص بمهمات وأدوات نفسه في ملك غيره فالملك مخير ب

المادة (66) : إذا حصل البناء أو الغرس أو غير ذلك من شخص في أرض غيره بمهمات وأدوات كانت ملكا لغيره أيضا فلا يجوز ل

المادة (67) : إذا اختلط أو التصق شيآن من المنقولات كل واحد منهما مملوك لشخص بحيث لا يمكن تفريق أحدهما عن الأخر بد

المادة (68) : لمن أعار أرضه لإنسان وأذن له بالبناء أو الغرس فيها حق الشفعة

المادة (69) : للشريك في عقار غير مقسوم الحق في أن يأخذ بالشفعة الحصة التي باعها أحد شركائه إذا دفع له

المادة (70) : لا يصح الأخذ بالشفعة من الموهوب له و

المادة (71) : لا يجوز الأخذ بالشفعة في ا

المادة (72) : يسقط حق الشفعة إذا وقع من الشركاء عقد أ

المادة (73) : للجار بعد الشفيعين السابقين حق الشف

المادة (74) : يبطل حق الشفعة متى كان البيع قهريا علي يد محكمة إنما يجب علي من طلب إجراء ذلك البيع أن يعلن قبل الب

المادة (75) : يجب علي من له حق الشفعة ويرغب الأخذ بها أن يبين رغبته في ذلك بتقرير يقدمه لقلم كتاب المحكمة التابعة

المادة (76) : تحصل ملكية العقارات والحقوق العينية لمن وضع يده عليها ظاهرا بنفسه أو بوكيل عنه بغير منازع مدة خمس س

المادة (77) : يجوز لواضع يده علي العقار أو الحقوق العينية أن يضم

المادة (78) : من أثبت وضع يده علي عقار أو حقوق عينيه مدة معينة وكان واضعا يده عليها

المادة (79) : لا تثبت ملكية العقار والحقوق العينية بمضي المدة الطويلة لمن كان واضعا يده عليها بسبب معلوم غير أسبا

المادة (79) : بالرغم من القيود السابقة يجوز للدائن المرتهن للعقار إذا كان حسن النية أن يتمسك بوضع اليد الحاصل

المادة (80) : لا يجوز ترك الحق في التملك بمضي المدة الطويلة قبل حصوله إ

المادة (81) : إذا انقطع التوالي في وضع اليد ف

المادة (82) : تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد إذا ارتفعت اليد ولو بفعل شخص أجنبي وتنقطع المدة المذكورة أيضاً

المادة (83) : لا تثبت الملكية مطلقا بمضي المدة الطويلة ولا يعتبر ح

المادة (84) : لا يسري حكم تملك العقار بمضي المدة ا

المادة (85) : وكذلك لا تسري علي مفقود الأهلية المذكور أحكام ما عدا ذلك من أنوا

المادة (86) : يسقط حق المالك في الشيء الم

المادة (87) : كل من اشتري شيئا مسروقا أو ضائعا في السوق العام أو ممن يتجر في مثل ذلك الشيء وهو يع

المادة (88) : لا تزول ملكية مالك بدون اختياره إلا في الأحوال الآتية. أولا - إذا كانت الملكية قد انتقلت لغيره بسب

المادة (89) : يكون الحكم في نزع الملكية للمنافع العام

المادة (90) : التعهد هو ارتباط قانوني الغرض منه حصول منفعة ل

المادة (91) : التعهد بإعطاء شيء ينقل ملكيته بمجرد وجود

المادة (92) : التعهد بإعطاء حق عيني علي عقار أو منقول ينقل ذلك الح

المادة (93) : التعهدات إما أن تكون ناشئة عن

المادة (94) : يشترط لصحة التعهدات والعقود أن ت

المادة (95) : يجب أن يكون الغرض من التعهد ممكنا جائزا وإلا كان باطلا فإن كان الغرض منه إعطاء شيء وجب أن يكون ذلك

المادة (96) : إذا كان التعهد بعمل أحد شيئين فأكثر فالخيار للمتعهد إل

المادة (97) : إذا صارت إحدى الكيفيات المعينة للتنفيذ غير ممكن الحصو

المادة (98) : اذا كان التعهد بشئ معين مقرر حكمه فى القانون او متفق عليه بين المتعاقدين بان يكون جزاء للمتعهد عند

المادة (99) : اذا كان الخيار للمتعهد له وصار طريق من طرق الوفاء غير ممكن بتقصير المتعهد فللمتعهد له ا

المادة (100) : واذا صار الطريقان المعينان للوفاء غير ممكنين بتقصير المتعهد فحق

المادة (101) : إذا كان للتعهد أجل جاز للمتعهد الوفا

المادة (102) : إذا تعهد المدين بشىء لأجل معلوم وظهر إفلاسه أوفعل ما يوجب ضعف التأم

المادة (103) : يجوز أن يكون التعهد معلقا على أمر مستقبل أو غير محقق يترتب عل

المادة (104) : إذا كان فسخ التعهد معلقا على أمر محقق فالتعهد باطل ويبطل أيضا إذا كان فسخه معلقا على أمر مشكوك فيه

المادة (105) : إذا تم الشرط بوقوع الأمر المعلق عليه وجود التعهد أو بطلانه فيعتبر الم

المادة (106) : ومع ذلك إذا صار الوفاء بالمتعهد به غير ممكن قبل وقوع الأمر

المادة (107) : إذا تضمن التعهد التفويض من كل من المتعهد لهم للباقى فى استيفاء الشىء المتعهد به يكو

المادة (108) : لا يلزم كل واحد من المتعهدين بوفاء جميع المتعهد به إلا إذا اشترط تضامنهم لبعضهم فى العقد أو أوجبه ا

المادة (109) : يجوز للدائن أن يجمع مدينيه المتضامنين فى مطالبتهم بدينه أو يطالبهم به من

المادة (110) : مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإ

المادة (111) : لا يجوز لأحد المدينين المتضامنين أن ينفرد بفع

المادة (112) : لكل من المدينين المذكورين الحق فى التمسك بأو

المادة (113) : لا يجوز لأحد المدينين المتضامنين لبعضهم فى الدين أن يحتج بالمقاصة الحاصلة لغيره من المدينين مع الدا

المادة (114) : إذا أبرأ الدائن ذمة أحد مدينيه المتضامنين ساغ لغيره من المدينين التمسك بذلك بقدر

المادة (115) : إذا قام أحد المتضامنين فى الدين بأدائه أو وفاه بطريق المقاصة مع الدائن جاز له ا

المادة (116) : متى كان الوفاء بالتعهد غير قابل للإنقسام بالنسبة لحالة الأشياء المتعهد بها أو بالنسبة للفرض

المادة (117) : إذا إمتنع من وفاء ما هو ملزوم به لاتمام فللدائن الخيار بين أن يطلب فسخ العقد مع أخذ التضمينات وبين

المادة (118) : إذا كان الدين عينا معينة جاز للدائن أن يتحصل على وضع يده عليها متى كانت

المادة (118) : فسخ العقد الناقل لملكية العقار ل

المادة (119) : التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه أو المترتبة على تأخير الوفاء لا تكون م

المادة (120) : لا تستحق التضمينات المذكورة إلا بع

المادة (121) : التضمينات عبارة عن مقدار ما أصاب الدائن من الخسارة وما ضا

المادة (122) : ومع ذلك إذا كان عدم الوفاء ليس ناشئا عن تدليس من المدي

المادة (123) : إذا كان مقدار التضمين فى حال عدم الوفاء مصرحا به فى

المادة (124) : إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط إذا لم

المادة (125) : لا يجوز أصلا أن يحصل الاتفاق من المتعاقدي

المادة (126) : لا يجوز أخذ ولا طلب فوائد على متجمد

المادة (127) : ومع ذلك يجوز أن يختلف قدر الفوائد التجارية فى الحسابات الجارية على حسب إختلاف أ

المادة (128) : من عقد مشارطة تعهد فيها بشئ ولم يكن ذا أهلية للعقد أو لم تكن مبني

المادة (129) : قد تكون الأهلية مقيدة بانحصارها فى بع

المادة (130) : الحكم فى الأهلية المقيدة والمطلقة يكون على مقتض

المادة (131) : مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر ومن استحصل على بطلان مشارطة لعدم أهلي

المادة (132) : لا يجوز لذى الأهلية من المتعاقدين أن يتمسك

المادة (133) : لا يكون الرضاء صحيحا إذا وقع

المادة (134) : الغلط موجب لبطلان الرضاء متى كان و

المادة (135) : لا يكون الإكراه موجبا لبطلان المشارطة إلا إذا كان شديدا بحيث يحصل

المادة (136) : التدليس موجب لعدم صحة الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين مترتب

المادة (136) : بطلان المشارطة الناقلة للملكية لا يضر بحقو

المادة (137) : من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكي

المادة (138) : يجب أن تفسر المشارطات على حسب الغرض الذى يظهر أن المتعاقدين قصدوه مهما كان الم

المادة (139) : وهكذا يكون التفسير فى الشرط المع

المادة (140) : فى حالة الاشتباه يكون الت

المادة (141) : لا تترتب على المشارطات منفعة لغير عاقديها إلا لمداينى العاقد فإنه يجوز لهم بمقتضى ما لهم من الحق عل

المادة (142) : لا يترتب على المشارطات ضرر لغير عاقديها ولا يجوز ال

المادة (143) : للدائنين في جميع الأحوال الحق في طلب إبطال الأفعال الصادرة من مدينيهم

المادة (144) : من فعل بالقصد شيئاً عليه منفعة لشخص آخر فيستحق علي ذلك الشخص مقدار المصاريف التي صرفها والح

المادة (145) : من أخذ شيئا بغير

المادة (146) : فإذا أخذ ذلك الشئ مع عمله بعدم استحقاقه ل

المادة (147) : إنما من أعطى باختياره شيئا لآخر وفاء لدين يعتقد م

المادة (148) : لا يكون الرد مستحقا إذا دفع إنسان دين شخص اّخر غلطا لدائن ذلك الشخص وقبضه الدائن ال

المادة (149) : الإلتزامات الناشئة عن الأفعال فى الأحوال

المادة (150) : إنما يكون التضامن فى الإلتزا

المادة (151) : كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر وكذلك يلزم الإنسان بضرر الغي

المادة (152) : يلزم السيد أيضاً بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفع

المادة (153) : وكذلك يلزم مالك الحيوان او مستخدميه بالضرر الناش

المادة (154) : الالتزامات الواجبة على الانسان بمقتضى نص فى

المادة (155) : يجب على الفروع وأزواجهم ما دامت الزو

المادة (156) : كذلك يجب على الأصول القيام بالنفقة على فروعهم وأ

المادة (157) : تقرير النفقات يكون بمراعاة لوازم من تفرض إليهم ويسر من

المادة (158) : تنقضى التعهدات بأحد الأوجه الآتية وهى الوفاء بالمتعهد به فسخ عقد التعهد

المادة (159) : لا يجوز الوفاء إلا من المتعهد ما دام يظهر م

المادة (160) : إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من النقود فيجوز

المادة (161) : من دفع دين شخص فله حق الرجوع عليه بقدر ما دفعه وم

المادة (162) : التأمينات التى كانت على الدين الأصلى تكون تأمينا لمن دفعه فى الأحوال الآتية فقط أولا إذا قبل ال

المادة (163) : إذا دفع إنسان دين اّخر بغير إرادته ثم رجع عليه فللمدين المذكور الحق فى عدم قبول

المادة (164) : يجوز للمدين أن يقترض بدون واسطة مداينه من شخص آخر ما يكون منه وف

المادة (165) : يشترط لصحة الوفاء أن يكون المدي

المادة (166) : ومع ذلك يزول الدين بدفعه ممن ليس أهلا للتصر

المادة (167) : يجب أن يكون الوفاء للدائن أو لوكيله ف

المادة (168) : يجب أن يكون الوفاء على الوجه المتفق عليه بين المتعاقدين وأن يحصل فى الوقت والمحل المعينين وأن لا يك

المادة (169) : محل الوفاء هو المكان الموجود فيه عين الشئ ا

المادة (170) : إذا كان المتعهد به عبارة عن نقودأو أشياء معين

المادة (171) : مصاريف الوفاء

المادة (172) : تستنزل المدفوعات فى حال تعدد الديون من الدين الذى عينه الم

المادة (173) : يبتدأ فى الاستنزال بالمصاريف

المادة (174) : لا تبرأ ذمة من تعهد بعمل شئ بمجرد عرضه على المتعهد له أنه مستعد لعمله إنما له عند

المادة (175) : ومع ذلك إذا كان الدين عبارة عن نقود أو منقولات فتبرأ ذمة المدين بعرضه

المادة (176) : تبرأ ذمة المتعهد بتسليم عقار إذا استحصل على تعين أمين حارس للعقار المذك

المادة (177) : تزول التعهدات بالفسخ إذا ص

المادة (178) : إذا صار الوفاء غير ممكن بتقصير المدين أو حدث عدم الإ

المادة (179) : إذا انفسخ التعهد بسبب عدم إمكان الوفاء تنفسخ أيضا كافة التعهدات المتعلقة به بدون إ

المادة (180) : يسقط الدين عن المدين بإبراء ذمته من الدائن

المادة (181) : إبراء ذمة المدين من الدين يت

المادة (182) : إبراء ذمة أحد المدينين المتضامنين يعت

المادة (183) : لا يجوز لباقى الشركاء المتضامنين فى الدين أن يطالبوا شريكهم الحاصل ل

المادة (184) : لا تبرأ ذمة المد

المادة (185) : إذا تعدد الضامنون فى دين وأبرأ الدائن ذمة أحدهم جاز للباقى م

المادة (186) : استبدال الدين يترتب عليه زوله وإيجا

المادة (187) : يحصل الاستبدال بأحد الأمور الآتية أولا إذا اتفق الدائن والمدين على استبدال الدين الأصلى بدين جد

المادة (188) : التأمينات التى كانت على الدين القديم لا تكون على الدين الجديد إلا إذا تب

المادة (189) : ومع ذلك لا يجوز الإتفاق على خلاف ما هو آت فى الحالة الأولى من الأحوال السالف ذكرها يجوز للمدين وال

المادة (190) : لا يصح فى أى حال من الأحوال السالفة نقل التأمينات ا

المادة (191) : الاتفاق على نقل التأمينات المذكورة بالمادة السابقة لا ينفذ على غي

المادة (192) : المقاصة هي نوع من وفاء الدين يحصل حتماً بدون ع

المادة (193) : تحصل المقاصة بقد

المادة (194) : لا تقع المقاصة إلا إذا كان الدينان خاليين عن النزاع ومستحقي الطلب وكانا من النقود ومن أشياء م

المادة (195) : لا محل للمقاصة إذا كان أحد الدينين غير جائز الحجز عليه أو

المادة (196) : يحصل التسديد بالمقاصة كما يحصل فى

المادة (197) : إذا أحال الدائن آخر بدين وقعت فيه المقاصة وقبل المدين الحوالة فلا يص

المادة (198) : إذا اجتمع صفتا دائن ومدين فى شخص واحد ودفع ما عليه من الدين بغير التفات إلى المقاصة المستحقة له ثم

المادة (199) : وضع الحجز على ما فى ذمة المدين يمنع المدي

المادة (200) : لا يجوز للمدين أن يطلب ا

المادة (201) : ولا يجوز لأحد المدينين المتضامنين أن يتمسك بالمقاصة ا

المادة (202) : إتحاد الذمة هو عبارة عن إجتماع صفتى دائن ومدين فى شخص واحد بدين

المادة (203) : إتحاد الذمة يبرئ الكفلاء فى الدين ولا يخلى المدينين

المادة (204) : مضي المدة المقررة بالقانون يترتب عليه سقوط

المادة (205) : القواعد المقررة للتملك بمضي المدة من حيثية أسباب انقطاعه

المادة (206) : إذا كان لمدين واحد عدة دائنين وانقضت المدة المقررة لتخلصه من دين أحدهم فلباقى الدائن

المادة (207) : إذا ترك أحد المدينين المتضامنين أو المدين الأصلى حقه فى التمسك بمضي المدة الموجبة لتخلصه م

المادة (208) : جميع التعهدات والديون تزول بمضي خمس عشرة سنة ما عدا الإس

المادة (209) : المبالغ المستحقة للأطباء وللأفوكاتية وللمهندسين أجرة سعيهم وللباعة أثمان المبيعات لغير التجار مطلقا

المادة (210) : المبالغ المستحقة للمحضرين وكتبة المحاكم عن رسوم أوراق يسقط حق المطالبة بها أيضا بمضى مدة ثلثمائة وس

المادة (211) : المرتبات والفوائد والمعاشات والأجور وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً

المادة (212) : فى حالة ما إذا كانت المدة المقررة لسقوط الحق ثلثمائة وستين يوما فأقل لا تبرأ ذ

المادة (213) : وأما الأرامل والورثة والأوصياء قيتخلصون

المادة (214) : على الدائن إثبات دينه وعلى

المادة (215) : فى جميع المواد ما عدا التجارية إذا كان المدعى به عبارة عن نقود أو أوراق تزيد قيمتها عن ألف قرش ديوا

المادة (216) : إنما لهم استجواب الخصم على حسب القواعد المقررة فى ق

المادة (217) : ومع ذلك فالإثبات بالبينة أو بقرائن الأحوال يجوز قبوله إذا كان الدين أ

المادة (218) : وكذلك يجوز الإثبات بما ذكر إذا وج

المادة (219) : إثبات التخلص من الدين يكون بتسليم سن

المادة (220) : ومع ذلك يجوز للدائن أن يثبت بالبينة أن وجود ال

المادة (221) : الشروع فى الوفاء يصح أن يكون عند الإقتض

المادة (222) : دفع الفوائد يكون سببا لجواز

المادة (223) : إذا تبين أن الأوراق المقدمة للإثبات غير كافية له فللقاضي أن يكلف ال

المادة (224) : يجوز لكل من الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع

المادة (225) : التكليف باليمين يؤخذ منه أن طالبها

المادة (226) : المحررات الرسمية أي التي تحررت بمعرفة المأمورين المختصين بذلك تكون حجة عل

المادة (227) : والمحررات الغير رسمية تكون حجة على المتعا

المادة (228) : لكنها لا تكون حجة على غير المتعاقدين

المادة (229) : ثبوت التاريخ يكون إما بقيد المحررات المذكورة فى سجل عمومي بتمامها أو ملخصها فقط إذا كانت مؤشرا عليه

المادة (230) : التأشير على سند الدين بما يفيد براءة المدين منه يكون حجة

المادة (231) : إذا قدم الخصم صور سندات غير صورها الواجبة التنفيذ وهى صورها الأولى ولم يقدم الأصل وكانت الصور المذك

المادة (232) : الأحكام التى صارت إنتهائيه تكون حجة بالحقوق الثابتة بها ولا يجوز قبول إثبات على ما يخالفها إذ

المادة (233) : لا يتجزأ الإقرار الحاصل من الخصم بالمحكمة سواء كان من تلقاء نفسه

المادة (234) : عقود البيع والشراء وغيرها من العقود فى المواد التجارية يجوز إثباتها بالنسب

المادة (235) : البيع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية شئ للآخر

المادة (236) : لا يتم البيع إلا إذا كان برضاء المتعاقدين أحدهما

المادة (237) : يجوز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة إنما فى حال

المادة (238) : يجوز أن يكون البيع باتا أو مؤجل تسليم المبيع أو الثمن أو هما مع

المادة (239) : يجوز أن يكون البيع جزافا أو بال

المادة (240) : إذا كان البيع جزافا فيعتبر تاما ولو

المادة (241) : أما إذا كان البيع ليس جزافا بل كان بالوزن أو بالعدد أو بالكيل أو المقاس فلا يعتب

المادة (242) : البيع على شرط التجربة ي

المادة (243) : رسوم عقد البيع و

المادة (244) : يجوز أن يكون المبيع شيئين أو

المادة (245) : إذا لم يذكر فى عقد البيع شرط له ولا ميعاد لدفع الثمن فيعتبر البيع باتا بلا شرط والثمن حال

المادة (246) : يجب أن يكون كل من البائع والمشت

المادة (247) : يجب أن يكون البائع متصفا

المادة (248) : يجب أن يكون رضاء المتعاقد

المادة (249) : يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما

المادة (250) : إذا لم يشاهد المشترى جزافا إلا بعض المبيع وتبين أنه لو رآه كله لامتنع عن شرائه فليس له إلا أن يتحصل

المادة (251) : إذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالبيع سقط حقه فى طلب إب

المادة (252) : بيع الأشياء التي لم يعاينها المشترى ولا وكيله في المعاينة لا يكون صحيحا إلا إذا كا

المادة (253) : البيع للأعمي يكون صحيحا إذا أمكنه معرفة حقيقة المبيع بطري

المادة (254) : لا ينفذ البيع الحاصل من المورث وهو في حالة م

المادة (255) : يجوز الطعن في البيع الحاصل في مرض الموت لغير و

المادة (256) : فإذا زادت قيمة المبيع على ثلث مال البائع وقت البيع ألزم المشتري بناء على طلب الورثة إما بفسخ البيع

المادة (256) : أحكام المادتين السابقتين لا تضر في جميع الأحوال بحقوق أرباب الرهون على المبي

المادة (257) : لا يجوز للقضاة أو وكلاء الحضرة الخديوية وكتبة المحاكم والمحضرين والافوكاتية أن يشتروا بأنفسهم ولا ب

المادة (258) : لا يجوز لمن يقوم مقام غيره بوجه شرعي كالأوصياء والأولياء ولا للوكلاء المقامين من موكليهم أن يشتروا

المادة (259) : لا ينعقد البيع فيما لا يجوز التبايع فيه ولا فيما لا

المادة (260) : يجوز أن يكون المبيع عينا معينة أو حقا شائعا أو محددا ف

المادة (261) : فإذا كان المبيع معينا بالنوع فقط لا يكون البيع معتبرا إلا إذا كان التعيين يطلق على أشياء يقوم أحدها

المادة (262) : ويجوز أن يكون المبيع د

المادة (263) : بيع الحقوق في تركة إنسان ع

المادة (264) : بيع الشئ المعين الذي لا يملكه البائع

المادة (265) : إذا باع أحد شيئاً علي أنه مملوك له ثم تبين بعد إنعقاد البيع عدم ملكيته للمب

المادة (266) : يترتب علي البيع الصحيح ما هو آت أولاً : أنه بمجرد عقده ينقل ملكية المبيع إلي المشتري بالنسبة للمتع

المادة (267) : إذا كان المبيع عينا معينة تنتقل ملكيته للمشتري ولو كان تسليمه مؤجلا في عقد البيع لأج

المادة (268) : لا تنتقل ملكية المبيع المعي

المادة (269) : إذا وقع البيع معلقا فسخه على حصول أمر معين تنتقل ملكية المبيع للمشتري من حين العقد

المادة (269) : وفي الحالتين المبينتين في المادة السابقة لا يضر وقوع الشرط الذي يجهله الدائن الم

المادة (270) : لا تتنقل ملكية العقار بالنسبة لغير المتعاقدين من ذوي الفائدة فيه إلا بتسجيل عقد البيع كم

المادة (271) : تسليم المبيع هو عبارة عن وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يمكنه وضع يده عليه والانتفاع به بدون ما

المادة (272) : يكون تسليم الأشياء المبيعة بحسب جنسها فتسليم العقار إذا كان من المباني يجوز أن يكون بتسليم مفاتيحه

المادة (273) : تسليم مجرد الحقوق يكون بتسليم سداتها أو بتصريح البائع لل

المادة (274) : وضع اليد على المبيع بدون إذن البائع لا يكون معتبرا إن لم يدفع الثمن المستحق بل يكون لل

المادة (275) : يجب تسليم المبيع في محل وجوده و

المادة (276) : إذا تعين في عقد البيع محل لوجود المبيع فيه غير محل وجوده الحقيقي فيكون هذا التعيين ملزما للبائع بنق

المادة (277) : يجب أن يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد فإذا لم يشترط فيه شئ

المادة (278) : في حالة حصول التأخر عن التسليم بعد التكليف به من المشترى تكليفا رسميا يكون لذلك المشترى الحق في فسخ

المادة (279) : للبائع الحق في حبس المبيع في يده لحين استيلائه على المستحق فورا من الثمن كلا أو بعضا على حسب الإنفا

المادة (280) : ليس للبائع الذي لم يتحصل على الثمن المستحق دفعه إليه أن يسترد المبيع الذي سلم

المادة (281) : إذا قلت التأمينات المعطاة من المشتري لدفع الثمن أو صار في حالة إعسار يترتب عليه ضياع الثمن على البا

المادة (282) : في حالة إفلاس المشتري يكون حق البائع في حبس المبيع تحت يده أو ف

المادة (283) : على البائع مصاريف تسليم المبيع كأجرة نقله

المادة (284) : ومصاريف المشال ومصاريف دفع الثمن تكون على المشترى وكذلك رسوم

المادة (285) : يجب أن يكون التسليم شاملا للمبيع ولجميع ما يعد من

المادة (286) : في حالة عدم وجود شرط في عقد البيع تتبع القواعد المقر

المادة (287) : بيع البستان يشمل ما فيه من الأشجار المغروسة ولا يشمل الأثمار النضج

المادة (288) : بيع الأرض لا يشمل

المادة (289) : بيع المنزل يشمل الأشياء الثابته فيه المرتبطة به و

المادة (290) : على البائع أن يسلم المبيع بمقداره أ

المادة (291) : الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض إذا بيعت جملة وتعين مقدارها مع تعيين الثمن باعتبار آحادها ووجد مقد

المادة (292) : إذا كان المبيع من الأشياء التي تقاس أو تكال أو توزن ولا يمكن انقسامه بغير ضرر وكان قد تعين في عقد ا

المادة (293) : لا يجوز للمشترى فسخ البيع في الأحوال المذكورة في المواد

المادة (294) : إذا كان هناك وجه لفسخ البيع فعلي البائع رد الثمن الذي قبض

المادة (295) : وضع المشتري يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حق

المادة (296) : حق المشتري في فسخ البيع أو في تنقيص الثمن وكذلك حق البائع في

المادة (297) : إذا هلك المبيع قبل التسليم ولو بدون تقصير البائع أو إهماله وجب فسخ البيع ورد الثمن إن كان دف

المادة (298) : إذا نقصت قيمة المبيع بعيب حدث فيه قبل استلامه بحيث لو كان ذلك العيب موجودا قبل العقد ل

المادة (299) : عقود البيع والشراء وغيرها من العقود في المواد التجارية يجوز إثباتها بالنسبة

المادة (300) : من باع شيئاً يكون ضامناً للمشتري الانتفاع به بدون معارضة من شخص آخر له حق عيني علي المبيع وكذلك يكو

المادة (301) : يجوز للبائع أن يشترط عدم ضمانه للمبيع إنما إذا كان هذا الإشتراط حاصلا بألفا

المادة (302) : لا تبطل ملزومية البائع المشترط عدم الضمان برد الثمن إلا إذا ثبت علم المشترى في وقت البيع بالسب

المادة (303) : شرط عدم الضمان باطل إذا كان حق المد

المادة (304) : إذا كان الضامن واجباً ونزعت الملكية من

المادة (305) : التضمينات المذكورة عبارة عن رسوم العقد وما يتبعه من المصاريف وما صرفه المشتري علي المبيع والرسوم ال

المادة (306) : إذا نزعت ملكية المبيع من المشترى وجب رد الثمن إلي

المادة (307) : أما إذا زادت بعد البيع قيمة المبيع عن

المادة (308) : المصاريف الواجب علي البائع دفعها في حالة عدم ملزومية م

المادة (309) : يلزم البائع المدلس بدفع كامل المصاريف ولو ك

المادة (310) : نزع ملكية جزء معين من المبيع أو شائع فيه يعتبر قانونا كنزع ملكيته كله وكذلك ثبوت حق ارتفاق موجود عل

المادة (311) : ومع ذلك للمشترى في هذه الحالة الحق في إبقاء البيع

المادة (312) : إذا أبقي المشترى البيع أو كان الجزء المنتزعة ملكيته منه أو حق الارتفاق على المبيع ليس بحالة تجوز فس

المادة (313) : البائع ضامن للمشتري العيوب الخفية في المبيع إذا كانت تنقص القيمة

المادة (314) : في الحالة الأخيرة من المادة السابقة وفي حالة ما إذا كان نقص القيمة بمقدار لو علمه المشتري لامتنع عن

المادة (315) : إذا كان البائع لا يعلم بالعيب الخفي الموجود في المبيع فالمشتري له الخيار فقط بين فسخ ا

المادة (316) : في الأحوال التي يثبت فيها للمشتري حق الفسخ إذا كان البيع في جملة أشيا

المادة (317) : إذا ظهر العيب بعد التسليم فللمشتري فسخ البيع فيما

المادة (318) : إذا كان العيب الخفي الذي ترتب عليه نقصان قيمة المبيع لا يوجب الامتناع عن الشر

المادة (319) : وتنقيص الثمن يكون باعتبار قيمة المبيع الحقيقية في حالة سلامته من العيب وقيمته ا

المادة (320) : لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب

المادة (321) : وكذلك لا يكون وجة لضمان البائع إذا كان قد اشت

المادة (322) : لا يكون العيب موجبا للضمان إلا إذا كان قديما والمراد بالعيب القديم العيب الموجود وقت الب

المادة (323) : إذا هلك المبيع بسبب العيب القديم فيكون هلاكه على البائع ويلزم حينئذ

المادة (324) : يجب تقديم دعوى الضمان الناشئ عن وجود عيوب خفية في

المادة (325) : تصرف المشترى في المبيع بأي وجه كان بعد إطلا

المادة (326) : يتبع عرف التجارة فيما يتعلق باس

المادة (327) : لا تسمع دعوى الضمان بسبب العيوب الخفية فيما

المادة (328) : يجب على المشترى وفاء الثمن في الميعاد وفي المكا

المادة (329) : في حالة عدم وجود شرط صريح في العقد يكون الثمن واجب الدفع حالا في مكان تسليم المبيع وإذا كا

المادة (330) : إذا لم يحصل الإتفاق في عقد البيع علي إحتساب فوائد الثمن لا يكون للبائع حق فيها إلا إذ

المادة (331) : وإذا حصل تعرض للمشتري في وضع يده على المبيع بدعوى حق سابق على البيبع أو ناشئ من البائع أو ظهر سبب ي

المادة (332) : إذا لم يدفع المشتري ثمن المبيع في الميعاد المتفق عليه كان للب

المادة (333) : يجوز للمحكمة أن تعطي لأسباب قوية ميعادا للمشتري لدفع الثمن مع و

المادة (334) : إذا اشترط فسخ البيع عند عدم دفع الثمن فليس للمحكمة في هذه الحالة أن تعطي ميعادا للمشتري بل ينفسخ ال

المادة (335) : وفي بيع البضائع أو الأمتعة المنقولة إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن ولإستلام المبيع ي

المادة (336) : الغبن الفاحش الزائد عن خمس ثمن العقار المبيع لا يترتب عليه حق إ

المادة (337) : يسقط حق اقامة الدعوى بالغبن الفاحش ب

المادة (338) : ينقسم بيع الوفاء إلي نوعين الأول جعل العقار أو الشيء المبيع بيع وفاء رهنا للمشترى لسداد الدين ال

المادة (339) : تتبع في النوع الأول من بيع الوفاء الضوابط المختصة برهن العقا

المادة (340) : بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكا للمشترى على شرط الاسترداد بمعني أنه إذا لم يوف البائع بالشروط الم

المادة (341) : لا يجوز للبائع أن يشترط لاسترداد المبيع ميعادا يزيد على خمس سن

المادة (342) : الميعاد المذكور محتم بحيث يترتب على تجاوزه سقوط حق الاسترداد ولا يجوز للمحكم

المادة (343) : يجوز للبائع بيع وفاء أن يطلب الاسترداد ممن انتقل

المادة (344) : لا يجوز للبائع بيع وفاء أن يفسخ البيع إلا إذا عرض علي المشترى في الميعاد المعين أن يؤدي له على الفو

المادة (345) : عند رجوع المبيع بيع وفاء إلي البائع يأخذه خاليا عن كل حق ورهن وضعه عليه المشترى إنما يلتزم

المادة (346) : الإسترداد لا يقع إلا على نفس المبيع سواء كان المبيع ملكا كاملا أو مشاعاً أو مقسوماً إلي حصص إلا إذا

المادة (347) : إذا كان المبيع بيع وفاء حصة شائعة في عقار واشترى مشتريها الحصة الباقية من مالكها بعد طلب هذا المالك

المادة (348) : نتبع في بيع الديون ومجرد الحقوق الأصول العم

المادة (349) : لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحا إلا إذا رضي المدين بذلك بموجب كتابة. ف

المادة (350) : يدخل في بيع الاستحقاق في التركة مالها من الديون والفوائد المقبوضة والم

المادة (351) : لا يضمن البائع للمشتري إلا وجود الحق المبيع في وق

المادة (352) : لا يضمن المحيل يسار المدين في الحال ولا في الاستق

المادة (353) : إذا باع شخص مجرد دعوى بدين أو بمجرد حق فلا ي

المادة (354) : إذا بيع مجرد دعوى بدين أو بحق على الوجه المبين في المادة السابقة أو كان أصل الدين متنازعا فيه جاز

المادة (355) : ولا تتبع هذه القاعدة في حالة ما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة إلى شريكه أو باع أحد الشركاء نصي

المادة (356) : المعاوضة عقد به يلتزم كل من المتعاوضين الم

المادة (357) : تحصل المعارضة بمجرد رضاء المتع

المادة (358) : إذا كان أحد المتعاوضين استلم العوض قبل تسليم العوض الآخر ثم أثبت أن ما إستلمه لم يكن ملكا للمت

المادة (359) : إذا كان أحد المتعاوضين إستلم عوض ما أعطاه ثم ظهر أنه ليس ملك العاقد وانتزعه منه مالكه الحقيقي فيكون

المادة (360) : تتبع في المعاوضة القواعد ا

المادة (361) : الإجارة على نوعين إجارة الأش

المادة (362) : إجارة الأشياء عقد يلتزم به المؤجر إنتفاع المستأج

المادة (363) : عقد الإيجار الحاصل بغير كتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعي عليه به أو بامتناعه عن اليمين إذا لم

المادة (364) : الإيجار المعقود ممن له حق الانتفاع في عقار بدون رضاء مالك رقبته ينقضي بزوال حق الانتفاع وإنما تراعي

المادة (365) : في حالة تعدد المستأجرين لعقار واحد في آن واحد يقدم من وضع يده أولا ولكن إذا سجل أحد مستأج

المادة (366) : يجوز للمستأجر أن يؤجر ما إستأجره كله أو بعضه أو ي

المادة (367) : منع المستأجر من التأجير يقتضي منعه من الإسقاط لغيره وكذلك منعه من الإسقاط يقتضي منعه من التأجير. إ

المادة (368) : يضمن المستأجر الأصلي للمؤجر المستأجر الثاني أو المسقط إليه حق الإيجار إلا إذا قبض المؤجر الأجرة

المادة (369) : يسلم الشئ المؤجر بالحالة التي يكون عليها في الوقت المعين لإبتداء إنتفاع

المادة (370) : لا يكلف العامل بعمل أي مرمة كانت إلا إذا اشترط في العقد إلزامه بذلك لكن إذا هلك الشيء المؤجر ينفسخ

المادة (371) : لا يجوز لمستأجر منزل أو قسم منه أن يمنع المؤجر من إجراء المرمات المستعجلة الضرورية لصيانة العقار ول

المادة (372) : وفي أي حال من الأحوال لا يجوز للمستأجر الذى لم يزال

المادة (373) : لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في انتفاعه بالمؤجر و

المادة (374) : إذا حصل التعرض من غير المؤجر بدعوي أن له حقا على المحل المستأجر أو أزال إحدي المنافع الأصلية ال

المادة (375) : يسقط حق المستأجر إن لم يخبر

المادة (376) : علي المستأجر أن يستعمل الشئ الذي استأجره فيما هو معد له وأن يعتني به مثل اعتنائه بملكه ولا يجوز له

المادة (377) : لا يجوز للمستأجر أن يستعمل الشئ الذى اس

المادة (378) : يجب على المستأجر حين انتهاء الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها بغير تلف حاصل من فعل

المادة (379) : على المستأجر أن يدفع ال

المادة (380) : تستحق أجرة كل مدة من مدد الانتفاع ع

المادة (381) : يجب على من استأجر منزلا أومخزنا أو حانوتا أو أرض زراعة ونحوها أن يضع فيها أمتعة منزلية أو بضائع أو

المادة (382) : ينتهي الإيجار بانقض

المادة (383) : إذا حصل الإيجار بغير تعيين مدة فيعتبر أنه حاصل لمدة سنة أو ستة أشهر أو شهر على حسب المقرر في مواعيد

المادة (384) : إذا كان إيجار أرض الزراعة لسنة أو لجملة سنوات

المادة (385) : لا احتياج للتنبيه بإخلاء المحل إ

المادة (386) : ومع ذلك إذا استمر المستأجر بعد إنتهاء مدة الإيجار منتفعا بالشئ المؤجر بر

المادة (387) : يجب على مستأجر الأرض للزراعة الذى قاربت مدة إيجاره على الإنتهاء أن يمكن المست

المادة (388) : يفسخ الإيجار بعد وفاء أحد المتعاقدين بما التزم به للاّخر أو بعدم قيامه بالواجبات المبينة في المواد

المادة (389) : يفسخ الإيجار ببيع الشئ المستأجر إذا لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع ا

المادة (390) : وفي الحالة المذكورة المستأجرون الذين يكلفون بالخروج مع وجود سندات الإيجار بأيديهم يستحقون أخذ التضم

المادة (391) : لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ما لم ي

المادة (392) : في مواد إيجار الأرض الزراعية لا يجوز للمستأجر أن يطل

المادة (393) : وإذا منعت الحادثة الجبرية المستأجر من تهيئة الأرض أو بذرها أو أتلفت ما بذر فيها كل

المادة (394) : من استأجر أرضا زراعية وغرس فيها أشجارا فلا يجوز له قلعها إلا إذا كانت شجيرات معدة للنقل وللمؤجر الخ

المادة (395) : وفي حالة ما إذا أراد قلعها لزمه أن

المادة (396) : الأراضي المعدة للزرع أو المشغولة بالأشجار يجوز تأجيرها

المادة (397) : إن لم تعين مدة إيجار الأرض للزراعة فيها على الوجه

المادة (398) : تدخل في التأجير بهذا الوجه الآلات الزراعية والمواشي الموجودة في الأرض في و

المادة (399) : على المستأجر بهذا الوجه أن يصرف المصاريف اللازمة لحفظ ما يوجد بالأرض من المباني وغيرها من الماّوي و

المادة (400) : وينقضي التأجير المذكور بموت المستأجر أو بأي حادثة تمنعه من الزراعة إلا إذا وجد شرط ب

المادة (401) : إيجار أشخاص يكون لخدمة معينة مستمرة في ا

المادة (402) : لا يجوز أن يكون إيجار المستخدمين و

المادة (403) : إذا كانت مدة الإيجار معينة في العقد وفسخ السيد الإيجار لزمه التعويض عن جميع المدة التى لا ي

المادة (404) : إذا لم تعين مدة الإيجار في العقد جاز لكل من المتعاقدين

المادة (405) : إذا لم يحصل إتفاق على تعيين الأجرة يتبع ما قرره ا

المادة (406) : إستئجار الصانع لعمل معين يجوز أن يكون بالمقاولة على العمل كله أو

المادة (407) : وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب العمل أن يوقفه مع أدائه التعويضات اللازمة للمقاول في مقابلة المصاريف ال

المادة (408) : يستحق المهندس المعماري أجرة خاصة لعمل الرسم والمقايسة وأجرة لإدارة عمل البناء فإن لم يحصل الإتفاق ع

المادة (409) : المهندس المعماري والمقاول مسئولان مع التضامن عن خلل البناء في مدة عشر سنين ولو كان ناشئا عن عيب الأ

المادة (410) : المهندس المعماري الذى لم يؤمر بملاحظة

المادة (411) : ينفسخ استئجار الصانع بموته أو بحادثة قهرية منعته عن العمل وفي هذه الحالة على صاحب

المادة (412) : لا ينقطع حساب المقاولة إلا بعد تمام العمل وكل حساب معمول في خلال الأشغال يعتبر مؤق

المادة (413) : يجوز للمقاول أن يقاول غيره على عمله كله أو بعضه إذا لم يوجد في ع

المادة (414) : لا يجوز للمقاولين من المقاول الأول مطالبة المالك إلا بالمبا

المادة (415) : ولهم حق الامتياز على تلك المبالغ كل منهم بقدر ما يخصه فيها

المادة (416) : إستئجار الصانع يجوز أن يشتمل بطريق التبعية على ما

المادة (417) : إذا أحضر الصانع المهمات اللازمة للعمل المأمور به وتلف العمل كان تلفه عليه مالم يسبق تسليم العمل لصا

المادة (418) : لا يجوز لمن تعهد بعمل بالمقاولة أن يطلب بأى علة زيادة م

المادة (419) : الشركة عقد بين اثنين أو أكثر يلتزم به كل من المتعاقدين وضع حصة في

المادة (420) : يجوز أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أوراقا ذات قيمة أو منقولات أو عقارات أ

المادة (421) : تعتبر حصص الشركاء في رأس المال ملكا للشركة لا مجرد

المادة (422) : يلزم أن تكون الحصة في رأس المال معينة ومبينا نوعها فإذا

المادة (423) : على كل واحد من الشركاء أن يؤدي حص

المادة (424) : إذا كانت حصة الشريك في رأس المال حق ملكية في عين معينة أو حق انتفاع

المادة (425) : الشريك ضامن لحصته في رأس

المادة (426) : الشريك المتأخر عن أداء حصته في رأس المال ملزم بالتضمينات بمجرد مطالبته بالتأدية مطالبة رسمية

المادة (427) : الشريك ملزم حتما بفوائد المبالغ المطلوبة للشركة منه خاصة وله فوائد المبالغ المطلو

المادة (428) : على كل واحد من الشركاء أن يلاحظ منافع

المادة (429) : ما يستحقه أحد الشركاء على الشركة واجب أداؤه له من جم

المادة (430) : تعين في سند عقد الشركة حصة كل شريك في الأرباح فإذا لم يذكر ذلك ف

المادة (431) : حصة الشريك الذى وضع عمله بصفة رأس مال مساوية لأقل ح

المادة (432) : الشريك الذى وضع عمله بصفة رأس مال إذا وضع زيادة عليه رأس مال عي

المادة (433) : والحصة في الخسارة مساوية للحصة المشت

المادة (434) : لا يجوز أن يشترط في الشركة أن واحدا من الشركاء أو أكثر لا يكون له نصيب في الربح أو يسترجع رأس ماله

المادة (435) : يجوز للشركاء أن يعينوا مد

المادة (436) : والمديرون الذين ليسوا

المادة (437) : والمديرون الشركاء يجوز عزلهم إذا لم يعينوا للإدارة في عقد الشركة ومع ذلك فالمديرون الشر

المادة (438) : إذا لم يعين للشركة مديرون أعتبر كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدار

المادة (439) : ليس للمديرين ولو بإتحاد آرائهم ولا للشركاء بأكثرية الآراء أيا كانت تلك الأكثرية أن يفعلوا شيئاً مخت

المادة (440) : للشركاء الذين ليسوا مديرين للشركة

المادة (441) : لا يجوز لأحد من الشركاء أن يسقط حقه في الشركة كله أو بعضه إلا إذا وجد شرط يق

المادة (442) : في غير الشركات التجارية وفى جميع شركات المحاصة كل شريك عقد ش

المادة (443) : وإذا كان الشريك مأذوناً بالمعاملة مع الغير بإسم الشركاء أو بإسم الشركة كان كل واحد من الشركا

المادة (444) : ولهذا الغير في كل الأحوال حق مطالبة كل من

المادة (445) : تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : أولاً : بانقضاء الميعاد المحدد للشركة. ثانياً: بانتهاء العمل ال

المادة (446) : يجوز للمحاكم أن تفسخ الشركة بطلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك آخر بما تعهد به أ

المادة (447) : تتبع هذه القواعد في كافة الشركات مع عدم الإخلال بما هو

المادة (448) : تقسم بين الشركاء أموال الش

المادة (449) : إذا لم يصرح في العقد عن كيفية القسمة يكون إجراؤُها في الشركات المدنية بمعرفة جميع الشركاء وفى الشرك

المادة (450) : وللمأمور بالتصفية الحق في أن يبيع مال الشركة بالمزاد الع

المادة (451) : وفى جميع الأحوال الأخرى يجوز للشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم إذا اقتضت الحال ق

المادة (452) : أما إذا كانوا مختلفين في الرأي أو كان أحدهم ليس فيه أهلية التصرف في حقوقه فعلى من أراد منهم القسمة

المادة (453) : إجراءات أهل الخبرة تكون بال

المادة (454) : وإذا أمكنت قسمة الأموال عيناً وحصل نزاع في شأ

المادة (455) : تحصل القسمة بطريقة القرعة أمام القاضي

المادة (456) : إذا كان أحد الشركاء قاصراً أو غير أهل للتصرف أو غائباً و

المادة (457) : وكل حصة وقعت بموجب القسمة في نصيب أحد الشركاء تعتبر أنها كانت دائما م

المادة (458) : إذا لم تمكن القسمة عيناً تباع الأم

المادة (459) : لأرباب الديون على الشركة الذين حصلت ديونهم بسبب الأموال المشت

المادة (460) : يجوز لأرباب الديون الشخصية التي على أحد الشركاء أن يعارضوا في إجراء القسمة عيناً وفى بيع المال بغير

المادة (461) : الدائنون للشركة مقدمون عند توزيع ا

المادة (462) : يجوز للشركاء في الملك قبل قسمته بينهم أن يستردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التي باعه

المادة (463) : العارية على نوعين عاري

المادة (464) : فالعارية بالاستعمال فقط هي أن المعير يسلم إلى المستعير شيئاً ي

المادة (465) : والعارية بالاستهلاك هي أن المعير ينقل إلى المستعير ملكية شئ يلتزم الم

المادة (466) : إذا لم يصرح في العقد بنوع العارية يكون

المادة (467) : عارية الاستعمال ت

المادة (468) : المستعير ضامن لضياع الشئ المستعار أو نقصان

المادة (469) : يجب على المستعير القيام بحفظ العين المستعارة والإعتناء بصيانتها إعتناء تام

المادة (470) : إذا استعمل الشئ المستعار في غير ما أعد له أو إستعمله بعد الزمن المتفق عليه كا

المادة (471) : للمستعير الحق في طلب المصاريف الضرورية المستعجلة التي أضطر لصرفها ق

المادة (472) : وعليه أن يرد الشئ المستعار في الميعاد المعين للرد ولا يجوز أن يجبر على رده قبل هذا

المادة (473) : في عارية الإستهلاك يكون ضمان العين المستع

المادة (474) : إذا كان الشئ المستعار نقوداً لزم رده بعين قيمته العادية

المادة (475) : على المستعير أن يؤدي في الوقت المتفق عليه ما استعاره. وإذا لم يعين لأداء المستعار ميعاد أ

المادة (476) : يلزم أن يكون الأداء في المحل الذي ح

المادة (477) : عارية لإاستهلاك تكون بلا مق

المادة (478) : لا يجوز أن تكون الفائدة المشترطة

المادة (479) : يجوز أن يشترط في عقد الإقراض بالفائدة أن المقرض ليس له طلب رأس المال أبداً وأن للمقترض رده في أي وق

المادة (480) : ترتيب الإيراد المذكور يجوز أن يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانونا تدفع مدة معينة أو مدة حياة المقرض

المادة (481) : تتبع القواعد المقررة سابقاً في حالة تقرير مرتبات مؤبدة أ

المادة (482) : الإيداع عقد به يسلم إنسان منقولاً لإنسان آخر يتعهد بحفظه بدون اشت

المادة (483) : إذا اشترطت الأجرة للمودع عنده تتبع في

المادة (484) : ولا يجوز لحافظ الوديعة أن يلزم مو

المادة (485) : حافظ الوديعة مسئول عما يقع منه في شأنها من الت

المادة (486) : ولا يجوز له أن يستعمل الشئ المود

المادة (487) : وعليه أن يرده إلى المو

المادة (488) : وعلى المودع أن يؤدى لحافظ الوديعة المصاريف المنصر

المادة (489) : حافظ الوديع الذي يأخذ أجرة بسبب الأحوال التي ترتب عليها الإيداع كصاحب خان أو أ

المادة (490) : إذا حصل الإيداع بسبب نزاع واقع في الوديعة فليس لحافظها أو لحارسها المعين

المادة (491) : للمحكمة أن تعين حارساً أو حافظاً للأشياء المتنازع فيها أو المو

المادة (492) : إيداع الأشياء المتنازع

المادة (493) : يجب في جميع الأحوال على حافظ الوديعة أو حارسها أن يرد أيضاً محصولها ون

المادة (494) : من ينوب عن حافظ الوديعة إذا باعها مع عدم علمه بأنها وديعة فليس عليه لمالكها إلا رد ما قبضه من الثمن

المادة (495) : الكفالة عقد به يلتزم إنسان بأداء دين إنسان آخر إذا كان ه

المادة (496) : الكفالة باطلة إذا كان الدين المكفول به باطلاً

المادة (497) : لا يجوز أن تعقد الكفالة بمبلغ أكثر من المبلغ المطلوب من المدين و لا بشرط أشد من شر

المادة (498) : في حالة عدم وجود شرط صريح لا تكون الكف

المادة (499) : أما الكفالة التي تؤخذ بالمحاكم أو بناء على حكم فتست

المادة (500) : إذا تعهد المدين تعهداً مطلقاً بإعطاء كفيل سواء كان التعهد حاصلاً باتفاق بينه وبي

المادة (501) : يجب إيفاء التعهد بإعطاء الكفيل على

المادة (502) : للكفيل الغير متضامن الحق إذا لم يتركه في إلزام رب الدين بمطالبة المدين بالوفاء إذا كان الظاهر أن أم

المادة (503) : للكفيل الحق في مطالبة المدين عند حلول أجل الدين ولو أجل رب الدين المدين أجلاً جديداً ولم يب

المادة (504) : في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد بعقد واحد بغير شرط التضامن لا يجوز لرب الدين إلا مطالبة كل منهم بقدر

المادة (505) : إذا دفع الكفيل الدين عند حلول الأجل فله الرجوع علي المدين بجميع ما أداه ويحل محل الدائن في حقوقه

المادة (506) : وإذا وجدت كفلاء متضامنون فالذي أدى جميع الدين منهم عند حلول أجله له أن يطلب من

المادة (507) : على الكفيل أن يخبر المدين قبل أداء الدين بعزمه على الأداء أو المطالبة الحاصلة له من رب الدين وإلا س

المادة (508) : من تكفل بإحضار المدين يوم حلول أجل الدين ولم يحضره فى

المادة (509) : يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين وله أن يتمسك بجميع ا

المادة (510) : يبرأ الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن

المادة (511) : تبرأ ذمة الكفيل بقبول الدائن شيئا بصفة وفاء ل

المادة (512) : التوكيل عقد به يؤذن الوكيل بعمل شئ بإسم الموكل وعلى ذمته ولا يتم

المادة (513) : يعتبر التوكيل بلا مقابل ما لم يوجد شرط صري

المادة (514) : الإتفاق على مقابل معين يمنع من النظر فيه ب

المادة (515) : يجوز أن يكون التوكيل خاصاً أو عاماً فالتوكيل الخاص لا يترتب عليه إلا الأذن للوكيل بإجراء الأعمال ال

المادة (516) : لا يسوغ الإقرار بشئ بطريق التوكيل ولا طلب يمين ولا المدافعة في أصل الدعوى ولا تحكيم محكمين ولا إجرا

المادة (517) : التوكيل في بيع عقارات الموكل يتضمن الإذن ببيع عقار غير منصوص عليه وكذلك التوكيل في تحكيم المحكمين أ

المادة (518) : لمن يعامل الوكيل الحق في أن يط

المادة (519) : إذا تعدد الوكلاء في عمل واحد بتوكيل واحد ولم يصرح

المادة (520) : يجب أن يكون الإذن للوكيل بإنابة غيره عنه صريحاً في سند التوكيل ويكون الوكيل مسئولاً عن النائب الذي

المادة (521) : والوكيل مسئول عن تقصيره الجسيم وعن عدم وفائه التوكيل باختيا

المادة (522) : لا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه عن الوكالة في وقت غير لائق ويجب عليه إذا انتهى توكيله بأي ص

المادة (523) : الوكيل الذي يعمل عملاً على ذمة موكله بدون

المادة (524) : أما إذا أخبر أن عمله للموكل وعلى ذمته فلا يترتب عليه إلزام غير إثبات التوكيل

المادة (525) : وعليه تقديم حساب إدارة عمله وحسا

المادة (526) : وعليه فوائد المبالغ المقبوضة من يوم مطالبته بها مطالبة رسمية أو من يوم استعمال

المادة (527) : على الموكل تنفيذ ما التزم به وكيله بإسمه بموجب التوكيل وعليه أن يبين في ميعا

المادة (528) : وعليه أن يؤدي المصاريف المتصرفة من وكيله المقبولة قانو

المادة (529) : ينتهي التوكيل بالعزل وبإتمام العمل الموكل في

المادة (530) : موت الموكل أو عزل الوكيل لا يجوز الإح

المادة (531) : وعلى الوكيل بعد انتهاء توكيله أن

المادة (532) : الصلح عقد به يترك كل من المتعاقدين جزءاً من حقوق

المادة (533) : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنسب أو بالنظام العام ولكن يجوز عمل الصل

المادة (534) : الترك الحاصل بالصلح يلزم تأويله بالدقة بحسب ألفاظه ومهما كانت هذه الألفا

المادة (535) : لا يجوز الطعن في الصلح إلا بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع في الشخص أو في

المادة (536) : يجب تصحيح الغلط

المادة (537) : التأمينات التي كانت على الحق الذي وقع فيه الصلح تبقى على حالها للوفاء بالصلح ولكن يجوز لمن عليه تلك

المادة (538) : لا يجوز الإحتجاج بالصلح على من له شركة في القضية

المادة (539) : إذا كان العقد المعنون بإسم الصلح يتضمن في نفس الأمر هبة أو بيعاً أو غيرهما أيا كانت الألفاظ

المادة (540) : الرهن عقد به يضع المدين شيئاً في حيازة دائنه أو حيازة من أتفق عليه العاقدان تأميناً للدين وهذا العق

المادة (541) : يبطل الرهن إذا رجع ا

المادة (542) : يجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنا علي التوالي لعدة ديون بشرط

المادة (543) : ولا يجوز اشتراط كون الشيء المرهون يصير مملوكا للدائن عند عدم الوفاء له

المادة (544) : الشئ المرهون هو تحت حفظ الحائز له

المادة (545) : لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالرهن بدون مقابل بل عليه أن يسعى في الاستغلال من الرهن بحسب ما هو

المادة (546) : جملة الرهن ضامنة

المادة (547) : يجوز أن يكون الر

المادة (548) : ويجوز رهن شيء تأميناً

المادة (549) : لا يصح رهن المنقول بالنسبة لغير المتعاقدين إلا إذا كان بسند ذي تاريخ ثابت بوجه رسمي مشتمل علي بيان

المادة (550) : لا يصح الاحتجاج علي غير المتعاقدين برهن بالعقار إلا إذا كان مسجلا في قلم كتاب

المادة (551) : لا يضر رهن العقار بالحقوق المكتسبة علي

المادة (552) : علي الدائن الذي ارتهن العقار أن يقوم بحفظه وأن يصرف المصاريف الضرورية اللازمة لصيانته مع أداء العوا

المادة (553) : الفاروقة عقد به يعطى المدين عقاره للدائن ويكون للدائن المذكور الحق في استغلاله لنفسه والانتفاع به ل

المادة (554) : الدائنون علي خمسة أنواع الأول الدائنون العاديون الذين يستوفون ديونهم من جميع أموال مدينهم بنسبة ق

المادة (555) : يجوز للدائنين العاديين أن يستوفوا ديونهم من جميع أم

المادة (556) : لا يجوز الطعن من الدائنين في تصرف مدينهم في أموا

المادة (557) : لا يعتبر رهن العقار إلا إذا كان بموجب عقد رسمي محرر في قلم كتاب

المادة (558) : لا يصح رهن العقار م

المادة (559) : العقار الذي من شأنه جواز بيعه بالم

المادة (560) : العقارات المرهونة يلزم تعيينها تعيينا كافيا جنسا ومحلا في عقد الرهن

المادة (561) : الرهن العقاري الواقع تأمينا لمبلغ موعود بإقراضه بأخذه المستقرض شيئا فشيئا عند الاقتضاء أو تأمينا

المادة (562) : إذا هلك العقار المرهون علي الدين أو حصل فيه خلل بحادثة قهرية أوجبت الشك في كفايته للتأمين فعلي المد

المادة (563) : رهن العقارات التي تؤول إ

المادة (564) : الرهن يشمل جميع أجزاء العقار المرهون بغير تعيين حصة منه وجميع ملحقاته وما يحدث

المادة (565) : لا يصح التمسك بحق الرهن العقاري إن لم يسجل في قلم كتاب المحكمة التابع إليها مركز العقار قبل

المادة (566) : يسجل الرهن بناء علي قائمة تقدم في نسختين وتشتمل علي البيانات الآتية: أولا- علي اسم الدائن ولقبه وص

المادة (567) : يستوفى أرباب الرهون العقارية مطلوباتهم من ثمن العقار المرهون أو من مبلغ تأمينه من ال

المادة (568) : يترتب علي تسجيل الرهن أن يكون المرهون تأمينا زيادة علي أصل الد

المادة (569) : تسجيل الرهن يصير لاغيا إذا لم يجدد في ظروف عشر سنين من وقت حصوله إنما للدائن بعد ذلك أن يستحصل

المادة (570) : إذا بيع العقار علي يد المحكمة ومضت المواعيد الجائز فيها إعاد

المادة (571) : لا يجوز محو تسجيل الرهون إلا بناء علي حكم صار إنتهائياً أو

المادة (572) : طلب محو تسجيل الرهن يقدم إلي المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار

المادة (573) : يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن يشرع بعد التنبيه علي المدين بالوفاء وإنذاره ببيع العقار ف

المادة (574) : ومع ذلك إذا كان العقار في يد حائز أخر لا يجوز للدائن المرتهن أن يشرع في نوع ملكيته إلا بعد التنبيه

المادة (575) : وللحائز المذكور الخيار في أن يدفع الدين ويحل محل الدين في حقوقه أو أن يعرض لوفاء الدين مبلغا يقدر ب

المادة (576) : يبقي الحق في عرض المبلغ الكافي لوفاء الدين لحين إيقاع بيع العقار في المزاد وعلي الحائز المذكور أن ي

المادة (577) : يبقي حق عرض المبلغ المقدرة به قيمة

المادة (578) : يجب علي حائز العقار الذي انتقلت إليه حقوق من وفاه بدينه مع الرهن المتعلق بها أن يحفظ الرهن المذكور

المادة (579) : لا يتخلص الحائز للعقار بعرض المبلغ الذي قدره قيمة له مما هو ملزم به بصفة كونه حائزا

المادة (580) : إذا كانت أجزاء العقار مرهونة كل جزء علي

المادة (581) : لا يكون عرض المبلغ عينا إنما يجب عرض مب

المادة (582) : يجب أن يكون العرض لكافة أرباب الديون المسجلة في محلاتهم المعينة بتسجيل رهوناتهم وأن يكون مصحوبا بإع

المادة (583) : يعتبر العرض المذكور مقبولا إذا مضت ستون يوما من تاريخ أخر إعلان رسمي ولم يقرر أحد من الدائنين في قل

المادة (584) : الزيادة علي الثمن المعروض لا تكون بالنسبة لكل واحد من أرباب الديون الأعلي الجزء المرهون له من العقا

المادة (585) : تكون تخلية العقار بتقرير من حائزه في قلم كت

المادة (586) : يعين بمعرفة قاضي المواد الجزئية بناء علي عريضة من يطلب التعجيل من الاخصام أمين للعقار المخل

المادة (587) : إذا أخلى الحائز العقار من تلقاء نفسه أو نزع منه بالبيع القهري وجب عليه رد غلته من وقت التنبيه الرس

المادة (588) : المصاريف الرسمية والمصاريف القانونية التي صرفها حائز العقار تدخل فيما يلزم به من يرسى عليه مزاد الع

المادة (589) : يلزم الحائز للعقار لأرباب الديون بما حص

المادة (590) : ما كان لحائز العقار قبل انتقاله إليه من حقوق الارتفاق والحقوق العينية علي العقار يعود كما كان بنزع

المادة (591) : إذا زاد ثمن العقار المبيع بالمزاد علي مقدار الديون المطلوبه لأرباب الديون المسجلة تكون تلك الزيادة

المادة (592) : للحائز الذي انتزع منه العقار أو أخلاه من تلقاء نفسه حق الرجوع بطريق الضمان علي من ملكه إلي

المادة (593) : وله أيضا الرجوع علي المدين المذكور بالمبالغ التي دفعها بأي صفة كانت زيادة عن ا

المادة (594) : ليس لمن يرسي عليه المزاد الحاصل بالمحكمة التخلي عن العقار بل يجبر علي أن يدفع لأصحاب الديون المسجلة

المادة (595) : يجوز لكل دائن بيده حكم صادر بمواجهة الاخصام أو غيبة أحدهم سواء كان إبتدئيا أو انتهائيا أن يتحصل علي

المادة (596) : إذا تحصل الدائن علي الإذن باختصاصه بعقارات مدينه وجب علي كتاب المحكمة أن يسجل الاختصاص ا

المادة (597) : يحصل التسجيل بأن تقيد في الدفتر السابق ذكره صورة العريضة المقدمة من الدائن وصورة الأمر الصادر من رئ

المادة (598) : إذا لم يسجل كاتب المحكمة اختصاص الدائن بعقارات مدينه في يو

المادة (599) : الدائن الذي تحصل علي اختصاصه بعقارات مدينه يكون له من يوم تسجيل ذلك الاختصاص نفس الحقوق التي تترتب

المادة (600) : إذا تسجلت في يوم واحد عدة اختصاصات بعقار واحد فيكون بعضها متساويا للبعض الآخر في الدرجة ولا يترتب ع

المادة (601) : الديون الممتازة هي الآتية: أولا المصاريف القضائية المنصرفة لحفظ أملاك المدين وبيعها وتدفع من ثمن ه

المادة (602) : للشركاء الذين اقتسموا عقارا شائعا بينهم حق امتياز علي ذلك العقار تأمينا لحقوقهم في رجوع بعضهم علي ب

المادة (603) : المبالغ المستحقة في مقابلة ما صرف لصيانة الشيء تكون مقدمة علي جميع ما عداها من

المادة (604) : وأما ما عدا ذلك من الأمتيازات التي عل

المادة (605) : يكون الحق في حبس العين في الأحوال الآتية فضلاً عن الأحوال المخصوصة المصرح بها في القانون: أولاً :

المادة (606) : في جميع المواد تثبت الملكية أو الحقوق العينية في حق مالكها السابق بعقد

المادة (607) : وتثبت الملكية في المنقولات في حق كل إنسان بحيازتها

المادة (608) : مجرد وضع اليد علي المنقولات يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن الاعتقاد

المادة (609) : وفي مواد العقار تثبت الحقوق العينية بالن

المادة (610) : ملكية العقار والحقوق المتفرعة عنها إذا كانت

المادة (611) : الحقوق بين الأحياء الآيلة من عقود انتقال الملكية أو الحقوق العينية القابلة للرهن أو من العقود المثب

المادة (612) : الأحكام المتضمنة لبيان الحقوق التي من هذا القبيل أو المؤسسة لها يلزم تسجيلها أيضا.

المادة (613) : وكذلك يلزم تسجيل عقود الإيجار الذي تزيد مدته علي تسعة سنين وسندات ال

المادة (614) : الديون الممتازة علي العقار غير الأموال والرسوم المستحقة للميري وغير المصاريف القضائية وغ

المادة (615) : في حالة عدم وجود التسجيل عند لزومه تكون الحقوق السالف ذكرها كأنها لم تكن

المادة (616) : ومع ذلك فلهؤلاء الأشخاص الحق فقط في أن يتحصلوا علي تنزيل مدة الإيجار إلي تسع

المادة (617) : ويستثني من الأصول السالف ذكرها الموهوب له والموصى له بشيء معين فإنهما لا يجوز لهما الاحتجاج بعدم ال

المادة (618) : وإنما يجوز هذا الاحتجاج لمن حاز الحق بمقابل من ال

المادة (619) : في حالة تعدد عقود انتقال الملكية بين عدة

المادة (620) : لا يحتج بحق البائع في فسخ البيع علي من سجل بموافقة الأصول حقوقه العينية

المادة (621) : يسقط حق البائع في فسخ البيع إذا لم يسجل عق

المادة (622) : يكون في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية دفتران منمرا الصحائف موضوعا علي كل صحيفة علامة أحد قضاة المحكمة

المادة (623) : ويكون تحت يد الكاتب المذكور دفتر أخر منمر الصحائف وعلي كل منها علامة كما سبق ذكره يقيد فيه بيان سند

المادة (624) : تسجيل سندات العقود والأحكام وقوائم الرهون يكون مشتملا علي بيان تاريخ تسليم تلك السندات أو القوائم و

المادة (625) : يجوز للمحكمة أن تأذن للكاتب عند الاقتضاء في أن يكون عنده دف

المادة (626) : يجب أن يشتمل الوصل الذي يعطى بسندات العقود والأحكام وقوائم الرهون المقتضى تسجيله

المادة (627) : يجب أن يكون قيد استلام السندات والأحكام والقوائم وتسجيلها خاليين من تخلل البياض بين الكتابة وعن الش

المادة (628) : يكون التسجيل بناء علي طلب أولي الشأن إلا في الأحوال التي ينص ال

المادة (629) : تسجيل السند أو الحكم هو عبارة عن نسخ ص

المادة (630) : يؤشر في ذيل السند أو الحكم المقدم للتسجيل بحصول تسجيله مع ذكر تاري

المادة (631) : تسجيل الرهن يكون بنسخ صورة القائمة المحررة في نسختين الم

المادة (632) : يؤشر علي إحدى النسختين بحصول التسجيل مع ذكر تاريخه

المادة (633) : ويضع كاتب المحكمة إمضاءه علي التأشير في

المادة (634) : وعلي كاتب المحكمة عند تسجيل اختصاص دائن بعقارات مدينه لحصوله علي دينه أن يسلم الدا

المادة (635) : ويكون أيضا تحت يد الكاتب اثنان من دفاتر الفهرست أحدهما مرتب بالترتيب الهجائي بحرف واحد أو عدة حروف

المادة (636) : علي كاتب المحكمة أن يعطي لكل طالب ما كشفا عاما أو خاصا بالتسجيلات وأما صورة سندات العقود أو الأحكام

المادة (637) : الكاتب المذكور مسئول عن السهو أوالغلط الواقع في تلك الصور المخرجة الن

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون   لسنة   1883   بتاريخ  13 / 11 / 1883

بشأن إصدار قانون التجارة البحري (القديم).

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعل

المادة (1) : لا يجوز أن يكون مالكا لجميع سفينة رافعة للعلم العثماني ولا لبعضها ولا أن يكون عضوا

المادة (1) : قانون التجارة البحري المرفق بأمرنا هذا المشتمل علي مائتين وخمسة وسبعين مادة المختوم عليه من ناظر حق

المادة (2) : علي ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا صدر بسر

المادة (2) : يجوز لرعايا الدولة العثمانية العلية أن يمتلكوا سفنا أجنبية ويسيروها في البحر بالعلم العثماني بعين ا

المادة (3) : بيع السفينة كلها أو بعضها بيعا اختياريا يلزم أن يكون بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو في أثنائه وإلا

المادة (4) : السفن التجارية وغيرها من المراكب البحرية وإن كانت من المنقولات إلا أنه يبقي حق الدائن عليها مثل الع

المادة (5) : الديون الآتي بيانها ممتازة على حسب الترتيب الآتي: أولا: رسوم المحكمة وغيرها من المصاريف المنصرفة ل

المادة (6) : لا يجوز العمل بمقتضى الامتياز المقرر للديون المبينة في المادة السابقة إلا إذا ثبتت تلك الديون بالأو

المادة (7) : امتيازات المداينين فضلا عن زوالها بالاسبات العامة لانقضاء التعهدات تزول إذا بيعت السفينة على يد الم

المادة (8) : وتعتبر السفينة بعد قيامها بثلاثين يوما أنها سافرت إذا ثبت قيامها ووصولها في مينتين مختلفتين وتعتبر

المادة (9) : لبيع سفينة في أثناء سفرها بيعا اختياريا لا يضر بحقوق مدايني بائعها ولذلك لا تزال السفينة أو ثمن

المادة (10) : كل مركب بحري يجوز حجزه وبيعه بأمر المحكم

المادة (11) : لا يجوز حجز المركب إلا بعد التنبيه الرسمي بالدفع بأر

المادة (12) : يجب إعلان التنبيه إلى نفس المالك أو إلى محله إذا كان الدين من الديون العادية على شخص المالك المذكور

المادة (13) : على المحضر أن يتوجه إلى داخل السفينة ومعه شاهدان ويحرر محضر حجزها ويبين فيه اسم صاحب الدين اللازم و

المادة (14) : إذا كان مالك السفينة المحجوزة ساكنا في البلدة الكائن فيها المحكمة الابتدائية التي في دائرتها الجهة

المادة (15) : البيع الذي لا يصح إجراؤه إلا بناء على سند واجب التنفيذ يكون أمام قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية

المادة (16) : إذا كان الحجز واقعا على سفينة حمولتها أكثر من عشر طونيلاطات (أي أزيد من 10000 كيلو) ينادى ثلاث مرات

المادة (17) : وفي اليومين التاليين لكل مناداة وإعلان تعلق إعلانات على الصاري الكبير بالسفينة المحجوزة وفي اللوحة

المادة (18) : يلزم أن تشتمل المناداة والإعلانات المنشورة والمعلقة على اسم المداين الذي طلب الحجز والبيع وصنعته وم

المادة (19) : تقبل المزايدة في اليوم المعين لها في الإعلان المعلق بعد المناداة الأولى ويستمر القاضي ال

المادة (20) : وبعد المناداة الثالثة يقع البيع للمزايد الأخير الذي يكون عطاؤه أكثر من غيره عند انطفاء الشموع الموق

المادة (21) : إذا كان الحجز واقعا على قطائر أو صنادل أو مراكب أخر من سفن المينا وتكون حمولتها عشر طونيلاطات فأقل

المادة (22) : يترتب على بيع السفينة بالمزايدة انتهاء وظائف القبودان وإنما له أن يطلب

المادة (23) : يجب على الراسي عليه مزاد السفينة من أي حمولة كانت أن يدفع في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت مرسى المزا

المادة (24) : طلب استبعاد حصة من بيع السفينة أو الأشياء المحجوزة وكل طلب فرعي يقدمان ويعلنان إلى قلم كتاب المحكمة

المادة (25) : للطالب أو المعارض ميعاد ثلاثة أيام لتقديم أدلته وللمدعى عليه أيضا ميعاد ثلاث

المادة (26) : تقبل المعارضات في تسليم الثمن في ظرف الثلاثة أيام التالية للبيع ومتى مضى هذا الميعاد لا يج

المادة (27) : يجب على المداينين المعارضين في تسليم الثمن أن يقدموا إلى قلم كتاب المحكمة سندات ديونهم في ظرف ثلاثة

المادة (28) : ترتيب درجات المداينين وتوزيع النقود يكون إجراؤهما فيما يختص بالمداينين الممتازين على حسب الترتيب ال

المادة (29) : لا يجوز وضع الحجز على السفينة المتأهبة للقيام للسفر إلا إذا كان من أجل ديون مقترضة للسفن المتأهبة ل

المادة (30) : كل مالك لسفينة مسئول مدنيا عن أعمال قبودانها بمعنى أنه ملزوم بدفع الخسارة الناشئة عن أي عمل عن أعما

المادة (31) : ملاك السفن المهيأة للحرب بإذن من الحكومة لا يكونون مسئولين عن الجنح والإتلافات التي تحصل في البحر م

المادة (32) : يجوز لمالك السفينة في كل الأحوال أن يعزل قبودانها ولو شرط على نفسه عدم جواز ذلك ولا حق للقبودان الم

المادة (33) : إذا كان القبودان المعزول شريكا في ملكية السفينة يجوز له أن يترك الشركة فيها ويطلب قيمة حصته ويكون ت

المادة (34) : إذا كان للسفينة عدة ملاك واقتضت مصلحتهم العمومية إجراء أمر ما ولم يتفقوا في الرأي عليه فيبتع رأي ال

المادة (35) : على كل قبودان أو رئيس مأمور بإدارة سفينة أو مركب من المراكب البحري ضمان ما يحصل منه

المادة (36) : وهو مسئول عن الأمتعة والبضائع التي يستلمها ف

المادة (37) : ويختص القبودان بتعيين من يلزم للسفينة وانتخاب ملاحيها وغيرهم من البحريين

المادة (38) : يجب على القبودان أن يتخذ دفترا يسمى يومية السفينة ويكون منمر الصحائف وموضوعا عليه علامة أحد قضاة ال

المادة (39) : وفضلا عن اليومية المذكورة يجب على القبودان أن يتخذ في السفينة دفترا صغيرا مستوف

المادة (40) : يجب على القبودان قبل أخذ الحمولة أن يتحصل على الكشف على سفينته بمعرفة أهل خبرة يعينهم لذلك القاضي ا

المادة (41) : ويجب أيضا على القبودان أن يكون عنده في السفينة: أولا: حجة ملكية السفينة أو صورة منها مصدق عليها با

المادة (42) : يجب على القبودان أن يكون في السفينة بنفسه من الوقت الذي ابتدأ فيه السفر إلى وصوله لموردة مأمونة أو

المادة (43) : إذا وقعت من القبودان مخالفة للواجبات المفروضة عليه المبينة في الخمس مواد

المادة (44) : ويكون القبودان مسئولا أيضا عما يحصل من الإتلافات للبضائ

المادة (45) : لا يسري حكم المادة السابقة في حق ال

المادة (46) : لا يبرأ القبودان من المسئولية

المادة (47) : لا يجوز للقبودان في محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم قلفطتها بدون إذن مخصوص منهم

المادة (48) : إذا أجرت السفينة برضاء الملاك وامتنع بعضهم عن أداء ما يخصه في المصاريف اللازمة لسفرها بجوز للقبودان

المادة (49) : إذا دعت الضرورة في أثناء السفر إلى قلفطة أو شراء شراع أو حبال أو أدوات أو مؤنة أو غيرها من الأشياء

المادة (50) : يجب على القبودان قبل سفره من مينا أجنبية أو من مينات الدولة العثمانية العلية الكائنة في خليج البصرة

المادة (51) : يجب على القبودان قبل سفره من مينا أجنبية أو من مينات الدولة العثمانية العلية الكائنة في خليج البصرة

المادة (52) : لا يجوز للقبودان أن يبيع السفينة بدون إذن مخصوص من ملاكها إلا إذا كانت غير صالحة للسفر وثبت ذلك بال

المادة (53) : يجب على كل قبودان استخدم لسفر أن يتممه وإلا كان ملزم

المادة (54) : إذا سافر القبودان بالمشاركة في ربح المحمولات فلا يجوز له

المادة (55) : فإذا شحن القبودان بضائع على ذمته خاصة خلافا لما هو مقرر بالمادة الس

المادة (56) : لا يجوز للقبودان أن يترك سفينته في أثناء السفر بسبب أي خطر كان بدون رأي ضباطها وعمد ملاحيها فإذا تر

المادة (57) : يجب على القبودان في ظرف أربع وعشرين ساعة بعد وصوله إلى الميناء المقصودة أن يستحصل على وضع علامة على

المادة (58) : يقدم التقرير المذكور في ممالك الدولة العثمانية العلية إلى رئيس المحكمة الابتدائية وإن لم توجد فإلى

المادة (59) : ويقدم القبودان تقريره في البلاد الأجنبية إلى قنصل الدولة العثمانية العلية وإن لم يوجد فإلى الحاكم

المادة (60) : إذا اضطر القبودان في أثناء سفره إلى أن يرسو في مينا من مينات الدولة العلية العثمانية أو من مينات ال

المادة (61) : إذا حصل للقبودان غرق وتخلص وحده أو مع بعض الملاحين يجب عليه أن يتوجه بلا تأخير إلى الحكام المذكورين

المادة (62) : ويجب على الحاكم لتحقيق صحة تقرير القبودان أن يستجوب الملاحين الحاضرين وكذلك بعض الركاب إن أمكن مع ع

المادة (63) : لا يجوز للقبودان في غير حالة الخطر المحقق أن يخرج من السفين

المادة (64) : إذا فرغت مؤنة السفينة في أثناء السفر يسوغ للقبودان بعد أخذ رأي عمد ملاحيها أ

المادة (65) : شروط استخدام قبودان السفينة وضباطها وملاحيها يكون إثباتها بدفتر أسماء البحريين أو بمشارطة المتعاقدي

المادة (66) : لا يجوز للقبودان ولا لملاحي السفينة بأي عذر كان أن يشحنوا فيها شيئا من البضائع على ذمتهم بلا أجرة و

المادة (67) : إذا أبطل السفر بفعل ملاك السفينة أو قبودانها أو مستأجريها قبل قيامها فضباطها وملاحوها الذين صار است

المادة (68) : إذا حدث قبل ابتداء السفر منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفر السفينة أو كانت البضائع المستأجرة من ا

المادة (69) : وإذا حدث في أثناء السفر منع التجارة أو توقيف السفينة عن السفر فيأخذ ضباطها وملاحوها في حالة منع الت

المادة (70) : إذا حصل تطويل السفر اختيارا فاجرة البحري

المادة (71) : إذا حصل تفريغ السفينة اختيارا في محل أقرب من المحل المعين للتفر

المادة (72) : إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة في الأرباح أو في أجر السفينة فلا يكون لهم تعويض ولا يومية في مقابلة

المادة (73) : وإذا أخذت السفينة وضبطت أو انكسرت أو غرقت مع انعدامها أو انعدام البضائع بالكلية فلا يسوغ لض

المادة (74) : إذا سلم من الغرق بعض السفينة فبحريتها المستأجرون بالسفرة أو بالمشاهرة تدفع إليهم أجرهم المستحقة لهم

المادة (75) : الضباط والملاحون المستأجرون بحصة من الأجرة يأخذون أجره

المادة (76) : تدفع للضباط والملاحين أجر الأيام التي خلصوا فيها بقايا السف

المادة (77) : كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضوا سواء كان ذلك في خدمة السفينة أو في محاربة

المادة (78) : إذا كان البحري المريض أو المجروح أو المقطوع عضوه لا يمكنه الاستمرار على السفر بدون خطر يجب على القب

المادة (79) : إذا جرح أحد البحريين داخل السفينة أو بعد خروجه منها بإذن وكان الجرح ناشئا عن مشاجرة أو إذا مرض بسبب

المادة (80) : إذا مات أحد البحريين في أثناء السفر تكون أجرته مستحقة لورثته على حسب الأنواع الآتية أعني أنه إذا كا

المادة (81) : إذا قبض على أحد البحريين في السفينة وأسر فلا يكون له الحق في مطالبة القبودان ولا الملاك ولا المستأج

المادة (82) : ويكون التعويض مطلوبا من ملاك السفينة إذا أرسل الملاح برا أو بحرا في خدمتها وأما إذا أرسل برا

المادة (83) : ويكون قدر التعويض المذكو

المادة (84) : إذا بيعت السفينة في حال استخدام الملاحين فيها يكون لهم الحق في

المادة (85) : إذا رفع القبودان بعض الضباط أو الملاحين من الخدمة لأسباب مقبولة قانونا لا يجب عليه أن يدفع لهم إلا

المادة (86) : والأسباب المعتبرة قانونا لرفع الملاحين هي: أولا: عدم الأهلية للخدمة. ثانيا: عدم الطاعة. ثالثا: ا

المادة (87) : كل من أثبت من البحريين أنه رفع من خدمته بلا سبب مقبول قانونا بعد قيد اسمه في دفتر البحرية يكون له ا

المادة (88) : لا يجوز للضباط والملاحين أن يمتنعوا عن الخدمة ويتركوا السفينة إلا في الأحوال الآتية وهي: أولا: إذا

المادة (89) : السفينة وأجرتها ضامنتان خاصة لأجر البحريين وتعويضاتهم ومصاريف طريقهم وهما ضامنتان أيضا لحصول أصحاب

المادة (90) : مشارطة إيجار السفينة وتسمى سند الإيجار يلزم أن تكون محررة بالكتابة ويبين فيها اسم السفينة ومقدار حم

المادة (91) : إذا لم تعين الأيام اللازمة للشحن أو التفريغ في مشارطة المتعاقدين يكون تعيينها على حسب عرف المحل فإن

المادة (92) : إذا اقتضى الحال شحن بعض المشحونات أو تفريغه في محل وبعضها في محل آخر فزمن ا

المادة (93) : إذا كانت السفينة مستأجرة بالمشاهرة فيكون ابتدا

المادة (94) : إذا منعت قبل سفر السفينة التجارة مع البلد المقصود السفر إليه تلغى مشارطة الإيج

المادة (95) : إذا حصل سبب قهري لا يمنع السفينة من السفر إلا زمنا مؤقتا تبقى المشارطة كما كانت ولا وجه

المادة (96) : يجوز للشاحن في أثناء وقوف السفينة أن يخرج بضائعه منها بم

المادة (97) : في حالة محاصرة المينا المعينة لسفر السفينة إليها يجب على القبودان أن يتوجه إلى مينا من المينات القر

المادة (98) : السفينة وأدواتها وآلاتها وأجرتها وم

المادة (99) : سند المشحونات يجوز أن يكون باسك شخص معين أو تحت إذنه أو إلى حامله ويلزم أن يبين فيه جنس الأشياء الم

المادة (100) : يكتب من السندات المشحونات أربع نسخ أصلية بالأقل نسخة منها للشاحن ونسخة لمن كانت البضائع مرسلة إليه

المادة (101) : سند المشحونات المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمدا بين جميع المالكين للمشحونات ويكون حجة

المادة (102) : إذا وجد خلاف في سندات المشحونات شحنا واحدا يعتمد منها السند الذي بيد القبودان إذا كان البياض المترو

المادة (103) : يجب على الوكيل بالعمولة أو المرسل إليه الذي استلم البضائع المذكورة في سندات الشحن أو في سند الإيجار

المادة (104) : مبلغ أجرة أي سفينة أو مركب من المراكب البحرية يعين مقداره بمشارطة المتعاقدين ويبين في سند الإيجار أ

المادة (105) : إذا كانت السفينة مستأجرة كلها ولم يشحنها مستأجرها بقدر جميع حمولتها لا يجوز للقبودان أن يأخذ بضائع

المادة (106) : إذا لم يشحن مستأجر السفينة فيها شيئا في ظرف الميعاد المعين في سند الإيجار أو في القانون فيكون للمؤج

المادة (107) : إذا لم يشحن المستأجر في الميعاد المعين إلا بعضا من البضايع المتفق عليها في سند الإيجار يكون للمؤجر

المادة (108) : إذا شحن المستأجر بضايع أكثر من المتفق عليها تلزمه

المادة (109) : إذا أخبر المؤجر أو القبودان بحمولة للسفينة زائدة عن حمولتها الحقيقية يكون ملزوما بتنقيص مبلغ من الأ

المادة (110) : إذا أجرت السفينة للبضائع التي يشحنها أي شاحن وعين المؤجر أو القبودان ميعادا تقف السفينة فيه للشح

المادة (111) : إذا أجرت السفينة للبضائع التي يشحنها أي شاحن ولم يعين للشحن ميعاد يجوز لكل واحد من الشاحنين أن يخرج

المادة (112) : إذا شحنت بضائع في السفينة بغير علم مؤجرها أو قبودانها يجوز للقبودان مادام في محل الشحن أن يخرجها إل

المادة (113) : إذا أوقفت السفينة في وقت قيامها للسفر أو في أثنائه أو في محل تفريغ البضائع بفعل مستأجرها أو بسبب إه

المادة (114) : وكذلك يكون مؤجر السفينة أو قبودانها ملزوما بالتعويض لمستأجرها إذا صار توقيف السفينة أو تأخيرها في و

المادة (115) : إذا اضطر القبودان إلى قلفطة السفينة في أثناء السفر يجب على مستأجرها أو شاحنها أن ينتظر حتى يحصل ترم

المادة (116) : إذا أثبت المستأجر أن السفينة كانت غير صالحة للسير وقت قيامها للسفر تضيع على القبودان أجرته ويكون مس

المادة (117) : تستحق الأجرة على البضائع التي اضطر القبودان إلى بيعها للحصول على المؤنة وقلفطة السفينة ولوازمها الأ

المادة (118) : إذا منعت التجارة مع البلدة التي سارت السفينة إليها وجبرت بسبب ذلك على الرجوع ب

المادة (119) : إذا أوقفت السفينة مؤقتاً في أثناء سفرها وكان ذلك بأمر دولة من الدول لا تستحق أجرة مدة توقيفها إذا ك

المادة (120) : يأخذ القبودان أجرة البضائع التي ألقيت في البح

المادة (121) : لا تستحق أجرة على البضائع التي تهلك بسبب غرق السفينة أو ارتكازها على شعب ولا على البضائع التي ينهبه

المادة (122) : إذا افتديت البضائع والسفينة أو تخلصت البضائع من الغرق بمساعدة القبودان ومشاركته فيأخذ أجرة كاملة إ

المادة (123) : يوزع بدل الفداء على البضايع والسفينة وأجرتها وأما أجرة الملاحين فلا تدخل في التوزيع. ويكون التوزيع

المادة (124) : إذا إمتنع المرسل إ

المادة (125) : لا يجوز للقبودان أن يحجز البضائع في السفينة بسبب عدم دفع أجرتها أو الخسارة العمومية والمصاريف بل يج

المادة (126) : للقبودان التقدم والأولوية على جميع المداينين في استيفاء أجرته والخسارات البحرية والمصاريف التي على

المادة (127) : إذا أفلس الشاحنون أو المطالبون بحق في البضائع قبل انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة لا يزال امتياز ال

المادة (128) : إذا حصل اتفاق على دفع الأجرة بحسب عدد البضائع أو كيلها أو قياسها أو وزنها فيكون للقبودان الحق في طل

المادة (129) : إذا كان التلف في البضائع أو النقصان غير ظاهر في الخارج يجوز إجراء الكشف عليها بمعرفة المحكمة ولو بع

المادة (130) : إذا وفي كل من مؤجر السفينة والقبودان بمقتضيات سند الإيجار فيما ي

المادة (131) : لا يجوز للشاحن أن يترك في مقابلة الأجرة البضائع التي نقصت أثمانها أو تلفت بسبب عيوبها الناشئة عنها

المادة (132) : إذ لم تكن السفينة معدة لنقل المسافرين مثل سفن البوستة وغيرها من السفن ال

المادة (133) : يجب على المسافر الذي قبل في السفينة مراعاة جميع

المادة (134) : تعين أجرة سفر المسافر بمشارطة أو بتذكرة مرور يجوز أن تكتب لحاملها أو باسم المسافر. وإذا حصل السفر

المادة (135) : إذا صرح في المشارطة أو في تذكرة المرور باسم المسافر

المادة (136) : إذا لم يحضر المسافر في السفينة قبل البدء في السفر ولا بعده أو خرج من السفينة ولم يرجع إليها في ا

المادة (137) : إذا أخبر المسافر قبل البدء في السفر بأنه يريد فسخ مشارطة سفره أو مات بدون أن يخبر بذلك أو منعه مرض

المادة (138) : تبطل مشارطة السفر بالكلية إ

المادة (139) : يسوغ للمسافر أن يفسخ مشارطة سفره إذا حصلت حرب وصارت السفينة معرضة لخطر قبض العدو عليها ولا يمكن اعت

المادة (140) : إذا فسخت المشارطة في الأحوال المبينة في المادتين السابقتين فليس على أحد الفريقين تعويض للآخر. و

المادة (141) : إذا اقتضى الحال ترميم السفينة في أثناء السفر يجب على المسافر أن يدفع أجرة سفره كاملة ولو لم يرض بان

المادة (142) : وإذا لم يوجد شرط بشأن مأكولات المسافر فعليه أن يستحصل عليها بمعرفته ولكن إذا فرغت المؤنة منه بسبب ح

المادة (143) : لا يجب على المسافر أن يدفع أجرة على أشياء السفر التي يسوغ ل

المادة (144) : يعتبر المسافر كالشاحن بالنس

المادة (145) : ولذلك يكون للمسافر الذي سلم أشياءه للقبودان لحفظها عنده ما لمستأجري السفينة من الحقوق وعليه ما عليه

المادة (146) : إذا توفى أحد المسافرين في أثناء السفر يجب على القبودان إجراء

المادة (147) : للقبودان حق حبس الأمتعة التي أحضرها المسافر في السفينة وحق الامتياز عليها لأخذ المستحق له من أجرة

المادة (148) : لا يجب على القبودان ولا يسوغ له أن يرسو في مينا أو يوقف السفينة في أثناء السفر بناء على طلب مسافر أ

المادة (149) : مشارطة الاقتراض البحري هي عقد به يقرض مبلغ على السفينة أو على مشحوناتها أو عليهما معا بشرط أنه إذا

المادة (150) : تكون مشارطة الاقتراض البحري بسند رسمي أو غير رسمي ويذكر فيه ما هو آت: أولا: أصل المبلغ المقرض ومقد

المادة (151) : يحرر السند الرسمي في ممالك الدولة العلية العثمانية أمام الموظف العمومي الذي يختص بذلك وفي البلاد ال

المادة (152) : إذا عقدت مشارطة الاقتراض بسند غير رسمي يجب على المقرض قرضا بحريا أن يتحصل على التصديق عليه وتسجيله

المادة (153) : إذا لم تراع أحكام المادتين السابقتين تزول عن المشارطة صفة الاقتراض البحري وتنقلب إلى قرض عادي ويزول

المادة (154) : يجوز تحرير سند الاقتراض البحري تحت إذن شخص معين وفي هذه الحالة تنتقل الملكية فيه بطريق التحويل بالك

المادة (155) : ويجوز أن يكون الاقتراض البحري على جسم السفينة أو على سهم قاعدتها أو آلاتها أو أدواتها أو

المادة (156) : كل قرض بحري يحصل بمبلغ أزيد من قيمة الأشياء التي وقع عليها القرض يجوز الحكم ببطلانه بناء

المادة (157) : وإذا لم يحصل غش ولا تدليس تكون مشارطة القرض معتبرة بقدر قيمة الأشياء المخصصة للمبلغ المقترض على

المادة (158) : كل اقتراض على أجرة السفينة المأمول الحصول عليها أو على ربح مأمول نواله من البضائ

المادة (159) : وكذلك كل قرض بحري لملاحي السفينة أو لأشخاص بحريين على أجرهم سواء كانت ب

المادة (160) : تخصص بوجه الامتياز السفينة وأدواتها ومهماتها وطقمها ومؤنتها وأجرتها المكتسبة لوفاء أصل وفوائد المبل

المادة (161) : إذا اقترض القبودان قرضا بحريا في جهة إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم بدون إذن رسمي ول

المادة (162) : حصة من لم يؤد من ملاك السفينة ما يخصه في اللازم لإعدادها للسفر في الحالة المبينة في المادة 48 في ظر

المادة (163) : المبالغ المقترضة ولوازم سفر السفينة الأخير يصير وفاؤها بوجه الأولوية والتقدم على المبالغ المقترضة ل

المادة (164) : إذا أقرض شخص قرضا بحريا على البضائع المشحونة في سفينة معينة في مشارطة الاقتراض وصار شحن تلك البضائع

المادة (165) : لا تجوز المطالبة بالمبلغ المقرض إذا هلكت الأشياء التي حصل عليها القرض بالكلية أو قبض عليها العدو وح

المادة (166) : لا يكون على المقترض النقصان الذي يحصل في ذات الأشياء أو قيمتها ولا هلاكها بس

المادة (167) : إذا غرقت السفينة يكون دفع المبالغ المقترضة قرضا بحريا بقدر قيمة الأشياء

المادة (168) : إذا لم يحصل تعيين زمن الأخطار البحرية في مشارطة القرض البحري تعتبر مدته بالنسبة إلى السفينة وآلاتها

المادة (169) : إذا لم يحصل بالفعل السفر الذي من أجله حصل القرض البحري يكون للمقرض حق في أن يطلب بالامتياز رأس ماله

المادة (170) : إذا اقترض شخص قرضا بحريا على بضائع وعدمت السفينة والمشحونات فيها فلا تبرأ ذمت

المادة (171) : يشترك المقرض قرضا بحريا في الخسارات البحرية العمومية ويستنزل ذلك مما له على المقترض ولو وجد شرط يخا

المادة (172) : إذا حصل قرض بحري وسيكورتاه على سفينة واحدة أو على مشحونات واحدة وغرقت السفينة أو المشحونات فتقسم أث

المادة (173) : السيكورتاه البحرية هي عقد به يكفل المؤمن الذي هو صاحب السيكورتاه للمؤمن له الذي هو صاحب البضائع أو

المادة (174) : تكون مشارطة السيكورتاه بعقد رسمي أو غير رسمي وتكتب بدون تخلل بياض ويبين فيها ما هو آت: أولا: تاريخ

المادة (175) : يجوز أن تشتمل المشارطة الواحدة على عدة سيكورتات سواء كانت بس

المادة (176) : يجوز أن تكون السيكورتاه على ما يأتي: أولا: جسم السفينة وسهم قاعدتها فارغة كانت أو مشحونة مجهزة أو

المادة (177) : ويجوز عمل السيكورتاه على الأشياء السالف ذكرها كلها او بعضها منضما بعضها إلى بعض أو منفردا ويجوز عمل

المادة (178) : إذا حصل غش في تقويم الأشياء المعمولة عليها السيكورتاه أو صار تغيير أسمائها أو أعيانها يجوز للمؤم

المادة (179) : إذا لم يعلم المؤمن له في أي سفينة شحنت البضائع الواردة له من بلاد أجنبية يعافى من تعيين اسم القبودا

المادة (180) : إذا لم يكن المؤمن له عالما بجنس وقيمة البضائع المرسلة أو المقتضى تسليمها إليه جاز له أن يعمل السيكو

المادة (181) : إذا حصل الاتفاق في سند السيكورتاه على ثمن شيء بنقود أجنبية يقدر ثمنه الذي يساويه بالنق

المادة (182) : إذا لم تعين قيمة البضائع في سند السيكورتاه يجوز إثبات مقدارها بموجب قائمتها المشتملة على أثمانها ال

المادة (183) : إذا عملت السيكورتاه على بضائع راجعة من بلد لا يتجر فيها إلا بالمقايضة ولم تقدر أثمانها في سند الس

المادة (184) : إذا لم يعين في سند السيكورتاه زمن الأخطار يبتدئ وينت

المادة (185) : لا يجوز للمؤمن له فيما يختص بالأشياء التي سبق عمل السيكورتاه على قيمتها بتمامها أن يعمل سيكورتاه مر

المادة (186) : معلوم السيكورتاه المتفق عليه في زمن الصلح لا تجوز زيادته إذا طرأت حرب كما انه لا يجوز تنقيصه بسبب ا

المادة (187) : إذا عدمت البضائع التي عملت عليها السيكورتاه وشحنها القبودان على ذمته في السفينة التي تحت إ

المادة (188) : كل بحري أو مسافر يحضر من البلاد الأجنبية بضايع معمولة عليها سيكورتاه في ممالك الدولة العلية العثمان

المادة (189) : إذا أفلس المؤمن قبل انتهاء زمن الأخطار يجوز للمؤمن له أن يطلب فسخ مشارطة السيكورتاه إذا لم يقدم الم

المادة (190) : تكون مشارطة السيكورتاه لاغية إذا كانت معمولة على أجرة البضائع الموجودة في السفينة أو على الربح المأ

المادة (191) : إذا أبطل السفر ولو بفعل المؤمن له وكان زمن الأخطار التي عملت من أجلها السيكورتاه لم يحل ابتداؤه بمق

المادة (192) : يكون المؤمنون ملزومين بكل هلاك أو ضرر يحصل للأشياء المعمولة عليها السيكورتاه بسبب فورتونة أو غرق أو

المادة (193) : لا يكون المؤمنون ملزومين بأي هلاك أو ضرر ينشأ عن تغيير الطريق أو السفر أو السفينة اختي

المادة (194) : لا يكون المؤمنون ملزومين أيضا بما يحصل للبضائع من النقصان أو الهلا

المادة (195) : إذا حصلت خيانة من القبودان أو البحريين بأن باعوا السفينة أو البضائع وادعوا غرقها أو خيانة أخرى أو ت

المادة (196) : لا يكون المؤمن ملزوما بأجرة رئيس البوغاز ولا بأجرة جر السفينة ولا بأجرة المرشد

المادة (197) : تبين في سند السيكورتاه البضايع القابلة للفساد أو النقصان بطبيعتها مثل القمح والملح والبضايع القابلة

المادة (198) : إذا عملت السيكورتاه على بضايع ذهابا وإيابا ووصلت السفينة إلى المحل الأول المقصود ولم تشحن ببضايع في

المادة (199) : كل سيكورتاه أولى أو ثانية معمولة على مبلغ أزيد من قيمة الأشياء الم

المادة (200) : إذا لم يحصل من المؤمن له غش ولا تدليس في السيكورتاه تعتبر مشارطتها صحيحة بقدر قيمة الأشياء المشحونة

المادة (201) : إذا عملت عدة سيكورتات على مشحون واحد بدون غش وكانت السيكورتاه الأولى معمولة على جميع قيمة ذلك المشح

المادة (202) : إذا كانت الأشياء المشحونة بقدر المبالغ المؤمنة وفقد جزء منها فقط فقيمة ا

المادة (203) : إذا عملت السيكورتاه على بضائع متعددة كل منها على حدته ومقتضى الحال شحن جميعها في عدة سفن معينة مع ب

المادة (204) : إذا كان القبودان مأذونا بالدخول في مينات متعددة لإتمام شحن سفينته أو لمقايضة بضائع أخر فلا يكون الم

المادة (205) : إذا عملت السيكورتاه لزمن معيق يبرأ المؤمن من كفالته بعد انقضاء الزمن

المادة (206) : إذا أرسل المؤمن له السفينة إلى جهة أبعد من الجهة المعينة في المشارطة يبرأ المؤمن من كفالة الأخطار و

المادة (207) : كل سيكورتاه عملت بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها تكون لاغية إذا ثبت أن المؤمن له كان عالما ب

المادة (208) : وتعتبر قرائن الأحوال دالة على ذلك إذا ثبت بالنظر لمسافات الجهات وطرق المخابرات أنه أمكن نقل خبر وصو

المادة (209) : ومع ذلك إذا علمت السيكورتاه بناء على خبر معلن بالخير أو الشر فلا تعتبر قرائن الأحوال المذكورة في ال

المادة (210) : في حالة الإثبات على المؤمن له يدفع للمؤمن ضعف معلوم السيكورتاه وفي حالة الإثبات على المؤمن يدفع للم

المادة (211) : يجوز ترك الأشياء المؤمنة إذا غرقت السفينة أو شحطت مع كسرها أو صارت غير صالحة للسفر بسبب حادثة بحرية

المادة (212) : لا يجوز أن يكون الترك قاصرا على بعض الأشياء المؤمنة ولا معلقا على شرط

المادة (213) : يلزم أن يكون الترك للمؤمنين في ميعاد ستة أشهر أو سنة أو سنتين على حسب الجهات الآتي بيانها أعني في م

المادة (214) : يجب على المؤمن له في أحوال جواز ترك الأشياء المؤمنة وفي حالة الحوادث الأخر التي يعود منها الضرر على

المادة (215) : ويجوز أيضا للمؤمن له أن يترك للمؤمن الأشياء المؤمنة ويطلب منه أن يدفع له مبلغ التعويض المتفق عليه ف

المادة (216) : يجوز للمؤمن له أن يترك الأشياء المؤمنة مع التنبيه الرسمي على المؤمن بدفع المبلغ المؤمن في الميعاد ا

المادة (217) : يجب على المؤمن له أن يخبر وقت الترك بجميع السيكورتات التي تحصل عليها بنفسه أو على يد غيره أو طلب عم

المادة (218) : إذا أخبر المؤمن له بالسيكورتات على غير الحقيقة غشا منه وتدليسا يحرم من مناف

المادة (219) : وإذا غرقت السفينة أو شحطت وانكسرت يجب على المؤمن له أن يجتهد في تخليص الأشياء التي غرقت مع عدم الإخ

المادة (220) : إذا لم يعين في مشارطة السيكورتاه ميعاد دفع المبلغ المؤمن وجب على المؤمن أن يدفعه مع المصاريف بعد إع

المادة (221) : لا تجوز مطالبة المؤمن بدفع المبالغ المؤمنة

المادة (222) : ويجوز للمؤمن إقامة الدليل على نفي ما هو بتلك الأوراق. وهذا الجواز لا يوقف الحكم عليه بدفع المبلغ ا

المادة (223) : إذا أعلن الترك وقبل أو حكم بصحته قانونا تكون الأشياء المعمولة عليها السيكورتاه ملكا للمؤمن من وق

المادة (224) : أجرة البضائع المخلصة ولو كانت مدفوعة مقدما تدخل في ترك السفينة وتكون ملكا للمؤمن مع عدم الإخ

المادة (225) : إذا أخذت إحدى الدول السفينة المؤمنة وحجزتها وجب على المؤمن له أن يعلن ذلك للمؤمن في ظرف ثلاثة أيام

المادة (226) : يجب على المؤمن له في أثناء المواعيد المبينة في المادة السابقة أن يبذل ما في قدرته من السعي والاجتها

المادة (227) : إذا شحطت السفينة أو انصدمت وكان من الممكن بعد ذلك تعويمها وترميمها وجعلها في حالة يتيسر بها الاستمر

المادة (228) : إذا حكم أهل الخبرة بأن السفينة غير صالحة للسفر يجب على الذي أمن له المشحون

المادة (229) : يجب على القبودان في هذه الحالة أن يبذل كل جهده في استحص

المادة (230) : وفي الحالة المبينة في المادة السابقة يكون خطر البضائع المشح

المادة (231) : ويلزم أيضا المؤمن في الحالة المذكورة بالخسارة البحرية ومصاريف إخراج البضائع ووضعها في الم

المادة (232) : إذا لم يكن القبودان في المواعيد المبينة في المادة 252 الحصول على سفينة أخرى لشحن البضائع ثانيا وتوص

المادة (233) : إذا قبض على السفينة ولم يمكن المؤمن له إخبار المؤمن بذلك جاز له أن يفتدي البضا

المادة (234) : وللمؤمن في هذه الحالة الخيار بين أن يقبل التراضي على ذمته أو يتنازل عنه ويجب عليه أن يخبر المؤمن له

المادة (235) : تعتبر خسارات بحرية جميع الأضرار التي تحصل للسفينة وللبضائع وجميع المصاريف الغير معتادة المنصرف

المادة (236) : والخسارات البحرية نوعان أحدهما يسمى خسارات كبي

المادة (237) : إذا لم يكن بين المتعاقدين شروط مخصوصة تكون تسوية الخسارات البحرية بينهم بمقتضى القواعد الآتي بيانها

المادة (238) : الخسارات العمومية هي: أولا: ما يعطى على وجه التراضي افتداء للسفينة والبضائع. ثانيا: الأشياء الملق

المادة (239) : والخسارات الخصوصية هي: أولا: الأضرار التي تحصل للبضائع وللسفينة بسبب عيوبها الطبيعية أو بسبب فورتو

المادة (240) : تعتبر أيضا من الخسارات الخصوصية الأضرار التي تحصل للبضائع بسبب عدم غلق أبواب العنابر بمعرفة القبودا

المادة (241) : تعد من الخسارات البحرية الأجر التي تدفع لإدخال السفينة في المأمن أو في الانهار أو لإخراجها منها سوا

المادة (242) : إذا تصادمت سفينتان وكان التصادم بسبب قهري فالضرر الذي ينشأ عنه يكون على السفينة المصابة منهما بدون

المادة (243) : لا تقبل الدعوى بخسارة بحرية إذا كانت تلك الخسارة خسارة عمومية لا تزيد عن واحد في المائة من مجموع قي

المادة (244) : إذا اشترط المؤمنون عدم التزامهم بالخسارة البحرية يعافون منها سواء كانت عمومية أو خصوصية إلا في الأح

المادة (245) : إذا رأى القبودان بسبب فورتونة أو تعقب عدو أنه مضطر إلى رمي جزء من المشحونات في البحر أو قطع الصواري

المادة (246) : وفي حالة الرمي يجب على القبودان أن يبتدئ بالأولوية على قدر الإمكان برمي الأشياء التي هي أقل لزوما و

المادة (247) : يجب على القبودان أن يحرر محضرا بالقرار الذي يصدر بشأن الرمي متى أمكنه ذلك ويكون المحضر المذكور مشتم

المادة (248) : ويجب على القبودان عند رسو السفينة في أول مينا أن يؤدي في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصوله إليها

المادة (249) : تحرر قائمة الأشياء التي هلكت أو حصل لها ضرر في محل تفريغ السفينة بمعرفة أهل خبرة بناء على طلب القبو

المادة (250) : تقوم الأشياء والبضائع التي تلفت أو ألقيت في البحر على حسب قيمتها في محل التفريغ ويثبت جنس البضائ

المادة (251) : وعلى أهل الخبرة المعينين على حسب المادة 249 أن يوزعوا قيمة ما هلك أو تلف ويكون التوزيع لدفع تلك الق

المادة (252) : ويصير التوزيع واجب التنفيذ بتصديق المحكمة الابتدائية عليه وإن لم توجد فبتصديق جهة الإدارة إذا حصل ذ

المادة (253) : إذا ذكر جنس البضائع أو نوعها في سند الشحن على غير الواقع ووجدت قيمتها أكثر مما ذكر في السند المذكور

المادة (254) : لا تشترك في توزيع قيمة المرمي المهمات الحربية المعدة للمدافعة عن السفينة ولا المأكولات المعدة لبحري

المادة (255) : إذا ألقيت في البحر أشياء لم يحرر بها سند شحن ولم يعترف بها القبودان ولم تذكر في

المادة (256) : إذا نجت البضائع الموضوعة على سطح السفينة تدخل فيما توزع عليه الخسارة البحرية وأما إذا ألقيت في البح

المادة (257) : ولا وجه لتوزيع الخسارة الناشئة عن الضرر الذي وقع للس

المادة (258) : إذا رميت البضائع ولم تنج مع ذلك السفينة فلا وجه لتوزيع شيء ولا تلزم البضائع أو الأشيا

المادة (259) : وأما إذا نجت السفينة بواسطة رمي البضائع ثم هلكت بعد ذلك في أثناء استمرارها على السفر فيكون توزيع ال

المادة (260) : إذا صار تخليص السفينة والمشحونات بقطع أدوات أو بواسطة أضرار أخرى للسفينة ثم هلكت بعد ذلك البضائع

المادة (261) : إذا هلكت البضائع بفعل أو تقصير مالكها أو المرسلة إليه ت

المادة (262) : لا تدخل مطلقا الأشياء التي صار رميها في البحر في دفع قيمة الضرر الذي يحصل بعد رميها

المادة (263) : إذا فتحت فرجة في السفينة بناء على قرار من أشخاص المذكورين في المادة 245

المادة (264) : إذا عدمت البضائع التي وضعت في الصنادل لتخفيف السفينة في حال دخولها في مينا أو نهر فتوزع قيمة تلك ال

المادة (265) : ويكون للقبودان والملاحين في جميع الأحوال السالف ذكرها امتياز على

المادة (266) : إذا وجد أصحاب البضايع بعد التوزيع ما ألقي من بضايعهم وجب عليهم أن يردوا للقبودان والمستحقي

المادة (267) : لا يجوز للقبودان في أي حال من ال

المادة (268) : ويسقط حق الدعوى بترك الأشياء المؤمنة م

المادة (269) : وكل دعوى ناشئة عن مشارطة القرض البحري أو مشارطة السيك

المادة (270) : والدعاوى المتعلقة بإيراد أخشاب وشراعات وأهلاب وغيرها من الأشياء اللازمة لإنشاء السفينة وقلفطتها وتج

المادة (271) : وجميع الدعاوى المتعلقة بدفع أجرة السفينة وأجرة القبودان والضباط والملاحين وغيرهم من البحريين وماهيا

المادة (272) : ومع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة في ا

المادة (273) : لا يسقط الحق بمضي المدة إذا كان موجودا سند أو تعهد أو حساب مقطوع وممضي من المدين أو بروتيستو أو دعو

المادة (274) : لا تسمع جميع الدعاوى على القبودان أو المؤمن بشأن الخسارة الحاصلة للبضاعة المشحونة إذا صار استلامها

المادة (275) : تكون البروتيستان والمطالبات المذكورة لاغية إذ لم تحصل وتعلن فى ظرف ثمان وأ

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون   لسنة   1883   بتاريخ  13 / 11 / 1883

بشأن إصدار قانون العقوبات (القديم).

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعل

المادة (1) : قانون العقوبات المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على ثلثمائة وثلاثة وخمسين مادة المختوم عليه من ناظر حقاني

المادة (1) : من خصائص الحكومة أن تعاقب على الجرائم التي تقع على أفراد الناس بسبب ما يترتب عليها من تكدير الراحة

المادة (2) : على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا: صدر بسراي عابدين في 13 محرم سنة 1301 (13 نوفمبر سنة

المادة (2) : الأفعال التي تستوجب العقوبة بمقتضى القانون ثلاثة أنوا

المادة (3) : الجنايات: هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات الآتية وهي: القتل الأشغال الشاقة مؤب

المادة (4) : الجنح: هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات الآتية وهي: الحبس أكثر

المادة (5) : المخالفات: هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون با

المادة (6) : يجوز على حسب الأحوال المبينة في القانون أن يحكم بكل عقوبة

المادة (7) : يحكم القانون أيضا في أحوال معينة زيادة على العقوبات المذكورة بما يأتي: جعل الشخص المعاقب تحت ملاحظ

المادة (8) : البدء في العمل بقصد فعل الجناية أو الجنحة يعتبر شروعا

المادة (9) : التصميم على فعل جناية أو جنحة

المادة (10) : من شرع في فعل جناية يعاقب بالعقوبة التي تلي ا

المادة (11) : من شرع في فعل جنحة وكان شروعه في ذلك مستوجبا للعقاب بنص صريح في القانون يعاقب بالعقوبة

المادة (12) : العود إلى ارتكاب جناية أو جنحة يستوجب الحكم على العائد بأشد العقوبة المقررة قانونا لهذه الجن

المادة (13) : يعتبر عائدا إلى فعل الجناية أو الجنحة من حكم عليه بإحدى العقوبات المبينة في المادة الثالثة وثبت أنه

المادة (14) : من حكم عليه بإحدى العقوبات المبينة في المادة الثالثة ثم فعل جناية أخرى تستوجب الحكم عليه بالحرمان ا

المادة (15) : إذا ثبت على من حكم عليه بالنفي المؤبد أنه ارتكب جناية أخرى بعد ذلك الحكم ف

المادة (16) : إذا ثبت على من حكم عليه بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة أنه ارتكب جناية أخرى بعد ذلك ا

المادة (17) : من عاد إلى ارتكاب جناية أو جنحة تستوجب الحكم عليه بعقوبة مؤقتة يجوز الحكم عليه فضلا عما ي

المادة (18) : من حكم عليه بسبب ارتكابه جنحة بالحبس أو النفي مدة لا تزيد على سنة أو بدفع غرامة ثم عاد لفعل جنح

المادة (19) : يكون العقاب على الجنايات والجنح والمخالفات على حسب القانون المعمول به في وقت ارتكابها إنما إذا صدر

المادة (20) : إذا حكم على شخص محبوس احتياطيا بإحدى العقوبات المؤقتة فيكون ابتداء مدة العقوبة من اليوم الذي صار ف

المادة (21) : الحكم بالعقوبات المقررة في القانون لا يمنع من الح

المادة (22) : إذا حكم بالغرامة والرد والتعويضات معا يقدم استيفاء المحكوم برده وا

المادة (23) : يلزم أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة مشتملا أيضا على الحكم بمدة الحبس التي

المادة (24) : المحكوم عليهم بالعقوبة بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة واحدة يلزمو

المادة (25) : كل محكوم علي

المادة (26) : متى صار الحكم بالقتل قطعيا يعرض ناظر الحقانية حالا أوراق ا

المادة (27) : استبدال القتل يكون بالأشغال الشاقة مؤبدا

المادة (28) : إذا لم يصدر أمر الجناب الخديوي في ظرف الخمسة عشر يو

المادة (29) : لا يصير تنفيذ حكم القتل في أحد أيام الأعياد المقررة

المادة (30) : تعطى جثة المحكوم عليه بالقتل إلى ورثته لدفنها وإن لم يكن له ورث

المادة (31) : إذا أخبرت المحكوم عليها بالقتل أنها حبلى فيصير توقيف تنف

المادة (32) : لا يحكم بالقتل على متهم بجناية تستوجبه إلا إذا أقر

المادة (33) : العقوبة بالأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه مقيدا بالحديد في رجليه في أشق الأشغال في المحلات المع

المادة (34) : كل من جاوز الستين سنة من العمر من الرجل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة لا يقيد با

المادة (35) : العقوبة بالسجن هي وضع المحكوم عليه في أحد أماكن الحبس وتشغيله في الأعمال التي تعينها الجه

المادة (36) : يجوز للمسجون أن يخالط الأشخاص المقيمين في السجن والغير ا

المادة (37) : كل من حكم عليه بالأشغال الشاقة أو بالسجن يكون محجورا عليه في جميع تصرفاته مدة عقوبته ولذلك يلزمه أن

المادة (38) : النفي المؤبد هو إرسال المحكوم عليه إلى المحل الذي تعينه الحكومة لذلك ليقيم

المادة (39) : الحرمان المؤبد من كل رتبة أو وظيفة ميرية هو حرمان المحكوم عليه حرمانا مؤبدا من الاستخدام في الخداما

المادة (40) : العقوبة المذكورة بالمادة السابقة تكون دائما من مستلزمات كل

المادة (41) : الحرمان من التمتع بالحقوق الوطنية هو أولا- حرمان المحكوم عليه حرمانا مؤبدا من جميع الرتب ومن التو

المادة (42) : الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدا أو مؤقتا أو بالسجن أو بالنفي المؤبدين يستلزم قانونا الحرمان من الحقوق ا

المادة (43) : كل حكم يصدر بالقتل أو بالأشغال الشاقة مؤبدا أو مؤقتا أو بالسجن أو النفي المؤبد أو بالحرمان من جميع

المادة (44) : العقوبة بالحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد

المادة (45) : مدة الحبس تكون فيما يتعلق بالمخالفات من أربع وعشرين ساعة إلى أسبوع وفي الجنح من ثمانية أيام

المادة (46) : العقوبة بالنفي المؤقت هي إبعاد المحكوم عليه عن محل إقامته ونقله للجهة التي تعينها الحكومة لذلك ليقي

المادة (47) : العقوبة بالعزل من وظيفة ميرية هي حرمان المحكوم عليه منها وقطع المرتبات المعينة لها وتكون مدة هذه ال

المادة (48) : العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من خمسة قروش إلى مائة قرش دي

المادة (49) : تكون مدة الحبس لتحصيل الغرامات والمصاريف وما يجب رده باعتبار أربع وعشرين ساعة عن كل عشرين ق

المادة (50) : لا يحصل الحبس المذكور بالمادة السابقة إلا بعد خمسة أيام من يوم التنبيه الرسمي بالدف

المادة (51) : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف والرد بمجرد حبسه ل

المادة (52) : الحكم بالعقوبات السابق ذكرها لا يمنع المحاكم المختصة بالجنح من الحكم أيضا في

المادة (53) : من ارتكب جناية وحكم عليه بسببها بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن المؤقتين يجب حتما جعله بعد استيفاء م

المادة (54) : فيما عدا الأحوال المبينة بالمادة السابقة يجوز الحكم في مواد الجنايات والجن

المادة (55) : يترتب على جعل المحكوم عليه تحت ملاحظة الضبطية الكبرى أن يكون للحكومة حق في منعه عن الإقامة بالإقليم

المادة (56) : لا تقام دعوى على متهم إذ

المادة (57) : إذا كان سن المتهم أكثر من سبع سنين ولم يبلغ خمس عشرة سنة

المادة (58) : إذا ثبت أن المتهم فعل بغير تمييز ما أسند إليه لا يحكم عليه بعقوبة مطلقا إنما على المحكمة أن تحكم بت

المادة (59) : إذا حكمت المحكمة أن المتهم الذي سنه خمس عشرة سنة فعل ما اتهم به وهو مميز يحكم عليه بالحبس من خمس سن

المادة (60) : إذا كان الفعل يستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أو النفي المؤقتين يحكم عليه بالحبس مدة ل

المادة (61) : إذا لم يكن للمتهم الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة في الأحوال المت

المادة (62) : إذا أقيمت دعوى بجنحة على من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة وثبت أنه ارتكب تلك الجنحة وه

المادة (63) : يعافى المتهم بفعل جناية أو جنحة من الحكم عليه بالع

المادة (64) : إذا طرأ العته على المتهم بالجناية أو الجنحة بعد

المادة (65) : إذا أكره المتهم على فعل الجناية أو الجنحة بقوة لا

المادة (66) : لا فرق بين الذكور والإناث في العقوبات القانونية إنما على القاضي أن يراع

المادة (67) : كل من شارك غيره في فعل جناية أو جنحة يعاقب مثل

المادة (68) : يعد مشاركا في فعل الجناية أو الجنحة كل من حرض على ارتكابها بهدية أو وعد أو وعيد أو مخادعة أو دسيسة

المادة (69) : وكل من أخفى كل أو بعض الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المأخوذة بواسطة ارتكاب جناية أو جنحة

المادة (70) : يعاقب بالقتل كل من رفع الس

المادة (71) : كل من ألقى الدسائس لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو تخابر معها أو معه بقصد إيقاع العداوة بينها وبين

المادة (72) : وكذلك يعاقب بالقتل كل من استعمل دسائس أو تخابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله في أراضي الحكومة أو تسليمه

المادة (73) : إذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة ب

المادة (74) : يعاقب بالقتل كل من كان من أرباب الوظائف الميرية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة

المادة (75) : وكذلك يعاقب بالقتل كل صاحب وظيفة أو مأمور من مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحكام

المادة (76) : كل من أخفى عنده أحدا من الجواسيس المرسلين من طرف العدو للكشف والريادة وهو

المادة (77) : كل من حرض بفعل محسوس سكان القطر على حمل السلاح لقتال الحكومة يعاقب بالقتل سواء تم المقص

المادة (78) : الإغراء الذي يقصد به تحريض سكان القطر على مقاتلة بعضهم بعضاً أو على تخريب جهة أو أك

المادة (79) : إذا حصلت إحدى الجنايات المذكورة في مادتي 77 و78 من عصبة أو شرع فيها فمن كان منهم مديرا لتلك العصبة

المادة (80) : إذا تحزب جماعة خفية وصمموا متفقين على فعل إحدى الجنايات المذكورة في مادتي 78 و79 يعاقبون بالنفي الم

المادة (81) : يعاقب بالقتل كل من قلد نفسه مع قصد سيئ قيادة فرقة أو جيش من العساكر أو دوننما أو سفينة حربية أو محل

المادة (82) : يعاقب بالنفي المؤبد كل شخص مرخص له بالتصرف في عساكر الجيش أو عساكر الضبط والربط فطلب منهم أو أمرهم

المادة (83) : كل من أحرق أو خرب عمدا وبسوء قصد مباني أو م

المادة (84) : كل من قلد نفسه رئاسة عصبة حاملة للسلاح أو كان متوظفا بإحدى وظائفها يعاقب بالقتل سواء كان قصده من ذل

المادة (85) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو شكلها أو أعطاها

المادة (86) : لا يحكم بعقوبة ما على كل من كان في زمرة البغاة ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل منها وبعد عنه

المادة (87) : يعافى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك التعصب أو أغرى عليه أو

المادة (88) : كل من تجاهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى سن

المادة (89) : يعد مرتشيا كل موظف أو مأمور أو مستخدم أيا كانت وظيفته قبل وعدا من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية ل

المادة (90) : تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصوصية التي تحصل للموظف أو المأمور أو المستخدم من بيع متاع أ

المادة (91) : يعد أيضا رشوة الوعد أو العطية أو الفائدة الخصوصية التي تحصل لأجل الغر

المادة (92) : من أعطى رشوة لذي وظيفة أو مستخدم أو مأمور ومن أخذها منه ممن ذكر أيا كانت رتبته ووظيفته ومن توسط بين

المادة (93) : فضلا عن العقوبة المذكورة في المادة السابقة يضبط لجانب الميري تغريما للراشي الشي

المادة (94) : إذا حصلت الرشوة بالوعد يحكم على الراشي وال

المادة (95) : يعد مثل الراشي ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 92 من يستعمل طرق الإكراه بأفعال محسوسة كالضرب ونح

المادة (96) : كل من قبل وعدا أو عطية أو فائدة خصوصية كالمبين في المادة 91 وهو يعلم السبب يحكم عليه بالح

المادة (97) : يعاقب بالسجن الموقت كل متوظف أخذ نقودا أو هدايا من مدايني الحكومة أو قبل منهم وعدا لأجل توصيلهم إلى

المادة (98) : إذا كان المرتشي قاضيا منوطا بالحكم في المواد الجنائية يعاقب فضلا عن التغريم

المادة (99) : من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ مقصده ي

المادة (100) : كل من تجارى من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقو

المادة (101) : كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه أو استصناعه على ذمة الحكومة واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الش

المادة (102) : أرباب الوظائف الميرية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرؤسين أو مساعدين لكل منهم

المادة (103) : كل موظف في الوظائف الميرية حجز كل أو بعض ما يستحقه العملة الذين استخدمهم في أشغال مختصة بمحل توظفه

المادة (104) : كل موظف ميري لم يستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للمأمورية المكلف بها وأخذ لنفسه جميع مرتبات من ن

المادة (105) : كل من كان من أرباب الوظائف الميرية ينتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتفا

المادة (106) : الموظفون في الخدمات الملكية الذين أدخلوا في ذمتهم بأي وجه كان نقودا للميري أو سهلوا لغيرهم فعل جنحة

المادة (107) : من لم يف لما كلف أو تعهد بتوريده للعساكر البرية أو البحرية تقصيرا منه يحكم عليه بغرامة تساوي ربع قي

المادة (108) : إذا كان عدم الوفاء بتوريد الأشياء المذكورة حاصلا بإعا

المادة (109) : إذا تأخر تسليم المهمات الحربية المتفق على توريدها بموجب مشارطة بسبب إهمال المتعهدين بذلك فيحكم عليه

المادة (110) : كل صاحب وظيفة ميرية أمر أو توعد بناء على سطوة وظيفته قاضيا أو محكمة لأجل استحصا

المادة (111) : إذا توسط صاحب الوظيفة المذكور عند القاضي أو المحكمة للترجي في نفع أحد الخصمين أو ضرره سواء كان بطري

المادة (112) : كل قاض امتنع بناء على الأسباب المذكورة آنفا عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق يعاقب

المادة (113) : إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالتغريم من ألف قرش ديواني إلى ألفي قرش

المادة (114) : كل من تعدى من المتوظفين في الوظائف الإدارية على ما يختص بالوظائف القضائية بأن حكم في دعوى مرفوعة بإ

المادة (115) : كل من استعمل من موظفي الحكومة أيا كانت أهمية وظيفته ونوعها سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصا

المادة (116) : كل من سعى من أرباب الوظائف الميرية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بال

المادة (117) : كل موظف بمحكمة أو بغيرها من المصالح الميرية أمر بإيذاء متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعا

المادة (118) : كل موظف بمحكمة أو بغيرها من المصالح الميرية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة ا

المادة (119) : إذا دخل أحد الموظفين بالمصالح الميرية أو المأمورين بالمحاكم أو ضباط أو عساكر الضبط والربط اعتمادا ع

المادة (120) : كل من استعمل القسوة مع الناس في أثناء تأدية وظيفته من موظفي الحكومة أو ضباط أو عساكر الضبط والربط أ

المادة (121) : كل من اشترى من موظفي الحكومة وذواتها أيا كانت وظيفته أو رتبته بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أ

المادة (122) : من استخدم من أصحاب الوظائف الميرية أشخاصا سخرة في أعمال غير ما تأمر به الحكومة من الأعمال المقررة ق

المادة (123) : كل من تعدى من أصحاب الوظائف الميرية وضباط وعساكر الضبط والربط والمأمورين بتنفيذ الأوامر الصادرة من

المادة (124) : من تعدى بالإشارة أو القول أو التهديد على أحد أعضاء محكمة أو مجلس أو أحد موظفي الحكومة في أثناء تأدي

المادة (125) : من يتعدى في الأحوال المار ذكرها على أحد مأموري المحاكم أو أحدا العساكر النظامية أو أحد العساكر المأ

المادة (126) : كل من ضرب أحد الأشخاص المذكورين بالمادتين السابقتين في أثناء تأدية وظائفهم أو بسب

المادة (127) : إذا أنشأ عن الضرب المذكور جرح أو مرض فيحكم على الضارب بأقصى العقوبة المبينة بالما

المادة (128) : كل من قاوم أو تعدى بالعنف أو الضرب على أحد عساكر الضبط والربط أو مأموري المحاكم أو المعينين لتحصيل

المادة (129) : إذا هرب أحد المسجونين قهرا أو بواسطة نقب أو كسر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وتبتدئ مدة الحبس ا

المادة (130) : إذا هرب أشخاص من المحبوسين بواسطة الطرق المبينة في المادة السابقة وكان جميع هؤلاء الأشخاص أو واحد م

المادة (131) : أما إذا كان جميع من هرب أو واحد منهم متهما بارتكاب جناية تستوجب عقوبة أخف مما ذكر أو كان محكوما علي

المادة (132) : إذا كان من هرب متهما بارتكاب جنحة أو محكوما عليه بسبب وقوعها منه فالأشخاص المأمورين بالمحافظة عليه

المادة (133) : وفي سائر الأحوال السابق ذكرها كل من مكن المحبوسين من الهرب أو سهله لهم بواسطة إعطاء رشوة للحراس أو

المادة (134) : إذا توصل المحبوس للهرب بسبب إعطائه آلات يستعين بها على ذلك فالحراس والأشخاص المأمورون بملاحظة سيره

المادة (135) : إذا كان من هرب من السجن استعان على ذلك بأسلحة فالحراس والأشخاص المأمورون بملاحظة سيره الذين شاركوه

المادة (136) : كل من أخفى عنده شخصا محكوما عليه بسبب ارتكاب جناية أو حمل غيره على إخفائه وهو يعلم هربه من الحبس أو

المادة (137) : إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكوم

المادة (138) : أما إذا صار فك الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة شخص ذي شبهة أو متهم أو محكوم عليه بسبب ارتكا

المادة (139) : كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب

المادة (140) : إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس من ثمانية

المادة (141) : كل سرقة مترتبة على فك الأختام تكون عقوبته

المادة (142) : إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت

المادة (143) : وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين فإن

المادة (144) : إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها

المادة (145) : كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريها أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل

المادة (146) : كل من تداخل في وظيفة من الوظائف الميرية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة

المادة (147) : كل من لبس علانية كسوة رسمية خاصة برتبة أعلى من رتبته أو لبس مطلق كسوة رسمية بغير أن يك

المادة (148) : كل من شوش على إقامة دين من الأديان أو على إظهار احتفالاته أو عارض في

المادة (149) : كل من اتلف أو هدم أو خرب أحد المباني أو الآثار المعدة للنفع العام أو للزينة وكل من قطع أو أتلف أشجا

المادة (150) : كل من عطل المخابرات التلغرافية سواء كان بسبب إهماله أو عدم احتراسه وكل من أتلف آلاتها بحيث ترتب على

المادة (151) : كل من تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه السلوك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو منافذ ال

المادة (152) : كل من أتلف في زمن شقاق أو فتنة خطأ من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستع

المادة (152) : كل من اتلف في زمن شقاق أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاس

المادة (152) : كل من أتلف في زمن شقاق أو فتنة خطأ من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستع

المادة (152) : كل من عطل عمدا سير قطار على السكة الحديد بواسطة استعمال إشارات كاذبة أو إلقاء أشياء أيا كانت على ال

المادة (152) : إذا نشأ عن الفعل المذكور جروح كالمنوه عنها في المادة 219 يعاقب فاعلها بالأشغال الشاقة من خمس سنين إ

المادة (153) : كل من أغرى واحد أو أكثر على ارتكاب جنحة أو جناية وترتب على إغرائه وقوع تلك الجنحة أو الجناية بالفعل

المادة (154) : كل من حرض على قتل أو نهب أو حرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة السابقة ولم يترتب على تحريض

المادة (155) : إذا كان التحريض واقعا في الحالة المبينة في المادة الس

المادة (156) : كل من تطاول على مسند الخديوية المصرية أو طعن في نظام حقوق الوراثة فيها أو طعن في حقوق الحضرة الخديو

المادة (157) : من حرض الناس بإحدى الطرق المبينة آنفا على كراهة الحكومة الخديوية وبغضها أو على الازدراء

المادة (158) : كل من أغرى العسكرية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على تحو

المادة (159) : كل من سعى بإحدي الطرق المتقدم ذكرها في تكدير السلم العمومي بتحريضه غيره على بغض طائفة أو جملة طوائف

المادة (160) : من حرض غيره بإحدى الطرق السابق ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية

المادة (161) : كل من انتهك بواسطة إحدى الطرق المبينة آنفا حرمة أحد الأديان أو المذاهب التي يجوز إقامة شعائرها علنا

المادة (162) : كل من عاب في حق ذات ولى الأمر بواسطة إحدى الطرق المذكورة يعاقب بالحبس م

المادة (163) : كل من عاب في حق أحد ملوك الدول أو أحد روساء الحكومات الأجنبية بو

المادة (164) : كل من عاب في حق أحد أعضاء عائلة الحضرة الخديوية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها يعاق

المادة (165) : من وقع منه بواسطة إحدى تلك الطرق سب أو شتم أو افتراء في حق أحد الموظفين أو القضاة أو الأشخاص المذكو

المادة (166) : كل من وقع منه بواسطة أحدى الطرق المذكورة سب أو شتم أو افتراء في حق إحدى الم

المادة (167) : كل من تصدى بواسطة إحدى الطرق السابق ذكرها إلى سب وكلاء الدول السياسيين أو القناصل الجنرالات المعتمد

المادة (168) : إذا قذف أحد في حق أحد أفراد الناس أو سبه بواسطة إحدى الطرق ا

المادة (169) : من نشر بسوء قصد بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو أورقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذ

المادة (170) : كل من تصدى بإحدى الطرق المذكورة آنفا إلى نشر ما جرى في دعاوى القذف التي لم يجوز القانون فيها إقامة

المادة (171) : من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم بيانها ما جرى في الجلسات العلنية المنعقدة في المحاكم على غير حقيقة

المادة (172) : كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدمة ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم استئنافية كانت أو ابتدائية

المادة (173) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألفي قرش كل من نشر بإحدى الطرق

المادة (174) : يحكم بالعقوبات المقررة في المواد السابقة على الأشخاص الآتي ذكرهم بصفة مرتكبين أصليين للجناية أو الج

المادة (175) : إذا أقيمت دعوى على أي شخص بسبب ارتكابه جنحة أو جناية بواسطة الصحف أو الجرائد أو غيرها من طرق النشر

المادة (176) : كل من علم بصدور حكم مترتب على وقوع أمر مخالف في رسالة أو مطبوعات أو رسوم أو نقوش سواء كان علمه بذلك

المادة (177) : الحكم على من ارتكب جناية بواسطة المطبوعات يترتب عليه حتما لغو الجريدة والرسالة الدورية التي حكم على

المادة (178) : إذا ألقى أحدى رؤساء الديانات في أثناء تأدية وظيفته وفى محفل عمومي مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكوم

المادة (179) : من قلد ضرب المسكوكات المتداولة في بلاد الحكومة ذهباً كانت أو فضة أو نقص قيمتها بأخذ جزء من الذهب أو

المادة (180) : كل من قلد ضرب المسكوكات النحاس المتداولة في بلاد الحكومة أو غيرها من مسكوكات المعادن الآخر غير الذه

المادة (181) : كل شخص قلد في بلاد الحكومة ضرب مسكوكات أجنبية أو نقص قيمتها أو غير لونها بواسطة الطرق المبينة في ال

المادة (182) : الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسب أصلا إلى من أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة و

المادة (183) : الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد 179 و 180 و 181 يعافون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة

المادة (184) : من قلد فرمانا أو أمرا أو قرارا صادرا من الحكومة أو حمل غيره على تقليده أو زوره أو حمل غيره على تزوي

المادة (185) : يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنين كل من استحصل بغير حق على أختام الحكومة الحقيقية أو أختام أحدى المص

المادة (186) : من قلد الأختام أو التمغات أو النياشين التي تضعها الحكومة على أصناف الأشياء أو البضائع أو قلد ختم أو

المادة (187) : كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأشياء السالف ذكرها و

المادة (188) : الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعافون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذ

المادة (189) : كل صاحب وظيفة ميرية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أ

المادة (190) : كل شخص ليس من أرباب الوظائف الميرية ارتكب تزويرا مما هو مبين في الما

المادة (191) : يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة أو بالسجن المؤقتين مدة لا تنقص في أي حال من الأحوال عن عشرة سنين كل موظف

المادة (192) : من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في الثلاث مواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاق

المادة (193) : كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها

المادة (194) : كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحدا في استحصال

المادة (195) : كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صح

المادة (196) : كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون ال

المادة (197) : أصحاب الوظائف الميرية الذين يعطون تذكرة سفر أو تذكرة مرور بدون أخذ الضمانات المعتادة على حسب اللوائ

المادة (198) : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبي

المادة (199) : كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب المعافاة من أي خدمة ميرية بسبب الترجي أو من باب مراعا

المادة (200) : العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أي

المادة (201) : العقوبات المقررة في حق من استعمل الأختام أو التمغات أو الأوراق المزورة أو المقلدة

المادة (202) : كل من أدخل في بلاد الحكومة المصرية بضائع مع وقوع الغش منه فيما يتعلق بالرسوم أو مع مخالفة القوانين

المادة (203) : تضبط وتصادر تلك البضائع لجانب الميري ويحكم بطريق التضامن والتكافل على جميع من ارتكب جنحة من قبيل ما

المادة (204) : وتضبط وتصادر أيضا لج

المادة (205) : الحكم بالعقوبات المقررة آنفا لا يمنع جها

المادة (206) : إن عاد أحد في ظرف ثلاث سنين لارتكاب جنحة من الجنح المتع

المادة (207) : تعتبر المحاضر التي يحررها المأمورون في هذ

المادة (208) : كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الت

المادة (209) : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء

المادة (210) : الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طوي

المادة (211) : من تعمد قتل أحد بشيء من العقاقير أو الجواهر السامة التي يتسبب عنها الموت في ظرف برهة من الزمن قصيرة

المادة (212) : من استعمل التعذيب أو أفعال الشدة أو القسوة بشخص لأجل التوصل إلى فعل جناية يحكم عليه بالأشغال الشاقة

المادة (213) : من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد و تربص يعاقب بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشرسنة ومع ذلك تست

المادة (214) : المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على

المادة (215) : كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا ولم يقصد بالجرح أو الضرب قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة

المادة (216) : من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة وعدم احتياط وتحرز أو

المادة (217) : كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يع

المادة (218) : كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إح

المادة (219) : كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاق

المادة (220) : إذا كانت الجروح أو الضربات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين السابقتين يعاقب فاعلها بال

المادة (221) : كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط و

المادة (222) : إذا حصلت جنايات أو جنح بالقتل أو الجرح أو الضرب عمدا وكان ذلك مقترنا بعصيان أو نهب ففضلا عن الحكم ع

المادة (223) : إذا حصل قتل بناء على أمر رئيس قادر على استعمال الوسائل الجبرية لتنفيذ مراده يعاقب الرئيس وحده مثل ق

المادة (224) : إذا كان الجارح أو الضارب فعل ذلك بأمر رئيس قادر على استعمال وسائل جبرية يحكم على الرئيس المذكور وحد

المادة (225) : لا يعاقب بعقوبة ما القاتل او الجارح او الضارب إذا كان الباعث ل

المادة (226) : ولا يحكم أيضا بعقوبة ما على الجارح أو الضارب لغيره إذا صدر منه هذا الفعل حال منعه ذلك الغير ليلا عن

المادة (227) : من فاجئ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتل

المادة (228) : لا يعذر أصلا من قتل أو جرح أو ضرب أحد العساكر النظامية أو عساكر الضبط والربط في أثناء تأدية وظائفهم

المادة (229) : القاتل أو الجارح أو الضارب الذي ثبت عذره قانونا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر إذا كان ما

المادة (230) : في جميع الأحوال المبينة في هذا الباب التي تقضي فيها الشريعة الغراء بالدية يصير تقديرها والحكم

المادة (231) : كل من هدد غيره بكتابة أو بخبر شفاهي بلغ له عن لسان آخر بالقتل أو بغيره من الأفعال المستوجبة لعقوبة

المادة (232) : كل من وضع عمدا نارا في مباني كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر

المادة (233) : كل من وضع نارا عمدا في مباني أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في غ

المادة (234) : من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره

المادة (235) : من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود وكانت هذه الأشياء ليست مملوكة له أو

المادة (236) : وكذلك يعاقب بهذه العقوبة على حسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل

المادة (237) : وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان

المادة (238) : إذا حصل تخريب بواسطة لغم يعاقب فاعله على حسب الأحوال السا

المادة (239) : كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه م

المادة (240) : كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك

المادة (241) : المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت

المادة (242) : إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو اجزأجيا يحكم عليه بالأشغال الشا

المادة (243) : كل من أعطى عمدا لشخص جوهرا وإن كان غير قاتل ولكن نشأ

المادة (244) : كل شخص فتح أجزاخانة ولم يكن حائزا لشهادة دالة على أهليته

المادة (245) : كل من غش أشربة أو جواهر أو غلالا أو غيرها من أصناف المأكولات أو أدوية معدة للبيع بواسطة خلطها بشيء

المادة (246) : كل من فسق بصبية أو صبي لم يبلغ سن كل منهما أثنتي عشر س

المادة (247) : كل من فسق بأي شخص ذكرا كان أو أنثى بإكراه له أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى س

المادة (248) : إذا كان الفاسق السالف ذكره من أصول المفسوق به أو كان من الأشخاص المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن ل

المادة (249) : كل من تسبب في هتك العرض بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الثماني عشرة سنة على الفجور والف

المادة (250) : إذا كان تحريض الشبان أو مساعدتهم على الفجور والفسق أو تسهيل ذلك لهم واقعا من أحد الأشخا

المادة (251) : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إنما إذا زنى الزوج في

المادة (252) : المرأة المتزوجة التي ثبت زناؤها يحكم عليها بالحبس مدة أقلها ثلاثة أشهر وأ

المادة (253) : ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرآ

المادة (254) : الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزناء هي القبض عل

المادة (255) : إذا زنى الزوج في المنزل المقيم فيه مع زوجته وثبت عليه ذلك بدعوى الزوجة المذكورة

المادة (256) : كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس من ثلا

المادة (257) : كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال ال

المادة (258) : يعاقب أيضا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل شخص

المادة (259) : إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 257 من شخص تزيى بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كا

المادة (260) : كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس

المادة (261) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين كل من كان متكف

المادة (262) : كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين أو تركه في محل خال من

المادة (263) : إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر أو عن تركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعض

المادة (264) : كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين أو تركه في محل معمو

المادة (265) : كل من خطف بواسطة التحيل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه خمسة عشر سنة أو حمل غيره على ذلك يع

المادة (266) : كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه خمس عشر سنة أو حمل غيره على ذلك يعاقب بال

المادة (267) : إذا هتك الخاطف عرض الصبية التي خطفها فيحك

المادة (268) : كل من خطف بواسطة التحيل أو الإكراه صبية يبلغ سنها أكثر من خمس عشرة سنة أو حمل غيره على ذلك يعاقب ب

المادة (269) : إذا تزوج الخاطف بالصبية التي خطفه

المادة (270) : كل من شهد زورا في مادة جنائية سواء كانت الشها

المادة (271) : ومع ذلك إذا حكم على المتهم بناء على هذه الشهادة المزورة بعقوبة أشد من عقو

المادة (272) : كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو شهد له يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنين

المادة (273) : كل من شهد زورا في دعوى مدني

المادة (274) : إذا أخذ من شهد زورا في دعوى متعلقة بجناية أو جنحة أو مخالفة أو مادة مدنية نقودا أو أي مكافآة أو قبل

المادة (275) : من منع بالقوة والقهر أداء شهادة صادقة أو أكره غيره على أد

المادة (276) : من الزم باليمين أوردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بدفع غرامة

المادة (277) : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدى طرق النشر المبينة بالمادة 153 من هذا القانون أمورا لو كانت ص

المادة (278) : يعاقب القاذف ومن شاركه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين إذا كان ما قذف به مستو

المادة (279) : لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سو

المادة (280) : وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق ال

المادة (281) : كل سب غير مشتمل على إسناد أمر حقيقي بل كان مشتملا على إسناد عيب معين أو خدش الناموس أو الاعتبار بأي

المادة (282) : أحكام المادتين السابقتين لا يجري تطبيقها على ما يختص بافتراء أحد الأخصام على الآخر في أثناء المدافع

المادة (283) : السب الغير مشتمل على إسناد عيب معين أو لم يحص

المادة (284) : كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الأجزأجية أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفت

المادة (285) : كل من اختلس منقولا

المادة (286) : الاختلاسات الحاصلة من الأزواج إضرارا بزوجاتهم أومن الزوجات إضرار بأزواجهن سواء كانوا في معيشة واحدة

المادة (287) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الخمسة الآتية: الأول أن تكون هذه الس

المادة (288) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا كل من أجرى سرقة بطريق الإكراه مع وجود الشرطين الأولين من الشروط الخمسة

المادة (289) : إذا حصلت السرقة في الطرق العامة ليلا من عدة أشخاص أو من شخص واحد حامل الأسلحة ظاهرة أو مخبأة أ

المادة (290) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا كل من سرق بواسطة ثقب أو كسر من الخارج أو تسور جدار أو استعمال مفاتيح مص

المادة (291) : يعاقب كذلك بالأشغال الشاقة مؤقتا السارقون بطريق الإكراه إذا لم ينشأ عنه جرح ما ولم تقترن به حالة أخ

المادة (292) : يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنين كل من حصلت منه سرقة في أحد الأحوال الآتية: أولا- إذا حصلت السرقة ليلا و

المادة (293) : يعاقب أيضا بالحبس مدة ثلاث سنين كل من أفسد من العربجية أو السائقين لدواب الحمل أو المراكبية شيئا من

المادة (294) : كل من سرق من الغيطان خيلا أو دواب معدة للحمل أو للجر أو للركوب أو بهائم كبيرة او صغيرة أو آلات زراع

المادة (295) : كل من سرق حصائد أو غيرها مما ينتج من الأرض من الأشياء النافعة التي انفصلت عن الأرض أو سرق حبوبا موض

المادة (296) : إذا كان المسروق غلالا أو غيرها مما ينتج من الأرض من الأشياء النافعة الغير المنفصلة عن الأرض وحصلت س

المادة (297) : كل من حول حدا من الحدود الفاصلة للأطيان من بعضها عن موضعه ليتو

المادة (298) : كل من قلد أو افسد مفاتيح أو صنع أي آلة لاستعمالها بقصد ارتكاب جناية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى

المادة (299) : كل من أغتصب من أحد سند دين أو براءة أو أكره أحداً بالقوة على

المادة (300) : كل طرار أو نشال ومن أشبههما من المرتكبين للسرقات الغير

المادة (301) : يجوز جعل المرتكبين للسرقات المبينة في هذا الباب تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة من سنتين إلى

المادة (302) : إذا حصل شروع في سرقة يحكم القاضي في ذلك بمقت

المادة (303) : يعد متفالسا بالتدليس كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو أعدمها أو اختلس أو خبا جزءا من ماله إضرارا بمدايني

المادة (304) : وفيما عدا أحوال الاشتراك المبينة في القانون بوجه الإطلاق يعد يعد شريكا في التفالس باالتدليس الأشخاص

المادة (305) : يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شار

المادة (306) : إذا سرق أو خبأ أو أخفى زوج المفلس أو أولاده أو آباؤه أو أصهاره الذين في درجة المذكورين بالنسبة له م

المادة (307) : يعد متفالسا بالتقصير التاجر الذي أوجب خس

المادة (308) : تعتبر الأحوال الآتية إهمالاً وتقصيرا فاحشا وهي أولا عدم تحرير التاجر دفاتر منتظمة يعرف منها حالت

المادة (309) : يعاقب المتفالس بالتقصير

المادة (310) : ويعاقب كذلك بمثل هذه العقوبة الأشخاص الآتي ذكرهم أولا وكيل الديانة الذي اختلس شيئا في أثناء تأدية

المادة (311) : لا يجوز في الوجه الثاني المبين بالمادة السابقة أن تكون م

المادة (312) : كل من استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع أو مقاولة لا حقيقة لهما أو واقعة مزورة

المادة (313) : كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه إحدى وعشرين سنة وتحصل منه إضرارا به على ك

المادة (314) : كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء

المادة (315) : كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمس

المادة (316) : إذا حصلت هذه الخيانة من مستخدم أو خادم بماهية أو تلميذ أو كاتب أو صانع إضرارا بسيده فمدة ال

المادة (317) : كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة أو ما ثم سرق ذ

المادة (318) : كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منق

المادة (319) : الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن ا

المادة (320) : تضاعف العقوبات السالف ذكرها إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر

المادة (321) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع غرامة لا تتجاوز ربع التضمينات وما يجب رده ولا تنقص في أي حال من ا

المادة (322) : وفى الأحوال المبينة بالمادة السابقة تضبط لجانب الميري الأشياء التي وقع الغش فيها أو قيمتها إذا كانت

المادة (323) : يكون مرتكبا لجنحة التقليد كل من طبع بنفسه أو بواسطة غيره كتبا على خلاف القوانين واللوائح المتعلقة ب

المادة (324) : المؤلفات أو الأشياء التي عملت تقليدا يصير ضبطها لصاحب الامتياز ويجازى المقلد بدفع غرامة من خمسمائة

المادة (325) : ويحكم أيضا بدفع غرامة من خمسمائة قرش ديواني إلى عشرة آلاف قرش على من قلد أشياء صناعية أو ألحانا مو

المادة (326) : كل من باع أو عرض للبيع مصوغات عملت تقليد أو بضائع صار وضع تلك العلامات المزورة عليها وكذلك من غنى ع

المادة (327) : كل من فتح محلا لألعاب القمار والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس من

المادة (328) : وكذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى خمسة آلاف قرش كل من

المادة (329) : كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس

المادة (330) : كل من قتل عمدا بلا مقتضى حيوانا من الخيل أو غيرها من دواب الركوب أو العربات أو الحمل أو من أي نوع م

المادة (331) : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة في المادة السابقة أو سمكا من الأ

المادة (332) : كل من ردم خندقا من الخنادق المجعولة حدا لملك الغير أو ردم جزءا منه أو أتلف محيطا متخذا من أشجار خضر

المادة (333) : كل من تسبب من أصحاب الطواحين أو المعامل التي تدور آلاتها بواسطة الماء أو أرباب الحيضان أو المستنقعا

المادة (334) : كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالأشغال

المادة (335) : الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخر التي توقد فيها النار أو من

المادة (336) : كل من هدم أو خرب أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت كلا أو بعضا من المباني أو الطرق على وجه العموم أو من ا

المادة (337) : كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال ال

المادة (338) : كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أو

المادة (339) : إذا نهبث أو أتلفت جماعة متحزبة أو أرباب عصبة شيئا من البضائع أو الأمتعة أو الحصائد بالقوة الجبرية ع

المادة (340) : كل من اقتلع أو أتلف زرعا غير محصودا أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النباتات أو أتلف طعم

المادة (341) : يجازى بدفع غرامة من خمسة قروش إلى خمسة وعشرين قرشا أولا من زحم الطريق العام بوضعه أو بتركه فيه بد

المادة (342) : يجازى بدفع غرامة من عشرين قرشا ديوانيا إلى خمسين قرشا أولا من أهمل من أصحاب الحانات أو اللوكاندات

المادة (343) : يجازى بدفع غرامة من خمسة وعشرين قرشا ديوانيا الى خمسة وسبعين قرشا أ

المادة (344) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى ثلاثة أيام أو بإحدى هاتين ال

المادة (345) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى أربعة أيام أو بإحدى هاتين ال

المادة (346) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى خمسة أيام أولا من ابتدر أح

المادة (347) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى ستة أيام أولا من تسبت عمدا

المادة (348) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرش إلى مائة قرش و بالحبس من يومين إلى ستة أيام أولا من وجد في دكانه أو

المادة (349) : يجازى بدفع غرامة من خمسة قروش إلى مائة قرش وبالحبس من يومين إلى أسبوع كل من كان عنده حيوانات أو موا

المادة (350) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من ثلاثة أيام إلى أسبوع أولا من أخفى

المادة (351) : المخالفات الغير منصوص عليها في هذا الكتاب يجوز أن تقرر في لوائح تصدر من جهات الإدارة سواء كانت عموم

المادة (352) : إذا ظهر من أحوال القضية الواقعة فيها المحاكمة ما يوجب حصول رأفة القضاء بالمحكوم عليه فالعقوبة يصير

المادة (353) : للجانب الخديوي أن يعفوا عن العقوبة كلها أو بعضها وأن يستبدلها بعقوبة أخف منها وأن يعفو عنها عفوا تا

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون   لسنة   1883   بتاريخ  13 / 11 / 1883

بشأن إصدار قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية (القديم).

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعل

المادة (1) : كل إعلان أو أخبار يقع من بعض الأخصام لبعضهم يكون بواسطة المح

المادة (1) : قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على سبعمائة وسبع وعشرين مادة

المادة (2) : إذا انتقل أحد المحضرين من محل إقامته لإحدى القرى لإجراء أمر من وظائفه يجب عليه أولا أن يتوجه إلى شي

المادة (2) : على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا صدر بسراي عابدين في 13 محرم سنة 1301 ( 13 نوفمبر سنة 1883

المادة (3) : الأوراق التي يصير إعلانها على أيدي المحضرين تكون مشتمله على البيانات الآتية أولا تاريخ اليوم والش

المادة (4) : الأوراق التي تعلن على أيدي المحضرين يجب أن تكون نسختين أحداهما أصل والثانية صورة وذلك في غير الأحوا

المادة (5) : يجب على المحضر أن يبين في ذيل الأصل والصورة من كل ورقة تعلن على يده مقدار رسمها وأن وإن لم يفعل ذلك

المادة (6) : يجب أن تسلم الأوراق المقتض

المادة (7) : إذا توجه المحضر إلى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحداً من أقاربه ساكنا معه فيسلم الصورة على

المادة (8) : الأوراق المقتضي إعلانها يقضي تسليم صورها على الأوجه الآتية بيانها أولا ما يختص منها بالحكومة يجرى

المادة (9) : إذا كان للخصم المقتضى الإعلان إليه محل بالبلاد الأجنبية معلوم عند المعلن فيبين ذلك بالورقة المقصود

المادة (10) : يجب على المحضر أن يعلن الورقة المقصودة في اليوم الذي يطلب فيه الخصم ذلك منه أو في اليو

المادة (11) : إذا اقتضي الحال إعلان ورقة الى من يكون محله بعيدا عن مسكن المحضر جاز للقاضي أو لكاتب المح

المادة (12) : تعيين الشخص المذكور يكون بأمر من القاضي يكتب بذيل العريضة

المادة (13) : يذكر في الأصل والصورة حضور الشاهدين ثم يضع فيها

المادة (14) : على المحضر عقب الإعلان أن يكتب ما صار إعلانه على حسب ترتيب التواريخ في دفتر تكون ص

المادة (15) : يسلم أصل الورقة المعلنة لك

المادة (16) : إذا كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره في ميعاد مقدر بالأيام أو على

المادة (17) : إذا كان الميعاد معينا في القانون فيزاد عليه يوم لكل مسافة ثمان ساعات بين محل الخصم المطلوب حضوره أو

المادة (18) : إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عي

المادة (19) : تكون المواعيد للأشخاص الساكنين خارج القطر المصري سواء كانوا في ممالك الدولة العليا أو في البلاد الأ

المادة (20) : لا تعتبر مواعيد المسافات المقررة بالمادة السابقة إذا كان الخصم المقتضي الإعلان إليه حاضراً بالديار

المادة (21) : لا يجوز إعلان أي ورقة الى الخصم قبل الساعة السادسة الأفرنكية من الصباح ولا بعد الساع

المادة (22) : المواعيد السابق بيانها والأجرات المقررة فى المواد 3

المادة (23) : إذا حكم ببطلان العمل بسبب فعل المحضر فقد صار ملزوما بمصاريف المرافعات ا

المادة (24) : محاكم أول درجة هي أولا محكمة القض

المادة (25) : إذا ترأي لأحد المحاكم عدم اختصاصها بأي قضية بالنسبة الى نوعها وأهميتها يجوز لها أن تعين اليوم والسا

المادة (26) : تعين المحكمة أحد قضاتها ليحكم بانفراد بهيئة محكمة للمواد الجزئية في القضايا الآتي بيانها أولا - ي

المادة (27) : لقاضى المواد الجزئية \أيضا أن يحكم حكما انتهائيا في جميع الأحوال التي يرخص له الق

المادة (28) : وكذلك يحكم قاضي المواد الجزئية بمواجهة الأخصام في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسن

المادة (29) : ليس للخصم الذي يطلب وضع يده على العقار وضعا قانونيا أن يطلب

المادة (30) : ليس للمدعي عليه في شأن وضع اليد على العقار أن يدعي بطلب ثبوت الملك له قبل فصل ا

المادة (31) : تحكم المحكمة الابتدائية بصفة محكمة أول درجة في جميع الدعاوى المدنية أو التجارية غير الدعاوى المخت

المادة (32) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم في كافة الدعاوى

المادة (33) : رفع الدعوى يكون بعريضة يقدمها الخصم لرئيس المحكمة الابتدائية التي من خصائصها

المادة (34) : تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة يكون في الأوجه الآتية أولا - في مواد الحقوق الشخصية والموا

المادة (35) : ينبغي أن تكونت العريضة التي ترفع بها الدعوى مشتملة على ما يأتي أولا اسم ولقب وصنعة أو وظيفة كل من

المادة (36) : يجوز تكليف المدعى عليه بالحضور أمام قاضى المواد الجزئية بمقتضى علم خبر في المنازعات المس

المادة (37) : يجوز أيضا تكليف المدعى عليه بالحضور أمام قاضي المواد الجزئية بمقتضى عل

المادة (38) : ويسوغ أيضا تكليف المدعي عليه بالحضور بمقتضى ع

المادة (39) : إذا حصلت المنازعات المذكورة في المادة 36 في وقت التنفيذ وجب على المحضر أن يكلف المدعى عليه بالحضور

المادة (40) : يشتمل علم الخبر على ما يأتي أولا التاريخ ثانيا اسم ولقب وصنعة أو وظيفة كل من المدعى والمدعى علي

المادة (41) : تحرير علم الخبر يكون بمعرفة كاتب الم

المادة (42) : على كاتب المحكمة أن يخصص دفتر قسيمة لذلك يقيد فيه البيانات المذكورة في الما

المادة (43) : يجب على المحضر أن يذكر في علم الخبر الجهة التي فيها حصل الإعلان والتاريخ والساعة اللذين أجري فيهما

المادة (44) : إذا كان تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة واجبا إجراؤه بالكيفية والأوضاع المعتادة يقدم المدعى

المادة (45) : يجب على القاضي الذي ينتدبه رئيس المحكمة لتحقيق الدعوى أن يأمر بمقتضى قرار يكتب بذيل ا

المادة (46) : إذا قدمت العريضة لقاضي المواد الجزئية وجب

المادة (47) : تسلم صورة القرار المتقدم ذكره الى مقدم العريضة وبعد ذلك يعل

المادة (48) : ميعاد الحضور يكون في الدعاوى المدنية ثمانية أيام وفى الدعا

المادة (49) : يجوز في حالة الضرورة تنقيص تلك المواعيد الى ثلاثة أيام كاملة في الدعوة المدنية وأربع وعشرين ساعة في

المادة (50) : متى استلم كاتب المحكمة ورقة تكليف المدعي عليه بالحضور أو أخبره المحضر بعد إعلان علم الخ

المادة (51) : متى حضر الأخصام أمام قاضي التحقيق يبين المدعى الأسباب المبنية عليها دعواه بعبارة صريحة مشتملة على ا

المادة (52) : يجب على قاضي التحقيق بعد إجراء ما تقرر في المادة السابقة أن يسعى في المصالحة بين الأخصام فإن تيسر ح

المادة (53) : إذا لم يتيسر حصول الصلح بين الأخصام يذكر ذلك بمحضر التحقيق ويجوز أن يعطى للمدعي ميعاد لا يتجاوز خمس

المادة (54) : إذا رفع المدعى عليه عند حضوره في أول مرة أمام قاضى التحقيق مسألة عدم اختصاص المحكمة بالدعوى المرفوع

المادة (55) : يجوز لقاضى التحقيق مع ذلك أن يوقف في أي وقت كان ولو من تلقاء نفسه سير التحقيق ويحيل الأخصام على الم

المادة (56) : إذا أدعى المدعي عليه عند حضوره في أول مرة أمام قاضي التحقيق أن له حقا في استحضار شخص غير حاضر في ال

المادة (57) : إذا أراد أحد الأخصام إثبات شيء بالبينة وجب على القاضي أن يلخص الوقائع المراد إثباتها كل واحدة على ا

المادة (58) : إذا كلف أحد الأخصام الخصم الآخر باليمين الحاسمة للنزاع وقبل هذا الخصم ذلك فعلى القاضي أن يض

المادة (59) : يجوز أيضا للقاضي يأمر بتعيين أهل خبرة إذا اتفق الأخصام على ذلك ويجب عليه في هذه الحالة أن يبين بعبا

المادة (60) : إذا حصلت في الأحوال المبينة بالثلاث مواد السابقة معارضة في جواز الإثبات بالبينة أو حلف اليمين أو تع

المادة (61) : يجوز لقاضي التحقيق أن يتوجه مع الكاتب الى المحل الواقع في شأنه التنازع إذا رأى لزوما لذلك وفى مثل

المادة (62) : إذا أنكر أحد الأخصام الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند غير رسمي من شأنه أن يؤثر في الحكم في

المادة (63) : إذا ادعى أحد الأخصام بتزوير ورقة مقدمة في القضية يقيد القاضي في محضر الجلسة تقرير الخصم الذي يريد إ

المادة (64) : يجب على القاضي بعد انتهاء التحقيق أن يصدر أمرا بتعيين الجلسة التي يلزم حضور الأخصام فيها أمام المحك

المادة (65) : إذا لم يحضر المدعى عليه أمام قاضي التحقيق بعد تكليفه بالحضور على حسب القانون يذكر غيابه في المحضر و

المادة (66) : إذا رأي قاضي التحقيق أن الأصول المقررة لتكليف المدعى عليه بالحضور لم تستوف

المادة (67) : إذا لم يحضر المدعى يحكم قاضي التحقيق بإبطال المرافعة ويجوز له أيضا بناء على طلب المدعى عليه أن يحكم

المادة (68) : يجب على قاضي المواد الجزئية أيضا أن يسعى في المصالحة بين الأخصام في أول جلسة يحضرون فيها أمامه فإن

المادة (69) : إذا قدمت لقاضي المواد الجزئية دعوى تقتضى إجراء تحقيق وجب على القاضي ا

المادة (70) : في اليوم المعين لتقديم الدعوى أمام المحكمة يحضر الأخصام بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم بمقتضى توكيل خاص

المادة (71) : يجوز للمحكمة دائما أن تحكم بحضور الأخصام بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك

المادة (72) : إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تعين ؟أحد قضاتها ليسمع أقواله ويقيدها

المادة (73) : للقاضي المعين لذلك النظر فيما يقتضيه الحال

المادة (74) : يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موك

المادة (75) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الأخصام يكون محل ال

المادة (76) : الخصم الذي لا يكون له وكيل ساكن بالبلدة الكائنة بها المحكمة يجب عليه أن يعين له محلا بالب

المادة (77) : لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا النائب العمومي عن الحضرة الخديوية ولا لأحد وكلائه ولا لأحد المأمورين

المادة (78) : تحصل المرافعة في الدعاوى المستعجلة بالجلسة التي تقدم فيها الدعوى أو ف

المادة (79) : يجوز للمحكمة أن تعين في ترتيبها جزءا من الجلسة بعد تقديم

المادة (80) : الدعاوى الغير مستعجلة يجري قيدها في جدول مخص

المادة (81) : تكون المرافعات علنية إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة بإجراء المرافعة فيها سرا سواء ك

المادة (82) : لا يجوز المقاطعة على الأخصام أو وكلائهم في أثناء كلامهم ولا منعهم

المادة (83) : ليس للأخصام أن يطلبوا إعادة الاستما

المادة (84) : يكون المدعى ع

المادة (85) : ضبط وربط الجلسة منوطان برئيسها بحيث يكو

المادة (86) : إذا حصل هذا التشويش من أحد أرباب الوظائف بالمحكمة

المادة (87) : يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما يقع من الجنايات أو الجنح فيه

المادة (88) : إذا اقتضى الحال للقبض على من تقع منه الجناية أو الجنحة في الجلسة فيأمر رئيسها بذلك

المادة (89) : يجوز للمحكمة أن تحكم بالحبس مدة أربع وعشرين ساعة على من يقع منه تشويش في الجلسة وينفذ حكمها في الحا

المادة (90) : الجنح التي لم يحكم فيها في حال انعقاد الجلسة وانتهت الجلسة ولم تعين

المادة (91) : الأحكام تصير المداولة فيها ويكون تحريرها والنط

المادة (92) : يجوز مع ذلك للمحكمة أن تؤخر صدور الحكم

المادة (93) : إذا اقتضي الحال تأخير صدور الحكم مرة ثانية فيصير التعريف والتنبيه بذلك في الجلسة مع تع

المادة (94) : لا يجوز للمحكمة أن تسمع توضيحات من أحد الأخصام ولا من أحد

المادة (95) : لا يسوغ في وقت المداولة قبول تقرير أو مذكرة أو ور

المادة (96) : يجمع الرئيس الآراء بعد المداولة مبتدأ

المادة (97) : تصدر الأحكام بإجما

المادة (98) : إذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي ض

المادة (99) : ومع ذلك لا يكون هذا الفريق ملزوما بالان

المادة (100) : يشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى سبق حضورهم جميع

المادة (101) : ويجب أيضا أن يكونوا حاضرين تلاوة

المادة (102) : ومع ذلك إذا حصل لأحد القضاة مانع لا يمكن دفعه يمنعه عن الحضور وقت التلا

المادة (103) : الأحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية ومن محاكم الاستئناف

المادة (104) : يوضع على صورة الحكم الأصلية إ

المادة (105) : يجب على كاتب المحكمة أن يقيد في دفتر منمر الصحائف على كل صحيفة منه العلامة اللازمة أسباب الحكم إن ك

المادة (106) : كل صورة أصلية من صور الأحكام المقيدة في هذ

المادة (107) : على كاتب المحكمة أن يسلم في ظرف ثمانية أيام من يوم الطلب نس

المادة (108) : يسوغ لكل إنسان الإطلاع على الأحكام في ن

المادة (109) : ويسوغ أيضا إعطاؤه ما ي

المادة (110) : تعطى نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه

المادة (111) : لرئيس المحكمة التي صدر منها الحكم أو لمن ناب عنه من القضاة أن يحكم في المسائل المتعلقة بتسليم نسخة

المادة (112) : لا يجوز تنفيذ الأحكا

المادة (113) : يحكم بمصاريف الدعوى عل

المادة (114) : إذا تضمن الحكم ثبوت حق لكل من الأخصام على الآخر فيما يدعيه كله أو بعضه جاز ا

المادة (115) : يجوز للمحكمة في جميع الدعاوى أن تحكم بتعويضات في مقابلة ا

المادة (116) : تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا فتعطى بها ورقة نافذة المفعول من كاتب المحكمة

المادة (117) : يجوز لكل من الأخصام المعارضة في تقدير المصاريف في ظرف ثلاثة أيام تمضى بعد يوم إعلان الحكم إليه أو إ

المادة (118) : تنظر المعارضة في أودة مشورة المحكمة الصادر منها الحكم بناء على طلب أحد الأخصام حضور الآخر في ميعاد

المادة (119) : إذا لم يحضر المدعى عليه في اليوم المعين للحضور بالجلسة المنعقدة بالمحكمة بعد تكليفه بالحضور على حسب

المادة (120) : لا يصح التمسك بالحكم الصادر فى حال ال

المادة (121) : يجوز للمحكمة في أحوال مستثناة أن

المادة (122) : الأحكام الصادرة في حال الغياب يكون صدورها وأخذ نسخها وإعلا

المادة (123) : إذا كانت الدعوى على جملة أشخاص وحضر بعضهم وتخلف البعض جاز للمدعى أن يطلب من المحكمة الحكم بثبوت الغ

المادة (124) : إذا لم يحضر المدعى في الميعاد المعين كان المدعى عليه مخيرا بي

المادة (125) : إذا حضر المدعى عليه أمام قاضى التحقيق أو أمام المحكمة في الجلسة الأولى المعينة للنظر في الدعوى تعتب

المادة (126) : إذا حضر المدعى أمام قاضي التحقيق ثم تخلف عن الحضور أمام المحكمة في الجلسة المعينة في الدعوى تعتبر أ

المادة (127) : في الأحوال التي يكون للخصم فيها وجه في طلب صدور أمر يقدم عر

المادة (128) : يجب على رئيس المحكمة أو القاضي المذكور أن

المادة (129) : يترك مقدم العريضة نسخة منها عند رئيس المحكمة أو القاضي لي

المادة (130) : لمن قدم العريضة وللخصم الذي أعلن الأمر إليه الحق في التظلم من الأمر الى المحكمة مع تكليف الخصم الآخ

المادة (131) : لا تذكر في الأوامر الأسباب التي بنيت عليها إنما الأوامر التي تكون منافية لأمر سبق صدوره من نف

المادة (132) : وفضلا عما ذكر يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر الحق دائما في أن

المادة (133) : أوجه الدفع الجائز إبداؤها قبل الدخول في موضوع الدعوى هي الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعو

المادة (134) : الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولو كان بالنسبة لنوع القضية والدفع بطلب إحالة الدعوى على محكمة أخري مرفوع

المادة (135) : يجوز للمحكمة المقدم إليها الدفع بعدم الاختصاص أن تحكم فيه وفى أ

المادة (136) : إذا طلب أحد الأخصام إحالة الدعوى على محكمة أخرى بسبب كونها مقامة بها فيحال هذا الطلب بميعاد قريب عل

المادة (137) : إذا كان طلب الإحالة مبنيا على ارتباط الدعوى بدعوى أخرى

المادة (138) : إذا كانت الورقة التي أقيمت بها دعوة أصلية أو دعوى من المدعى عليه على المدعى في أثناء الخصومة أو غير

المادة (139) : يزول بطلان كل ورقة غير الأوراق المذكورة سابقا بمجرد الرد عليها من الخصم بما يستفاد منه أ

المادة (140) : إذا ادعى أحد في المواد المدنية عقب دعوى أصلية أو فرعية أو عقب دعوى أقيمت من المدعى عليه على المدعى

المادة (141) : يجوز لمن كلف بالحضور على أنه ضامن فيما يتعلق بالدع

المادة (142) : يجب على المحكمة أن تعطى الميعاد المذكور إذا كان مدعى الضمان كلف المدعى عليه بالحضور قبل مضى ثمانية

المادة (143) : في المواد التجارية مطلقا وفى المواد المدنية إذا انقضت الثمانية أيام المذكورة ولم يطلب فيها حضور أحد

المادة (144) : طلب الميعاد والمعارضة من الخصم الآخ

المادة (145) : في جميع الدعاوى إذا مضت مواعيد التكليف بالحضور في دعوى الضمان والمواعيد المتعلقة بالدعوى الأصلية ول

المادة (146) : إذا حكم بعدم الحق في دعوى الضمان جاز الحكم على من أدعى به بتعويضات في نظير الضرر ا

المادة (147) : يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المقامة فيها الدعوى الأصلية أن تحكم في دعوى الضمان ما لم ي

المادة (148) : في حالة ضم دعوى الضمان للدعوى الأصلية إذا حكم بإلزام الضامن فيكون الحكم للمدعى الأصلي إذا اقتضاه ال

المادة (149) : إذا أقيمت دعوى من المدعى عليه على المدعى في أثناء الخصومة كان للمدعى الحق في طلب ميعاد ثلاثة أيام ل

المادة (150) : الإطلاع على الأوراق المسلمة في قلم كتاب ا

المادة (151) : نقدم أوجه الدفع مع بعضها الى المحك

المادة (152) : إذا ترأى للمحكمة أن القضية غير صالحة للحكم فيها ولو بعد إجراء تحقيقها جاز

المادة (153) : لكل من الأخصام الحق في أن يطلب استجواب

المادة (154) : يجوز للخصم المطلوب استجوابه أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجهة إلي

المادة (155) : الأسئلة التي أجازتها المحكمة أو التي لم يعارض الخصم في جواز قبولها تتوجه من رئيس المحكمة ويجاب عنها

المادة (156) : تجب كتابة الأجوبة المعطاة من الخصم في دفتر الجلسة وبعد ت

المادة (157) : إذا امتنع المسئول من وضع إمضاءه أو ك

المادة (158) : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه في الجلسة جاز للمحكمة أن تعين أحد قضاتها لاستجوابه في محله

المادة (159) : إذا كان الخصم المقتضى استجوابه مقيما بدائرة محكمة غير المحكمة الم

المادة (160) : تكون المجاوبة بمواجهة من طلب الاستجو

المادة (161) : إذا امتنع المسئول عن الإجابة عن أسئلة مبنية على وقائع متعلقة بالدعوى

المادة (162) : في حالة امتناع الخصم المقتضى استجوابه يسوغ للمحكمة أن تحكم بأن هذا الامتناع مما يؤذن بإثبات

المادة (163) : على الخصم الذي يكلف خصمه باليمين الحاسمة للنزاع أن يقد

المادة (164) : لا يجوز للوكيل في الخصومة أن يكلف الخصم الآخر باليمين

المادة (165) : يجوز رفض طلب اليمين إذا كان التحليف مطلوبا على واقعة غير متعلقة بالد

المادة (166) : لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لأن التكليف بتلك ا

المادة (167) : إذا لم يعارض الخصم المطلوب تحليفه في تعلق الواقعة المقصود استحلافه عليها بأصل الدعوى ولا في جواز قب

المادة (168) : إذا امتنع الخصم عن تأدية اليمين ولم يردها على

المادة (169) : يجب على المحكمة عند الحكم بتعلق الواقعة المطلوب التحليف عليها بأصل الدعوى وبجواز قبولها إذا كان قد

المادة (170) : من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه ويكلفه بالحضور

المادة (171) : يجوز للخصم المطلوب تحليفه أن يؤدى اليمين

المادة (172) : وفى الأحوال الأخرى تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أحلف على

المادة (173) : لا يجوز التوكي

المادة (174) : إذا ثبت وجود مانع لمن كلف باليمين عن الحضور لأدائها جاز للمحكمة أن

المادة (175) : في حالة بعد من كلف باليمين عن المحكمة يجوز لها أن ت

المادة (176) : في جميع الأحوال السالف ذكرها يكتب محضر بتأدية اليمين ويوضع عليه إمضاء

المادة (177) : على الخصم الذي يريد إثبات شيء بالبينة أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في أقواله و

المادة (178) : إن لم ينازع الخصم في تعلق تلك الوقائع بالدعوى ولا في جواز قبو

المادة (179) : يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بأن الوقائع

المادة (180) : ويجوز لها أيضا أن تأمر من تلقاء نفسها بإثبات بالبينة في الأحوال الت

المادة (181) : إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شيء بالبينة كان للخ

المادة (182) : يجب أن تكون الوقائع المقتضى إثباتها بالبينة مبينا ك

المادة (183) : يجب أن يكون التحقيق أمام محكمة وتعين الجلسة التي يكون فيها استماع شهادة الشهود في الحكم الصادر بإجر

المادة (184) : إذا طلب أحد الأخصام امتداد الميعاد لإجراء التحقيق يحكم في ذلك الطلب فورا من المحكمة أو

المادة (185) : إذا امتنع القاضي عن امتداد الميعاد لإجراء التحقيق جاز للخصم رفع أمر ذلك الامتن

المادة (186) : لا يجوز للمحكمة ولا للقاضي أن يأذ

المادة (187) : إذا امتنع الشهود عن الحضور بمجرد طلب الخصم ذلك منهم وجب تكليفهم بالح

المادة (188) : يستمر التحقيق حتى يتم

المادة (189) : يكون العمل في تحقيق النفي الذي يطلبه الخصم الآخر بقصد الرد على تحقيق الثبوت على حس

المادة (190) : تتبع القواعد الآتي بيانها ف

المادة (191) : إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المعتبر قانونا يحكم عليه

المادة (192) : يصدر الحكم بهذه الغرامة من المحكمة أو من القاضي المعي

المادة (193) : يضاعف مقدار الغرامة إذا تأخر الشا

المادة (194) : وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أو للقاضي المعي

المادة (195) : إذا حضر من ادعى للشهادة وأمتنع عن المجاوبة يحكم عليه على الوجه المذكور أنفا بغر

المادة (196) : إذا حضر الشاهد الذي تأخر أولا عن الحضور وأبدى

المادة (197) : إذا ثبت أن للشاهد مانعا عن الحضور ينتقل القاضي المعين للتحقيق مصحوبا بكتاب المحكمة الى م

المادة (198) : لا يجوز رد شهادة أحد الشهود ولا تجريحه ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الأخصام إلا إذا كان غير قادر على

المادة (199) : تسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربع

المادة (200) : يجوز لمن لا قدرة له على التكلم أن يؤدى الشهادة إ

المادة (201) : يجب على كل شاهد تجاوز سن الأربع

المادة (202) : لا يجوز لأحد أن يؤدي شهادة عما تضمنته ورقة من الأوراق المتعلقة با

المادة (203) : إذا دعي أحد الموظفين الى إفشاء ما صار تبليغه إليه على سبيل في أثناء إجراء وظ

المادة (204) : إذا علم أحد القضاة ونحوهم أو أحد مأموري الضبط والربط بتوضيحات متعلقة بفعل يستو

المادة (205) : كل من علم من الأفوكاتية أو الوكلاء أو غيرهم بواسطة صنعته أو خدمته بأمر ما أو بتوضيحات عن ذلك الأمر

المادة (206) : ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشها

المادة (207) : لا يجب على أحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما بلغه إليه في أثناء الزيجة ولو بعد انقضاء علاقتها

المادة (208) : يؤدي كل واحد من الشهود شهادته على انفراد

المادة (209) : على الشاهد أن يعرف عن أسمه ولقبه وصنعته أو وظيفته أو محله وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجة الق

المادة (210) : وعليه أن يحلف يمينا بأنه يشهد بالحق وتكون تأدية

المادة (211) : على الخصم الذي استحضر شاهدا أن يبدي على التوالي الأسئلة التي يرغب استشهاده عليها ثم يبدي الخصم الآخ

المادة (212) : لا يجوز للأخصام إبداء أسئلة جديدة للشاهد بعد تمام استشهاده

المادة (213) : يجوز لرئيس المحكمة أو لأحد قضاتها بعد استشهاد الشاهد على ما أبداه الأ

المادة (214) : في أثناء إبداء الأسئلة من أحد الأخصام عما يرغب استشهاد الشاهد عليه يجوز للخصم الآخر الاعتراض عل

المادة (215) : يتلى على كل شاهد ما أداه من الشهادة ويضع إ

المادة (216) : إذا امتنع الشاهد من وضع إمضاءه أو كا

المادة (217) : تؤدى الشهود شهادتهم شفا

المادة (218) : يشتمل محضر التحقيق على صورة العريضة والأمر الذي عين فيه يوم التحقيق وعلى بيان المحل واليوم والساعة

المادة (219) : إذا طلب الشهود مقابل تعطيلهم فيصير تقديره لهم ويبين ذلك في المحضر ثم تعطى للشهود

المادة (220) : إذا لم تترتب على شهادة الشهود فائدة ما للدعوى فتكون مصاري

المادة (221) : إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم يحكم في الدعوى في نفس ال

المادة (222) : للأخصام في جميع الأحوال أن يأخذوا صورة محضر التح

المادة (223) : إذا اقتضى الحال تعيين أهل خبرة فللمحكمة أو للقاضي تعيين واحد أو ثلاثة من أهل خبرة على حسب الاقتضاء

المادة (224) : إذا كان الأخصام بالغبن ولهم حق التصرف في حقوقهم واتفقوا على تعيين واحد أو ث

المادة (225) : يجب على من تعين من أهل الخبرة أن يحضر للمحكمة متى كلفه من يطلب التعجيل من الأخصام بالحضور ليعلم بما

المادة (226) : محضر اليمين المشتمل على تعيين اليوم بمعرفة أهل الخبرة يصير إعلانه بمعرفة كاتب ال

المادة (227) : وعلى أهل الخبرة مباشرة عمله ولو فى حالة غ

المادة (228) : على أهل الخبرة سماع أقوال الأخصام وملحوظاتهم وسماع شهادة الشهود سواء كانت حضورهم بم

المادة (229) : يذكر في المحضر المشتمل على أعمال أهل الخبرة بيان حضور الأخصام وأقوالهم وملحوظاتهم ممضى عليها منهم م

المادة (230) : يسلم تقرير أهل الخبرة لقلم كتاب المحكمة وهناك

المادة (231) : بعد تسليم التقرير لقلم كتاب المحكمة يجوز لمن يطلب التعجيل من الأخصام أن يقدم الدعو

المادة (232) : تقدر أجرة أهل الخبرة بمعرفة رئيس المحكمة أو

المادة (233) : تقدير الأجرة يكون نافذا على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة ومن بع

المادة (234) : تقبل المعارضة في تقدير الأجرة من كل من الأخصام في الثلاثة أيام التالية

المادة (235) : يترتب على هذه المعارضة إيقاف تنفيذ تقدير الأجرة ويرفع أمرها الى المحكمة مع طلب كل من الأخصام وأهل ا

المادة (236) : للخصم الذي تحصل على تنقيص أجرة أهل الخبرة على معارضته التمسك بالحكم الصادر بذلك على الخصم

المادة (237) : يجوز للمحكمة أن تعين أهل الخبرة ليعطوا رأيهم أمام الجلسة شفاها

المادة (237) : يجوز للخبير في مدى خمسة الأيام التالية لتاريخ استلامه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يتنحى عن أداء مأم

المادة (238) : إذا أراد أحد الأخصام رد من تعين من أهل الخبرة وجب عليه أن يكلف الخصم الآخر بالحضور بميعاد ثلاثة أيا

المادة (239) : لا يقبل من أحد الأخصام رد أهل الخبرة المعينين

المادة (240) : يجوز رد أهل الخبرة إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا لأحد الأخصام على عمود النسب أيا كانت الدرجة وكذلك

المادة (241) : يجب أن يكون التقرير مختصرا ودقيقا. وعلى الخبير ألا يعهد في تقريره ما هو مدون بمحاضر الأعمال بل يكت

المادة (241) : يحكم فى رد أهل الخبرة ب

المادة (241) : على الخبير أن يودع بنفسه أو بواسطة مندوبه الخاص بقلم كتاب المحكمة التي ندبته تقريره موقعا عليه منه

المادة (242) : إذا تأخر أهل الخبرة عن تقديم تقرير جاز لمن يطلب التعجيل من الأخصام أن يكلفه بالحضور أمام المحكمة بم

المادة (243) : لا تكون المحكمة منق

المادة (243) : يحضر الخبير في اليوم المحدد للمناقشة في التقرير ليبين للمحكمة رأيه والأوجه التي تبرره. وللمحكمة أن

المادة (244) : إذا لم تكتف المحكمة بما أبداه أهل الخبرة فلها أن تعين واحد أو ثلاثة غيره

المادة (245) : يجوز للمحكمة أن تتوجه بهيأتها الاجتماعية إذا رأت لزوما لذلك الى المحل الواقع في شأنه التنازع أو أن

المادة (246) : إذا لم يكن الحكم بذلك صادرا بمواجهة الأخصام أو كان تعيين اليوم بأمر القاضي المعين للكشف وجب إعلان ا

المادة (247) : يحرر محضر تذكر فيه أعمال القضاة المذكورين من وقت توجهه

المادة (248) : يجوز للمحكمة أو لمن تعينه من قضاتها تعيين أهل الخبرة في حال الوجود بالمحل ليباشروا الأعمال المطلوبة

المادة (249) : يجب أن يكون كاتب المحكمة حاضرا وقت ا

المادة (250) : يصير تقدير المصاريف التي تترتب على الكشف على الأعيان الثابتة بمعرفة رئيس المحكمة أو القاضي المعين ل

المادة (251) : يجوز لمن بيده سند غير رسمي أن يطلب من عليه ذلك السند أمام المحكمة ولو لم يحل ميعاده لأجل اعترافه بأ

المادة (252) : وفى حالة الاعتراف يصدق قاضى التحقيق أو قاضى الموا

المادة (253) : إذا لم يحضر من طلب للاعتراف وحكمت المحكمة في غيبته يقوم هذا الحكم مقام الاعتراف ولكن يكون للمحكوم ع

المادة (254) : وفى حالة الإنكار أو في حالة وجود سند غير رسمي في خصومة موقوف الحكم فيها على صحتة وأ

المادة (255) : الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضي الذي يكون الت

المادة (256) : يؤمر في الحكم المذكور بتسليم الورقة المقتضى تحقيقها في قلم كتاب المحكمة من طالب

المادة (257) : تذكر هذه الإجراءات في محضر التسليم وي

المادة (258) : يجب على القاضي المعين للتحقيق أن يصدر أمرا بناء على طلب من يطلب التعجيل من الأخصام بتعيين المح

المادة (259) : تعلن صورة هذا الأمر للخصم الآخر بمعرفة

المادة (260) : إذا لم يحضر المدعى يسقط حقه في طلب إثبات دعواه بمعرفة أهل خبرة إلا إذا أثبت أن الذي منعه عن الحضور

المادة (261) : الأوراق التي تقبل المضاهاة عليها هي الآتية فقط أولا الإمضاء أو الختم الموضوع على أوراق رسمية ثان

المادة (262) : أوراق المضاهاة يصير إمضاؤها والتأشير عليها من الأخصام والقاضي وكاتب المحكمة وم

المادة (263) : من بعد قبول أوراق المضاهاة حسبما ذكر سابقا

المادة (264) : يجوز للقاضي المعين للتحقيق أن يأمر بإجراء ما يلزم لإحضار أو تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتاب المحكمة

المادة (265) : في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتاب المحكمة تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة

المادة (266) : مصاريف نقل الأوراق ونسخ صورها يقدرها القاض

المادة (267) : يحصل التحقيق أمام القاضي وكاتب المحكمة بمراعاة الأصول المقررة في الفر

المادة (268) : يضع أهل الخبرة إمضاؤهم وعلاماتهم على الأوراق المقتضي ال

المادة (269) : إذا حصل الشروع في التحقيق فيكو

المادة (270) : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقي

المادة (271) : من بعد تسليم المحضر في قلم كتاب المحكمة تحكم المحكمة بصحة الورقة الت

المادة (272) : إذا حكم بصحة كل الورقة الواقع الإنكار فيها

المادة (273) : إذا دعى أحد الأخصام في أثناء الخصومة بتزوير ورقة أو سند من الأوراق أو السندات التي أعلنت إليه أو قد

المادة (274) : على المدعي أن يسلم الى قلم كتاب المحكمة الورقة ال

المادة (275) : إذا كانت الورقة تحت يد المحكمة أو كاتبها في

المادة (276) : إذا كانت الورقة تحت يد الخصم المدعى عليه بالنسبة لتزويرها يجب على رئيس المحكمة في حال إطلاعه على تق

المادة (277) : إذا امتنع الخصم من تسليم الورقة المذكورة ولم يمكن ضبطها فيصير استب

المادة (278) : يترتب على الدعوى بتزوير الورق

المادة (279) : يجب على المدعي أن يعلن الى المدعى عليه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تقريره بدعوى التزوير الأدلة

المادة (280) : إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل الم

المادة (281) : يجوز للمدعى عليه في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوقف المرافعة الحاصلة في مادة التزوير بإقراره بأنه

المادة (282) : لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقا بها وجائز القبو

المادة (283) : يجوز للمحكمة أن تحكم فى الحال

المادة (284) : إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعر

المادة (285) : إذا لم يقدم مدعى التزوير في ظرف ثمانية أيام من تاريخ الحكم الصادر بالإثبا

المادة (286) : تراعى فى إثبات التزوير القواعد ال

المادة (287) : يكون للقاضي المعين للتحقيق التفويض التام في الأمر بم

المادة (288) : في حالة إيداع الأصل للورقة المذكورة في قلم كتاب المحكمة يؤذن منها لكاتبها عند الاقتض

المادة (289) : يجوز تحقيق أوراق المضاهاة التي يسوغ

المادة (290) : عند انتهاء التحقيق في مادة التزوير يكلف الخصم الذي يطلب التعجيل خصمه الآخر بالحضور أمام المحكمة بمي

المادة (291) : من ادعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يحكم عليه بغرام

المادة (292) : يجوز للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أي ورقة يتحقق له

المادة (293) : الدعاوى الفرعية التي تقام في أثناء التحقيق تقدم الى المحكمة أما بالإحالة عليها من قاضي

المادة (294) : إذا أقام المدعى دعوى فرعية متضمنة لزيادة على الطلب الأصلي أو محو وإثبات فيه أو أقام المدعي عليه دعو

المادة (295) : يجوز لغير المتداعين ممن يمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم في الدعوى أن يدخل في الدعوى المقامة أمام قاض

المادة (296) : إذا حصلت المعارضة لمن يطلب الدخول في الدعوى بأن

المادة (297) : وفاة الأخصام أو أحدهم أو تغير حالتهم الشخصية أو عزلهم من الوظائف التي كانوا متصفين بها في الدعوى لا

المادة (298) : وفى هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إلا على حاصل الأقوال والطلبات الختامية المقدمة إلي

المادة (299) : أما إذا توفى أحد الأخصام أو تغيرت حالته الشخصية أو عزل من الوظيفة التي كان متصفا بها في الدعوى قبل

المادة (300) : إذا حصل انقطاع المرافعة أو إيقافها بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو امتنا

المادة (301) : أما إذا استمر الانقطاع مدة ثلاث سنوات فلكل من الأخصام أن يطلب الحكم ببطلان المرافعة وتحكم المحكم

المادة (302) : يقدم طلب الحكم ببطلان المرافعة بالأوجه

المادة (303) : الحكم ببطلان المرافعة لا يسقط الحق في الدعو

المادة (304) : إذا حكم بإلغاء المرافعة المقامة باستئناف بسبب استم

المادة (305) : إذا ترك أحد الأخصام باختياره حقه في المرافعة أو في بعض الأوراق الصادرة منه فيها وأعلن ذلك لخصمه على

المادة (306) : لا يجوز للمدعى عليه عدم قبول الترك الواقع على المدعى ما لم

المادة (307) : التنازل عن الحكم يترتب عليه س

المادة (308) : التنازل من طالب الاستئناف عن المرافعة فيه لا يترتب عليه بطلان الاستئناف الفرعي الم

المادة (309) : يجوز رد القضاء بأحد الأسباب الآتية أولا إذا كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الأخصام الى الدرجة السا

المادة (310) : يجب تقديم الرد قبل الشروع في المرافعة وإلا سقط حق طلبه وفى حالة ما إذا كان الرد في حق قاضي معين من

المادة (311) : لا يسقط حق طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد مضي المواعيد المقرر

المادة (312) : يحصل الرد بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة ويمضي عليه الخصم أ

المادة (313) : إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بمواجهة الأخصام فيجوز الرد بمذكر

المادة (314) : يلزم أن يكون طلب الرد مشتملا على أسبابه وت

المادة (315) : تقدم صورة طلب الرد الى رئيس المحكمة بمعرفة كاتبها في ظرف أربع وعشرين ساعة

المادة (316) : يجب على القاضي المطلوب رده أن يجيب صراحة في المدة التي يعينها الرئيس عن

المادة (317) : إذا كانت الأسباب موجبة للرد قانونا ولم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينه ال

المادة (318) : إن لم يحكم بجواز قبول أسباب الرد أو جحدها القاضي ولم يوجد لها ثبوت

المادة (319) : يسمع القاضي المعين لعمل التقرير أقوال طالب الرد والقاضي المطلوب ر

المادة (320) : في حالة ما إذا كان القاضي المطلوب رده معينا من محكمة غير المحكمة التابع لها فترسل صورة طلب الرد الى

المادة (321) : الحكم الصادر برفض طلب الرد يحكم فيه على طالبه بغرام

المادة (322) : يقبل الاستئناف من طالب الرد ولو في المواد التي يكون الحكم فيها انتهائيا وطلب الاستئنا

المادة (323) : ترسل صورة كل من تقرير طلب الرد وأقوال القاضي و

المادة (324) : على كاتب محكمة الاستئناف تقديم تلك الصورة إليها في ظروف ثلاثة أيام وتحكم ف

المادة (325) : في أثناء الإجراءات المتعلقة بالرد توقف الدعوى على ما هي عليه إنما يجوز للمحكمة عند الضرورة وطلب الخ

المادة (326) : تتبع الأصول المذكورة سابقا

المادة (327) : إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم ما يكفى للحكم فيرفع طلب الرد لمحك

المادة (328) : إذا طلب رد جميع قضاة الاستئناف أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم ما يكفى للحكم في ذلك فترفع مسألة الرد

المادة (328) : إذا طلب ردّ أحد مستشاري محكمة النقض والإبرام فتفصل فيه انتهائياً الدائرة التي لا يكون المستشار المط

المادة (329) : تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة في الغي

المادة (330) : يعتبر علم الخصم بتنفيذ الحكم الصاد عليه في غيبته بمضي أربع وعشرين ساعة بعد وصول وردة متعلقة بالتنفي

المادة (331) : لا تقبل المعارضة في

المادة (332) : تحصل المعارضة على حسب الأصول المقررة للتكليف بالحضور وتعلن ورقة التكليف بالحضور ل

المادة (333) : تجوز المعارضة بمجرد طلبها كتابة وقت التنفيذ في محضرة أو في الورقة المتضمنه التنبيه بالتنفيذ أو المت

المادة (334) : تقبل المعارضة في كل أمر أو حكم صادر في ا

المادة (335) : يترتب على المعارضة ايقاف التنفيذ إلا إذا كان

المادة (336) : ولكن يجوز مع المعارضة

المادة (337) : المعارضة في أمر صادر من أحد الق

المادة (338) : وترفع المعارضة في الحكم

المادة (339) : الحكم الذى يصدر في الغيبة بعد ا

المادة (340) : وكذلك لا تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة بعد تأخر المدعي ع

المادة (341) : يكون في قلم كتاب المحكمة دفتر لقيد المعارضات ويكون قيدها بمعرفة كاتب المحكمة في يو

المادة (342) : يتضمن ذلك القيد بيان أسماء الاخ

المادة (343) : لا يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة في الغيبة على غير المتداعين إلا بشهادة

المادة (344) : يبطل الحكم الصادر في غيبة الخصم وبعد كأنه لم ي

المادة (345) : يجوز للأخصام في غير الأحوال المستثناه بنص صريح في القانون أن يستأنفوا الأحكام الصادرة من المحاكم ال

المادة (346) : الدعاوى المتعلقة بالإيرادات المؤبدة تقدر باعتبار كل سبعة منها في مقام مائة والدعاوى المتعلقة بالاير

المادة (347) : تحذف في تقدير المدعي به الحاصل لأجل معرفة جواز الاستئناف من عدمه الطلبات ا

المادة (348) : في حالة ما إذا اقيمت دعوى من المدعي عليه على المدعي في أثناء الخصومة أو

المادة (349) : ويكون التقدير بالاوجه المتقدمة على مقتضي أخر طلب قد

المادة (350) : أما الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص وعد

المادة (351) : لا يقبل استئناف الأحكام الصادرة في الغي

المادة (352) : الحكم الصادر على خلاف حكم سابق يجوز استئنافه ايا كان مقدار المدعي

المادة (353) : الميعاد الذي يجوز الاستئناف فيه هو ستون يوما من يوم إعلان الحكم لنفس الخصم أو لمحلة الأصلي أو المعي

المادة (354) : يزاد على المواعيد المذكورة بالمادة السابقة مواعيد المسافة. ولا يعتبر ابتداء تلك المواعيد ف

المادة (355) : يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما في الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ وفي الأمور الم

المادة (356) : لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة من أول درجة إلا بعد مضي ميعاد الاس

المادة (357) : إذا طلب أحد الأخصام استئناف الحكم جاز للخصم الآخر فضلا عن حقه في طلب الاستئناف طلبا اصليا في الميعا

المادة (358) : موت المحكوم عليه بوقف ميعاد الاستئناف ولا يحسب الباقي من

المادة (359) : إذا صدر الحكم بناء على ورقة مزورة أو حكم بإلزام أحد الاخصام لعدم ظهور ورقة قاطعة في الدعوى حجزها ال

المادة (360) : لا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية (1) إ

المادة (361) : أما الاحكام التمهيدية التى يؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمة في اصل الدعوي والأحكام الصادرة ب

المادة (362) : استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه حتما استئناف جميع الأحكام التحضيرية أو التمهيدية التى

المادة (363) : يكون الاستئناف بعريضة تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف على حسب الأحوال بمراعاة الأص

المادة (364) : يجب على طالب الاستئناف أن يعين في العريضة محلا له في البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف أو المحكمة

المادة (365) : تعلن ورقة تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المرفوع

المادة (366) : القواعد السابق تقريرها في شأن المرافعات في المادة 70 والمواد التالية لها

المادة (367) : المعارضة في الأحكام الصادرة في الغيبة في الدعاوى المستأنفة يلزم تقديمها في ظرف العشرة أيام التالية

المادة (368) : لا يجوز أن تقدم في الاستئناف طلبات جديدة غير الطلبات الاصلية ولكن يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلي ما

المادة (369) : يجوز للاخصام أن يبدوا أدلة

المادة (370) : إذا حكمت المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بأبطال حكم من الأحكام التمهيدية وك

المادة (371) : ويجوز ذلك أيضا للمحكمة إذا حكمت بإبطال حكم صادر في مسئلة اختصاص المحكمة أو في طلب الإحالة منها على

المادة (371) : كلما رأت دائرة من دوائر محكمة الاستئناف لدى النظر في إحدى القضايا أن النقطة القانونية المقتضى البت

المادة (372) : يجوز للاخصام التماس إعادة النظر في الأحكام الإنتهائية الصادرة من محكمة ابتدائية أو استئنافيه بمواجه

المادة (373) : ميعاد التماس إعادة الحكم ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان بالحكم الصادر بمواجهة الأخصام وفي حالة ما

المادة (374) : ومع ذلك لا يكون ابتداء الميعاد في الوجه الثاني والثالث والرابع من الاوج

المادة (375) : يقدم التماس إعادة الحكم بتكليف من الملتمس للخصم الآخر على الاوجه المعتادة بالحضور للمحك

المادة (376) : لا تعيد المحكمة النظر إلا في ا

المادة (377) : تحكم المحكمة ابتداء في ج

المادة (378) : إذا حكم برفض الالتماس حكم على الملتمس بغرامة

المادة (379) : إذا حكمت المحكمة بقبول الالتماس فتعين الجلسة التى يكون فيها حضور

المادة (380) : الحكم الذى يصدر برفض الالتماس لعدم جواز قبوله أو الحكم الذى يصدر في

المادة (381) : التنفيذ واجب لكل حكم أو سند

المادة (382) : يحصل التنفيذ بمعرفة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء

المادة (383) : إذا امتنع المحضر عن التنفيذ جاز للخصم أن يرفع شكواه الى رئيس الم

المادة (384) : لا يكون التنفيذ إلا للاشياء المعينة الخالية عن النزاع ولا يجوز الشروع فيه قبل

المادة (385) : المحضر الذى يحرر ورقة التنبية يلزم أن يكون مرخصا له في الاستلام واعطاء سند المخالصة إلا إذا كان الم

المادة (386) : إذا حصل إشكال في التنفيذ فما يكون متعلقاً بالإجراءات الوقتية يرفع أمره إلي محكمة المواد الجزئي

المادة (387) : يجوز للاخصام أن يطلبوا تفسير ال

المادة (388) : يجوز للمحكوم عليه بدون انتظار لتنبيه المحضر بالتنفيذ أن يطلب من المحكمة التي يكون فيها الاستئناف من

المادة (389) : وللمحكوم له أيضا أن يتظلم إلى المحكمة العليا إذا كان مدعيا بأن وصف الحكم بكونه ابتدائيا في

المادة (390) : التنفيذ الموقت في المواد التجارية يكون واجبا قانوناً ولو مع حصول

المادة (391) : تعافي المحكمة المحكوم له من تقديم الكفالة أن طلب ذلك وكانت المادة تجارية وأما أن كانت المادة مدنية

المادة (392) : يؤمر بالتنفيذ المؤقت في المواد المدنية ولو مع حصول الاستئناف مع أخذ الكفالة أو بدون أخذها على حسب م

المادة (393) : ويجوز للمحكمة ايضا أن تأمر بالتنفيذ الموقت ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف مع أخذ ال

المادة (394) : التنفيذ الموقت بدون أخذ كفالة ولو مع حصول الاستئناف يكون واجبا لكل حكم فيما أمر به من إجراءات المرا

المادة (395) : التنفيذ الموقت يكون واجبا لكافة الأحكام الصادرة من محاكم

المادة (396) : وفي الأحوال المستوجبه الاستعجال أو التي يخشي من تأخيرها حصول ضرر يجوز للمح

المادة (397) : يسلم كاتب المحكمة في هذه الحالة نسخة الحكم الاصلية

المادة (398) : الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ لا يتوقف تنفيذها بسبب عرض الدين من المدين لدائنه عرضا رسميا إذا كا

المادة (399) : في الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم إلا مع أخذ الكفالة يكون لطالب التنفيذ الخيار بين أن

المادة (400) : ما يختاره طالب التنفيذ من الاوجه المذكورة يكتب في ورقة التنبيه الحاصل على يد الم

المادة (401) : وللخصم المحكوم عليه ميعاد ثلاثة أيام للمناقضة في اقتدار ا

المادة (402) : بعد مضي هذا الميعاد لا تقبل المناقضة بل

المادة (403) : إذا حصل التنازع في اقتدار الكفيل أو في شأن السندات المراد ايداعها حكمت في ذلك محكمة المواد الجزئية

المادة (404) : الإعلانات الحاصلة إلى المحل المعين في مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشرو

المادة (405) : إذا رجع الخصم عن اعتبار المحل المعين ولم يعين محلا غيره ولم يكن ساكنا في ال

المادة (406) : إذا مضت الستة أشهر المذكورة بدون شروع في التنفيذ أو وقف التنفيذ مدة ست

المادة (407) : الأحكام الصادرة من محاكم بلدة من البلاد الاجنبية يجب لجعلها نافذة في الديار المصرية أن توضع عليها ص

المادة (408) : الأحكام الصادرة بالزام غير المتخاصمين بفعل أمر أو أداء شئ لا يجب تنفيذها في حق ذلك الغير ولو بعد مض

المادة (409) : يجعل في قلم كتاب المحكمة دفتر يق

المادة (410) : يجوز لكل دائن بيده سند رسمي أو غير رسمي يثبت له دينا خاليا عن النزاع أن يطلب وضع الحجز على ما يكون

المادة (411) : لا يجوز لطالب الحجز أن يضم لدينه من الملحقات الاحتمالية ازيد من فوائد سنة مستقبلة ولا أكثر من عشر م

المادة (412) : إذا لم يكن بيد الدائن سند اصلا أو كان الدين المذكور بالسند غير خال عن النزاع جاز له أن يطلب وضع الح

المادة (413) : على القاضي أن يقدر الدين موقتا

المادة (414) : على القاضي أن يصدر أمره بالإجابة في كل الأحوال فإذا حصل نزاع رفع إليه وفي هذه الحالة يجوز له بعد سم

المادة (415) : يجرى وضع الحجز بورقة تعلن على يد محضر على حسب الاصول المعتادة وتشتمل تلك الورقة على صورة السند أو ا

المادة (416) : إذا كان الحجز واقعا على ما تحت أيدي محصلي الأموال الميرية أو المديرين لها أو الامناء عليها يجب أن ي

المادة (417) : إذا كان المدين والمحجوز مال المدين عنده مقيمين في جهة واحدة جاز إعلان الحجز للمدين بعين الورقة التى

المادة (418) : إذا لم تصدر ورقة واحدة بإعلان الحجز لكل من المدين والمحجوز مال المدين عنده وجب إعلان المدين بورقة ا

المادة (419) : إذا لم يحصل إعلان الحجز للمدين في ميعاد الثمانية أيام

المادة (420) : يجوز للمدين المحجوز على ماله لدي الغير أن يطلب رفع الحجز من

المادة (421) : لا يوقف الحجز جريان الفوائد التى تستحق على المحجوز لديه ولا يمنع المدين المحجوز ماله عن مطالبة ال

المادة (422) : يجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يودع القدر المحجوز عليه بصندوق المحكمة

المادة (423) : يجوز ايضا للمحجوز لديه بعد إيداعه بصندوق المحكمة القدر المحجوز عليه لتأدية دين طالب الحجز خاصة بعد

المادة (424) : إذا كان الحجز واقعا بناء على سند واجب التنفيذ أو حكم بصحة الحجز في الأحوال الأخر ولم يودع المحجوز ل

المادة (425) : إذا لم تحصل منازعة في صحة ما قر به المحجوز لديه ولم يطلب رفع الحجز ولم يقع حجز أخر يدفع إلى الدائن

المادة (426) : إذا وقع حجز آخر على مال المدين يودع المبلغ المقر به

المادة (427) : للمحجوز لديه أن يحجز في جميع الأحوال مما في ذمته للم

المادة (428) : إذا حصل تنازع فيما أقر به المحجوز لديه يرفع أم

المادة (429) : إذا ثبت أن المحجوز لديه لم يبين مقدار الدين الذي في ذمته غشاً منه وتدليسا أو أنه أقر بمبلغ أقل مما

المادة (430) : إذا أقر المحجوز لديه بما في ذمته للمدين المحجوز علي ماله فلا يجوز لمن يظهر من الدائنين الطالبين لل

المادة (431) : يصح للدائن أن يحجز تحت يده ما يكون في ذمته لمدينه إنما يجوز الزام

المادة (432) : إذا تعدد المداينون الطالبون للحجز وكان المبلغ المحجوز عليه غير كاف لو

المادة (433) : إذا وضع الحجز على مال المدين عند الغير ثم أحال المدين أجنبيا بالزائد له عند المحجوز لديه أو بعضه وأ

المادة (434) : لا يجوز وضع الحجز على أجر الخدمة وشهرياتهم ولا على ماهيات المستخدمين ومرتبات أرباب الوظائف وأرباب ا

المادة (435) : يصرف ما زاد على القدر الجائز حجز

المادة (436) : لا يجوز وضع الحجز على النفقات المقررة والمرتبة مؤقتا ولا على المصاريف المحكوم بها قضاء ولا على المب

المادة (437) : المبالغ المقررة للنفقة يجوز

المادة (438) : المبالغ الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز ع

المادة (439) : إذا كان الحجز واقعا على إيراد مؤيد جاز بيع الاستحقاق في ذلك إلإيراد مع مر

المادة (440) : لا يجوز حجز المفروشات والأعيان المنقولة إلا بعد أربع وعشرون

المادة (441) : لا يجوز للمحضر إجراء الحجز إلا إذا كان بيده إذن خاص بذلك من طالب الحجز ويجب أن يكون م

المادة (442) : يجرى المحضر الحجز بحضور شاهدين بالغين لا يكونان من أقارب الأخصام ولا من اصهارهم إلى الدرجة السادسة

المادة (443) : يجوز أن يكون الشاه

المادة (444) : يلزم أن يكون محضر الحجز مشتملا على البيانات المعتاد ذكرها في جميع أوراق المحضرين وأن يكون محتويا زي

المادة (445) : توزن البضائع أو تكال أو تقاس على حسب أنواعها أما مصوغات الذهب والفضة وسبائكها فتوزن وتبين أوصافها و

المادة (446) : يرتب المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة إذا

المادة (447) : يجب أن يكون الحارس متصفا

المادة (448) : تعطي لحارس صورة من المحضر ويضع أمضاءه أو ختمة على الا

المادة (449) : يعمل المحضر بدون نقل الأشياء المحجوزة من محلها ويرتب المحضر من يقوم بمحافظة وملاحظة المحلات التى به

المادة (450) : إذا حصل الحجز في محل المدين أو كان حاضرا في وقت تمام المحضر فتسلم له في الحال صورة منه على ح

المادة (451) : إذا حصل الحجز في غير محل المدين وبدون حضوره فتعلن إليه صورة

المادة (452) : إذا حصل توقف من المدين في الحجز وطلب رفع الامر إلى قاضي المواد الجزائية وجب على المحضر أن يوقف

المادة (453) : إذا كانت ابواب المحلات التى بها امتعة المدين مغلقة أو حصل الامتناع من فتحها أو حصل تطاول أو تعد على

المادة (454) : لا يجوز للمحضر أن يحجز الفراش اللازم للمدين وأقاربه وأصهاره على عم

المادة (455) : لا يجوز حجز الأشياء الآتية إلا إذا كان لتأدية إيجار مسكن أو أرض أو لإبقاء دين نفقه أولا الكتب الض

المادة (456) : إذا حصل حجز المواشي والمهمات المستعملة في حرث الأراضي وخدمتها أو آل

المادة (457) : لا يجوز للحارس أن يستعمل أو ينتفع بالأشياء الموضوعة تحت حراس

المادة (458) : لا يجوز له أن يطلب معافاتة واستبداله بغيره إلا بعد مضي شهرين من وقت إقامته ما لم توجد أسباب موجبه ل

المادة (459) : تجرد الأشياء المحجوزة في محضر على يد

المادة (460) : إذا اختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غير

المادة (461) : إذا سبق حصول الحجز ثم ظهر مداينون آخرون بأيديهم سندات واجبة التنفيذ فلهم أن يطلبوا عدم رفع الحجز عن

المادة (462) : وفي هذه الأحوال يكون طلب ابقاء الحجز السابق ذكره معتبرا كالحجز على ثمن المبيع تح

المادة (463) : يجوز للمداينين الذين لم يكن بايديهم سندات واجبة التنفيذ أن يطلبوا

المادة (464) : لا يصير الشروع في البيع إلا بعد الحجز بثمانية أيام بالأقل ويكون ذلك في المحل الموجودة به الأمتعة أو

المادة (465) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً يباع المبيع ثانياً على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثم

المادة (466) : يجوز لكل من المداين المحجوز له والمدين المحجوز على أمتعته والمداينين الطالبين أبقاء الحجز أن يطلب ح

المادة (467) : يعلن البيع بإعلانات تعلق على باب المحل الموجودة فيه الأمتعة المحجوزة وعلى المحل الذي سيحصل فيه البي

المادة (468) : يبين في الإعلانات المعلقة والمنشورة في الصحف محل البيع ويو

المادة (469) : يكون بين تعليق الاعلان ونشره في الصحيفة وبين إجراء

المادة (470) : يثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في دفتر مخصوص تحت يد كاتب المحكمة ويثبت نشرة

المادة (471) : يثبت تعليق الإعلانات الآخري بورقة من ال

المادة (472) : إن لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز تعلن الورقة الم

المادة (473) : يجوز لكل من الدائن المحجوز له والمدين المحجوز على أمتعته أن يطلب من قاضي المواد الجزئية تعليق إعلان

المادة (474) : إذا أقتضي الحال لبيع مجوهرات أو مصوغات أو فضيات فتعلق ثلاثة إعلانات به وينشر عنه في الصحف ثلاث مرات

المادة (475) : يذكر في محضر البيع حضور المد

المادة (476) : إذا تحصل من البيع مبلغ كاف لتأدية الديون الحاصل بشأنها الحجز والمصاريف يكفل عن بيع الباقي وما يحدث

المادة (477) : إذا رفع الحاجز حجزه أو لم يطلب حصول البيع في اليوم المعين في محضر الحجز ولم يستحصل على أمر بتعيين ي

المادة (478) : إذا إدعي أحد بالمحكمة ملكية الأمتعة المحجوزة وطلب استردادها يوقف بيع الأشياء المطلوب ردها وتقام الد

المادة (479) : إذا لم يثبت حق لطالب الاسترداد يحكم عليه بالتضمينات إن كان لها و

المادة (480) : المزروعات التى لم تحصد يكون حكم

المادة (481) : لا يجوز حجز المزروعات قبل استوائها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً ويبين في الإعلانات المع

المادة (482) : سندات السهام والسندات المطلقة والتى تنتقل بالتحويل يك

المادة (483) : أما الايرادات المقررة وسندات السهام التى بأسماء أصحابها والحصص التى تكون للمدين في مقاولة أو التزام

المادة (484) : إذا كلف المحجوز لديه بتبيين ما في ذمته ولم يبينه على حسب ما نص بالمادة 424 أو أقر بخلاف الحقيقية أو

المادة (485) : الثمرات والفوائد الناتجة عن المحجور عليه التى حل أو أن استحصالها قبل

المادة (486) : يترتب على حجز الايرادات المقررة وسندات الس

المادة (487) : يجوز لقاضي المواد الجزئية أن يأمر ببيع سندات السهام من أي نوع كانت والسندات التى تنتقل با

المادة (488) : فيما عدا الحالة المبينة بالمادة الس

المادة (489) : في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لوضع الحجز إذا لم يكن هناك لزوم لإقرار المحجوز لديه بما عنده أو في

المادة (490) : لا يجوز تعيين يوم لحكم المحكمة بميعاد أقل من عشرة أيام ولا أكث

المادة (491) : تودع قائمة الشروط بقلم كتاب المحكمة وتبقي به وعلى الكاتب أن يخبر كلاً من المحجوز عل

المادة (492) : لكل أنسان الحق في الإطلاع على قائمة الشروط ويجب على كاتب المحكمة أن يحرر في ذيلها أقوال

المادة (493) : لا تقبل أقوال ولا منازعات في اليوم

المادة (494) : تحكم المحكمة على وجه الاستعجال في الاقوال والمنازعات وأوجه البطلان وغيرها في اليوم

المادة (495) : لا تقبل المعارضة في الحكم ال

المادة (496) : أما الاستئناف فيجب أن يقدم الطلب به في ظرف ثمانية أيام من تاريخ الإعلان با

المادة (497) : يستخرج من قائمة شروط البيع ملخص البيانات المذكورة في المادة 489 ثم ينشر بمعرفة كاتب المحكمة في إحدى

المادة (498) : يجوز طلب زيادة النشر والإعلان والأمر بها على ح

المادة (499) : تحصل المزايدة بمناداة المحضر بحضور كاتب المحكمة وهو يحرر المحضر اللازم وبحضور القاضي المعين للبيوع

المادة (500) : يقدم الى قلم كتاب المحكمة التقرير بأوجه بطلان الإجراءات المدعي به بعد نش

المادة (501) : إذا أمر القاضي بناء على طلب أحد الاخصام بتأخير البيع لميعاد معلوم وجب النشر والإعلان على الوجه

المادة (502) : يقع البي

المادة (503) : تنتقل الملكية في المبيع بالحكم المثبت للبيع ويجب أن يكون مشتملا على صورة

المادة (504) : لا يسلم هذا الحكم لمن حصل له البيع إلا بعد قيامة بالشرو

المادة (505) : لا يقع البيع إلا لمن يكون مشهورا بالاقتدار أو لمن يقدم كفالة معتم

المادة (506) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد في ظرف ستة أيام من يوم الحكم المثبت للبيع القدر المستحق فورا أو لم ي

المادة (507) : إذا رفع الحاجز الطالب للبيع حجزه أو تأخر عما يلزم للبيع جاز لغيره من الدائنين الحاجزين مباشرة تتميم

المادة (508) : إذا وقع الحجز على مبالغ غير مستحقة الدفع تحت يد غير المدين واستدعي الحال بيع الدين المحجوز تتبع فيه

المادة (509) : يجب على وكلاء الديانة في حالة التفليس أن يتبعوا الاصول

المادة (510) : ومع ذلك إذا حصل في هذه الاحوال الأخيرة منازعات بناء على قائمة شروط البيع وكانت متعلقة بأصل الدين ال

المادة (511) : إذا كان المتحصل من أثمان المبيع أو من الحجز على ما للمدين عند غيره أو مما سوى ذلك كافيا لوفاء ديون

المادة (512) : إذا كان المتحصل غير كاف لوفاء ديون المداينين الحاجزين ولم ينفقوا على توزيعه في ظرف خمسة عشر يوما من

المادة (513) : يسلم المودع قائمة بيان الحجوز

المادة (514) : من يطلب التعجيل من الاخصام يقيد في دفتر مخصوص تحت يد كاتب المحكمة طلب إجراء التوزيع من قاضي المواد

المادة (515) : في ظرف الثلاثة أيام التالية لذلك الطلب يرسل كاتب المحكمة إلى المداينين الحاجزين ورقة تنبيه بالمحل ا

المادة (516) : لا تقبل طلبات من أحد بعد مضي الشهر المذكور ويحرر قاضي المواد الجزئية أو ال

المادة (517) : يستخرج القاضي في قائمة التوزيع المؤقت قبل التخصيص على أرباب الديون مقدار المصاريف المنصرفة في تحصيل

المادة (518) : تبين في قائمة التوزيع المؤقت درجات امتياز الديون الممتازة و

المادة (519) : يجوز لصاحب الملك المؤجر في كل الأحوال قبل مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات أن يكلف بالحضور أمام ال

المادة (520) : في الثلاثة أيام التالية ليوم تتميم قائمة التوزيع المؤقت يكلف كاتب المحكمة المدينين الحاجزين بالاطلا

المادة (521) : إذا مضي هذا الميعاد ولم تحصل مناقض

المادة (522) : يبين القاضي في قائمة التوزيع الانتهائي مقدار ما يخص كلا من المداينين بعد استنزال ما يخصه من العجز ب

المادة (523) : إذا حصلت منازعة فمن يطلب التعجيل من الاخصام يكلف بمقتضي علم خبر كلا من المحجوز عليه والمنازع في دي

المادة (524) : الحكم الذى يصدر في ذل

المادة (525) : ميعاد استئناف الحكم المذكور يكون خمسة عشر يوما بعد يوم إعلانه إنما لا

المادة (526) : إذا حكم في المنازعة حكما لا يستأنف أو صار الحكم الصادر فيها

المادة (527) : توقف الفوائد عند عدم النزاع في اليوم الذى ينتهي فيه جواز قبول المناقضات

المادة (528) : يصرف المستحق لكل دائن من صندوق المحكمة بناء على إذن يصدر من كاتبها موافقاً لقائ

المادة (529) : يعلن الشروع في التوزيع وما يليه في الإجراءات بمعرفة ك

المادة (530) : الحجوزات التى تظهر بعد الشروع في التوزيع يكون إجراؤها بمجرد تقرير يعلن للمحجوز لديه بغير احتياج لاع

المادة (531) : الحجوزات التى تحدث بعد مضي الميعا

المادة (532) : إذا افلس المدين المحجوز على ماله بعد الميعاد المذكور فلا يوقف على افلاس

المادة (533) : إذا حصل من كاتب المحكمة تأخير في أرسال أوراق التنبية للمدينين بتقديم طلباتهم أو بالاطلاع على قائمة

المادة (534) : على القاضي أن يحرر قائمة التوزيع المؤقت في ظرف شهر وقائمة التوزيع الانتهائي في ظرف خمسة عشر يوما فإ

المادة (535) : إذا كانت النقود المقتضي توزيعها متحصلة من ثمن عقار مرهون وبقي منها شئ بعد استيفاء المرتهن حقوقهم جا

المادة (536) : إذا تأخر طالب التوزيع عن السعي فيه جاز لمن يطلب التعجيل من

المادة (537) : عقار المدين لا يجوز نزعة منه ولو كان مرهونا لوفاء دين الدائن إلا إذا كان الدين ثابتا بسند واجب التن

المادة (538) : تشتمل ورقة التنبية المذكورة على تعيين محل للمدين في البلدة الكائنة بها الم

المادة (539) : لا يجوز طلب نزع الملكية قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ التنبية الحاصل

المادة (540) : تسجل ورقة التنبية بقيد صورتها في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التابعة لها الجهة الكائن فيها العقار ا

المادة (541) : إذا تبين سبق تسجيل ورقة تنبيه مختصة لذات العقار يتأشر بمعرفة كاتب المحكمة بالتنبيه المستجد على هامش

المادة (542) : وكذلك يجرى التأشير بالبيانات المذكورة عن الت

المادة (543) : لا يعمل بالايجارات السابقة على تسجيل ورقة

المادة (544) : أما الايجارات التى يكون تاريخها غير ثابت والتى يكون عقدها بعد تسجيل التنبيه

المادة (545) : يترتب على تسجيل التنبيه الحاق إيراد العقار المقصود نزعه من يد المدين وثمرات

المادة (546) : مجرد التنبيه من الدائن الحاجز أو غيره من الدائنين على مستأجر العقار بعدم دفع الأجرة لمالكة يقوم مقا

المادة (547) : إذا تبين أن المستأجر دفع بغير غش قبل التنبيه عليه أجرة عن الم

المادة (548) : المعارضة في التنبيه يلزم رفعها في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لإعلان ورقة التنبيه المذكور بأن يصير

المادة (549) : ميعاد طلب استئناف الحكم الذى يصدر بشأن المعارضة المذكورة يكون عشرة أيام من تاريخ إعلانه وعلى محكمة

المادة (550) : إذا حكم برفض المعارضة وجب دفع المبلغ المطلوب أداؤه بورقة التنبيه في ظ

المادة (551) : إذا حصلت المعارضة في ورقة التنبية بعد مضي الخمسة عشر يوما المقررة لرفع

المادة (552) : يجوز للمداين بعد مضي المواعيد المقرره في مادتي 549 و 550 أن يسعي في بيع العقارات المبينة في ورقة ال

المادة (553) : على المداين أن يطلب حضور المدين بعريضة يقدمها للقاضي المعين للبيع ويلزم أن تكون تلك العريضة مشتملة

المادة (554) : يعين القاضي المعين للبيوع بذيل العريضة الثمن الذى تنبني عليه المزايدة ويجوز له أن يستعلم عن ذلك من

المادة (555) : تسلم صورة الأمر الذى يصدر من القاضي بتكليف المدين بالحضور أمام المحكمة ا

المادة (556) : يجب على طالب البيع من المداينين أن يقدم في الجلسة

المادة (557) : بجوز للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها ببيع جزء فقط من العقارات المذكورة إذا رأت أن ثمن ذلك الجزء

المادة (558) : يلزم أن يكون الحكم الصادر بالترخيص بالبيع مشتملا على ما يأتي أولا: بيان العقار المقصود بيعه والبيا

المادة (559) : لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف في الحكم الصادر بنزع الملكية وبيع العقار ولا يعلن لاحد مطلقا ويجب تس

المادة (560) : لا يجوز تعيين يوم للبيع قبل ثلاثين ي

المادة (561) : قبل البيع بمدة لا تزيد عن أربعين يوما ولا تنقص عن عشرين يوما يصير إشهاره بلصق إعلانات مشتملة على ال

المادة (562) : ينشر الإعلان بذلك مرة واحدة إذا كانت الصحيفة تطبع في البلدة الكائنة بها المحكمة وإن لم تكن بها صحيف

المادة (563) : تلصق الإعلانات أولاً: على باب محل المدين ثانياً: على الباب الاصلي لكل من العقارات إذا كانت محاطة

المادة (564) : تحصل الإجراءات المذكورة بالثلاث مواد السابقة بناء على طلب كاتب

المادة (565) : يثبت الإعلان والنشر بالأوجه التى ذكر

المادة (566) : لكل من المدين وطالب البيع الحق في أن يطلب من القاضي المعين للبيوع لصق إعلانات أكثر مما ذكر والزياد

المادة (567) : تقدر المصاريف بمعرفة القاضي المعين للبيوع وي

المادة (568) : لا يجوز أن يطلب شئ برسم

المادة (569) : في اليوم المعين للبيع تحصل المزايدة على الثمن المعين ويكون ذلك بمعرفة القاضي المعين للبيع ب

المادة (570) : كل عطاء ولو المقدر في قائمة شروط البيع لم تحصل الزيادة عل

المادة (571) : يتقرر في لائحة الإجراءات الداخلية بالمحكم

المادة (572) : حصول العطاء من أحد يخلي

المادة (573) : إذا لم يحضر مزايدون في اليوم المعين للبيع يصير الإجر

المادة (574) : إذا وقع البيع لغير المداين الذى طلبه وجب عليه أن يودع في حال إنعقاد الجلسة مقدار عشر الثمن وكامل ال

المادة (575) : يجوز أن يعافي المشترى الذي يرى

المادة (576) : يجوز للمشترى أن يقرر في قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي ليوم البيع أنه أشترى بطريق التوكي

المادة (577) : يجب على المشترى إن لم يكن ساكنا في البلدة الكائنة بها المحك

المادة (578) : يجوز لكل انسان في مدة عشرة أيام من يوم البيع أن يقرر في قلم كتاب المحكمة أنه يقبل الشراء بزيادة الع

المادة (579) : يعين المزايد المذكور في تقريره المتض

المادة (580) : يعلن تقرير الزيادة المذكورة من صاحبها في ظرف ثمانية أيام لكل من المداين الذي طلب البيع وغيره من الم

المادة (581) : يشتمل الإعلان على بيان اليوم الذى عينه القاضي المعين

المادة (582) : وهذا اليوم يكون أول يوم يصح فيه البيع بعد مضي شهر من وقت التقرير بالمزايدة ومع ذلك يجوز

المادة (583) : قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام يصي

المادة (584) : يحصل المزاد ويقع البيع على حسب

المادة (585) : لا تقبل المعارضة ولا الإستئناف ف

المادة (586) : لا تقبل المعارضة في حكم البيع ولا يجوز استئنافة إلا في

المادة (587) : حكم البيع يكون حجة للمشترى بملكيته المبيع وسند للمدين ومن يستحق حقوقه للاستحقاق على الث

المادة (588) : لا تسلم للمشترى صورة الحكم الواجبة التنفيذ إلا إذا اثبت أنه ق

المادة (589) : بناء على طلب كاتب المحكمة يحصل التأشير بالحكم في قلم كتاب الم

المادة (590) : تسجل صورة حكم البيع في السجل

المادة (591) : إيقاع البيع للراسي عليه المزاد لا تترتب عليه حقوق له

المادة (592) : إذا أجرى دائنان تسجيل ورقتين متضمنتين التنبيه على المدين بوفاء دينه وانذاره بنزع عقاراته من يده وبي

المادة (593) : يجوز للمداين الذي طلب نزع ملكية مدينة وبيع عقاره أن يوقف بعد صدور الحكم بالبيع الإجراءات المتعلقة ب

المادة (594) : يجوز تقديم الدعوى من أي أنسان باستحقاق العقار ال

المادة (595) : تقام الدعوي المذكورة في وجه كل من المدين وطالب البيع وإذا أقيمت بعد

المادة (596) : تعلن ورقة الطلب للمدين في محله الأصلي ويكون إعلانها لكل من المداينين المذكورين في المادة السا

المادة (597) : يجب على المدعي باستحقاق العقار المقصود بيعه أن يودع بقلم كتاب المحكمة في وقت تقديم العريضة منة يطلب

المادة (598) : وكذلك يكون العمل عند العود لإجراءات

المادة (599) : إذا حكم بعدم صحة الدعوي بالاستحقاق حكم عل

المادة (600) : لا تقبل المعارضة في الحكم الذى يصدر في الدعوي بالاستحقاق

المادة (601) : يحكم في كافة دعاوي ال

المادة (602) : يحكم القاضي المعين للبيع في دعاوى بطلان الإجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع ولا تقبل المعارضة في

المادة (603) : تقدم إلى المحكمة دعاوى بطلان المزايدة الثانية وإجراءات

المادة (604) : في هذه الحالة يكون مي

المادة (605) : إذا تقدمت دعاوي البطلان بعد النشر عن البيع الث

المادة (606) : إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن وفاء شروط

المادة (607) : من يكون له شأن في إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد المتأخر عن الوفاء يعلن سنده إليه ويكلفه بو

المادة (608) : تشتمل الإعلانات التى تلصق وتنشر في الصحف زيادة عن البيانات المقررة في حالة البيع الأول على أسم الرا

المادة (609) : يعين للبيع أول يوم يصح لذلك بعد مضي أربعين يوما من تا

المادة (610) : يجب أن يعلن الراسي عليه المزاد الأول وكل من أرباب الديون المسجلة بيوم البيع قبل الي

المادة (611) : تتبع في إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول القواعد المقررة ف

المادة (612) : يلزم الراسي عليه المزاد الأول بما ينقص من ثمن المبيع ولا حق له في الزياد

المادة (613) : لا تقبل المزايدة في البيع الثاني م

المادة (614) : يباع عقار المفلس والقاصر الماذون ببيع عقاره بالمزايدة على ثمن يقدره مأمور التفليسه أو القاضي المعين

المادة (615) : يعلن أيداع قائمة الشروط لارباب الديون المسجلة ويجوز لهم ابداء ما عندهم من المنازعات في كيفية تحريره

المادة (616) : يحصل للصق الإعلانات ونشرها وتعيين يوم البيع في المواعيد المقرره في حالة بي

المادة (617) : إذا لم يظهر في يوم المزايدة من يزيد على الثمن المقدر فينزل جزء منه في حالة بيع عقار المفلس بمعرفة م

المادة (618) : يحصل النشر والإعلان عن إعادة البيع على حسب تقدير الثمن بع

المادة (619) : تتبع في أنواع البيع المذكورة القواعد السابق تقريرها في إعادة البيع

المادة (620) : يجوز لكل صاحب عقار أن يبيعه بالمحكمة بالإوجة المعتاده بمقتضي قائمة شروط وروابط للبيع تودع مقدما بقل

المادة (621) : يجوز لكل شريك في عقار مشاع أن يطلب قسمته ولا يصح الاتفاق على خل

المادة (622) : إذا لم يحصل نزاع في القسمة فيكون العمل بمقتضي المدون في المادة 620 وأما إذا حصل نزا

المادة (623) : إذا طلب أحد الشركاء في العقار المشاع قسمته وظهر للمحكمة قبوله للقسمة فتعين أهل خبرة لفرز الحصص وتقد

المادة (624) : إذا حصلت منازعات في فرز الحصص وتعيينها فيفصل فيها القاضي المعين للبيوع ويق

المادة (625) : إذا كان من ضمن الشركاء قا

المادة (626) : إذا لم تمكن قسمة العقار بغير ضرر يباع على حسب القواعد المق

المادة (627) : في حالة بيع العقار اختيارا بالمحكمة أو خارجها لا تقبل الزيادة بعشر الثمن الراسي به المزاد إلا ممن ي

المادة (628) : إذا لم يتفق مداينو البائع أو مداينو المبيع ملكه فيما بينهم وبين المدين في ظرف شهر من تاريخ البيع عل

المادة (629) : يجوز الشروع في التوزيع على حسب درجات المداينين بغير احتياج لايداع الثمن بصندوق المحكمة ويحصل التوزي

المادة (630) : يقيد طلب الشروع في التوزيع على حسب درجات المداينين في دفتر مخصوص بقلم ك

المادة (631) : يبتدأ محضر التوزيع على حسب درجات المداينين بقيد طلب التوزيع والأمر الصادر بإجر

المادة (632) : التنبيه على اصحاب الرهون بتقديم طلباتهم وباطلاعهم على قائمة

المادة (633) : ميعاد الاطلاع على التوزيع الموقت والمناقصة فيه ثلاثون يوما ومن تأخر عنه سقط حقه في ذلك وإن لم تحصل

المادة (634) : يأمر القاضي كاتب المحكمة ب

المادة (635) : مصاريف إجراءات التوزيع وشطب تسجيل رهن من لم ي

المادة (636) : يقيد للمشترى في كل قائمة من قوائم التوزيع مقدار مصاريف شطب الرهن ليحجز من أصل الثمن ويضاف بمعرفة ال

المادة (637) : شطب تسجيل ديون المداينين الذين لم ينالوا شيئا في التوزيع لا يمنعهم من الاستيلاء على ثمن العقار ب

المادة (638) : إذا حصلت منازعة في دين من الديون الجارى التوزيع عليها فالقاضي المعين يوزع على ارباب الديون السابقة

المادة (639) : ترفع المنازعات إلى المحكمة ولا يجوز قبول

المادة (640) : ومع ذلك يجوز لصاحب الدين المسجل قبل تسجيل ورقة التنبيه على المدين بوفاء الدين وإنذاره بنزع العقار ا

المادة (641) : بعد تسليم قوائم التوزيع لاربابها فللمداين الساقط أسمه حق ال

المادة (642) : المرافعة في شأن الديون الواقع فيها النزاع تكون بين كل من الدائنين والمنازعين والمنازع في ديونهم وآخ

المادة (643) : مد تتميم قائمة التوزيع الانتهائي بثلاثة أيام يكلف كاتب المحكمة المداينين الداخلين في

المادة (644) : لا تصح المعارضة من المذكورين المادة السابقة في قائمة التوزيع الانتهائي إلا فيما يتعلق بالتطبيق على

المادة (645) : لا تقبل هذه المعارضة إلا في العشرة أيام التالية ليوم التكليف السباق ذكره وتحصل المعارضة بتقرير

المادة (646) : ميعاد استئناف الحكم الذى يصدر في

المادة (647) : الخصم الذى لم يثبت له حق في المنازعة في الديون أو في المعارضة ف

المادة (648) : بعد مضي ميعاد العشرة أيام إن لم تحصل معارضة أو إذا حصلت وصدر فيها حكم صار انتها

المادة (649) : توقف الإيرادات والفوائد وتحسب على الوجه المبين في فصل القسمة بين الغرماء

المادة (650) : ومع ذلك إذا ابقي المشترى عنده جزءا من الثمن تأمينا لوفاء مرتب مستمر مدة حياة المستحق له برهن مسجل ف

المادة (651) : يؤخذ من الدائن المستحق في التوزيع عند استلا

المادة (652) : يتحصل مشترى العقار على شطب تسجيل الرهون بمقدار المبالغ المدفوعة بتقديمه قوائم التوزيع وسندات المخال

المادة (653) : يوزع القاضي المعين للتوزيع المبالغ المستحقة بحسب التوزيع للمداينين بين مداينيهم أو بين من يستح

المادة (654) : تقبل مخاصمة القضاة في الأحوال الأتية أولاً إذا سكت القاضي عن الحق ثانياً إذا وقع من القاضي تدليس

المادة (655) : السكوت عن الحق هو امتناع القاضي عن الأجابة على العريضة المقد

المادة (656) : يثبت السكوت عن الحق بتكليفين يحصلان للقاضي على يد محضر ولم تنتج عنهما نمرة يفصل بين الأول والثاني م

المادة (657) : يجوز تقديم دعوى المخاصمة بعد التكليف الثاني بأربع وعشر

المادة (658) : ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التابع إليها القاضي وتسلم إلى قلم كتاب المحكمة وتكون ممض

المادة (659) : تعرض الدعوي إلى المحكمة في أول جلسة تعقد بعد الثمانية أيام التا

المادة (660) : تسمع أقوال

المادة (661) : لا يجوز للخصم استعمال ألفاظ سب في حق القاضي لا في عريضته ولا في أقو

المادة (662) : لا تحكم المحكمة إلا في تعلق لوجه المخاصمة بال

المادة (663) : إذا حكمت المحكمة بقبول العريضة تحيل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وهي تحكم

المادة (664) : إذا كانت العريضة المحكوم بقبولها حاصلة في حق أحد قضاة محكمة استئنافية فتحال القضية إليها بشرط أن تك

المادة (664) : إذا كانت العريضة المحكوم بقبولها حاصلة في حق أحد مستشاري محكمة

المادة (665) : إجراءات المرافعة السابق ذكرها لا ارتباط لها بإجراء

المادة (666) : يحكم على المدعي الذي ترفض عريضته والذي يحكم بعدم صحة دعو

المادة (667) : لا يترتب على الحكم على المدعي عليه من

المادة (668) : يجوز لملاك البيوت والأطيان وملحقاتها ومستأجريها الأصليين الذين لهم فيها حق في الحال أن يحجزوا المفر

المادة (669) : ومن أجل ذلك يقدمون عريضة لقاضي المواد الجزئية إذا كان الحكم في الدين المطلوب من أجله الحجز من خصائص

المادة (670) : يجوز ايضا للمالك أن يحجز بالأوجه عينها المنقولات والأثمار والمحصولات المملوكة للمستأجر من المستأجر

المادة (671) : في الحالة المبينة في المادة السابقة إعلان الحجز ال

المادة (672) : يجوز لكل من المالك والمستأجر الأصلي أن يقع الحجز التحفظي على المنقولات والأثمار الت

المادة (673) : الحجز التحفظي الموضوع تأمينا لأداء الأجرة المستحقة يكون أيضا تأمينا لوفاء الأجرة ا

المادة (674) : يجوز لكل دائن أن يضع الحجز التحفظي بأمر من القاضي عل

المادة (675) : وكذلك يجوز لكل حامل كمبيالة أو سند تحت الأذن عمل عنه البروتيستو لعدم الدفع في الاجل أن يضع الحجز ا

المادة (676) : في الأحوال السالف ذكرها لا يكون الحجز التحفظي صحيحا إلا إذ

المادة (677) : صدور الحكم بصحة الحجز التحفظي يجعله حجزا منفذا ويحصل

المادة (678) : يجوز لمالك المنقولات أن يحجزها بأمر

المادة (679) : تعين في العريضة ال

المادة (680) : الدعوى باستحقاق المنقولات يجب تقديمها في ظرف ثمانية أيام غير مواعيد المساف

المادة (681) : كل من أراد من الدائنين أن يتحصل بالتطبيق لما هو مقرر بالمادة 595 من القانون المدني على اختصاصه بعقا

المادة (682) : يكتب رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص إنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعي مقدار الدين و

المادة (683) : إذا كان الدين المذكور في الحكم غير خال عن النزاع يجوز لرئيس المحك

المادة (684) : إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص بعقارات المدين جاز لمن قدم العريضة أن يرفع الأمر الصادر بذلك إلى

المادة (685) : إذا أراد المدين أداء الدين المقر به نقدا كان أو غيره بع

المادة (686) : يبين في المحضر الشئ المعروض وعدد النقود ويذكر فيه أيضا قبول الدائن أو

المادة (687) : تعطي للدائن صورة

المادة (688) : يجوز أن يكون التنبيه على المداين بحضوره وقت الإيداع في محضر العرض أو بورقة مست

المادة (689) : يودع مع الدين مقدار الفوائد المستحقة بعد العرض ويحصل الإيداع بحضور الدائن أو في غيبته إن لم يحضر وت

المادة (690) : على المودع أن يعرف في وقت الإيداع عن الحجوزات ا

المادة (691) : يسلم إلى الدائن ما سار إيداعه من بعد أخذ المخالصة منه واسترداد صورة المحضر الم

المادة (692) : على الدائن أن يثبت أنه أخبر مدينة قبل استلام المب

المادة (693) : لا يجوز للمدين ولو رجع عن عرض الدين أن يسترد من الصندوق ما أودعه فيه إلا إذا ثبت

المادة (694) : لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع ب

المادة (695) : يجوز تقديم طلب الحكم بصحة العرض

المادة (696) : الحكم الصادر في شأن الدين المعروض الذي لم يودع لا يكون مثبتا لصح

المادة (697) : يجوز عرض الدين عرضا حقيقيا وقت الحضور أمام قاضي التحقيق أو وقت المرافعة أمام المحكمة ب

المادة (698) : يحصل عرض العين المعينة التى لا يجب أو لا يمكن ت

المادة (699) : يجوز للمدين أن يتحصل على تعيين حارس

المادة (700) : كتاب المحاكم وأمناء السجلات العمومية يعطون صورة أو ملخصا منها لكل طالب من

المادة (701) : وأما الأوراق الخصوصية المحررة على يد مأمور شرعي فلا يجوز أعطاء صورها ولا ملخص منها لغير المتعاقدي

المادة (702) : يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا على وجه الإطلاق إحالة ما ينشأ من النزاع في تنفيذ عقد

المادة (703) : لا يصح التحكيم إلا ممن له التصرف المطلق في حقوقه ومشارطة التح

المادة (704) : يجب إيضاح موضوع المنازعة بالتصريح في مشارطة التحكيم أو في إثن

المادة (705) : لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بهذه الصفة إلا إذا كان عددهم وت

المادة (706) : إذا كان المحكمون مفوضين فقط في الحكم مع اشتراط عدم استئنافه وا

المادة (707) : إذا لم يتفق كل من الاخصام وقت المنازعة على تعيين محكم أو اتفقوا وامتنع واحد من المحكمين أو أكثر عن

المادة (708) : إذا كان المحكمون مفوضين في تعيين المحكم المرجح عند انقسام آ

المادة (709) : إذا لم يتمم أحد المحكمين المعيين بمعرفة المحكمة ما نيط به لأي سبب م

المادة (710) : إذا لم يتمم المحكم المعين بمعرفة أحد الأخصام أو المحكم المرحج م

المادة (711) : مشارطة تحكيم المحكمي

المادة (712) : على المحكمين أن يحكموا في الميعاد

المادة (713) : إذا لم يشترط ميعاد للحكم فعلي المحكمين أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم في هيئة محكمة م

المادة (714) : إذا لم يتمم المحكم بعد قبوله التحكيم ما نيط به

المادة (715) : لا يجوز عزل المحكمين بعد ت

المادة (716) : لا يجوز ردهم عن الحكم إلا لاسبا

المادة (717) : تتبع في المرافعة أمام المحكمين الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذ

المادة (718) : المحكمون المفوض إليهم بالصلح يعافون من الإجراءات

المادة (719) : يجب على الاخصام أن يقدموا أدلتهم وسنداتهم قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوما بالأقل وإل

المادة (720) : كل دعوى بحصول تزوير في الكتابة أو ظهور حادثة

المادة (721) : يكون حكم المحكمين معتبرا إذا أشتمل على إ

المادة (722) : في حالة انقسام أراء المحكمين يعطون آراءهم بالكتابة والمحكم المرجح يحكم معهم بعد مذاكرتهم سو

المادة (723) : أحكام المحكمين

المادة (724) : بما يجوز استئنافها ما لم يكن متفقا على خلاف ذلك ويكون الاس

المادة (725) : أحكام المحكمين ولو التجهيزيه تقدم بمعرفتهم أو بمعرفة أحدهم في ظرف ثلاثة أيام من صدورها إلى قلم كتاب

المادة (726) : المحكمة التى سلم إليها حكم المحكم

المادة (727) : يجوز للاخصام طلب بطلان الحكم الصادر من المحكمين بمعرضتهم لأمر التنفيذ في الأحوال الآتية أولاً إذا

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون   لسنة   1883   بتاريخ  13 / 11 / 1883

بشأن إصدار قانون تحقيق الجنايات.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعل

المادة (1) : قانون تحقيق الجنايات المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على مائتين وخمس وخمسين مادة المختوم عليه من ناظر حق

المادة (1) : لا يجوز توقيع العقوبات المقررة قانونا للجنايات والجنح

المادة (2) : لا تقام الدعوى العمومية بطلب العقوبة إلا م

المادة (2) : على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ امرنا هذا صدر بسر

المادة (3) : يجوز لكل من اعضاء قلم النائب العمومي عن الحضرة الخديوية والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلب التحقيق في

المادة (4) : لا يجوز إجراء التحقيق إلا بمعرفة قاضي التحقيق أو بمعرفة من ينتدبه لذلك ولا ي

المادة (5) : مأمورية الضبطية القضائية التى من وظيفتها جمع الاستدلالات الموصلة للتحق

المادة (6) : مأمور الضبطية القضائية في الجهات التى تكون فيها تأدية وظائفهم هم أعضاء قلم النائب العمومي عن الحضرة

المادة (7) : لا يجوز لاحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحا للعامة ولا مخصصا لصناعة أو تجار

المادة (8) : يجب على كل من علم في أثناء تأدية وظائفه من موظفي الحكومة أو مأموري الضبطية القضائية أو مأموري جهات

المادة (9) : وكذلك كل من عاين وقوع جناية تخل بنظام الأمنية العمومية أو يترتب عليها تلف حياة إنسان أو ضرر لملكه ي

المادة (10) : يجب على مأموري الضبطية القضائية أن يقبلوا التبليغات التى ترد اليهم في دائرة وظائفهم بشأن الجنايات

المادة (11) : ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يستحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق ال

المادة (12) : يجوز ايضا لمأموري الضبطية القضائية ما عدا أعضاء قلم النائب العمومي إجراء التحق

المادة (13) : ومع ذلك يجوز لاعضاء قلم النائب العمومي وغيرهم من مأموري الضبطية القضائية أن

المادة (14) : مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية هي رؤيتة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ويعتبر أيضا أن الجا

المادة (15) : يجب على مأمور الضبطية القضائية في هذه الحالة أن يتوجه بلا تأخير إلى محل الواقعة ويحرر ما يلزم من ال

المادة (16) : ويجوز له أن يمنع الحاضرين عن الخروج من محل الواقعة أو عن التباعد عنه حتى يتم تحرير

المادة (17) : وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر المأمور المذكور بعدم الخروج أ

المادة (18) : وتحكم محكمة المخالفات على من خالف فيما ذكر بالمادة السابقة بغرامة من عشرين قرشا ديونيا الى مائة قرش

المادة (19) : إذا شوهد الجاني متلبسا بالجناية أو وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع الجناية منه أو على الشروع في ارتكا

المادة (20) : ويجوز أيضا لمأمور الضبطية القضائية في الحالة المبينة في المادة الساب

المادة (21) : يسلم الأمر بالضبط والإحضار لأي محضر

المادة (22) : يجوز لمأمور الضبطية القضائية في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية أن يدخل في منزل المتهم ويفتشه وي

المادة (23) : ويجب عليه ايضا أن يضبط ال

المادة (24) : الأشياء التي تضبط توضع في حرز مغلق وتربط ويختم عليها ويكتب على شريط من ورق داخل

المادة (25) : ويجوز لمأمور الضبطية القضائية أن يستعين بمن يلزم من أهل الخبرة والأطباء وأن يطلب منهم تقريرا عن الم

المادة (26) : إذا حضر احد أعضاء قلم النائب العمومي في وقت مباشرة تحقيق صار البدء فيه بمعرفة احد مأموري الض

المادة (27) : يجوز لكل من أعضاء قلم النائب العمومي في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن

المادة (28) : إذا اقتضي الحال توجه مأموري الضبطية القضائية إلى محل الواقعة لإجراء التحقيق ف

المادة (29) : ويجب على أعضاء قلم النائب العمومي أن يخبرو

المادة (30) : يجب على من شرع في إجراء التحقيق في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية من مأموري الضبطية القضائية أو

المادة (31) : لمأموري الضبطية القضائية في أثناء مباشرتهم التحقيق في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بال

المادة (32) : يجب على مأموري الضبطية القضائية أن يرسلوا بلا تأخير محاضر التحقيق التي حرروها وغيرها من الأوراق وال

المادة (33) : يجب أيضا على مأموري الضبطية القضائية أن يرسلوا مباشرة في أقرب وقت إلى قلم النائب العمومي ما يصل إلي

المادة (34) : ويجوز لكل واحد من أعضاء قلم النائب العمومي بناء على التبليغات والمحاضر المذكورة وغيرها مما

المادة (35) : على أعضاء قلم النائب العمومي في مواد المخالفات أن يقدموا الدعوى مباشرة إلى محكمة المخالفات مع تكليف

المادة (36) : إذا شوهد الجاني متلبسا بالجناية وقبض عليه بسبب فعل يستوجب العقوبة بأحدي العقوبات المقررة للجنح يجوز

المادة (37) : فإن لم تكن جلسة المحكمة منعقدة وجب على قلم النائب العمومي أن يطلب حضور المته

المادة (38) : يجب على وكلاء النائب العمومي بالمحاكم الابتدائية أن يرسلوا له في كل أسبوع كشفا ببيان

المادة (39) : يجوز لمحاكم الاستئناف أن تطلب إقامة الدعوي الجنائية على

المادة (40) : الشكاوي التى لا يدعي فيها اربابه

المادة (41) : ولا يعتبر المشتكي أنه مدع بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في

المادة (42) : كل شكوى أو ورقة تتضمن الدعوى من أحد بحصول ضرر له ويصرح ف

المادة (43) : يجوز للمدعي بالحقوق المدنية في مواد المخالفات والجنح أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة بها مع تكلي

المادة (44) : يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة المختصة بالحكم في

المادة (45) : يجوز لكل من ادعي حصول ضرر له من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يقدم شكواه بهذا الشأن

المادة (46) : يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها بشرط أن

المادة (47) : يكون الإجراء فيما يتعلق بالتضمينات في الأحوال التي تقضي فيها الشريعة الإسلامية بالدية على حس

المادة (48) : يقوم بأداء وظائف قاضي التحقيق في دائرة كل مح

المادة (49) : يجوز لقاضي التحقيق في حالة مشاهدة الجاني متلبسا بالجناية أن يجرى من تلقاء ن

المادة (50) : ويجب عليه في الحالة المذكورة أن يخبر رئيس قلم النائب العمومي ع

المادة (51) : إذا ابتدأ احد أعضاء قلم النائب العمومي أو غيره من مأموري الضبطية القضائية في إجراءات التحقي

المادة (52) : لا يجوز لقاضي التحقيق أن يشرع في إجرائه من تلقاء نفسه إلا في حالة مشاهدة الجاني متلبسا ب

المادة (53) : يجوز للمتهم في كل الأحوال أن يرفع لقاضي التحقيق قبل استجوابه مسألة عدم اختصاصه بالدعوى

المادة (54) : على قاضي التحقيق أن يحكم في ظرف أربع وعشرين ساعة في تلك المسائل الفرعية بعد تقديم أ

المادة (55) : تجوز المعارضة من جميع الاخصام في الأمر الذي يصدر من قاضي التحقيق بالحكم في المسائل الفرعية المذكورة

المادة (56) : إذا طلبت محكمة الاستئناف إقامة دعوى عمومية فيقوم بأداء وظائف قاضي التحقيق من تعينه لذلك من أعضائها

المادة (57) : يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءته كات

المادة (58) : يجب على قاضي التحقيق أن يثبت حالة الشئ أو الإنسان الذي وقعت عليه الجناية وأن يج

المادة (59) : إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو أحد من أه

المادة (60) : إذا اقتضي الحال إجراء التحري وإثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق بسبب ضرورة بعض أعمال تحضيرية أو ت

المادة (61) : يجب على الأطباء ورجال الفن أن يحلفوا يمينا أمام قاضي التحقيق على أبداء رأيهم بحسب الذمة

المادة (62) : يجب على قاضي التحقيق أن يجمع كافة البراهين التي تثبت أن الأشياء والأوراق والكتابة المتعلقة بالواقعة

المادة (63) : ويسوغ أيضا لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى الأماكن الأخر ا

المادة (64) : يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط في مصلحة البوستة كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات وأن يضبط في

المادة (65) : إذا لزم إجراء التفتيش في جهة خارجة عن المدينة المقيمة بها المحكمة من الجهات الداخلة في دائرة اختصاص

المادة (66) : الأصول المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية بشأن تحقيق عين الأوراق التي

المادة (67) : يجوز لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماع شهادته من الشهود على الوقائع التي تث

المادة (68) : الشهود الذين يرى لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه لزوم سماع شهادتهم يكلفون بالحضور أمامه على يد محضر بنا

المادة (69) : يجب على قاضي التحقيق أن يسمع شهادة كل شاهد طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي مباشرة حضوره وأن يأمر ب

المادة (70) : ومع ذلك إذا كلف مباشرة أحد أعضاء قلم النائب العمومي أو المدعي بالحقوق المدنية الشهود بالحضور فتعيين

المادة (71) : إذا حصل تكليف الشهود بالحضور بناء على طلب المتهم أو بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية جاز لقاضي ا

المادة (72) : تسمع شهادة كل واحد من الشهود على انفراد بغير حضور الباقي إنما تجوز مواجهة بعضهم بالبعض الأخر بعد ذل

المادة (73) : يجب على الشهود أن يحلفوا يمينا على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون غيره إنما يجوز لقاضي التحقيق أن يسم

المادة (74) : يجب على قاضي التحقيق أن يطلب من كل واحد من ا

المادة (75) : يحضر المتهم في الجلسة ويجوز له أن يوجه إلى الشهود الاسئلة التى يرى له لزوم توجيهها اليهم سواء كان ب

المادة (76) : يجوز لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة شهود بغير حضور المتهم ولا أحد من أعضاء قلم النائب العمومي ولا المد

المادة (77) : يكتب الكاتب المعين مع قاضي التحقيق أجوبة الشهود وشهاداتهم بغير تحشير بين السطور وإن حصل شطب أو ت

المادة (78) : يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإ

المادة (79) : يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر اليه وألا يصد

المادة (80) : الشاهد الذي تأخر عن الحضور أولا وحكم عليه بالغرامة تجوز إقالته منها بعد سماع أقوال أحد

المادة (81) : إذا حضر من دعي للشهادة وأمتنع عن المجاوبه عن الأسئلة التي وجهها إليه قاضي التحقيق يحكم عليه في كل ا

المادة (82) : إذا كان الشاهد مريضا أو له مانع عن الحضور يجب على قاضي التحقيق أن يتوجه إلى محله ليسمع شهادته ويخبر

المادة (83) : إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص المحكمة يجوز لقاضي التحقيق في الحالة المبينة في المادة السا

المادة (84) : فإذا كان الشهاد مقيما بدائرة المحكمة ولكن في جهة بعيدة عن مركزها يجوز لقاضي التحقيق في

المادة (85) : يجب على قاضي التحقيق في الأحوال التي يوكل فيها غيره في إجراء بعض تحقيقات أو سماع

المادة (86) : كافة القواعد والاصول المقررة قانونا فيما يتعلق بالشهود في ا

المادة (87) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور أو إذا كانت المادة المتهم بها من قبيل المبين في المادة 19 من

المادة (88) : إذا تبين بعد الاستجواب أو في حالة هرب المتهم أو عدم حضوره أن الشبهات كافية وكانت الجناية أو الجنحة

المادة (89) : يلزم أن يكون الأمر بالضبط والإحضار ممضي ومختوما ممن أصدره ومشتملا على أسم المتهم بالإيضاح الكافي عل

المادة (90) : إذا تعذر إحضار المتهم فورا أمام قاضي التحقيق بسبب بعد المسافة أو ضيق وقت ضبطه يصير إيداعه مؤقتا في

المادة (91) : إذا قبض على المتهم المأمور بضبطه وإحضاره خارج دائرة اختصاص المحكمة الجاري فيها التحقيق يسوغ له أن ي

المادة (92) : يجوز لقاضي التحقيق الذي أصدر أمر الضبط والإحضار أن يبدل هذا الأمر بأمر بالسجن وللقاضي الم

المادة (93) : لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالسجن في الأحوال التي تقضي ذلك إلا بعد سماع أقوال أح

المادة (94) : يلزم أن يكون الأمر بالسجن مشتملا على البيانات التي يشتمل عليها الأمر

المادة (95) : يسجل الأمر بالسجن بن

المادة (96) : لا يجوز تنفيذ أي أمر إلا بإظهار أصله للمتهم وتسليم صورة منه إليه و

المادة (97) : لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو أوامر السجن بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صد

المادة (98) : يجوز لقاضي التحقيق أن يسجن المتهم بانفراده في سجن لا يصل إليه أحد مدة ثمان وأربعين ساعة فقط وفي أثن

المادة (99) : يجوز لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال أحد بالمتهم غير أقاربه للدرجة السادسة والغاية د

المادة (100) : للمتهم الحق في كل الأحوال أن يتكلم مع المدافع ع

المادة (101) : يجوز لقاضى التحقيق في كل وقت أن يصدر أمراً بإلغاء أمر صدر منه إنما إذا كان الأمر المقصو

المادة (102) : يجوز للمتهم في أي وقت شاء أن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً ويرفع هذا الطلب إلى قاضي التحقيق الذي يحكم فيه

المادة (103) : تجوز المعارضة في الأمر الذي يصدر من قاضى التحقيق في الحالة المبينة في العبارة الأخيرة من المادة 101

المادة (104) : إذا رفض طلب الإفراج بناء على المعارضة أو بغير حصول معارضة في الميعاد المقرر في القانون فلا يجوز للم

المادة (105) : لا يقبل من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم و

المادة (106) : يجب حتماً في مواد الجنح الإفراج عن المتهم بالضمان بعد اّخر إستجواب

المادة (107) : وأما في الجنايات فالإفراج مؤقتاً ليس بواجب حتما

المادة (108) : إذا صدر أمر بالإفراج بالضمان فمبلغ الضمان يقدره قاضي التحقيق أو تقدره المحكمة عند الحكم منها في الت

المادة (109) : إذا خرجت القضية من يد قاضي التحقيق يرفع طلب الإفراج إلى المحكمة الإبتدائية أو إلى محكمة الإستئناف ا

المادة (110) : إذا صدر أمر بالإفراج عن المتهم ثم تقوت دلائل الشبهة جاز في كل الأحوال إصدار أمر آخر بحبس المتهم الم

المادة (111) : إذا دعي المتهم بالطرق القانونية للحضور بعد الإفراج عنه مؤقتاً ولم يحضر أمام قاضي التحقيق أو المحكمة

المادة (112) : إذا أفرج عن متهم بجناية إفراجاً مؤقتاً يجب في كل الأحوال القبض عليه وحبسه بن

المادة (113) : إذا تراءى لقاضي التحقيق أن الواقعة ليست جناية ولا جنحة ولا مخالفة فيحكم بأمر يصدر منه بأنه لا وجه ل

المادة (114) : إذا رأى القاضي المذكور أن الواقعة ليست إلا مجرد مخالفة يحيل

المادة (115) : أما إذا رأى أن الواقعة تعد جنحة فيحيل المتهم على محكمة الجنح وإذا كانت الجنحة في هذه الحالة تستوجب

المادة (116) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة من قبيل

المادة (117) : الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق بالإحالة على إحدى المحاكم يج

المادة (118) : على قاضي التحقيق أن يرسل إلى قلم النائب العمومي الأمر الصادر بالإحالة وأوراق الدعوى والأوراق الدالة

المادة (119) : وتجوز لأعضاء قلم النائب العمومي دون غيرهم المعارضة في الأمر الصادر بالإحالة متى اقتضى الحال ذلك مرا

المادة (120) : إذا لم تحصل المعارضة من قلم النائب العمومي وجب عليه أن يكلف المتهم بالح

المادة (121) : فإن حصلت المعارضة من قلم النائب العمومي في الأمر الصادر بالإحالة وجب عليه أن يقدمها في ظرف الثلاثة

المادة (122) : القضاة الذين تركب منهم محكمة الجنح لا يحكمون في أودة المشورة في المعارضات التي تحصل في الأوامر الصا

المادة (123) : تقديم المعارضة يجعل الدعوى في الحالة التي كانت عليها من قبل ويجوز لمحكمة الجنح أو محكمة الجنايات في

المادة (124) : الأمر الصادر من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو من المحكمة بناء على المعارضة المرفوع أم

المادة (125) : يقوم بأداء وظيفة قاضي المخالفات في مركز المحكمة الإبتدائية قاض تعينه لذلك وفى خارج مركز المحكمة الإ

المادة (126) : تحال القضايا على قاضي المخالفات بأمر يصدر من قاضى التحقيق أو من أودة المشورة أو بناء على تكليف ال

المادة (127) : يكلف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة بميعاد يوم كامل بالأقل خلاف مواعيد مساف

المادة (128) : يجوز لقاضى المخالفات في كل الأحوال بناء على طلب أحد الاخصام أوأحد أعضاء قلم النائب العمو

المادة (129) : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور ولم يرسل وكيلا

المادة (130) : تقبل المعارضة في الحكم الصادر في غيبة أحد الأخصام في ظرف الثلاثة أيام التالية لإعلان الحكم المذكور

المادة (131) : يلزم أن تكون الجلسة علانية وإلا كان العمل لاغياً ويتلو فيها الكاتب أوراق التحقيق ما عدا محاضر شهادة

المادة (132) : وبعد سماع شهادة شهود الإثبات يبدي المتهم أوجه المدافعة ويصير طلب شهود النفي واستجوابهم بمعرفة المته

المادة (133) : يجوز للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال يرى لها لزوم توجيهه إليهم لظهور ال

المادة (134) : لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك فأن طلبه يستجوبه أولاً المدافع عنه ثم من يكون حاضراً من أعضا

المادة (135) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز لمن يكون حاضراً بالجلسة من أعضاء النائب العمومي وللمدع

المادة (136) : تعتمد في مواد المخالفات التي تقع فيما يتعلق بأوامر الضبطية ال

المادة (137) : تكليف الشهود بالحضور يكون بناء على طلب المدعى بالحق

المادة (138) : إذا كلف أحد الشهود بالحضور وتخلف عنه جاز الحكم عليه بناء على طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي بدفع

المادة (139) : إذا حضر في ثاني مرة بناء على تكليفه بذلك من حكم عليه من الشهود بدفع غرامة بسبب تخلفه عن الحضور

المادة (140) : ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن حضور الشاهد لم يكن ضرورياً لظهور الحقيقة جاز لها في كل الأحوال أن تصرف ا

المادة (141) : إذا حضر من دعى للشهادة وامتنع عن المجاوبة أمام محكمة المخالفات يحكم عليه بدفع غر

المادة (142) : يجب على الشهود الذين تجاوز سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمين

المادة (143) : يقيد كاتب المحكمة أسماء الشهود و ألق

المادة (144) : إذا كانت الواقعة تستوجب العقاب بالحبس فيقيد الكاتب المذكور شهادة الشه

المادة (145) : إذا رؤى لقاضى المخالفات أن الواقعة غير ثابتة أو لا تعد مخالفة وليس فيها شبهة جنحة ولا جناية وجب علي

المادة (146) : وأما إذا رأى القاضي المذكور وجود شبهة تدل على أن الواقعة جنحة أو جناية فيحكم بعدم إختصاصه بالدعوى و

المادة (147) : كل حكم يصدر بعقوبة يلزم أن يكون مشتملاً على بيان الواقعة التي است

المادة (148) : يجب إصدار الحكم في الجلسة التي حصلت فيها

المادة (149) : يجب على كاتب الجلسة أن يجرى إمضاء نسخ الأحكام الأصلية في اليوم التالي ليوم النطق بها في الجلسة وإل

المادة (150) : يقبل الإستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات إذا كانت صادرة بالحبس أو

المادة (151) : إستئناف الحكم يوقف تنفيذه ويطلب الإستئناف بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ظرف الثلاثة أيام التال

المادة (152) : يرفع الاستئناف لمحكمة الجنح ويطلب حضور الأخصام أمامها بميعاد ثلاثة أيام كاملة بمعرفة قلم النائب الع

المادة (153) : تحكم محكمة الجنح في المواد ا

المادة (154) : تحال الدعوى على محكمة الجنح بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو أودة المشورة أو بناء على تكليف

المادة (155) : تركب المحكمة المذكورة من ثلاثة قضاة لا يكون منهم قاضى التحقيق الذي نظر الدعوى أولا

المادة (156) : تكليف المدعى عليه بالحضور يكون بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة وذلك فيما عدا حالة مشاهدة

المادة (157) : يجب على المتهم بفعل جنحة تستوجب العقوبة بالحبس أن يحضر بنفسه وأما في الأحوال الأخرى فيج

المادة (158) : إذا لم يحضر المتهم بنفسه ولم يرسل وكيلاً عنه على حسب المقرر

المادة (159) : تقبل المعارضة بالكيفية وفى المواعيد المقررة بال

المادة (160) : تكون الجلسة علانية وإلا كان العمل باطلاً ما لم تأمر المحكمة بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سر

المادة (161) : والأحكام المقررة فى الباب الأول من هذا الكتاب تتب

المادة (162) : يجوز لرئيس المحكمة بناء على ما له من السلطة ال

المادة (163) : إذا لم يحضر الشهود في الجلسة يجوز لكل من رئيس المحكمة وأعضاء قلم النائب العمومي والأخصام أن يتلو ال

المادة (164) : إذا رفعت الدعوى على المتهم للمحكمة في حالة مشاهدته متلبساً بالجناية وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير المد

المادة (165) : يطلب حضور الشهود على يد محضر إلا في حالة مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية فإنه يجوز فيها طلب حضورهم ش

المادة (166) : من تخلف من الشهود عن الحضور أمام محكمة الجنح يحكم عليه في أول مرة بعد تكليفه به على يد محضر أو شفاه

المادة (167) : من حكم عليه من الشهود بالغرامة بسبب تخلفه عن الحضور في أول مرة ثم حضر بناء على تكليفه في المر

المادة (168) : إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن المجاوبة أمام محكمة الجنح يحكم عليه بدفع غرامة مائتي قرش وقرش إلى

المادة (169) : يقيد كاتب المحكمة أسماء الشهود وألقابهم وصناعة ومحل كل منهم وأقوا

المادة (170) : يصدر الحكم فوراً إذا كان المتهم مسجوناً فإذا لم يكن مسجوناً يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة ا

المادة (171) : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لا يعاقب القانون عليها أو سقط الحق في إقامة الدعوى بها بمضي المدة ا

المادة (172) : أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتعد جنحة فتحكم المحكمة بالعقوبة وتحكم في التعويضات التي يطلبها المدع

المادة (173) : وأما إذا وجدت قرائن أحوال تدل على أن الواقعة جناية فتحكم المحكمة بعدم اختصاصها بها وتحيل الاخصام عل

المادة (174) : يجوز استئناف الأحكام

المادة (175) : يرفع الإستئناف لمحكمة الإستئناف التابعة لها المحكمة الإبتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف ولا يجوز ط

المادة (176) : لا يقبل إستئناف الأحكام الآتي ذكرها وهي: أولاً: الأحكام الصادرة من محاكم الجنح بالتغريم في مواد ا

المادة (177) : ويطلب الإستئناف من رئيس قلم النائب العمومي بالمحكمة الإبتدائية في ظرف عشرة أيام بالأكثر من يوم صدور

المادة (178) : طلب الإستئناف من المحكوم عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو من رئيس قلم النائب العمومي بالمحكمة الإب

المادة (179) : طلب الإستئناف يوقف تنفيذ الحكم الإ

المادة (180) : ومع ذلك إذا كان الحكم الابتدائي صادر بتبرئة الم

المادة (181) : فإن كان الحكم صادراً بعقاب المتهم وكان المتهم محبوساً ينقل لدار السجن الكائنة بالجهة الموجودة فيها

المادة (182) : يكون تكليف الأخصام بالحضور أمام محكمة الإستئناف بناء على طلب أحد أعضاء قلم النائب العمومي بالمحكمة

المادة (183) : يقدم طلب الإستئناف إلى جلسة الدائرة المشكلة بمحكمة الإستئناف للحكم في ثاني درجة في مواد الجنح ويكون

المادة (184) : ويقدم أحد القضاة المركبة منهم الدائرة المنوط بها الحكم في ثاني درجة في مواد الجنح تقريراً عن القضية

المادة (185) : يسوغ في كل الأحوال لمحكمة الإستئناف أن تأمر بإستيفاء التحقيق أو بسماع شهادة شهود

المادة (186) : تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة من ثاني درجة بناء على طلب الإستئناف في غيبة بعض الأخصام بشرط تقديم

المادة (187) : تنبع في محكمة الإستئناف الأحكام المقر

المادة (188) : إذا تراءى لمحكمة الإستئناف أن الواقعة جناية تصدر أمرا بسجن المتهم إن لم يكن مسجوناً وتحيله على قلم

المادة (189) : المحكمة الإبتدائية تحكم في أول درجة بهيئة محكمة

المادة (190) : لا تجوز إحالة الدعوى على محكمة الجنايات في أول

المادة (191) : تتركب المحكمة المذكورة من ثلاثة قضاة لا يكون

المادة (192) : على رئيس قلم النائب العمومي بالمحكمة الإبتدائية أن يعلن للمتهم ما يأتي: أولاً: الأمر الصادر من قا

المادة (193) : يجب أيضاً على كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أن يعلن للآخر قائمة أسماء شهوده بواسطة محضر قبل

المادة (194) : يطلب حضور الشهود قبل إنعقاد الجلسة بأربع

المادة (195) : يجوز إطلاع المدافعين عن الأخصام على أوراق القضية كلما طلبوا ذلك بحيث يكون إطلاعهم عليها في قلم كتاب

المادة (196) : يستحضر المتهم إلى الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجري عليه الملاحظة والمراقبة ا

المادة (197) : يجب أن يكون للمتهم من يساعده في

المادة (198) : يلزم أن تكون الجلسة علانية وإلا كان العمل لاغياً ومع ذلك يجوز للمحكمة

المادة (199) : على كاتب المحكمة أن يتلو الأم

المادة (200) : بعد تلاوة ورقة الإتهام يحصل الشروع في الإجراءات اللازمة كالمبين في العبارة الثانية من المادة 160

المادة (201) : تسمع شهادة الشهود على حسب الأصول المقررة في المادة 165 إنما يجوز لكل من رئيس قلم النائب العمومي أو

المادة (202) : إذا لم يحضر أمام محكمة الجنايات في أول درجة من كلف بالحضور لأداء الشهادة أو حضر وامتنع عن أداء الشه

المادة (203) : لا يجوز إخراج المتهم من قاعة الجلسة في أثناء

المادة (204) : الأحكام المقررة في المواد 143و144و147و151 من

المادة (205) : تكون المرافعات والمناقشات بالكيفية والشرائط المقررة في المادة 131 من هذا القانون والمواد التالية له

المادة (206) : تشرع المحكمة في المداولة فوراً بعد قفل

المادة (207) : يجب على المحكمة في مواد الجنايات التي تستوجب الحكم بالقتل على حسب

المادة (208) : ويجب عليها لذلك أن ترسل إلى المفتي أوراق الدعوى ويل

المادة (209) : وبعد أخذ رأي المفتي تحكم المحكمة

المادة (210) : إذا رأت المحكمة أن الواقعة غير ثابتة أو لا تعد جناية ولا جنحة أو أنها مجرد مخالفة تحكم ببراءة المته

المادة (211) : وإذا تراءى للمحكمة أن هناك جنحة تحكم بالعقوبة المقررة بالقانون وتفصل في مسألة التضمينات وتحكم على ا

المادة (212) : أما إذا تراءى للمحكمة المذكورة أن هناك جناية فتحكم بالعقوبة المقررة في القانون وتحكم على

المادة (213) : إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في أول درجة يرفع إلى محكمة الإستئناف التابعة لها المحكمة

المادة (214) : لا يقبل الاستئناف إلا من الأشخاص الآتي ذكرهم: أولاً: المحكوم عليه والأشخاص المسئولون عن حقوق مدني

المادة (215) : يطلب الإستئناف بالكيفية وفى المواعيد ا

المادة (216) : يؤجل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية في مواد الجنايات إلى انقضا

المادة (217) : ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً ببراءة المتهم فيصير الإفراج عنه فوراً ولو طلب إستئناف ذلك الحكم بشرط أ

المادة (218) : تقدم الدعوى إلى محكمة الإستئناف ثم يصير إستيفاء الإجراءات اللازمة بالجلسة على حسب الأصول المقررة في

المادة (219) : إذا رأت محكمة الإستئناف لزوماً لسماع شهادة شهود

المادة (220) : يجوز لكل من أعضاء قلم النائب العمومي والمحكوم عليه و المدعي بالحقوق المدنية أن يطعن في الأحكام الصا

المادة (221) : يحصل الطعن المذكور بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام كاملة بعد صدور الحكم

المادة (222) : تحكم المحكمة السابق ذكرها في الطعن بعد سماع أقوال رئيس قلم النائب العمومي أو وكيله وأقوال الأخصام أ

المادة (223) : الأحكام الصادرة بعقوبة بسبب إرتكاب جناية وصارت في قوة الأحكام الإنتهائية تنشر بناء على طلب قلم النا

المادة (224) : إذا لم يتيسر القبض على المتهم أو قبض عليه وفر قبل حضوره أمام محكمة الجنايات

المادة (225) : يعلق الأمر الصادر بالإحالة في الأماكن المذكورة في المادة 223 وينشر بالجريدة الرسمية بناء على

المادة (226) : لا يجوز لأحد أن يحضر أمام محكمة الإستئناف في مواد الجنايات ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك

المادة (227) : يتلى في الجلسة الأمر الصادر بالإحالة وورقة الاتهام والمحاضر المثبتة لحصول التعليق والنشر كالمقرر في

المادة (228) : إذا حكم على المتهم في غيبته وتحصل المدعى بالحقوق المدنية على إلزامه بالتضمينات فيجب على

المادة (229) : لا يكون للكفالة تأثير إلا في مدة خمس سنين من و

المادة (230) : إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه في أثناء مدة الخمس سنين المقررة في المادة السابقة يعاد ال

المادة (231) : إذا توفى من حكم عليه في غيبته في أثناء مدة الخمس سنين السابق ذكرها ولم تقدر التضمينات فيحصل تقديرها

المادة (232) : وأما إذا توفى من حكم عليه في غيبته بعد انقضاء مدة الخمس سنين المذكورة أو حضر من تلقاء نفسه أو قبض ع

المادة (233) : إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة الطويلة يبطل حتماً الحكم ا

المادة (234) : إذا وجدت عدة متهمين في قضية واحدة وغاب أحدهم فلا يترتب على

المادة (235) : لا يقبل الإستئناف في الحكم الصادر في غيبة ا

المادة (236) : إذا حكم على المتهم من محكمة الجنايات في أول درجة بحضوره وطلب قلم النائب العمومي إستئناف ذلك الحكم أ

المادة (237) : كل حكم صادر بعقوبة على المتهم الغائب سواء كان من أول درجة أو ثاني د

المادة (238) : يجوز لكل من أعضاء قلم النائب العمومي والمدعي بالحقوق المدنية دون غيرهم أن يطعن في الأحكام الصادرة م

المادة (239) : تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة يكون بناء على طلب أعضاء قلم النائب العمومي سواء كانت تلك الأحكام صادرة

المادة (240) : أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة يجب إبداؤُها قبل سماع شهادة أول شاهد أ

المادة (241) : إذا حكم على المتهم في غيبته وقدم معارضة في ذلك الحكم وحكم ببراءة ساحته بناء عليه

المادة (242) : إذا صدر حكمان على شخصين أو أكثر أسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للاّخر جاز لكل من أعضاء قلم النائب

المادة (243) : يجوز أيضاً طلب إلغاء الحكم إذا حكم على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعى قتله حياً أو إذا حكم على واحد

المادة (244) : إذا وقعت جنحة أو مخالفة من أحد في الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بناء على طلب أحد أعضاء قلم الن

المادة (245) : الأشخاص المسئولون عن حقوق مدنية يكلفون بالحضور في المواعيد التي يكلف بالحضور فيها المتهم ويحكم عليه

المادة (246) : إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا تجوز له أن يرفع إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوق مدنية

المادة (247) : المسائل الفرعية التي تحدث في الجلسة يحكم فيها بالإيجا

المادة (248) : إذا رفعت دعوى لمحكمتين أو أكثر من محاكم المخالفات التابعة لمحكمة إبتدائية واحدة لزم أن يرفع طلب تعي

المادة (249) : العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة هلالية من تاريخ صدور الحكم من ثاني درجة إنما

المادة (250) : وأما العقوبة المحكوم بها في الجنح فتسقط بمضي خمس سنين من اليوم الذي صار فيه الحكم الإبتدائي غير

المادة (251) : العقوبة المحكوم بها في مخالفة تسقط بمضي سنة تحسب بمقتضى الأصول المبينة في المادة الس

المادة (252) : يسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية في المواد الجنائية بمضي عشر سنين من يوم إرتكاب الجناية أ

المادة (253) : إجراءات التحقيق يترتب عليها إنقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة ا

المادة (254) : إذا سقطت العقوبة بالمدة الطويلة صار الحكم الصادر بها قطعياً ولذلك لا يجوز في أي حال من الأحوال للمح

المادة (255) : الدعوى بالتضمينات الناشئة عن جناية أو جنحة أو مخالفة لا يجوز إقامتها بإحدى المحاكم في المواد الجنائ

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  أمر عال   لسنة   1883   بتاريخ  16 / 5 / 1883

بشأن دار الأنتيكات المصرية وجميع الأشياء الموجودة فيها أو التي توجد فيها في المستقبل تعد من أملاك الحكومة ذات المنفعة العمومية.

المادة (1) : دار الانتيكات المصرية السابقة على الفتوح الإسلامي وهي الدار المعروفة بانتيكخانة بولاق وجميع الأشياء

المادة (2) : جميع ما ينشأ في المستقبل من دور الانتيكات والمخازن وجميع الأشي

المادة (3) : جميع الآثار القديمة والانتيكات التي تعتبر بهذه الصفة بمقتضى اللائحة

المادة (4) : على ناظر الأشغال الع

 التوقيع :  خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  أمر عال   لسنة   1883   بتاريخ  14 / 6 / 1883

بشأن لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.

المادة () : بناء على ما عرضه لطرفنا ناظر الحقانية

المادة (1) : القوانين والأوامر يكون معمولاً بها في جميع القطر المصري عند إعلانها من طرفنا بواسطة درجها بالجرائد

المادة (2) : لا يقبل من أحد إعتذاره بعدم العلم بما تضمنته

المادة (3) : لا تسري أحكام القوانين والأوامر إلا علي الحوادث التي تقع من تاريخ العمل بمقتضاها

المادة (4) : لا يبطل نص من القوانين أو الأوامر إلا ب

المادة (5) : (معدلة بالقوانين رقم 5 لسنة 1904 ورقم 24 لسنة 1913 ورقم 40 لسنة 1927 ورقم 25 لسنة 1936) ـ تترتب محك

المادة (6) : تتشكل كل محكمة من المحاكم المذكورة من خمسة قضاة بالأقل

المادة (7) : (بطل العمل بها بموجب المادة 8 من الأمر العالي الص

المادة (8) : (معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1904) ـ يشكل في دائرة اختصاص كل من المحاكم الابتدائية محاكم جزئية يحدد ع

المادة (9) : (معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1904) ـ تشكل

المادة (10) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) - تصد

المادة (11) : (معدلة بالقانون رقم 41 لسنة 1939) يجوز ترتيب محاكم استئناف أخرى وزيادة عدد المحاكم الابتدائية بمقتض

المادة (12) : تعيين دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئنا

المادة (12) : (أضيفت بالقانون رقم 68 لسنة 1931) تنشأ محكمة نقض وإبرام يكون مقرها مصر وتؤلف من دائرتين إحداهما لنظ

المادة (13) : يعين لمحاكم الاستئناف وللمحاكم الابتدائية العدد الكافي من الكتبة الأول والكتبة الثواني والمترجمين و

المادة (14) : يترتب بالمحاكم المذكورة قلم نيا

المادة (15) : (معدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937) - (أولا) تختص المحاكم الأهلية بالنظر في كل المنازعات المدنية والت

المادة (16) : ليس للمحاكم المذكورة أن تنظر في المنازعات المتعلقة بالدين العمومي أو بأساس ربط الأموال الميرية ولا

المادة (17) : (معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1904) - قواعد إختصاص المحاكم تعين في قانون المرافعات وتحقيق الجنايات. ا

المادة (18) : ملغاة.

المادة (19) : مل

المادة (20) : مل

المادة (21) : مل

المادة (22) : تكون المرافعات بجلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة بناء على ما يتراءى لها أن تكون المرافعة سر

المادة (23) : اللغة التي تستعمل بالمحاكم هي اللغة العربية إنما يجوز

المادة (24) : يجوز للأخصام أن يحضروا بأنفسهم

المادة (25) : يجوز لكل محكمة أن لا تقبل في التوكيل عن الأخصام من ترى ف

المادة (26) : كافة القواعد الأخرى المتعلقة بعقد الجلسات وبالمداولات غير القواعد العمومية ا

المادة (27) : تصدر الأحكام باسمنا بحسب الأوضاع وال

المادة (28) : كافة الأحكام تصدر بمقتضي نص من القانون وبالتطبيق عليه وعلي المحاكم أن تتبع القوانين المصرية التي ست

المادة (29) : إن لم يوجد نص صريح بالقانون يحكم بمقتضي قواعد العدل ويحكم في ا

المادة (30) : (معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1904) ـ لأجل أن تكون الأحكام واجبة التنفيذ يلزم فيما عدا طرق تنفيذ الأحك

المادة (31) : تنفيذ الأحكام والسندات والعقود الرسمية يكون بمعرفة المحضرين بالمحاكم بناء على صيغة التنفيذ ولا دخول

المادة (32) : تعيين رؤساء وقضاة المحاكم عموما والنائب العمومي ورؤساء أقلامه ووكلائه

المادة (33) : (معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1909) ـ رؤساء الكتبة والكتبة والمترجمون والمحضرون بالمحاكم الأهلية يكون

المادة (34) : لناظر الحقانية أن يعين عند ترتيب المحاكم المذكورة وفى أثناء السنة الأولى من تاريخ ابتدائها

المادة (35) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ يجب على كل من قضاة المحاكم ورؤساء الكتبة والكتبة والمترجمين وال

المادة (36) : كافة الموظفين بالمحاكم بسائر أنواعهم لا يجوز لهم أن ي

المادة (37) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ يشترط فيمن يعين قاضيا بالمحاكم الأهلية أن يكون ذا دراية كافية ب

المادة (38) : يشترط فيمن يعين بالمحاكم من هؤلاء المأمورين أن تكون سنه إحدى وعشرين سنة بالأقل وأن يثبت ا

المادة (39) : يجب على الكتبة الأول والكتبة الثواني والمحضرين والموظفين الآخر المؤتمنين على نقود وأمانات وأشياء أخ

المادة (40) : إذا حصل تقصير من المضمون في وظائفه وحكم عليه بسبب ذلك فقيمة الضمانة يدفع منها: أولا - المصاريف ال

المادة (41) : لا يجوز رد قيمة الضمانة أو إخلاء طرف الضامن من بعد انفصال المضمون من وظيفته إلا بمقتضى قرار يصدر من

المادة (42) : حصول المعارضة يكون بتقريرها بقلم كتاب المحكمة أو بإعلانه

المادة (43) : يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب أول أن يكون اشتغل بوظيفة كاتب ثان مدة سنة بالأقل ويشترط فيمن يعين بوظيف

المادة (44) : تعيين المبيضين بأقلام كتاب المحاكم يكون بمعرفة رئيس المحكمة

المادة (45) : يشترط فيمن يعين بوظيفة محضر أن يكون أحسن الإجابة في ام

المادة (46) : كيفية تشكيل اللجنات التي يناط بها امتحان الكتبة الثواني والمترجمين والمحضرين تتقرر

المادة (47) : يلزم أن يكون بطرف كتبة المحاكم الابتدائية دفاتر للرهونات والتسجيل والقيد ويجب عليهم تحرير كافة

المادة (48) : يجب أيضا على الكتبة المذكورين أن يرسلوا للمحاكم الشرعية صورة مما يحررونه من عقود ملكية العقار والعق

المادة (49) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ مستشارو م

المادة (50) : (ألغيت بالقانون

المادة (51) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ تأديب القضاة ومستشاري محاكم الاستئناف والنقض والإبرام يكون من ا

المادة (52) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ لرئيس محكمة النقض والإبرام ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الا

المادة (53) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ ترفع الدعوى التأديبية بمعرفة النائب العمومي أو من يقوم مقامه سو

المادة (54) : تأديب المأمورين يختص بالمحكمة الموظفين بها والعقوبات التأديبية التي تترتب عليها (خلاف الإنذار الذي

المادة (55) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ يحكم في جمي

المادة (56) : ترتيب مجلس التأديب بكل محكمة وكيفية سير الدعا

المادة (57) : ملاحظة وتأديب أرباب قلم النائب العمومي

المادة (58) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ يكون تحت إدارة النائب العمومي العدد الكافي من الوكلاء أمام المح

المادة (59) : تعيين جهة إقامة كل من الوكلاء يكون بمعرف

المادة (60) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ على النائب العمومي إدارة الضبطية القضائية وإقامة الدعاوى الجنائ

المادة (61) : موظفوا الحكومة المأمورين قانونا بأعمال الضبطية القانونية يكون

المادة (62) : على النائب العمومي ملاحظة وتفتيش السجون وغيرها من المحلات التي تستعمل للحبس مع مراعاة الحدود المقرر

المادة (63) : لقلم النائب العمومي إدارة الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم وملاحظة وتفتيش صندوق الأمانات والودائع ولك

المادة (64) : يجب على النائب العمومي أن يحضر هو أو وكلاؤه بالنيابة عنه في جلسات أي محكمة من المحاكم الأهلية عند ا

المادة (65) : أعضاء قلم النائب العمومي قابلون للانفصال عن وظائفهم وهم تابعون لرؤسائهم ولناظر الحقانية فقط. ويجو

المادة (66) : سائر المستخدمين بقلم النائب العمومي يكون تعيينهم بمعرفة ناظر الحقانية أو النائب العمومي على حسب الأ

المادة (67) : يشترط فيمن يتعين وكيلا عن النائب العمومي أن يكون عمره ثلاثا وعشرين سنة بالأقل وأن يكون قد أقام سنة

المادة (68) : لا يجوز ترقي أحد وكلاء النائب العمومي لوظيفة رئيس قلم النائب المذكور بإحدى المحاكم الابتدائية إلا إ

المادة (69) : لناظر الحقانية أن يلحق بقلم النائب العمومي مساعدين ويشترط فيمن يتعين في هذه الوظيفة أن يكون عمره إح

المادة (70) : عند ترتيب المحاكم الأهلية يجوز تعيين أعضاء قلم

المادة (71) : تقدم ميزانية المحاكم من طرف ناظر ال

المادة (72) : كافة أذونات الصرف تصدر في كل محك

المادة (73) : متحصلات الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالتعريفات في المواد المدنية والجنائية وكذلك الأمانات و

المادة (74) : إن لم تكف إيرادات المحاكم لمصاريفها فالحكومة تصرف لها التكملة بناء على طلب يقدم من النائب العمومي ل

المادة (75) : سائر الأحكام والإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة

المادة (76) : (معدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1931) ـ لكل من محكمة النقض والإبرام ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائي

المادة (77) : عقد الجمعيات العمومية بكل محكمة للمداولة في المواد المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية يكون بمعرفة رئ

المادة (78) : تتركب الجمعيات العمومية من سائر قضاة المحكمة الحاضرين بها وينضم إليهم رئيس قلم النائب العمومي أو وك

المادة (79) : باقي القواعد المتعلقة بالجمعيات العمومي

المادة (80) : إذا وقع خلاف في الاختصاص بين إحدى جهات الحكم في الأحوال الشخصية وبين إحدى المحاكم الأهلية فيحال الف

المادة (81) : الجهة المختصة بالحكم في الأحوال الشخصية أو المحكمة الأهلية تقدم طلب اختصاصها برؤية الدعوى لناظر الح

المادة (82) : إذا وقع خلاف في الاختصاص بين إحدى المحاكم الأهلية وبين إحدى جهات الإدارة يحال الفصل في ذلك على مجلس

المادة (83) : الخلاف في عدم الاختصاص يقدم بمعرفة ناظر الحقانية إلى مجلس الفصل في دعاوى الاختصاص بناء على طلب من أ

المادة (84) : تتبع الأوضاع والمدد المقررة في المادة الحادية والثمانين في سائر أحوال الخلاف في الاختصاص وترفع دعوى

المادة (85) : الجهة التي يحصل الإقرار على اختصاصها برؤية الدعوى بعد صدور قرار مجلس الفصل في مسائل الاختصاص تحكم ف

المادة (86) : كل ما كان مخالفاً لهذه اللائحة سواء كان من نصوص الق

المادة (87) : الأحكام الخصوصية أو الوقتية التي يقتضيها تنفيذ

المادة (88) : على ناظر حقانية حكو

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  أمر عال   لسنة   1890   بتاريخ  26 / 3 / 1890

بشأن تعداد النخيل.

المادة (1) : يجرى تعداد النخيل بعموم القطر المصري في كل خمس سنوات مرة لربط المال على مقتضاه والمال الذي يربط على

المادة (2) : تستمر مرعية الاجراء باقي أحكام أمرنا الرقي

المادة (3) : على ناظر المالي

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

 جمهورية مصر العربية  دكريتو  رقــم   18   لسنة   1892   بتاريخ  18 / 5 / 1892

بشأن اختصاص بعض المحاكم الأهلية بالحكم في الدعاوى التي ترفع من الأهالي على الحكومة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة (15) من الأمر العالي الصادر في 9 شعبان سنة 1300 (14 يونيه سنة 1883) المشتمل

المادة (1) : (معدلة بدكريتو 23 ديسمبر 1897) ـ تختص المحاكم الابتدائية بمصر وإسكندرية والزقازيق وأسيوط وقنا دون غ

المادة (2) : تشمل دائرة محكمة مصر فيما يتعلق بالدعاوى المذكورة في المادة السابقة

المادة (3) : تبقى دائرة كل من محاكم الإسكندرية والمنصورة وأسيوط

المادة (4) : الدعاوى المنظورة الآن على الحكومة سواء كانت أول درجة أو في ثاني درجة في المحاكم التي أصبحت غير مختص

المادة (5) : كل ما كان مخالفا لأحكام أمر

المادة (6) : على ناظر الحقاني

 التوقيع :  خديو مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner