بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم "6" لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي:
"تصدر إدارة الطب الوقائي أو أحد الفروع التابعة لها بالإمارات الأعضاء في الاتحاد شهادة ميلاد لكل من ولد حيا خلال أسبوع واحد من تاريخ قيد الميلاد.
وتسلم شهادة الميلاد إلى أحد والدي المولود أو إلى المبلغ من أقاربه، ويكون تسليمها للمرة الأولى بدون رسم.
ولكل ذي شأن أن يطلب الحصول على بدل فاقد من شهادة الميلاد أو على نسخ إضافية منها مقابل رسم قدره (25) خمسة وعشرون درهما عن كل نسخة يحصل عليها من الوثائق المطلوبة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة