بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،
قررنا إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 المشار إليه يكون نصها الآتي:
ومع ذلك تجوز ترقية الموظف أو المستخدم المواطن إلى أكثر من درجة تالية لدرجته على الوظائف التي تشغر بالاستقالة أو إنهاء الخدمة أو الوفاة أو الوظائف المستحدثة ووجد من تتوفر فيه شروط شغلها من الجهاز الوظيفي القائم في الوزارة المعنية، ويشترط عدم تكرار الترقية في هذه الحالة أكثر من مرة واحدة خلال مدة خدمة الموظف أو المستخدم وألا تكون الترقية لأكثر من ثلاث درجات متتالية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة