بشأن استحداث وتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات .
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات ا ...
المادة (1) : أولا: تستوفى الرسوم المتعلقة بالسفن على النحو التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
المادة (2) : تستوفى رسوم معاينة السفن التجارية الوطنية والأجنبية العاملة في البحر الإقليمي للدولة حسب النوع والح ...
المادة (3) : 1- تستوفى رسوم تراخيص العاملين على السفن التجارية الوطنية والنزهة والسفن الأجنبية العاملة في البحر ...
المادة (4) : تقوم وزارة المواصلات بمنح تراخيص سنوية باعتماد الشركات المتخصصة فيما يلي:
1- معاينة وصيانة أطواق ا ...
المادة (5) : تستوفى الرسوم على التراخيص من الشركات المتخصصة على النحو التالي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
المادة (6) : يخول وزير المواصلات في استحداث أو تعديل الرسوم التي يراها محققة لسياسة وزارة ا ...
المادة (7) : يلغى كل حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرا ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : نائب رئيس مجلس الوزراء