تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التخطيط لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية المجلس : المجلس القومي للتخطيط الرئيس : رئيس المجلس القومي للتخطيط الامين العام : امين عام المجلس القومي للتخطيط المؤلف باحكام هذا القانون. مجلس الادارة : مجلس ادارة المجلس القومي للتخطيط. مجلس الامن الاقتصادي: مجلس الامن الاقتصادي المؤلف باحكام هذا القانون.
المادة (3) : تنبثق لسنة التخطيط في الاردن من الدستور الاردني وتتمثل في الاسس التالية: أ- الايمان بالله ب - الايمان بالقيم الاسلامية: وخاصة ما يتعلق منها بالعدالة الاجتماعية ومنع تسلط رأس المال ومكافحة الاستغلال والاحتكار. ج - الايمان بكرامة الفرد واتاحة الفرصة للمباداة والنشاط الفردي، مع المحافظة على المصلحة العامة للمجتمع، بحيث لا يطغى احدهما على الاخر. د- الايمان بوحدة الامة العربية وفي الوطن العربي الموحد المتكامل اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا وسياسا. هـ- الايمان بان المملكة الاردنية الهاشمية جزء من الوطن العربي وان الشعب الاردني جزء من الامة العربية. و - الايمان بضرورة تنمية المجتمع الاردني وتحديثه وتطويره من مرحلته الحضارية الزراعية المعاصرة الى المرحلة الحضارية الصناعية المقبلة في جميع متغيراته الحضارية في البيئة الطبيعية والسكان والتكنولوجيا والنظام الاجتماعي ونظام القيم وغيرها. ز - الايمان بان عملية تنمية المجتمع الاردني وتحديثه وتطويره تتطلب وجود جهاز قومي مؤهل وفعال، وتطبيق العدل الاجتماعي في جميع قطاعات المجتمع، واعتماد نظام تربوي سليم يخدم حاجات المجتمع القائمة والمقبلة، واستثمار رأس المال على نهج اقتصادي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة باسلوب علمي. ح - الايمان بان نجاح برامج التنمية بانواعها يعتمد على:- أ- وجود الارادة القومية للتنمية المجتمع الاردني. ب- تبنى التنمية كهدف اساسي من اهداف الشعب الاردني. ج - تخصيص الموارد المالية الكافية لمشاريع التنمية. د- تطوير الاجهزة الحكومية على اساس تطبيق عناصر الادارة الحديثة في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاهلية. هـ- تنسيق جميع القوانين والانظمة والتعليمات الحكومية وتحديثها. و- تنسيق عمليات التخطيط والتمويل في اطار متكامل. ط - الايمان بان اعداد الخطط وبرامج التنمية من مهام المجلس بالتشاور والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وبمشاركة القطاعات الاخرى في المجتمع الاردني، وان تنفيذ تلك الخطط والبرامج من مهام الوزارات والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة. - الايمان بان صمود الاردن ومواجهة متطلبات تحرير الاجزاء المغتصبة منه ومن فلسطين تتطلب تنمية كيان قوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبشريا ثقافيا، مدنيا وعسكريا، قائم على اسس علمية تخطيطا وتنفيذ ا وتقييما ومتابعة.
المادة (4) : ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط ويناط به تحقيق الاهداف التالية: أ- اعداد خطط الدولة الطويلة المدى لتنمية المجتمع الاردني وتطويره اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا في ضوء حاجات المجتمع الاردني القائمة والمتوقعة، وتنمية الموارد المحلية في الاردن، ورفع مستوى معيشة الشعب الاردني، والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في اقصر فترة زمنية ممكنة. ب- اعداد برامج التنمية الشاملة من اقتصادية واجتماعية وبشرية وثقافية وغيرها، على ان تتضمن هذه البرامج المشاريع التي يرى تنفيذها على مراحل زمنية معينة مع تحديد الاولويات فيما بينها وتقدير تكاليفها المنتظرة وتوضيح نتائجها المتوقعة ووسائل تمويلها. ج - اعداد برامج التنفيذ السنوية للمشاريع التي تقرر ضمن برامج التنمية الشاملة. د - الاشتراك مع دائرة تنظيم الميزانية العامة في وزارة المالية والتعاون معها في اعداد الميزانية الانمائية كجزء من الميزانية العامة السنوية للدولة. هـ - اعادة النظر في برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية، في ضوء الدراسات والتقييم الاقتصادي المتواصل الذي يقوم به المجلس بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، وفي ضوء الظروف المتطورة ومقتضيات التطبيق العلمي، كلما دعت الحاجة الى ذلك، واعداد التعديلات المناسبة. و- دراسة حاجات المجتمع الاردني من القوى البشرية المدربة على مختلف المستويات وفي مختلف المهن والخدمات والتخصصات في اطار خطط الدولة للتنمية الشاملة وفي ضوء برامج التنفيذ السنوية. ز- اعداد برامج شاملة طويلة المدى وبرامج قصيرة المدى وبرامج سنوية لتأهيل القوى البشرية المدربة اللازمة وتدريبها في مراحل تتفق مع خطط الدولة للتنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية، واعادة النظر في هذه البرامج وتعديلها في ضوء الظروف السائدة كلما دعت الحاجة. ح - التعاون مع الجامعة الاردنية ووزارة التربية والتعليم في تحديد انواع المؤسسات التعليمية اللازمة على جميع المستويات وفي مختلف التخصصات وعدد الطلبة فيها، وفي تحديد البعثات الدراسية لاعداد القوى البشرية المدربة المطلوبة. ط - الاشتراك مع دائرة الاحصاءات العامة والتعاون معها في تحديد انواع المعلومات الاحصائية من اقتصادية وبشرية وثقافية وغيرها مما تحتاج اليه الدولة في خطط التنمية وبرامجها المختلفة. ي - التعاون مع المؤسسات الحكومية في اعداد الدراسات اللازمة لتطويرها من حيث تنسيق القوانين والانظمة والتعليمات وتحديثها، وتحسين التنظيم الاداري واساليب العمل فيها وزيادة فعاليتها وانتاجها. ك - التعاون مع ديوان الموظفين ومعهد الادارة العامة والجامعة الاردنية في تنمية القيادات الادارية والفنية وتدريبها في المستويات المختلفة، بهدف تطوير القدرات الادارية في المؤسسات الحكومية ورفع مستوى تنفيذ برامجها السنوية بكفاية وسرعة واقتصاد. ل - البحث عن مصادر التمويل والمساعدة الفنية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية والتفاوض معها للحصول على المساعدات والقروض لتمويل مشاريع التنمية بانواعها . م - اعداد الدراسات لجميع المساعدات والقروض الداخلية والخارجية لمشاريع التنمية في المملكة من اية جهة كانت، وتهيئة اتفاقياتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، على ان يتولى المجلس توقيع الاتفاقيات الداخلية والخارجية، بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة ومجلس الوزراء حسب الاصول المرعية. ن - تقديم برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية واي تعديل قد يطرأ عليها والتي قد اقرها مجلس الادارة الى مجلس الوزراء لاخذ الموافقة عليها قبل بدء السنة المالية لادخالها في الميزانية العلمية للسنة التالية . س - انشاء نظام لتقييم برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية على انواعها في المملكة ومتابعتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتقييم مستوى الاداء في تنفيذ جميع المشاريع، وتقديم تقارير دورية بكل ذلك الى مجلس الادارة. ع - تشجيع القطاع الخاص للاسهام في تنمية المجتمع الاردني، واقتراح السياسات والسبل التي تعمل على تنشيط هذا القطاع وتطويره.
المادة (5) : 1- ينشأ مجلس يسمى مجلس ادارة المجلس القومي للتخطيط على النحو التالي:- 1- رئيس الوزرا رئيسا 2- رئيس المجلس القومي للتخطيط نائبا للرئيس 3- وزير المالية عضوا 4- وزير الاقتصاد الوطني عضوا 5- محافظ البنك المركزي عضوا 6- رئيس الجامعة الاردنية عضوا 7- مدير عام الجمعية العلمية الملكية عضوا 8- امين عام المجلس القومي للتخطيط عضوا 9- رئيس اتحاد الغرفة التجارية في الاردن عضوا 10- رئيس غرفة صناعة عمان عضوا 11- عضوان، من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم مجلس الوزراء وفقا للمادة(7) من هذا القانون، على ان يكون احدهما من اعضاء مجلس النقابات. ب- يكلف الرئيس احد مديري المجلس ليقوم بعمل سكرتير مجلس الادارة، ويسجل السكرتير قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع عليه اعضاء مجلس الادارة. ج - يجوز دعوة أي موظف او أي مختص اخر للاشتراك في مناقشات مجلس الادارة لابداء رأيه حسب الحاجة، وعلى ان لا يكون لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات. د - بجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. هـ- بكون اجتماع مجلس الادارة قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء على الاقل، احدهم الرئيس او نائبه، وت}خذ القرارات باغلبية سبعة اصوات. و- تنظم امور مجلس الادارة بنظام خاص.
المادة (6) : تناط بمجلس الادارة المهام التالية: أ- الموافقة على خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بانواعها التي يعدها المجلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة قبل تقديمها الى مجلس الوزراء لاقرارها. ب - الموافقة على التعديلات التي يعدها المجلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة على خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريه التنمية بانواعها قبل تقديمها الى مجلس الوزراء لاقرارها. ج - تقييم خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بانواعها ومتابعتها، وتقييم مستوى الاداء في تنفيذ جميع المشاريع، في ضوء التقارير الفورية التي يقدمها المجلس وفي ضوء أي تقرير مجلس الادارة من المجلس. د - الموافقة على القروض الداخلية والخارجية قبل اقرارها من مجلس الوزراء ومتابعتها وتقييمها.
المادة (7) : يعين اعضاء مجلس الادارة من غير الاعضاء الحكوميين والمحددين بمراكزهم من ذوي الكفاءة والخبرة بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وتنسيب الرئيس لمدة خمس سنوات ويشترط ان لا يكونوا من اعضاء مجلس الامة او من ذوي المصالح الخاصة التي يمكن ان تستغل مشاريع التنمية.
المادة (8) : تتعاون الجامعة الاردنية والجمعيات العلمية وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية ذات العلاقة مع مجلس الادارة تعاونا تاما لتحقيق فلسفة التخطيط في الاردن واهداف المجلس، وتبني هذه الوزارات والمؤسسات والهيئات توصيات مجلس الادارة وتضعها موضع التنفيذ حسب خطط التنمية وبرامجها الشاملة والسنوية ومشاريعها على انواعها حسب التوقيت المحدد.
المادة (9) : أ - ينشأ مجلس يسمى مجلس الامن الاقتصادي على النحو التالي:- أ- رئيس الوزراء رئيسا ب- وزير المالية نائبا للرئيس 3- وزير الاقتصاد الوطني عضوا 4- محافظ البنك المركزي عضوا 5- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا 6- امين عام المجلس عضوا 7- مدير دائرة الميزانية العامة في وزارة المالية عضوا ب- يقوم مدير دائرة الميزانية العامة بعمل سكرتير هذا المجلس، ويسجل قرارات جميع الجلسات في سجل خاص ويوقع عليه اعضاء مجلس الامن الاقتصادي. ج- يجوز دعوة أي موظف او أي مختص اخر للاشتراك في مناقشات هذا المجلس لابداء رايه حسب الحاجة، على ان يكون لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات. د - يجتمع مجلس الامن الاقتصادي بدعوة من رئيسه مره كل شهرين على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. هـ- يكون اجتماع مجلس الامن الاقتصادي قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل وتؤخذ القرارات باغلبية خمسة اصوات. و- تنظم امور مجلس الامن الاقتصادي بنظام خاص.
المادة (10) : تناط بمجلس الامن الاقتصادي المهام التالية:- أ- اقتراح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية على انواعها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى مجلس الوزراء. ب- دراسة جميع القضايا التي لها تأثير على الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في المملكة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى مجلس الوزراء. ج - دراسة مشروع الميزانية العامة السنوية للدولة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
المادة (11) : يشمل برنامج التنمية الشامل وبرنامج التنفيذ السنوي واي تعديل يطرأ عليها جميع المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية في جميع انحاء المملكة على الاخص ما يلي:- أ- مشاريع التنمية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتعلقة بالنسبة الاقتصادية والاجتماعية والبشية والثقافية وذلك قبل ادراجها في الميزانية العامة السنوية للدولة. ب- مشاريع التنمية التي تقدمها للحكومة الاردنية الهيئات ذات الصفة الرسمية، ويشمل ذلك جميع المساعدات الخارجية المخصصة لتنمية المجتمع الاردني ايا كان مصدرها. ج - مشاريع التنمية التي تمول من موارد المجلس ومن القروض الداخلية التي تمتدها الحكومة او يمتدها المجلس بضمان الحكومة والمشاريع التي تقوم بها شركات او مؤسسات تفاهم فيها الحكومة.
المادة (12) : ينشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية جهام خاص بالتخطيط والتنسيق يرتبط بوكيل الوزارة او رئيس المؤسسة الحكومية يتولى اعداد الدراسات اللازمة للخطوط العامة للتنمية واستراتيجيتها وتخطيط المشاريع وتنسيقها وتوقيتها، واعداد نظام تقييمها ومتابعتها، وتحدد المهام التفصيلية التي تناط بهذا الجهاز في كل وزارة او مؤسسة حكومية في صلب نظامها الخاص بتنظيمها الاداري.
المادة (13) : تنشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية لجنة تخطيط تمارس عملها على النحو التالي :- أ- تتألف اللجنة من الوزير رئيسا (ومن نظيره في المؤسسة الحكومية رئيسا)، ومن وكيل الوزارة نائبا للرئيس( ومن نظيره في المؤسسة الحكومية نائبا للرئيس )، ومن عضوية جميع المديرين في الوزارة ورئيس الديوان فيها ( ومن نظرائهم في المؤسسة الحكومية) ويمثل عن المجلس القومي للتخطيط، ويكون رئيس جهاز التخطيط والتنسيق عضوا في اللجنة وسكرتيرا لها. ب- تجتمع اللجنة دوريا في وقت محدد وكلما لزم الامر في جلسات منظمة تسجل قراراتها في سجل خاص يوقع عليه اعضاء اللجنة وترسل نسخه من محضر كل جلسة الى المجلس القومي للتخطيط. ج - تبحث اللجنة في جميع قضايا التنظيم الاداري وتنسيق التشريعات وتحديثها وتخطيط برامج التنمية الشاملة والسنوية والتفصيلية بانواعها في الوزارة او المؤسسة الحكومية ومتابعة تنفيذ تلك البرامج وتقييمها باستمرار. وتحرص اللجنة على تنمية روح العمل الجماعي في الوزارة او المؤسسة الحكومية وتنمية شعور المشاركة في اتخاذ القرارات الاساسية بين جميع المسؤولين. وتحدد المهام التفصيلية التي تناط باللجنة في كل وزارة ومؤسسة حكومية في صلب نظامها الخاص بتنظيمها الاداري.
المادة (14) : يدعو المجلس الى مؤتمرات دورية يحضرها جميع وكلاء الوزارات، ونظرائهم في المؤسسات الحكومية لمناقشة قضايا التنظيم الاداري وتنسيق التشريعات وتحديثها ومشروعات برامج التنمية الشاملة والسنوية.
المادة (15) : يشكل المجلس بنظام او انظمة خاصة لجان تخطيط ذاتية تتمثل فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لدراسة برامج للتنمية ومشاريعها في القطاعات الزراعية والصناعية والاجتماعية وغيرها لاعدادها وتنسيقها ومتابعتها.
المادة (16) : أ- للمجلس ان يكلف الاجهزة القائمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية في المملكة تقديم ما يلزم لاعداد البحوث والدراسات المطلوبة. ب- للمجلس ان ينشىء الاجهزة والمراكز المعاهد اللازمة لاغراض التنظيم والتشريع والتخطيط والتنمية والبحوث. ج - للمجلس ان يستخدم من يشاء من الخبراء وان يطلب من الاجهزة الحكومية والاهلية على انواعها تقديم مشورة ومعونة موظفيها وخبراتها وندبهم للعمل فيه وتزويده باية تقارير وبحوث ودراسات وبيانات ومعلومات واحصاءات تتصل باعماله. د - للمجلس ان يتعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة والاهلية والاجنبية والافراد في داخل المملكة وخارجها للقيام باعداد ما يلزم من بحوث ودراسات تحتاجها عمليات التخطيط والتنمية.
المادة (17) : بعد اقرار الميزانية العامة للدولة والمشتملة على برامج التنفيذ السنوي لمشاريع التنمية تتولى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة تنفيذ المشاريع المقررة ضمن اختصاصها، وعليها في هذه الحالة ان تتقيد بالشروط التي يضعها المجلس القومي للتخطيط للتنفيذ وان تقدم اليه تقارير دورية عن سير تنفيذ المشاريع الموكولة اليها، وعلى المجلس القومي للتخطيط في جميع الحالات ان يتابع التنفيذ وان يقدم التقارير اللازمة الى مجلس الادارة ومجلس الوزراء، اما في حالة تنفيذ المشاريع المقررة بواسطة شركات تساهم فيها الحكومة وتشترك في ادارتها ويقدم المجلس شروطه وتوصياته بشأن التعميم والتنفيذ والمتابعة الى مجلس الوزراء لاقرارها.
المادة (18) : لا ينفذ أي مشروع تنمية في اية وزارة او مؤسسة حكومية الا بعد موافقة المجلس ومجلس الادارة عليه وبعد اقراره من مجلس الوزراء.
المادة (19) : أ المجلس هو حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصار التمويل الخارجي من الدول الاخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها. ب- لا تقبل اية وزارة او مؤسسة او خاصة اية مساعدة مالية او فنية باية صورة كانت الا بعد موافقة المجلس. ج - لا يسمح لاي أي مصدر كان بالعمل مع اية وزارة او مؤسسة حكومية او خاصة الا بعد موافقة المجلس على برنامج المساعدة الفنية الذي يكون الخبير جزءا منه، وعلى الخبير وعلى نظيره الاردني وعلى شروط استخدام الخبير في المملكة. ويجب الحصول على موافقة المجلس في حالة تمديد خدمات أي خبير او انهائها.
المادة (20) : أ على كل وزارة او مؤسسة حكومية او خاصة ان تقدم الى المجلس نسختين من كل تقرير او بيان او تشريع او وثيقة تعدها ذات علاقة ببرامج التنمية ومشاريعها. ب- على كل خبير اجنبي يعمل في اية وزارة او مؤسسة حكومية او خاصة ان يقدم نسختين الى المجلس من أي تقرير او بيان او وثيقة يعدها تتعلق باية ناحية من برامج التنمية ومشاريعها.
المادة (21) : للمجلس شخصية معنوية، وله ان يعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق باعماله مع أي شخص او مؤسسة او شركة في داخل المملكة او خارجها، كما ان له ان يستأجر او ان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعماله.
المادة (22) : تجبى الاموال والقروض العائدة للمجلس وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. وتعتبر جميع الاموال المحصلة سابقا بموجب القانون المذكور انها حصلت طريق صحيح كما لو تم تحصيلها بمقتضى هذه المادة.
المادة (23) : للمجلس ان يعقد القروض الداخلية والخارجية باسمه بضمان الحكومة بعد موافقة مجلس الادارة وبالشروط التي يصادق عليها مجلس الوزراء.
المادة (24) : للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في ميزانيته لسنة ما الى ميزانية السنة التالية، كما يجوز له ان يستمر في الاتفاق من هذه الارصدة على المشاريع التي لم تتم في نهاية السنة المالية.
المادة (25) : أ- ينشىء المجلس صندوقا خاصا تودع فيه الاموال التالية:- 1- اموال القروض التي يعقدها المجلس. 2- اية اموال اخرى تخصصها الحكومة للمجلس. 3- اية اموال خارجية تقدم للمملكة الغايات التنمية. ب- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في البنك او البنوك التي يوافق عليها المجلس، ويجري الاتفاق من هذا الحساب وفق احكام هذا القانون والانظمة المالية المرعية. ج- ينظم المجلس الاجراءات الخاصة بالسحب على امواله واستثمار الفائض منها.
المادة (26) : أ- يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط برتبة وراتب وزير بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وعلى اساس التفرغ التام لمنصبه. ب- يعين الموظفون والمستخدمون في المجلس حسب الموازنة التي تقرر لهذه الغاية.
المادة (27) : لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يصدر الانظمة التي يرانها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (28) : أ- يحل هذا المجلس محل مجلس الاعمار ويتحمل جميع مسؤولياته والتزاماته. ب- يلغى هذا القانون قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون المجلس القومي للتخطيط القوى البشرية المؤقت رقم 101 لسنة 1966 واي قانون او نظام اخرالى المدى الذي تتعارض احكام هذا القانون، وتبقى جميع الانظمة الصادرة بمقتضى هذه القوانين والقوانين التي سبقتها سارية المفعول الى ان تستبدل بانظمة جديدة تحل محلها بمتضى احكام هذا القانون.
المادة (29) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن