بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات العسكرية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات العسكرية وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تجرى التعديلات الآتية على أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات العسكرية:
أ - يستبدل بنص الفقرات ب،جـ،د من البند "3" من المادة (5) النص الآتي:
ب - الوسام من الطبقة الثانية للضباط من رتبتي العميد والعقيد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين.
جـ - الوسام من الطبقة الثالثة للضباط من رتبتي المقدم والرائد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين.
د - الوسام من الطبقة الرابعة للضباط من رتبة نقيب فأدني ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين.
2- يعدل تاريخ العمل بأحكام القانون الاتحادي رقم "3" لسنة 1990 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 المشار إليه ليكون اعتباراً من أول ديسمبر 1989.
المادة (2) : ينفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة