بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975م في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1975 م في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات المعدل بالقانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 1980 م ،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 16 ) من القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1975 م المشار إليه النص الآتي :
مادة ( 16 ) :
" تصدر إدارة الطب الوقائي أو أحد الفروع التابعة لها بالإمارات الأعضاء في الاتحاد شهادة وفاة خلال أسبوع من تاريخ التبليغ عن الوفاة، وتسلم هذه الشهادة إلى أهل المتوفى وذلك دون رسوم، ويجوز لكل ذي شأن أن يحصل في أي وقت على بدل فاقد من شهادة الوفاة أو على نسخ إضافية منها مقابل رسم قدره ( 25 ) ( خمسة وعشرون ) درهماً عن كل نسخة يحصل عليها من الوثائق المطلوبة " .
المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة