بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس شؤون أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوان ...
المادة (1) : يشكل مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين وع ...
المادة (2) : يباشر مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي اجتماعاته والاضطلاع باختصاصاته وإصدار ...
المادة (3) : يجتمع المجلس مرتين كل شهر على الأقل أو بدعوة من رئيسه، ويعقد جلساته في ديوان عام الوزارة، ولا يكون ...
المادة (4) : يلتزم الأعضاء بحضور جلسات المجلس، وعلى العضو ا ...
المادة (5) : يحدد في كتاب الدعوة للاجتماع المرفق به جدول الأعمال، الموضوعات التي سيجري النظر بشأنها ويتم إرساله ...
المادة (6) : للمجلس أن يشكل لجان منبثقة عنه لدراسة موضوعات معينة و ...
المادة (7) : تصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوى عدد الأصوات رجح الجانب الذي منه ا ...
المادة (8) : تكون لاجتماعات المجلس محاضر تتضمن المسائل المعروضة عليه والقرارات والتوصيات والاقتراحات التي ان ...
المادة (9) : يحظر الإطلاع على محاضر اجتماعات المجلس أو استخراج صور منها إلا بناء ...
المادة (10) : يعهد إلى أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بأعمال مقرر المجلس ولا يكون له صوت معدود في المداولات ...
المادة (11) : تنشأ أمانة سر للمجلس وتسند إلى إدارة الشؤون الإدارية بالديوان العام وتعمل تحت إشراف مقرر المجلس وتض ...
المادة (12) : تختص أمانة سر المجلس بالمهام الآتية :
1 - تلقي الموضوعات المقرر عرضها على المجلس والتأكد من مرفقات ...
المادة (13) : تنبثق عن المجلس لجنة لشؤون الموظفين الإداريين بالوزارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية برئاسة ...
المادة (14) : في حالة شغور عضوية أحد أعضاء المجلس يرفع ...
المادة (15) : يجوز لعضو المجلس الاعتذار عن الاستمرار في عضوية المجلس ويقدم طلب الاعتذا ...
المادة (16) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : حمدان بن زايد آل نهيان - وزير الدولة للشئون الخارجية