تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها : الدولة : د ...
المادة (2) : تقدم طلبات الترخيص بإنشاء شركات لمزاولة أعمال التأمين في الدولة إلي الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد ...
المادة (3) : تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب ولها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وبموجب كتاب مسجل ...
المادة (4) : يعرض طلب الترخيص على الوزير برأي الإدارة المختصة خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو تار ...
المادة (5) : يعد في الإدارة المختصة سجل خاص يسمي " سجل شركات التأمين " تقيد فيه أسماء شركات التأمين وفروعها المر ...
المادة (6) : يجب على كل شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو مرخص لها بالعمل في الدولة التقدم إلى الوزارة بطلب لقيد الش ...
المادة (7) : يجب أن يرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به وعلى الأخص المستندات الآتية : 1 ...
المادة (8) : على شركة التأمين أن تخطر الوزارة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات طلب القيد أو الوثائق والمستندات ...
المادة (9) : يقيد مكتب الوزارة المختص طلبات القيد أو التأشير في سجل الوارد بعدم دفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام ...
المادة (10) : تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب ولها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وبموجب كتاب مسجل أن تطلب م ...
المادة (11) : على الإدارة المختصة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه أو من تاريخ انقض ...
المادة (12) : تقوم الإدارة المختصة - في حالة قبول طلب القيد - بقيد الشركة وبيانات الطلب في سجل شركات التأمين وتسل ...
المادة (13) : تقوم الإدارة المختصة في حالة قبول طلب التأشير بتغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل بشطب تلك ال ...
المادة (14) : على كل شركة تأمين مقيدة في سجل شركات التأمين التقدم لمكتب الوزارة المختص قبل شهر على الأقل من تاريخ ...
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 6 ) من هذا القرار يجب على كل شركة تأمين أجنبية مرخص لها بالعمل في ال ...
المادة (16) : يجوز لكل ذي مصلحة بعد دفع الرسوم المقررة أن يطلع علي البيانات المقيدة في سجل شركات التأمين وعلى ما ...
المادة (17) : يجب على كل شركة تأمين تم قيدها في سجل شركات التأمين أن تقرن اسمها ب ...
المادة (18) : يعد في الإدارة المختصة سجل خاص يسمي " سجل وكلاء التأمين " تقيد فيه أسماء وكلاء التأمين المرخص لهم ب ...
المادة (19) : على وكلاء التأمين التقدم لمكتب الوزارة المختص لطلب قيد أسمائهم في سجل وكلاء التأمين . ويقدم الطلب ...
المادة (20) : تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب ولها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أن تطلب من مقدم الطلب استك ...
المادة (21) : تقوم الإدارة المختصة في حالة قبول طلب القيد بقيد أسم الوكيل وبيانات الطلب في سجل وكلاء التأمين , وت ...
المادة (22) : على وكيل التأمين أن يخطر الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة ...
المادة (23) : على وكلاء التامين المقيدين في سجل وكلاء التأمين التقدم لمكتب الوزارة المختص قبل ثلاثين يوماً على ال ...
المادة (24) : على وكلاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة قبل العمل بأحكام القانون رقم ( 9 ) لسنة 1984 أن يتقدم ...
المادة (25) : يجب على كل وكيل تأمين تم قيده في سجل وكلاء التأمين أن يقرن أسمه ب ...
المادة (26) : تستثمر الأموال الواجب الاحتفاظ بها داخل الدولة تنفيذاً لأحكام المواد ( 41 ) و ( 44 ) و ( 45 ) من ال ...
المادة (27) : استثناء من نص البند ( 4 ) من المادة السابقة يجوز لشركات التأمين المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين ع ...
المادة (28) : يجب على كل شركة تأمين أن تودع في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة في الدولة الودائع النقدية والأوراق ...
المادة (29) : يجب على كل شركة تأمين أن ترهن العقار الذي يكون جزءاً من الأموال الواجب الاحتفاظ بها داخل الدولة تنف ...
المادة (30) : إذا تبين للإدارة المختصة أن أموال الشركة الموجودة في الدولة غير كافية لمقابلة القدر المنصوص عليه في ...
المادة (31) : على كل شركة تأمين أن تقدم للإدارة المختصة في ميعاد لا يجاوز 30 أبريل من كل سنة بياناً مفصلاً بأموال ...
المادة (32) : يجب على كل شركة تأمين أن تقدم إلي الإدارة المختصة البيان المنصوص عليه في المادة السابقة كلما طلبت م ...
المادة (33) : على كل شركة تأمين أن تمسك سجلاً خاصاً للأموال الواجب الاحتفاظ بها داخل الدولة تبين فيها الودائع الن ...
المادة (34) : على شركات ووكلاء التأمين في الدولة مسك سجل للإصدار ...
المادة (35) : يجب أن يشتمل سجل الإصدار على البيانات الآتية : - 1 - رقم مسلسل . 2 - رقم وثيقة التأمين . 3 - تار ...
المادة (36) : يجب أن يشتمل سجل التعويضات على البيانات الآتية : 1 - رقم مسلسل . 2 - تاريخ المطالبة بالتعويض . 3 ...
المادة (37) : وعلى شركات ووكلاء التأمين مسك سجلات منفصلة للإصدار والتعويضات لكل نوع من أنواع التأمين التي تدخل في ...
المادة (38) : على شركات التأمين أن تقدم إلى الإدارة المختصة في ميعاد لا يجاوز 30 أبريل من كل سنة البيانات التالية ...
المادة (39) : على كل شركة تأمين أجنبية عاملة في الدولة أن تقدم البيانات المشار إليها في الماد ...
المادة (40) : يجب أن يكون تقرير الخبير في رياضيات التأمين على الحياة المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من القانون رقم ...
المادة (41) : يشترط فيمن يعمل مراجعاً لحسابات إحدى شركات أو وكلاء التامين ما يأتي : 1- أن يكون اسمه مقيداً في سج ...
المادة (42) : يعد في الإدارة المختصة سجل خاص يسمي " سجل مراجعي حسابات شركات التأمين " تقيد فيه أسماء مراجعي الحسا ...
المادة (43) : تقدم طلبات تحويل الوثائق المنصوص عليها في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 9 ) لسنة 1984 إلي الإدارة ...
المادة (44) : على كل شركة تأمين ترغب في وقف عملياتها في الدولة عن فرع أو أكثر من فروع التأمين التي تزاولها وفقاً ...
المادة (45) : تحصل الرسوم المبينة فيما يلي عند اتخاذ الإجراءات الموضحة قرين كل منها : الإجـراء - الرسم المقرر با ...
المادة (46) : على الجهات المختص ...
المادة (47) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن