تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1977م (أ) تأشيرات عامة وتنظيمية 1- لا يجوز نقل أية مبالغ من باب إلى آخر إلا بقانون، ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة الملحة تقرير هذا النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من الدستور المؤقت, ويجوز للوزارة المختصة بموافقة وزارة المالية والصناعة، ومجلس الوزراء، تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات - عدا الباب الأول - إذا قابله وفر في اعتماد باب آخر. 2- لا يجوز لأية وزارة تجاوز اعتماد بند من بنود الميزانية إلا إذا قابله وفر في اعتماد بند آخر من ذات الباب. على ألا يتم النقل من البنود المحظور النقل منها، ويكون ذلك بطلب من الوزير المختص، وبموافقة وزارة المالية والصناعة. 3- لا يجوز لأية وزارة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية التي أبرم فيها إلى سنة مقبلة ومع ذلك يجوز إبرام عقود الإيجار والصيانة والتوريدات والمشروعات لمدة تجاوز السنة المالية بعد موافقة وزارة المالية والصناعة. 4- إدراج مبلغ في الميزانية لا يعني إنفاقه إلا بمراعاة القواعد المقررة وموافقة السلطات المختصة في الحالات التي يتطلب القانون فيها ذلك. 5- لا يجوز لأية وزارة القيام بعمليات الشراء بنفسها، ويجوز الاستثناء من ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة المعنية. 6- يكون للتأشيرات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد قوة القانون. ويجب التقيد بالتأشيرات الخاصة الواردة بميزانية كل وزارة قرين بعض بنود الإنفاق المختلفة. 7- لا يجوز النقل من بنود سبق النقل إليها، كما لا يجوز النقل لبنود سبق النقل منها. 8- يجوز لوزارة المالية بناء على طلب الجهة المختصة إنشاء البنود التي لم يخصص لها اعتمادات في ميزانية الجهة مقابل وفر في سائر اعتمادات بنود ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها أو النقل منها. 9- لا يجوز صرف أي اعتمادات في غير الغرض المرصد من أجله، كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير البند والباب المختص، كما ينبغي إضافة الإيرادات المحصلة إلى البند المحدد في الميزانية. 10- لا يعفي وجود اعتماد لغرض معين من المصروفات الخاصة بكل وزارة أو إدارة أو هيئة من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات واللوائح والتعميمات المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد. 11- على كافة الجهات الالتزام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعميمات التي تصدر خلال العام من الجهات المختصة. 12- على كل وزارة وإدارة وهيئة أن تنفق اعتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل وبدون إسراف بحيث تنجز الأعمال وتؤدي الخدمات على أحسن وجه وبأقل تكلفة، كما يجب أن تتجنب هذه الجهات ما قد تلجأ إليه في الأشهر الأخيرة من السنة المالية من الارتباطات على أعمال أو خدمات أو مشتريات بطريقة عاجلة لا يتوافر فيها البحث والدراسة بغية استنفاذ الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية. 13- لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانية كما لا يجوز تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية. 14- كل اعتماد مدرج بالميزانية لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية يبطل العمل به وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تصدرها وزارة المالية فيما يتعلق بإقفال الحساب الختامي. 15- يجوز للوزارات خلال السنة المالية الخصم على الاعتمادات الإجمالية لمواجهة المصروفات التي تحتاجها الوزارات خصماً على هذه الاعتمادات وذلك بعد موافقة وزارة المالية. 16- يجوز للوزير المختص نقل الاعتمادات من إدارة في جهة اختصاصه إلى إدارة أخرى في ذات الجهة وفي نطاق الباب الواحد طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي. 17- تخول وزارة الداخلية بتحويل الوظائف المدنية المخصصة للمواطنين فقط العاملين بإدارة الجنسية والهجرة إلى رتب عسكرية على أن تقوم إدارة الجنسية والهجرة بإخطار شئون الموظفين ووزارة المالية والصناعة لإلغاء الوظائف المدنية فور تحويلها إلى عسكرية. 18- لا تسري هذه التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1977م، على الميزانيات الملحقة أو المستقلة. (ب) الباب الأول 1- لا يجوز بغير قانون تجاوز عدد الوظائف المدرجة بالميزانية العامة كما لا يجوز تغيير مسمياتها. 2- لا يجوز للموظف من الحلقة الأولى تسلم عمله إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، ولا يجوز للموظف من الحلقتين الثانية والثالثة تسلم عمله قبل موافقة مجلس الخدمة المدنية. 3- لا يجوز إنشاء وظائف جديدة على وفورات الباب الأول ولا يجوز نقل وفورات الباب الأول إلى أبواب الإنفاق المختلفة. 4- لا يجوز زيادة الاعتمادات المخصصة للعمال اليوميين المدرجة بالميزانية ويستثنى من ذلك الوزارات التي تستدعي تنفيذ مشروعاتها هذا التعيين على أن يتم ذلك بموافقة مسبقة من وزارة المالية والصناعة ولا يعتبر ذلك حتمياً في السنة المقبلة. 5- لا يجوز تجاوز الاعتمادات المخصصة للعمل الإضافي المدرجة بالميزانية العامة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة المالية والصناعة. (ج) الباب الثاني: 1- لا يجوز للوزارات الالتزام بالصرف من البنود التالية والواردة بميزانياتها، كما لا يجوز النقل منها. رقم البند اسم البند مجموعة (2) المستلزمات الخدمية 490 التأمين (سواء على المعدات أو الأفراد) مجموعة (3) المصروفات التحويلية الجارية 560 إيجارات مباني ويمكن لوزارة المالية والصناعة الصرف بمعرفتها من هذه البنود وبناء على طلب الوزارة المعنية وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. 2- تعتبر كل مجموعة من المجموعات المكونة للباب الثاني وحدة واحدة لا يجوز استخدام وفورها لمواجهة التجاوزات فيما بينها إلا بموافقة وزارة المالية مقابل وفر مماثل. 3- لا يجوز استخدام وفور اعتمادات كل من البنود التالية: رقم البند اسم البند مجموعة (1) المستلزمات السلعية 020 كهرباء وماء 035 طباعة الطوابع 040 كتب مدرسية (طباعة وشراء) 045 بطاقات شخصية وجوازات 055 محروقات السيارات والناقلات 060 محروقات المحطات 065 أدوات المختبرات والبحوث 075 العقاقير والمواد الكيماوية وأفلام الأشعة 080 الأفلام والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية 090 الزي المدرسي 095 وجبات الطعام والغسيل 140 تجهيزات الضباط والأفراد. مجموعة (2) المستلزمات الخدمية. أ- المصروفات الخدمية: 205 البرق والبريد والهاتف 220 المؤتمرات المحلية 225 أجور وكالات الأنباء 230 تدريب الموظفين بالداخل والخارج 240 البعثات والمنح الدراسية 255 الاحتفالات القومية - كافة الصيانة 465 مصروفات سرية 495 بعثة الحج (ب) خدمية متنوعة: مكافآت لغير العاملين: 540 أتعاب خبراء ومستشارين مجموعة (4) المصروفات التحويلية الجارية التخصصية 610 إعانات الجمعيات والنوادي 620 الاشتراك في المنظمات الدولية 635 تعويض شركات الكهرباء عن تخفيض الأسعار (د) الباب الثالث 1- لا يجوز استخدام وفور اعتمادات كل من البنود التالية: رقم البند اسم البند 060 السيارات والناقلات 070 سيارات مصفحة 080 قوارب 110 آلات ومعدات الورش والمختبرات 130 معدات ميكانيكية وكهربائية 15 أسلحة وذخائر 210 آلات ومعدات هندسية 250 آلات ومعدات رياضية 270 أجهزة لاسلكية وإخبارية صغيرة واللاسلكي 290 محولات وسويتشات 300 مولدات الكهرباء 320 معدات ومهمات تجهيز الآبار والحفر 330 حفارات (هـ) الباب الرابع الاستثمارات الثابتة (المشروعات) 1- إذا لم يتم إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الباب الرابع خلال السنة التي قدر في ميزانيتها اعتماد لهذا المشروع يدرج الباقي من اعتمادات المشروع في ميزانية السنة التالية. 2- يجوز الارتباط بما يجاوز التكاليف الكلية للمشروعات المدرجة بالميزانية العامة وبما يسفر عنه التلزيم النهائي لها وذلك بعد استطلاع رأي وزارتي المالية والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء. 3- لا يجوز للجنة الدائمة للمشروعات أو الوزارات الارتباط أو طرح مناقصة أو تلزيم أية مشروعات غير مدرجة بالخطة السنوية أو العامة. 4- لا يجوز لأي وزارة تجاوز اعتماد أحد المشروعات إلا إذا قابله وفر في اعتماد مشروع آخر في ذات القطاع بشرط عدم تجاوز الاعتماد المخصص للمشروع في ميزانية السنة المالية 1977م ويكون ذلك بطلب من الوزارة المختصة وبموافقة وزارة المالية وبحيث لا يؤثر ذلك على الدفعات المطلوب سدادها حتى 31/12/1977م بالنسبة للمشروع المطلوب النقل منه.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : جداول بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1977
المادة (1) : قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1977 بمبلغ (13.150.000.000) ثلاثة عشر ألفا ومائة وخمسون مليون درهم. وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1977م بمبلغ (13.150.000.000) ثلاثة عشر ألفا ومائة وخمسون مليون درهم وذلك طبقا للبيانات التفصيلية الواردة في الجداول المرافقة.
المادة (2) : يعمل بهذه الميزانية والتأشيرات المرافقة اعتبارا من أول يناير 1977م وحتى 31 من ديسمبر 1977م.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن