بشأن قانون معدل لقانون مجلس الإعمار.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون مجلس الاعمار لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم 15 لسنة 1957 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وكافة التعديلات التي طرأت عليه كقانون واحد ويعمل به من ترايخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2 ) من القانون الاصلي حسبما عدلت بالقانون رقم( 17 ) لسنة 1957 بحذف ما جاء فيها بعد عبارة (امين عام) والاستعاضة عنه بما يلي:-
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
وكيل وزارة المالية.
وكيل وزارة الاشغال العامة
وكيل وزارة الزراعة
محافظ البنك المركزي
رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي
ثلاثة اعضاء من غير موظفي الدولة يعينهم مجلس الوزراء وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون.
المادة (3) : تعدل المادة (4 ) من القانون الاصلي بحذف ما جاء فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
3- باستثناء ما جاء في اية قوانين أخرى سارية المفعول وحيث ما أمكن لا يكلف اعضاء المجلس من وكلاء الوزارات بتمثيل الحكومة في عضوية اية شركة ومؤسسة عامة او خاصة اخرى.
المادة (4) : تعدل المادة (5) من القانون الاصلي بحذف ما جاء فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
((يعين الاعضاء من غير الموظفين بإرادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات ويشترط ان يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة وان لا يكونوا من اعضاء مجلس الامة)).
المادة (5) : تعدل المادة (12 ) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
أـ بجذف ما جاء فيها بعد كلمة(( اختياره)) والاستعاضة عنه بعبارة ((بطريقة او اكثر من الطرق التالية)).
ب- باضافة البند (ج) التالي بعد البند( ب) منها:-
ج- ان يقوم بتنفيذها بواسطة اجهزة ينشؤها لهذا الغرض وتعمل تحت اشرافه وفي هذه الحالة يحدد المجلس الاسس التي تعمل بموجبها هذه الاجهزة كل بحسب طبيعتها بما في ذلك مدى وطريقة اشراف المجلس عيها
ج- باعادة ترقيم البند (ج) منها الى بند( د) وحذف عبارة (وفي كلتا الحالتين السابق ذكرهما) منه والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كل الحالات السابق ذكرها).
التوقيع : محمد بن طلال/ نائب جلالة الملك المعظم