بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (168) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية المشار إليها النص الآتي:
المادة (168):
"لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة صوت في مداولات الجمعية العمومية.
ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز 10% من تلك الأسهم بقصد بيعها إذا انخفضت القيمة السوقية لتلك الأسهم عن قيمتها الدفترية وفقا للضوابط الآتية:
1- أن يصدر قرار عن الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على الشراء وبتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
2- أن تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
3- أن يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء، مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء.
4- أن يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية، وتمضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
5- أن يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال مدة السنة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.
6- عدم البيع خلال الستة أشهر المقررة للشراء.
7- أن يتم الشراء والبيع من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
8- ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
9- ألا تعود الشركة لطرح الأمر على جمعيتها العمومية غير العادية بشأن شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة بموجب قرار سابق صادر عن تلك الجمعية.
10- أن تحصل الشركة - إذا كانت بنكا - على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء، وأن تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقا للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد.
وتفقد الأسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يعاد بيعها".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة