بشأن تعيين شروط وإجراءات الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة نشاطها في الدولة.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: دولة الإما ...
المادة (2) : باستثناء الشركات الأجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة تسري أحكام هذا القرار على ا ...
المادة (3) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى "لجنة تراخيص الشركات الأجنبية" يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوز ...
المادة (4) : تقدم طلبات الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة نشاطها الرئيسي في الدولة أو بفتح فروع أو مكاتب لها في ا ...
المادة (5) : يجب أن يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:
1- شهادة رسمية من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيها ...
المادة (6) : يعد سجل خاص بمكتب الوزارة المختص تقيد فيه بأرقام متتابعة طلبات الترخيص ...
المادة (7) : يتولى مكتب الوزارة المختص دراسة الطلب للتأكد من استيفائه لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا القرار ...
المادة (8) : تحال طلبات الترخيص بمزاولة النشاط الرئيسي في الدولة المقبولة من حيث المبدأ مشفوعة بالدراسات التي أج ...
المادة (9) : يصدر وكيل الوزارة قراره في طلب الترخيص للشركة الأجنبية وفقا لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة عن ...
المادة (10) : يجب أن يكون لكل شركة أجنبية مرخص لها بالعمل في الدولة مراجع حسابات مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين ...
المادة (11) : لا يجوز للشركات الأجنبية المرخص لها بمزاولة النشاط في الدولة أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل ...
المادة (12) : على الشركات الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القرار أن تتقدم إلى مكاتب الو ...
المادة (13) : يجب أن تكون جميع المستندات التي تقدم إلى الوزارة تنفيذا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المشار إ ...
المادة (14) : على الجهات المختصة ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة