تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي :-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : المولود الحي : هو المولود الذي تظهر عليه أي عرض من أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من أمه، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل. المولود الميت : هو المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، على أن لا تقل مدة الحمل عن 28 ( ثمانية وعشرين ) أسبوعاً. الوفاة : هي التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أية فترة من الحياة وعلى هذا لا تشمل الوفيات المواليد الموتى.
المادة (2) : مع مراعاة ما نصت عليه المادتين 10، 17 من هذا القانون يجب التبليغ عن المواليد والوفيات التي تحدث في إقليم الدولة وقيدها في الدفاتر المعدة لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تعد بفروع الطب الوقائي في الإمارات الأعضاء في الاتحاد وكذلك مقر البعثات القنصلية للدولة دفاتر لقيد المواليد وأخرى لقيد الوفيات. وتعد دفاتر لقيد المواليد والوفيات في المناطق التي لا توجد فيها فروع للطب الوقائي. ويحدد القرار الشخص الذي تكون هذه الدفاتر في عهدته.
المادة (4) : تكون دفاتر قيد المواليد والوفيات وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الصحة ويجب أن تكون صفحاتها مرقومة ومختومة بخاتم الوزارة. ولا يجوز ترك بياض أثناء القيد، كما لا يجوز إجراء أي شطب أو كشط أو إضافة أية بيانات جديدة بعد القيد. وإذا حدث أي كشط أو شطب أو إضافة أثناء القيد وجب إلغاء السطر كله والتأشير بذلك على الهامش مع التوقيع على التأشير من كل من المبلغ والموظف المنوط به إجراء القيد، وإعادة كتابته على سطر جديد بدلاً من السطر الملغي.
المادة (5) : يجب التبليغ عن المواليد سواء ولد المولود حياً أو ميتاً في موعد لا يجاوز شهراً من يوم الولادة ويكون التبليغ من المكلفين بذلك وهم :- ( أ ) والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته. ( ب ) القائم على شئون الأسرة إذا توفى الأب قبل الولادة أو كان غائباً. ( ج ) من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة. ( د ) المشرف على الولادة إن وجد ( الطبيب أو القابلة ) أو مدير المستشفى أو المستوصف أو السجن الذي تمت فيه الولادة. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. وتكون مسئولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم.
المادة (6) : يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :- 1- يوم الولادة وتاريخه الهجري والميلادي موضحاً بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها. 2- جنس الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه. 3- اسم كل من الوالد والوالدة ثلاثياً ولقبهما وسنهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما. 4- اسم المبلغ ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه. 5- اسم المشرف على الولادة إن وجد ( الطبيب أو القابلة ) .
المادة (7) : يكون التبليغ عن الولادة كتابياً أو شفهياً إلى إدارة الطب الوقائي أو إلى أحد فروعها الذي يقع في دائرته محل الولادة أو إلى الوحدات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه ويحرر التبليغ على نموذج استمارة التبليغ المعدة لذلك.
المادة (8) : على الموظف المختص بإجراء قيد المواليد أن يقوم به عقب التبليغ عن الولادة مباشرة بتضمين البيانات الواردة في استمارة التبليغ برقم القيد المسلسل في دفاتر قيد المواليد وعليه أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الولادة ومن شخصية المبلغ وصفته قبل إجراء القيد، ويوقع على القيد كل من المبلغ والموظف المختص بإجراء القيد فإذا امتنع المبلغ التوقيع اثبت امتناعه في الدفتر.
المادة (9) : تصدر إدارة الطب الوقائي أو أحد الفروع التابعة لها بالإمارات الأعضاء في الاتحاد شهادة ميلاد لكل مولود حي خلال أسبوع واحد من تاريخ قيد الميلاد. وتسلم شهادة الميلاد إلى أحد والدي المولود أو إلى المبلغ من أقاربه وذلك بدون رسوم. ويجوز لكل ذي شأن أن يحصل في أي وقت على مستخرج من دفاتر المواليد ثابت فيه اسم المولود ولقبه وجنسيته وتاريخ وجهة الميلاد وذلك بدون رسوم.
المادة (10) : إذا ولد طفل - لأب يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة - أثناء السفر أو الإقامة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وجب التبليغ عنه إلى مقار البعثات القنصلية في الدولة التي حصلت في دائرتها الولادة وذلك في ميعاد لا يجاوز شهراً من يوم الولادة أو الوصول إلى الجهة المقصودة ويكون التبليغ شخصياً. ويجوز أن يكون بطريق البريد المسجل إذا حصلت الولادة في جهة بعيدة عن مقر البعثة القنصية ولا يقبل التبليغ بطريق البريد المسجل إلا إذا كان مصدقاً فيه على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو كان مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة. وإذا حصلت الولادة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص إحدى البعثات القنصلية للدولة يكون التبليغ عن الميلاد بطريق البريد المسجل إلى وزارة الصحة بدولة الإمارات وفي ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الميلاد أو من يوم الوصول إلى الجهة المقصودة على أن يكون التبليغ مصدقاً فيه على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو مصحوباً بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة. وتتبع البعثات القنصلية للدولة في قيد المواليد وإعطاء الصور والمستخرجات الرسمية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وعليها أن توافي وزارة الصحة أولاً بأول بوقائع الميلاد التي تجرى قيدها وكافة البيانات المتصلة بها.
المادة (11) : يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى اقرب مخفر للشرطة. ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود يذكر فيه مكان العثور عليه وتاريخه وساعته وجنس المولود ( ذكر أو أنثى ) وسنه حسب الظاهر ويختار للطفل اسم ولقب وتثبت ديانته مسلماً. ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنوانه ما لم يعارض في ذلك. ويسلم الطفل مع صورة من المحضر إلى إحدى المؤسسات التي تقوم على رعاية الأيتام في الدولة. ويرسل المحضر إلى فرع الطب الوقائي المختص لقيد المولود بالدفاتر مع التأشير في خانة الملاحظات برقم المحضر وتاريخه.
المادة (12) : يجب التبليغ عن المتوفين - وكذلك عن الذين يولدون أمواتاً بعد ثمانية وعشرين أسبوعاً من الحمل إلى إدارة الطب الوقائي أو أحد فروعه التي حدثت في دائرتها الوفاة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع ويكون التبليغ من المكلفين بذلك وهم :- أ ) والد المتوفى إذا كان حاضراً أو والدته. ب ) من يقطن من الأشخاص البالغين في سكن واحد مع المتوفى. ج ) من حضر الوفاة من الأقارب البالغين. د ) صاحب المحل أو الشخص القائم بإدارته أو المدير المسئول في الفندق أو المستشفى أو المدرسة أو السجن أو أي محل أخر إذا حصلت الوفاة في أي منها. هـ ) الطبيب أو المندوب الصحي الذي أثبت الوفاة. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به، وتكون مسئولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم ويكون قيد المواليد الموتى في سجل خاص.
المادة (13) : يجب أن يشتمل التبليغ عن الوفاة على البيانات الآتية :- أ ) يوم الوفاة وتاريخه الهجري والميلادي موضحاً بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها. ب ) جنس المتوفى ( ذكر أو أنثى ) واسمه ثلاثياً ولقبه وجنسيته وديانته وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل إقامته. ج ) اسما والدي المتوفى - إذا كانا معروفين ولقبهما وجنسيتهما وديانتها ومحل إقامتهما. د ) سبب الوفاة. هـ ) اسم المبلغ ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه. و ) عدد الأشهر الرحمية إذا كان التبليغ عن مولود ميت.
المادة (14) : يكون التبليغ عن الوفاة كتابياً أو شفوياً إلى إدارة الطب الوقائي أو إلى أحد فروعها الذي يتبعه محل الوفاة أو إلى الوحدات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه، وتدون بيانات التبليغ عن الموظف المختص بإجراء القيد على الاستمارة المعدة لذلك ويوقع عليها من الموظف المختص والمبلغ.
المادة (15) : على الموظف المختص بإجراء قيد الوفيات أن يقوم به بعد تقديم شهادة بسبب الوفاة صادرة عن طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الدولة. وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة لا يتم القيد إلا بموجب شهادة بسبب الوفاة صادرة من الطبيب المختص بإدارة الطب الوقائي أو أحد فروعها الذي يتبعه محل الوفاة أو بإحدى الوحدات الصحية المختصة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتحقق الموظف المختص بإجراء قيد الوفاة من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الوفاة من شخصية المبلغ وصفته قبل إجراء القيد. ويوقع على القيد كل من الموظف المذكور والمبلغ. فإذا امتنع المبلغ عن التوقيع اثبت امتناعه في الدفتر.
المادة (16) : تصدر إدارة الطب الوقائي أو أحد الفروع التابعة لها بالإمارات الأعضاء في الاتحاد شهادة وفاة خلال أسبوع من تاريخ التبليغ عن الوفاة وتسلم هذه الشهادة إلى أهل المتوفى وذلك بدون رسوم، ويجوز لكل ذي شأن أن يحصل في أي وقت على مستخرج رسمي من دفاتر الوفيات ثابت فيه اسم المتوفى ولقبه وتاريخه وجهة وفاته وذلك بدون رسوم.
المادة (17) : إذا توفى أحد مواطني الدولة أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة وجب التبليغ عنه إلى مقار البعثات القنصلية للدولة التي حصلت في دائرتها الوفاة وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الوفاة. وإذا حصلت الوفاة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص إحدى البعثات القنصلية يكون التبليغ عن الوفاة بطريق البريد المسجل إلى وزارة الصحة بدولة الإمارات وفي ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الوفاة على أن يكون التبليغ مصدقاً فيه على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الوفاة أو مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة. وتتبع البعثات القنصلية للدولة في قيد الوفيات وإعطاء الصور والمستخرجات الرسمية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وعليها أن توافي وزارة الصحة أولاً بأول بوقائع الوفيات التي تجرى قيدها وكافة البيانات المتعلقة بها.
المادة (18) : على كل من يعثر على جثة إنسان التبليغ عنها فوراً لأقرب مخفر للشرطة ويجب انتداب طبيب الصحة للكشف على الجثة للتأكد من حصول الوفاة فإذا قامت شبهات حول سبب الوفاة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحرر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة. وإذا كانت الجثة لمجهول وجب أن يشتمل المحضر على وصف دقيق لها وعلى علاماتها المميزة ولا يجوز دفن الجثة بغير إذن من السلطة المختصة بالتحقيق. ويقوم فرع الطب الوقائي المختص بقيد المتوفى بدفاتر الوفيات مع التأشير بخانة الملاحظات برقم وتاريخ محضر الشرطة المحرر في هذا الشأن.
المادة (19) : فيما عدا الجهات التي لا يوجد فيها فروع للطب الوقائي أو وحدات صحية لا يجوز دفن جثة إنسان بغير ترخيص من طبيب الصحة الوقائي المختص أو طبيب الوحدة الصحية المختصة. وإذا وجدت علامات بها يشتبه منها في أن تكون الوفاة جنائية ووجدت ظروف أخرى تدعو إلى هذا الاشتباه فلا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ النيابة العامة أو السلطة المختصة بالتحقيق والحصول منها على ترخيص بالدفن وعلى حارس المقبرة عدم السماح بدفن أية جثة إلا بعد تسلم ترخيص الدفن. وفي جميع الأحوال تصدر تراخيص الدفن بدون رسوم.
المادة (20) : لا يجوز إخراج جثة تم دفنها لتصديرها إلى الخارج أو لنقلها إلى محل أخر في ذات المقبرة إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الوفاة، ما لم تكن الوفاة بسبب مرض الكوليرا أو الطاعون أو الحمى الصفراء ففي هذه الحالة لا يسمح بإخراج الجثة مطلقاً إلا بإذن خاص من وزارة الصحة وتحت أحكام الحجر الصحي.
المادة (21) : إذا تقدم شخص للتبليغ عن مولود أو متوفى بعد الميعاد المحدد للتبليغ طبقاً للمادتين ( 5 ، 12 ) وجب على الموظف المختص قبول التبليغ وإجراء القيد بالدفاتر بعد التحقق من صحة البيانات المقدمة له، مع تحرير محضر بوقائع المخالفة وإرساله إلى وزارة الصحة لتحويله للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون على مرتكب المخالفة كل ذلك ما لم يكن قد مضى مدة سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة ففي هذه الحالة تسري أحكام المادة التالية.
المادة (22) : لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب. ويحال هذا الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 26 ) من هذا القانون وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد تحقيقه، فإذا كان قرار اللجنة بإجراء القيد وجب على الموظف المختص بإجراء القيد أن يؤشر بخانة الملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه.
المادة (23) : على كل من يرغب في إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو لقبه أو تصويب في اسم المتوفى أو لقبه الوارد في دفاتر المواليد والوفيات استناداً إلى ما اشتهر به المولود أو المتوفى أو إلى أي سبب أخر، أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الصحة مرفقاً به صورة رسمية من شهادة الميلاد أو الوفاة ويجب أن يشتمل الطلب على بيان الوثائق والأدلة التي تؤيد الطلب.
المادة (24) : تعرض الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 26 ) من هذا القانون وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد تحقيقه فإذا كان قرار اللجنة بإجراء التغيير أو التصويب وجب على الموظف المختص بإجراء القيد أن يؤشر بهذا التغيير أو التصويب بخانة الملاحظات مع ذكر رقم قرار اللجنة وتاريخه.
المادة (25) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا تضمن الطلب مسألة بنوة أو أية مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية لا يتم القيد في دفاتر المواليد والوفيات إلا بمقتضى الحكم النهائي الصادر في هذا الشأن من المحكمة الشرعية المختصة.
المادة (26) : تنشأ في كل منطقة طبية لجنة تسمى لجنة المواليد والوفيات وذلك لدراسة الطلبات المنصوص عليها في المواد ( 12 ، 24 ) من هذا القانون ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الصحة.
المادة (27) : يجب على الموظف المختص بإجراء القيد في دفاتر المواليد والوفيات المحافظة عليها بحيث تكون دائما في حالة جيدة، وتحفظ الدفاتر بفروع الطب الوقائي أو الوحدات الصحية التي يحددها وزير الصحة أو بمقار البعثات القنصلية للدولة حسب الأحوال لمدة خمس سنوات ثم تسلم بعد ذلك إلى وزارة الصحة حيث تحفظ بها أو في الجهات التي تعينها الوزارة. ولوزير الصحة أن يصدر القرارات المنظمة لإجراءات التبليغ والقيد في هذه الدفاتر وتسلمها وحفظها.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تجاوز ( 500 ) خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :- أ ) كل من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة من المكلفين بالتبليغ بمقتضى أحكام هذا القانون. ب ) كل من تسبب في قيد مولود أو متوفى بدفاتر القيد أكثر من مرة وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد المكرر. ج ) كل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود أو متوف بالسجلات وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته. د ) كل من يحدث أي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات بدون صدور قرار بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 26 ) من هذا القانون أو حكم نهائي من المحكمة المختصة. هـ ) كل من يتلف أو يتسبب عمداً في إتلاف أو ضياع سجل من سجلات قيد المواليد أو الوفيات أو أية ورقة من أوراقها.
المادة (29) : إذا كان المولود الحي لم يسبق قيده عند العمل بهذا القانون في الدفاتر المعدة لذلك وجب التبليغ عنه وطلب قيده دون التقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بشرط أن يتم التبليغ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ولوزير الصحة أن يمد مهلة التبليغ لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها سنة واحدة.
المادة (30) : تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجلات قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب هذا القانون الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الميلاد والوفاة ابتداء من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (31) : يصدر بتحديد بيانات وأشكال نماذج السجلات والاستمارات والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون قرار من وزير الصحة بالتشاور مع وزارة التخطيط.
المادة (32) : يحدد وزير الصحة المواعيد الدورية لتجميع البيانات المتعلقة بالمواليد والوفيات.
المادة (33) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وعلى وزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (34) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن