تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات, وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (14) لسنة 1973 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1977 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1977م, وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1977م، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : رقم الكتاب تاريخه الوزارة الصادر لصالحها الباب المضاف إليه المبلغ بالدرهم 5/ 2/ 1/ 1871 28/ 9/ 1977 وزارة الإعلام والثقافة الباب الثاني 8.000.000 5/ 2/ 1/ 2669 21/ 12/ 1977 وزارة الإعلام والثقافة الباب الثاني 5.000.000 5/ 2/ 1/ 1934 8/ 10/ 1977 وزارة الكهرباء والماء الباب الأول 372.480 الباب الثاني 1.245.000 الباب الرابع 2.050.000 16.667.480
المادة () : اسم الوزارة الباب المنقول منه الباب المنقول إليه المبلغ بالدرهم وزارة التربية والتعليم والشباب الثالث إدارة رقم (1) الثاني إدارة رقم (1) 4.246.600 وزارة المالية والصناعة "الاعتمادات الاجمالية" الخامس (اعتمادات اجمالية) الباب الأول - وزارة الداخلية الديوان العام والشرطة 33.920.000 إدارة الدفاع المدني 785.000 إدارة الجنسية 1.924.300 وزارة الداخلية إدارة (32) الباب الأول إدارة (33) الباب الأول 60.000 إدارة (33) الباب الثاني إدارة (32) الباب الثاني 150.000 إدارة (35) الباب الثاني إدارة (32) الباب الثاني 500.000 إدارة (33) الباب الثاني إدارة (32) الباب الثالث 40.000 إدارة (35) الباب الثالث إدارة (32) الباب الثالث 245.000 وزارة الإعلام والثقافة الباب الثاني الباب الثاني بنود مختلفة بند 230 600.000 بند 320 4.000.000 بند 340 1.000.000 وزارة الصحة إدارة (1) الباب الثاني إدارة (2) الباب الثاني 38.226.620 إدارة (1) الباب الثالث إدارة (2) الباب الثالث 9.795.198
المادة () : الجدول رقم (3) أ- تجاوز الاعتمادات المقدرة في الميزانية العامة
المادة (1) : تعتمد الاعتمادات الإضافية التي تقررت خلال تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد في السنة المالية 1977 والتي لم يصدر بشأنها قانون والبالغ مجموعها 16.667.480 درهما والموضحة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون على أن تغطى بمبلغ مقابل بنتيجة زيادة حصة الإمارات في الإيرادات.
المادة (2) : تعتمد المناقلات التي تمت بين اعتمادات أبواب النفقات وبين بنود الباب الواحد في الوزارات والإدارات الموضحة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة عن التقديرات لبعض البنود في الميزانية العامة للاتحاد والتي لم تصدر بشأنها مناقلة أصلا خلال السنة المالية 1977م، أو تشريع لتغطيتها والموضحة بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
المادة (4) : أ- بلغت جملة المصروفات الفعلية للاتحاد على أبواب الإنفاق المختلفة (مصروفات جارية + مشروعات + استثمارات + مصروفات أخرى غير مبوبة) خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1977، مبلغا وقدره (55/ 6.286.591.164) درهما في حين بلغت جملة تقديرات النفقات على أبواب الإنفاق المشار إليها لذات السنة المالية بعد التعديلات الطارئة عليها مبلغا وقدره (00/ 13.192.667.480) درهما وبذلك بلغت الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا وقدره (45/ 6.906.076.315) درهما. ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1977م مبلغا وقدره (82/ 6.003.186.191) درهما في حين بلغت تقديرات الإيرادات لذات السنة بعد التعديلات الطارئة عليها مبلغا وقدره (00/ 13.192.667.480) درهما أي بنقص قدره (18/ 7.189.481.288) درهما. ج- بلغ صافي العجز الحقيقي الناتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 1977 (نقض الإيرادات الفعلية عن المصروفات الفعلية) مبلغا وقدره (73/ 283.404.972) درهما. ويخصم هذا العجز من الاحتياطي العام للدولة وذلك وفقا للبيانات الواردة في الكشفين المرفقين: (أ + ب).
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن