بشأن شروط وإجراءات القيد في سجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: دو ...
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة خبير كشف وتقدير أضرار في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدًا في السجل المعد ...
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل من الأفراد ما يأتي:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال العمل ال ...
المادة (4) : يشترط فيمن يقيد في السجل من الشركات ما يأتي:
1 - أن يكون أحد الشركاء في الشركة أو أحد مديريها أو م ...
المادة (5) : يشترط فيمن يقيد في السجل من موظفي الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو إحدى الهيئات العامة ...
المادة (6) : لا يجوز للأفراد المقيدين في السجل من غير مواطني الدولة مزاولة مهنة خبير كشف وتقدير أضرار ما لم يكون ...
المادة (7) : يقدم طلب القيد في السجل إلى مكتب الوزارة المختص على النموذج المعد لذلك من نسختين موقعتين من الطالب ...
المادة (8) : إذا تعلق طلب القيد المشار إليه في المادة السابقة بقيد شركة في السجل فيجب أن يرفق بالطلب المستندات ا ...
المادة (9) : على الإدارة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وعليها في ح ...
المادة (10) : على خبراء الكشف وتقدير الأضرار المقيدين في السجل إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات ط ...
المادة (11) : على كل خبير كشف وتقدير أضرار مقيد في السجل أن يتقدم إلى الوزارة لتجديد قيده في السجل سنويًا.
ويقدم ...
المادة (12) : على خبراء الكشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القرار أن يتقدموا للوزارة لط ...
المادة (13) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقار ...
المادة (14) : على خبير كشف وتقدير الأضرار أن يمسك ...
المادة (15) : يجوز لكل ذي مصلحة بعد دفع الرسوم المقررة أن يحصل م ...
المادة (16) : كل خبير كشف وتقدير أضرار يخرج على مقتضى الواجب في أعمال مهنته يجازى تأديبيًا وذلك مع عدم الإخلال با ...
المادة (17) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على خبراء الكشف وتقدير الأضرار هي:
1 - الإنذار.
2 - الوقف عن ...
المادة (18) : يجوز التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع عقوبات الوقف عن مزاولة المهنة وشطب الاسم من السجل أمام وزير ...
المادة (19) : لا يجوز لمن صدر ضده جزاء تأديبي بشطب اسمه من السجل أن ...
المادة (20) : تحدد الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القرار على الوجه الآتي:
الإجراء الر ...
المادة (21) : على الجهات المختص ...
المادة (22) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة