بشأن قانون معدل لقانون مجلس الإعمار.
المادة (1) : يسمى هذه القانون المؤقت قانون معدل لقانون مجلس الاعمار لسنة 1971 ويقرأ مع القانون رقم 15 لسنة 1957 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديلات كقانون واجد ويعمل به من تاريخ 16/5/1971.
المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة (10) من القانون الاصلي واي تعديل اخر طرأ عليه ويستعاض عنه بما يلي
المادة 10:
أ- باستثناء ما ورد في الفقرة ج من هذه المادة يعين موظفو المجلس ويرفعون وتحدد رواتبهم وتنتهي خدماتهم وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهم وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريع اخر يحل محلة.
ب- يمارس نائب رئيس مجلس الاعمار صلاحيات الوزير والامين العام صلاحيات وكيل الوزرارة لاغراض نظام الخدمة المدنية المذكور.
ج يستمر تطبيق نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 124 لسنة 1965 على الموظفين الذين لا يرغبون بان يشملهم قانون التقاعد المدني شريطة ان تتم جيمع التعيينات الجديدة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية اعتبارا من تايخ نفاذ هذا القانون
المادة (3) : تعتبر الخدمات السابقة للفئات التالية في مجلس الاعمار والدوائر والمشاريع التابعة له ومكتب الخدمات الموحدة خدمات مقبولة للتقاعد على حساب الخزينة العامة، ويخصعون لاحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته او اي تشريع يحل محله.
أ- الموظفون المصنفون في مجلس الاعمار الذين يوافقون على الخضوع لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- كل من تسري عليه احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وتعديلاتهما او اي تشريع يحل محلها شريطة ان يكون عند نفاذ احكام هذا القانون يعمل في خدمة خاضعة للتقاعد او اعيد الى الخدمة في وظيفة خاضعة للتقاعد.
المادة (4) : يجري تحديد درجات الموظفين الذين تشملهم احكام الفقرة أ من المادة 3 من هذا القانون على النحو التالي
أـ تحدد درجات الموظفين الذين يحملون مؤهلات جامعية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريع يحل محله.
ب- تحدد درجات الموظفين الذي لا يحملون مؤهلات جامعية بمنحهم درجة واحدة عن كل اربع سنوات على ان تعتبر الدرجة التي اشغلها الموظف خلال سنة 1957 في المجلس كحق مكتسب يعمل على اساسه لهذه الغاية او يجري تحديد الدرجة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ايهما اعلى راتبا.
المادة (5) : على اي موظف من الذين تشملهم احكام الفقرة أ من المادة 3 من هذا القانون التقدم بطلب خطي الى نائب رئيس مجلس الاعمار يطلب فيه اخضاعه لقانون التقاعد وفقا لاحكام هذا القانون على ان يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولا ينظر في اي طلب بعد ذلك.
المادة (6) : تستوفي العائدات التقاعدية عن الخدمات السابقة المقبولة للتقاعد من الموظفين الذين تشملهم احكام هذا القانون وفقا للاسس التي يضعها وزير المالية.
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم