بشأن تعيين شروط وإجراءات الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة نشاطها في الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: دولة الإما ...
المادة (2) : باستثناء الشركات الأجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة تسري أحكام هذا القرار على ا ...
المادة (3) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى "لجنة الشركات الأجنبية "تختص بالموافقة على مزاولة الشركات الأجنبية نشاطها ف ...
المادة (4) : تقدم طلبات الموافقة للشركات الأجنبية على مزاولة نشاطها الرئيسي في الدولة أو بفتح فروع أو مكاتب لها ...
المادة (5) : يجب أن يرفق بطلب الموافقة المستندات الآتية:
1- شهادة رسمية من الجهات المختصة في الدولة المسجلة في ...
المادة (6) : يعد سجل خاص بمكتب الوزارة المختص تقيد فيه بأرقام متتابعة طلبات الموفقة ...
المادة (7) : يتولى مكتب الوزارة المختص دراسة الطلب للتأكد من استيفائه لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا القرار ...
المادة (8) : تحال طلبات الموافقة على مزاولة الشركات الأجنبية لنشاطها الرئيسي في الدولة بعد استيفاء الاجراءات الم ...
المادة (9) : يصدر وكيل الوزارة قراره في طلب الموافقة للشركة الأجنبية بفتح فرع أو وكالة لها في الدولة وفقا لأحكام ...
المادة (10) : لا يجوز لأي شركة أجنبية حصلت على الموافقة من الوزارة على مزاولة نشاطها في الدولة أن تبدأ اعمالها إ ...
المادة (11) : يجب أن يكون لكل شركة أجنبية مرخص لها بالعمل في الدولة مراجع حسابات مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين ...
المادة (12) : على كل الشركات الاجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القرار أن تتقدم الى مكاتب ...
المادة (13) : يجب أن تكون جميع المستندات التي تقدم الى الوزارة تنفيذا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م المشار ...
المادة (14) : يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (32) لسنة 1985م بتعيين ش ...
المادة (15) : على الجهات المختصة ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ت ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة