تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1980م (أ) تأشيرات عامة وتنظيمية 1) لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الميزانية العامة للاتحاد إلا بقانون، ومع ذلك يجوز خلال السنة المالية وفي حالة الضرورة الملحة تقرير هذا النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من الدستور المؤقت. 2) لا يجوز لأية وزارة تجاوز اعتماد بند من بنود الميزانية إلا إذا قابله وفر في اعتماد بند آخر من ذات الباب على ألا يتم النقل من البنود المحظور النقل منها، ويكون ذلك بطلب من الوزارة المختصة وبموافقة وزارة المالية والصناعة. 3) لا يجوز لأية وزارة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية التي أبرم فيها إلى سنة مقبلة، ومع ذلك يجوز إبرام عقود الإيجار والصيانة والتوريدات والمشروعات لمدة تجاوز السنة المالية بموافقة وزارة المالية والصناعة. ويعتبر إقرار هذه العقود من قبل وزارة المالية بمثابة موافقة على تجاوز السنة المالية. 4) إدراج مبلغ في الميزانية لا يعني إنفاقه إلا بمراعاة القواعد المقررة وموافقة السلطات المختصة في الحالات التي يتطلب القانون فيها ذلك. 5) لا يجوز لأية وزارة القيام بعمليات الشراء بنفسها، ويجوز الاستثناء من ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة المعنية. 6) يكون للتأشيرات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد قوة القانون ويجب التقيد بالتأشيرات الخاصة الواردة بميزانية كل وزارة قرين بعض بنود الإنفاق المختلفة. 7) لا يجوز النقل من بنود سبق النقل إليها، كما لا يجوز النقل لبنود سبق النقل منها. 8) يجوز لوزارة المالية بناء على طلب الجهة المختصة إنشاء البنود التي لم يخصص لها اعتمادات في ميزانية الجهة وتدعيمها مقابل وفر في سائر اعتمادات بنود ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها أو النقل منها. 9) لا يجوز صرف أي اعتمادات في غير الغرض المرصد من أجله، كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير البند والباب المختص، كما ينبغي إضافة الإيرادات المحصلة إلى البند المحدد في الميزانية. 10) لا يعفي وجود اعتماد لغرض معين من المصروفات الخاصة بكل وزارة أو إدارة أو هيئة من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات واللوائح والتعميمات المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد. 11) على كافة الجهات الالتزام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعميمات التي تصدر خلال العام من الجهات المختصة. 12) على كل وزارة وإدارة وهيئة أن تنفق اعتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل وبدون إسراف بحيث تنجز الأعمال وتؤدي الخدمات على أحسن وجه بأقل تكلفة كما يجب أن تتجنب هذه الجهات ما قد تلجأ إليه في الأشهر الأخيرة من السنة المالية من الارتباطات على أعمال أو خدمات أو مشتريات بطريقة عاجلة لا يتوافر فيها البحث والدراسة بغية استنفاذ الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية. 13) لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانية كما لا يجوز تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة. 14) كل اعتماد مدرج بالميزانية لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية يبطل العمل به وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تصدرها وزارة المالية فيما يتعلق بإقفال الحساب الختامي. 15) لا تسري هذه التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1980م على الميزانيات الملحقة أو المستقلة. 16) يتم تخصيص قسم عام برقم (8) تحت عنوان "الاعتمادات الإجمالية" للأغراض المنصوص عليها ببنوده المختلفة ووفقاً للتأشيرات المخصصة له. 17) يتم تخصيص قسم عام برقم (9) تحت عنوان "الاستثمارات المالية" ويتم الخصم عليه بتكاليف الاستثمارات المالية للدولة ووفقاً للتأشيرات المخصصة له. ب) الباب الأول 1) لا يجوز بغير قانون تجاوز عدد الوظائف المدرجة بالميزانية العامة، كما لا يجوز تغيير مسمياتها. 2) لا يجوز إنشاء وظائف جديدة على وفورات الباب الأول ولا يجوز نقل وفورات الباب الأول إلى أبواب الإنفاق المختلفة. 3) لا يجوز زيادة الاعتمادات المخصصة للعمال اليوميين المدرجة بالميزانية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة المالية والصناعة وتعتبر المناقلات التي تجريها وزارة المالية والصناعة من قبيل الموافقة المسبقة. 4) لا يجوز تجاوز الاعتمادات المخصصة للعمل الإضافي المدرجة بالميزانية العامة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة المالية والصناعة، وتعتبر المناقلات التي تجريها وزارة المالية والصناعة من قبيل الموافقة المسبقة. (جـ) الباب الثاني 1) لا يجوز للوزارات الالتزام بالصرف من البنود التالية والواردة بميزانياتها، كما لا يجوز النقل منها. ويمكن لوزارة المالية والصناعة الصرف بمعرفتها من هذه البنود، وبناء على طلب الوزارة المعنية وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. رقم البند اسم البند مجموعة (2) المستلزمات الخدمية 490 التأمين (سواء على المعدات أو الأفراد) مجموعة (3) المصروفات التحويلية الجارية: 560 إيجارات مباني. 2) تعتبر كل مجموعة من المجموعات المكونة للباب الثاني وحدة واحدة، لا يجوز استخدام وفورها لمواجهة التجاوزات فيما بينها إلا بموافقة وزارة المالية مقابل وفر مماثل. 3) لا يجوز استخدام وفور اعتمادات كل من البنود التالية. رقم البند اسم البند مجموعة (4) المصروفات التحويلية الجارية التخصيصية: 610 إعانات الجمعيات والنوادي. 620 الاشتراك في المنظمات الدولية. 635 تعويض شركات الكهرباء عن تخفيض الأسعار. (د) الباب الثالث 1) لا يجوز استخدام وفور اعتمادات كل من البنود التالية رقم البند اسم البند 060 السيارات والناقلات. 070 سيارات مصفحة. 080 قوارب. 110 آلات ومعدات الورش والمختبرات. 130 معدات ميكانيكية وكهربائية. 150 أسلحة وذخائر. 210 آلات ومعدات هندسية. 250 آلات ومعدات رياضية. 270 أجهزة لاسلكية وإخبارية صغيرة واللاسلكي. 290 محولات وسويتشات. 300 مولدات الكهرباء. 320 معدات ومهمات تجهيز الآبار والحفر. 330 حفارات. (هـ) الباب الرابع الاستثمارات الثابتة (المشروعات) 1) إذا لم يتم إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الباب الرابع خلال السنة التي قدر في ميزانيتها اعتماد لهذا المشروع يدرج الباقي من اعتمادات المشروع في ميزانية السنة التالية. 2) لا يجوز لوزارة التخطيط أو للجنة الدائمة للمشروعات، أو الوزارات إنشاء مشروعات أو الارتباط أو طرح مناقصات، أو تلزيم أية مشروعات غير مدرجة بالخطة السنوية أو العامة إلا بقانون. 3) يدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة للمشروعات الآتي: أ- الموافقة على زيادة التكاليف الكلية المعتمدة للمشروع في حدود 20% وبحد أقصى عشرة ملايين درهم - إذا وجدت ضرورة لرفع الكلفة الكلية لترسية المشروع - على ألا تكون زيادة التكاليف ناتجة عن إدخال أي تغييرات على التصميمات السابق اعتمادها للمشرع أو كان ذلك ببعده عن طبيعته التي كان عليها عند اعتماد الميزانية وبشرط عدم تجاوز المبلغ المدرج للمشروع في السنة المالية 1980م. ب) دراسة المشروعات التي تزيد كلفتها الكلية عما هو معتمد لها بنسبة تجاوز 20% أو كانت الزيادة تجاوز عشرة ملايين درهم وعرض الأمر على مجلس الوزراء ويشترط عدم تجاوز المبلغ المدرج للمشروع في السنة المالية 1980م. 4) لا يجوز لأية وزارة تجاوز اعتماد أحد المشروعات إلا إذا قابله وفر في اعتماد مشروع آخر في ذات القطاع بشرط عدم تجاوز الاعتماد المخصص للمشروع في ميزانية السنة المالية 1980 ويكون ذلك بطلب من الوزارة المنفذة وبموافقة وزارة المالية، وبحيث لا يؤثر ذلك على الدفعات المطلوب سدادها حتى 1980/12/31م، بالنسبة للمشروع المطلوب النقل منه. 5) تختص وزارة التخطيط وبناء على طلب من الوزارة المنتفعة بالموافقة على تغيير موقع أحد المشروعات سواء أكان استكمالاً أو جديداً داخل الإمارة الواحدة - أما إذا كان تغيير الموقع خارج حدود الإمارة الواحدة فإن الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء على ذلك بناء على عرض من وزارة التخطيط وفي كلا الحالتين يجب إخطار وزارة المالية والصناعة بذلك. (و) القسم الثامن الاعتمادات الإجمالية 1) يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى آخر داخل هذا القسم طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي. 2) يجوز لوزارة المالية والصناعة استحداث بند جديد داخل هذا القسم وتدعيمه من البنود التي بها وفر محتمل أو من الاحتياطي العام بند (600) وفي الحالة الأخيرة يتطلب الأمر موافقة مجلس الوزراء. 3) يجوز للوزارات خلال السنة المالية الخصم على الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالقسم الثامن لمواجهة المصروفات التي تحتاجها وفي حدود البنود الواردة به القائمة أو المستحدثة وذلك بموافقة وزارة المالية والصناعة، ويعتبر إقرار سند الصرف من قبل وزارة المالية من قبيل الموافقة. 4) يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من القسم الثامن لاستحداث أو تدعيم بنود الإنفاق المختلفة لكافة الأبواب لمختلف الجهات وذلك بناء على طلبها. 5) يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند (310) "فروق الزيادات في الرواتب وملحقاتها" المدرج بهذا القسم لتغطية ما قد يطرأ من عجز في الرواتب وملحقاتها نتيجة الكادرات الخاصة بزيادة الرواتب بجهات الصرف المختلفة أو الفروق الناتجة عنها عن سنوات ماضية. 6) يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند (580) "إنشاء وظائف جديدة" إلى جهات الصرف المختلفة لتمويل الوظائف التي يتم استحداثها بمعرفة اللجنة الوزارية لإعداد الميزانية واعتماد مجلس الوزراء. 7) يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل أو الصرف من بند (600) "الاحتياطي العام" لتمويل ما قد يطرأ من عجز على ربط الاعتمادات المقدرة لكافة مصروفات الميزانية العامة للاتحاد أو لمقابلة استحداث نفقة جديدة لم تكن مأخوذة في الاعتبار وذلك بموافقة مجلس الوزراء. 8) تستثنى الاعتمادات الإجمالية (القسم الثامن) من تطبيق التأشير رقم (7) والوارد ضمن (أ) التأشيرات العامة والتنظيمية. (ز) القسم التاسع الاستثمارات المالية 1) يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى آخر داخل القسم طبقاً لاحتياجات الصرف الفعلي. 2) يجوز لوزارة المالية والصناعة استحداث بنود جديدة داخل هذا القسم وتدعيمها بالنقل من البنود الأخرى. 3) يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند (600) "الاحتياطي العام" لتدعيم بند قائم أو استحداث بند جديد لم يكن مأخوذاً في الاعتبار داخل هذا القسم.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 في شأن إعداد الميزانية والحساب الختامي، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1980م
المادة (1) : قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1980 بمبلغ (15.972.316.000) درهم (خمسة عشر وتسعمائة واثنين وسبعون مليون وثلاثة مائة وستة عشر ألف درهم). وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1980م بمبلغ (15.972.316.000) درهم (خمسة عشر وتسعمائة واثنين وسبعون مليون وثلاثمائة وستة عشر ألف درهم). وذلك طبقا للبيانات الواردة في الجداول المرافقة.
المادة (2) : يعمل بهذه الميزانية والتأشيرات المرافقة اعتبارا من أول يناير 1980 وحتى 31 ديسمبر سنة 1980م.
المادة (3) : على الوزراء كل من يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن