بشأن النظام المالي ونظام اللوازم الخاصين بمجلس الإعمار الصادر بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة 16 من قانون مجلس الإعمار المؤقت رقم 15 لسنة 1957.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (النظام المالي لمجلس الاعمار لسن ...
المادة (2) : نائب رئيس مجلس الاعمار أو من يفوضه من الموظفين الرئيسيي ...
المادة (3) : لنائب رئيس مجلس الاعمار أو من يفوضه خطياً بناء على طلبات موقعة من الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المشا ...
المادة (4) : اذا كانت قيمة اللوازم التي يطلبها الموظفون المسؤولون عن تنفيذ المشاريع اكثر من (35 ...
المادة (5) : أ- يعين مجلس الاعمار لجنة عطاءات مؤلفة من ثلاثة من اعضائه واذا تغيب أحد الأعضاء فلنائب الرئيس ان يع ...
المادة (6) : على الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع ان يعلموا نائب رئيس مجلس الاعمار عن احتياجاتهم من اللوازم ...
المادة (7) : يجوز لنائب رئيس مجلس الاعمار في الحالات التي تكون فيها حياة الناس او ممتلكاتهم مهددة بال ...
المادة (8) : يجوز لنائب رئيس مجلس الاعمار بناء على شهادة الضرورة الملحة لشراء اللوازم فوراً الصادرة من الموظف ال ...
المادة (9) : لا يجوز شراء اية لوازم الا اذا توفرت المخصصات في الموازنة ويجب حجز الاموال لدى مديرية المالية لكل ط ...
المادة (10) : يعلن عن اللوازم المطلوبة وعن شروطها بشكل واضح في الجرائد المحلية قبل شهر من التاريخ المحدد للعطاء و ...
المادة (11) : تودع العطاءات من قبل المناقصين انفسهم في صندوق العطاءات في مجلس الاعمار ويكون ه ...
المادة (12) : تفتح كافة العطاءت بحضور اللجنة ويوقع عليها الاعضاء ثم تسجل من قبل رئيس المشتريات وتدقق ال ...
المادة (13) : يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء ...
المادة (14) : اذا رأت اللجنة ان الاسعار المعروضة في العطاء اعلى من الاسعار الرائ ...
المادة (15) : كل عطاء تقره اللجنة يكون خاضعاً للنقض من قبل نائب الرئيس في عضون سبعة ايام من تاريخ اقراره من ا ...
المادة (16) : على رئيس المشتريات ان يعلم الفائزين من مقدمي العط ...
المادة (17) : حينما يقبل العطاء يجب تقديم كفالة او سند تأمي ...
المادة (18) : على الموظفين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع ان يتأكدوا انهم ...
المادة (19) : لا تنظر لجنة العطاءات في اي طلب لمشتري لوازم الا ...
المادة (20) : يعين مجلس الاعمار شكل السجل ...
المادة (21) : تشحن جميع اللوازم المشتراه لمجلس الاعمار باسم نائب الرئيس وهو يعين ممثلا له او اكثر في مركز التفريغ ...
المادة (22) : الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان او العطب تفتح من قبل ممثل نائب المجلس وتدقق محتوياتها ...
المادة (23) : يجب الاحتفاظ بسجلات للوازم تدون فيها كافة الادخالات والاخراج ...
المادة (24) : يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في ه ...
المادة (25) : لا تؤدى اثمان اللوازم المشتراه محليا الا بعد ايداعها الى المستودعات عل ...
المادة (26) : توجه طلبات صرف اللوازم الى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص له بسحب اللوازم من المستودع ...
المادة (27) : تتلف اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال باذن من نائب الرئيس وفي هذه الحالة ينبغي ان تؤيد م ...
المادة (28) : تباع اللوازم الزائدة او غير الصالحة للاست ...
المادة (29) : يحق لنائب رئيس مجلس الاعمار شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها (50) ديناراً شري ...
المادة (30) : كل موظف عهد اليه باقتناء او حفظ لوازم او اثاث او آلات او ادوات او اموال اخرى تخص مجلس الاعمار يكون ...
المادة (31) : ينتدب نائب رئيس مجلس الاعمار الموظفين اللازمين للاشراف على تنفيذ جميع شروط العقود المبرمة بين لجنة ...
المادة (32) : رئيس المشتريات او من يفوضه نائب رئيس مجلس الاعمار مسؤول عن معاينة وتسلم اللوازم المشتراه حسب مواصفا ...
المادة (33) : لنائب الرئيس مجلس الاعمار ان ينتدب من يختاره من الموظفين للقيام بتفتيش مست ...
المادة (34) : على مأمور المستودع ان يقدم الى نائب الرئيس تقريراً بلا ابطاء حال ح ...
المادة (35) : على مأمور المستودع ان يزود نائب الرئيس في كل نصف سنة (أي في أول يوم من نيسان واول يوم ...
المادة (36) : يعين نائب رئيس مجلس الاعمار لجانا لجرد المستودعات في 31 آذار من ...
المادة (37) : يجوز لمجلس الاعمار اصدار تع ...
التوقيع : إبراهيم هاشم - رئيس الوزراء