تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون مجلس الاعمار لسنة 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يؤسس مجلس يسمى ( مجلس الاعمار ) يرتبط برئاسة الوزراء ويتالف هذا المجلس من رئيس الوزراء رئيسا ومن اعضاء يتم تعينهم على الوجه التالي: نائب رئيس مجلس الاعمار امين عام وكيل وزارة الاقتصاد الوطني. وكيل وزارة المالية. وكيل وزارة الاشغال العامة. وكيل وزارة الزراعة. محافظ البنك المركزي. رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي. ثلاثة اعضاء من غير موظفي الدولة يعينهم مجلس الوزراء وفقا للمادة الخامسة من هذا القانون.
المادة (3) : يعين نائب رئيس مجلس الاعمار والامين العام بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على اساس التفرغ التام لمنصبيهما.
المادة (4) : 1212باستثناء ما جاء في اية قوانين اخرى سارية المفعول وحيث ما امكن لا يكلف اعضاء المجلس من وكلاء الوزارات بتمثيل الحكومة في عضوية اية شركة ومؤسسة عامة او خاصة اخرى .
المادة (5) : يعين الاعضاء من غير الموظفين بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات ويشترط ان يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة وان لا يكونوا من اعضاء مجلس الامة
المادة (6) : لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل ، ويتولى نائب رئيس مجلس الاعمار رئاسة الجلسات الا اذا تراسها رئيسا الوزراء ، وفي حالة غياب نائب رئيس مجلس الاعمار يختار المجلس رئيسا مؤقتا للجلسة وتؤخذ القرارات باغلبية الاصوات وفي حالة تعادل الاصوات يرجح راي الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة (7) : يجوز للمجلس ان يدعو من يشاء ليشترك في جلساته لبحث اية مسالة او خطة عندما تقضي المصلحة العامة بذلك على ان لا يكون لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات.
المادة (8) : يكون للمدير بموافقة رئيس الوزراء صلاحيات تنظيم المجلس وادارة اعماله والاشراف على تنظيم مكاتبه وجهازه.
المادة (9) : للمجلس حق طلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعماله من موظفين وخبراء لدى الحكومة كما يجوز له استخدام من يشاء من الخبراء ، وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود المجلس بما يطلب منها من تقارير وبحوث وبيانات واحصاءات تتصل باعمالها.
المادة (10) : يعين الموظفون في المجلس حسب الموازنة التي تقرر لهذه الغاية ويجري تعيينهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بموجب نظام او انظمة خاصة يضعها مجلس الاعمار بموافقة مجلس الوزراء على ان تعتبر التعيينات السابقة لهذا التعديل قانونية وكانها تمت بمقتضاه .
المادة (11) : مجلس الاعمار هو المسؤول عن وضع وتخطيط سياسة الانماء الاقتصادي في الاردن والاشراف على تنفيذها وتحقيقها لهذه الغاية يقوم بالواجبات ويمارس السلطات التالية: أ. اعداد برنامج اقتصادي شامل يهدف الى تنمية موارد الاردن الاقتصادية لرفع مستوى معيشة الشعب فيه ويتضمن هذا البرنامج المشاريع التي يرى المجلس تنفيذها على مراحل زمنية معينة ويحدد الاولويات فيما بينها ويعد تقديرات التكاليف المنتظرة لها ويبين النتائج المتوقعة منها ووسائل تمويلها. وللوصول الى هذه الغاية للمجلس ان يطلب الى الوزارات المختصة ان تقدم الية بيانات او دراسات او اقتراحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ميادين اختصاصها. ب. اعداد برنامج التنفيذ السنوي للمشاريع المقررة ضمن البرنامج الشامل المشار اليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يتضمن تفاصيل المشاريع التي يقررها المجلس لتلك السنة. ج. اعاد النظر في البرنامج الاقتصادي الشامل او برنامج التنفيذ السنوي على ضوء تطور الظروف ومقتضيات التطبيق العملي كلما دعت الحاجة الى ذلك واقرار التعديلات التي يراها لازمة تبعا لذلك. د. تقديم البرنامج الشامل والبرنامج السنوي او أي تعديل قد يطرا عليها الى مجلس الوزراء على ان تعد البرامج وتتم موافقة مجلس الوزراء عليها قبل بدء السنة المالية بشهر واحد لادخالها في الموازنة العامة للسنة التالية. ويحوي البرنامج الشامل والبرنامج السنوي واي تعديل يطرا عليها جميع المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في جميع انحاء الاردن وعلى الاخص ما يلي: 1. مشاريع الاعمال غير المتكررة التي تقدمها الوزارات المختصة والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية وذلك قبل ادراجها في الموازنة السنوية للدولة. 2. المشاريع الاقتصادية التي تقدمها للحكومة الاردنية الهيئات ذات الصفة الرسمية وغير الرسمية ويشمل ذلك جميع المساعدات الخارجية المخصصة للانماء الاقتصادي ايا كان مصدرها. 3. المشاريع الاقتصادية التي تمول من موارد المجلس او من القروض الداخلية والخارجية التي تعقدها الحكومة او يعقدها المجلس بضمان الحكومة والمشاريع التي تقوم بها شركات او مؤسسات تساهم فيها الحكومة او يساهم فيها المجلس. هـ. اعداد الدراسات لجميع مشاريع المساعدات الاقتصادية الخارجية من أي جهة كانت وتهيئة اتفاقياتها وتوقيعها بعد موافقة مجلس الوزراء ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذها ومتابعة الاشراف عليها. و. اعداد الدراسات الخاصة بمباحثات القروض بين الحكومة الاردنية واية جهة لتمويل المشاريع الاقتصادية. ز. تقديم التواصي لمجلس الوزراء لاصدار أي قانون او نظام يراه المجلس ضروريا لتنفيذ برامجه واغراضه. ح. التنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ اية قد يراها المجلس لازمة لزيادة فعالية التنمية الاقتصادية في الاردن او اية امور اخرى تتصل بذلك.
المادة (12) : بعد اقرار الموازنة العامة للدولة المشتملة على البرنامج السنوي للمشاريع الاقتصادية يتولى المجلس في الحال تنفيذ المشاريع المقررة حسب اختياره بطريقة او اكثر من الطرق التالية: أ. بان يعهد الى الوزارة المختصة بالقيام بالمشاريع المقررة اذا كانت ضمن اختصاصها وعليها في هذه الحالة ان تتقيد بالشروط التي يضعها المجلس للتنفيذ وان تقدم اليه تقارير دورية عن سير تنفيذ المشاريع الموكولة اليها وعلى المجلس في جميع الحالات ان يراقب التنفيذ وان يقدم التقارير اللازمة الى مجلس الوزراء. ب. ان يقوم بتنفيذ المشروع بنفسه او ان يعهد بتنفيذه الى متعهدين اكفاء على اساس المنافسة وذلك في الحالات التي يكون فيها المشروع ذا صفة عامة او مشتركة مما لا يدخل ضمن اختصاص وزارة بعينها. ج. ان يقوم بتنفيذها بواسطة اجهزة ينشؤها لهذا لغرض وتعمل تحت اشرافه. وفي هذه الحالة يحدد المجلس الاسس التي تعمل بموجبها هذه الاجهزة كل بحسب طبيعتها بما في ذلك مدى وطريقة اشراف المجلس عليها . د. وفي كل الحالات السابق ذكرها يصادق المجلس على التفاصيل والخطط والمواصفات الخاصة بالمشاريع المقرر تنفيذها. اما في حالة تنفيذ المشاريع المقررة بواسطة شركات تساهم فيها الحكومة وتشترك في ادارتها فيقدم المجلس توصياته بشان التصميم والتنفيذ الى مجلس الوزراء لاقرارها.
المادة (13) : للمجلس شخصية معنوية وله ان يعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق باعماله مع أي شخص او مؤسسة او شركة في داخل الاردن او خارجه كما ان له ان يستاجر او يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعماله.
المادة (13) : تجبى الاموال والقروض العائدة لمجلس الاعمار وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، وتعتبر جيمع الاموال المحصلة سابقا بموجب القانون المذكور انها حصلت بطريق صحيح كما لو تم تحصيلها بمقتضى هذه المادة.
المادة (14) : للمجلس ان يعقد القروض الخارجية باسمه بضمان الحكومة بالشروط التي يصادق عليها مجلس الوزراء ويقرها مجلس الأمة.
المادة (15) : على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء ما يلي: أ . موازنة للمصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة على المشاريع التي تمول من اموال المجلس كليا او جزئيا من اجل ادماجها في الموازنة العامة. ب. تقريرا عن اعمال المجلس للسنة السابقة يتضمن بصورة خاصة مدى انجاز كل مشروع وارد في البرنامج السنوي المصادق عليه والنفقات المتعلقة به. ج. تقريرا سنويا من قبل ديوان المحاسبة بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة بواسطة ديوان المحاسبة أو هيئة من فاحص الحسابات القانونيين يوافق مجلس الوزراء على تعيينها لهذه الغاية.
المادة (16) : أ . ينظم المجلس موازنته السنوية ويعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين من كل سنة مالية لادماجها في الموازنة العامة. ب. يجوز للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في موازنته لسنة ما الى موازنة السنة التالية كما يجوز له ان يستمر في الانفاق من هذه الارصدة على المشاريع التي لم تتم في نهاية السنة المالية. ج. يجري الانفاق من اموال المجلس وفق نظام مالي خاص يضعه المجلس بموافقة مجلس الوزراء والى ان يتم ذلك يتبع النظام المالي الحكومي المعمول به.
المادة (17) : أ . يؤسس لمجلس الاعمار صندوق خاص تودع فيه الاموال التالية: 1. اموال القروض التي يعقدها المجلس. 2. اية اموال اخرى تخصصها الحكومة للمجلس. 3. اية اموال خارجية تقدم للاردن لغايات الانماء الاقتصادي. ب. تودع اموال الصندوق في حساب خاص في البنك او البنوك التي يوافق عليها المجلس ويجري الانفاق من هذا الحساب وفق احكام هذا القانون. ج. ينظم المجلس الاجراءات الخاصة بالسحب على امواله واستثمار الفائض منها .
المادة (18) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.
المادة (19) : يلغى قانون مجلس الاعمار رقم ( 37* ) لسنة 1952. _____________ * تنويه ورد خطأ مطبعي في الصورة الخطأ: قانون مجلس الاعمار رقم ( 27 ) لسنة 1952. الصواب: قانون مجلس الاعمار رقم (37) لسنة 1952.
المادة (20) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن